قتل الواحد بالجماعة: وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا لما فعل. من شارك في القتل ولم يقتل: إذا ساعد رجل غيره في قتل إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن يمسك الرجل لغيره ليقتله، فهو شريك في القتل، ويقتل مع القاتل قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبس ويقتل القاتل. من قتل غيره غيلة: وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعًا، كأن يكون قد استدرجه إلى بيته ثم قتله، أو أعد كمينًا أو ما شابه ذلك، فيقتل هذا القاتل قصاصًا، حتى وإن عفا عنه أهل القتيل عند بعض الفقهاء. وقال آخرون: إن قتل الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد، يعفي عن القاتل إن عفا عنه أهل القتيل، ويقتل إن لم يعف عنه. ما يثبت به القصاص:
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حكمت المحكمة - يُقتل المسلم بكافر ! (4) / سامى لبيب
|