الاخت العزيزه امغار السلام عليكم انتي تطرقتي ربما الى قانون بلدكي والذي يحدد فيه اهلية الزواج للذكر والانثى ولكن الدول تختلف في تحديد الاهلية في قوانينها وكذلك الشعب له راي في ذلك لانه يستمد مفهوم الاهليه ليس من القانون ولكن من الشريع الاسلاميه والتي حددت علامات او سن للبلوغ وبالتالي من يبلغ فله حق الزواج ومن المعلوم ان المراة تبلغ قبل الرجل وفي سن التاسعة واما الذكر ففي سن الخامسه عشر وبالتالي هناك فرق في العمر ولم يجعل المشرع الاسلامي عمر ما للزواج مثل القانون المدني
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
السن القانوني للزواج / امغار محمد
|