|
الفصل السادس : حدود الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ( الميراث مثالا )
أحمد صبحى منصور
الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 18:12
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الفصل السادس : حدود الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ( الميراث مثالا ) كتاب الشريعة الاسلامية . القسم الأول : الشريعة والاجتهاد .الباب الثالث : الاجتهاد الاسلامى فى الشريعة الفصل السادس : حدود الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ( الميراث مثالا ) الميراث جاءت تشريعاته فى سورة النساء : ونتدبرها كالآتى : أولا : قبل توزيع الميراث قال جل وعلا : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8). إعطاؤهم مرتبط بحضورهم قسمة التركة بين الورثة . وهم ( أولو القربى ) أى الأقارب الذين لا يرثون ، الأقارب الوارثون هم ( الأقربون ). واليتامى ، والمساكين ، أى أفقر الفقراء . هنا توصيف لا شأن له بالايمان أو بالعنصر أو الذكورة والأنوثة . المقدار الذى ينالونه وكيفية توزيعه يرجع للورثة . تنفيذ الوصية وسداد الديون : تردد فى تقسيم الميراث فى آيتى 11 ، 12 من سورة النساء قوله جل وعلا : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )،( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )، ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ). تنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث ، وقد تعرضنا له من قبل . سداد الديون فرض واجب . وهو من أصل التركة . نفترض أن التركة ألف جنيه ، والديون 600 جنيه تصبح التركة 400 جنيه فقط يتم توزيعها على الورثة . فماذا إذا كانت الديون ألف جنيه والتركة ألف جنيه ، هنا لا يرث الورثة شيئا . ماذا إذا كانت التركة ألف جنيه والديون (1600 ) جنيه ، هنا يكون على الورثة سداد ( 600) جنيه ، يدفعها الورثة بقدر حصتهم فى الميراث . نفترض أنهم ابن وبنت يرثان ( الابن ضعف البنت ) ، وهو نفس الحال فى سداد الديون ، يدفع الابن ( 400 ) وتدفع البنت ( 200 ). ميراث اليتيم تعرضنا له من قبل من حيث تعيين وصى على أمواله ومحاسبته ، ويظل هذا حتى يبلغ اليتيم أشُدّه ، فيعقد له إختبار ، إذا ظهر رشده أصبح متصرفا فى ماله ، وإذا ثبت أنه سفيه يعود المال الى الدولة تستثمره ، ومن أرباحه يعطى ما يكفيه من مصاريف وكسوة. قال جل وعلا : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (6). يلفت النظر هنا كلمتا ( أموالكم ) فى حالة السفية : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) و ( أموالهم ) فى حالة اليتيم الذى ثبت رشده : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) فالمال يؤول لمن ثبت رشده . ويا حسرة على كوكب المحمديين حيث يتحكم السفهاء فى أموال الدولة لأن المستبد يرى نفسه الدولة . يلفت النظر أيضا قوله جل وعلا فى إعطاءمن حضر القسمة : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) . إرزقوهم منه أى من أصل التركة . أما عن مال اليتيم السفية : ( ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ) . أرزقوهم فيها أى من خلال إستثمارها . فى توزيع التركة قال جل وعلا : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7). هنا الورثة هم الأقربون والزوجين والوالدان الأحياء . تعبير ( الأقربون ) متحرك ، فعند الكلالة أى عدم الولد يكون الأقربون هم الأخوة . وجاء ذكر الكلالة مرتين فى نفس السورة : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )، ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176). ثم التوزيع : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12). ثم ختم التشريع بقوله جل وعلا : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) النساء ). عقوبته الخلود فى النار من يحرم وارثا من حقه ، كثّر هذا الحق أو قلّ. هذا يعنى أنه لا اجتهاد في الأنصبة المحددة من النصف والربع والثُمن و.... أخيرا : الاجتهاد فى ( الردّ والعول ): توزيع التركة ينتهى الى واحد من ثلاث : إتفاق الفروض مع الأصل الذى هى واحد صحيح ، وليست هنا مشكلة . المشكلة فى ( الرد ) وفى ( العول ) . إن زادت الفروض على الواحد الصحيح ، فهو ( العول ) ، وإن نقصت الفروض عن الواحد الصحيح ويتبقى من التركة جزء ، فهذا هو الرد . ونعطى تفصيلات: أولا : أن تتفق الأسهم مع الأصل ، فالأصل واحد صحيح ينقسم الى كسور ،أو أسهم ، والأسهم لأصحاب الفروض والعصبة تنتهى الى واحد صحيح. أمثلة : 1 ـ ( الورثة : أب + أم + بنات ) : للاب السدس ، وللأم السدس ، وللبنات الثلثان . المجموع واحد صحيح . 2 ـ :( الورثة : زوجة وأم وابن .) للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، والباقى للابن . المجموع واحد صحيح. 3 ـ ( الورثة : زوج + أب + اولاد وبنات ) للزوج الربع ، وللأب السدس ، والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. المجموع واحد صحيح. 4 ـ الورثة اولاد وبنات ( يقتسمون كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ). المجموع واحد صحيح. 5 ـ الورثة ( أخ وحيد ) يرث التركة كلها. المجموع واحد صحيح. ثانيا : ( الرد ) أى أن يتبقى جزء من التركة. . أمثلة : 1 ـ ( زوجة + بنات ) للزوجة الثمن ، وللبنات الثلثان .تنقسم على 24 سهما . الزوجة 3 ، البنات 16 سهما ، أى 19 سهما من 24 سهما ،ويبقى ما مقداره 5 على 24 . 2 ـ ( زوجة + أم ) : للزوجة الربع ، وللأم الثلث : أى 7 على 12 . ويبقى 5 على 12 . 3 ـ ( زوج + أب ) للزوج النصف ، وللأب الثلث ، أى 5 على 6 . ويبقى السدس. 4 ـ ( أب + أم ) لهما الثلثان ويبقى الثلث. 5 ـ ( بنتان فقط ) لهما الثلثان ويبقى الثلث . 6 ـ ( زوجة + بنت ) للزوجة الثمن وللبنت النصف ، أى 5 على 8 . ويبقى 3 على 8 . 7 ـ ( والدان + زوجة + بنت ) الوالدان لكل منهما السدس ، للزوجة الثمن ، وللبنت النصف . والمجموع 23 على 24 ، ويبقى واحد على 24 . ثالثا : كيفية التصرف فى الرد ( بقية التركة ) 1 ـ الأصل أن الثروة مللك للمجتمع ، وهى للفرد الوارث الذى يُحسن القيام على نصيبه، فلو ثبت انه سفيه يتم تعيين وصى على تنمية ثروته . وبالتالى فلو بقى جزء من التركة فهو يعود الى ( بيت المال ) فى بند خاص يتم الصرف منه على مستحقى الصدقة الرسمية ، طبقا لقوله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)( التوبة ). هنا توزيع الصدقات فريضة ( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )، وهو نفس قوله جل وعلا فى "فريضة الميراث":( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) (النساء) فالميراث وتوزيع الصدقات كلاهما فريضة من الله جل وعلا / وبالتالى فإن ما يفيض من فريضة الميراث يتم ( ردُّه ) الى فريضة توزيع الصدقات . وتنفق الدولة من هذا فى إنشاء بيوت لاستضافة ابناء السبيل ، وكفالة الأيتام وأطفال الشوارع والأرامل ، ومستشفيات لعلاج غير القادرين، وفى رعاية للفقراء والمساكين بالدعم العينى فى السلع الأساسية أو بمرتبات ..الخ .. 2 ـ وتفرض بعض الدول ضريبة على التركات.والأولى أن يكون هذا فى حالة ( الرد ) أى أن يئول الباقى من الميراث الى خزينة الدولة، للإنفاق منها على الرعاية الاجتماعية . رابعا : العول : عكس الرد ، أى زيادة الأنصبة ( الفروض ) عن الواحد الصحيح ، ويحدث عند إجتماع الوالدين والزوج/ الزوجة والبنات . الأمثلة : 1 ـ والدان + زوج + بنت : للوالدين الثلث ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف . الأسهم هنا 12 ، للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنت 6 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح ، أى 13 على 12 . هنا يكون الحل باعتبار الأسهم 13 . ويكون للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنت 6 . 2 ـ والدان + زوج + بنتان : للوالدين الثلث ، وللزوج الربع ، وللبنتين الثلثان . الأسهم 12 . للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنتين 8 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح ، اى 15 على 12 . الحل بإعتبار الأسهم 15 . للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنتين 8 . 3 ـ والدان + زوجة + بنات : للوالدين الثلث ، وللزوجة الثمن ، وللبنات الثلثان . الأسهم 24 . للوالدين 8 ، وللزوجة 3 ، وللبنات 16 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح أى 27 على 24 . والحل باعتبار الأسهم 27 : للوالدين 8 ، وللزوجة 3 ، وللبنات 16 . 4 ـ والدان + زوج : للوالدين الثلثان ، وللزوج النصف . الأسهم هنا 6 ، للوالدين 4 ، وللزوج 3 . أى يزيد المجموع عن العدد الصحيح : 7 على 6 . والحل باعتبار الأسهم 7 : للوالدين 4 ، وللزوج 3 .
شاهد قناة ( أهل القرآن / أحمد صبحى منصور ) https://www.youtube.com/@DrAhmedSubhyMansourAhlAlquran
#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عن ( وقار وقور / جحد )
-
الفصل الخامس : المعروف والشريعة الاسلامية
-
عن ( جُناح وجناح وأجنحة )
-
الفصل الرابع : الشورى
-
عن ( عبادتهم الملائكة / خُلُق الأولين وما وجدوا عليه آباءهم
...
-
عن ( دُبُر وأدبار )
-
الفصل الثالث : مجال الاجتهاد
-
عن ( خُلُق الأولين / نُكُرا / القلة والكثرة / البكرة والعشية
...
-
عن ( فدية الافطار فى رمضان / نبوة يوسف / زلفى / يحبرون )
-
القاموس القرآنى عن ( الاستعجال )
-
عن ( العمل الصالح / ليست زانية / ختار / عندك حق / الشكر أوال
...
-
الفصل الثانى : الاجتهاد فى التدبر القرآنى وفى الاسلام والكفر
...
-
عن ( اليوم الاول وايام اليوم الآخر / غمام الدنيا وغمام الآخر
...
-
القاموس القرآنى : الكفارة والفدية
-
عن ( القبور والأجداث / عماربن ياسر )
-
عن( النجدين / عند قيام الساعة / من الأقدم : ابراهيم أم شعيب
...
-
الفصل الأول : التقوى والايمان باليوم الآخر أساس الاجتهاد الا
...
-
عن ( القطع )
-
عن ( على وشك الموت / تقعدون / توبة قطاع الطرق )
-
الفصل الخامس : الاجتهاد الشيطانى العملى فى إضطهاد أهل الكتاب
المزيد.....
-
حماس ردا على كاتس: لا هجرة إلا إلى القدس.. ندعو الأمة العربي
...
-
الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية
-
فيها ليلة القدر .. دار الإفتاء تُذكر بموعد الليالي الوترية ر
...
-
قيمة زكاة الفطر 2025 دار الإفتاء المصرية توضح قيمتها نقدًا و
...
-
ما هو مقدار زكاة الفطر لشخصين وفقًا لقرارات دار الإفتاء المص
...
-
ما مستقبل الأقلية المسيحية في سوريا في ظل النظام الجديد؟
-
مستعمرون يضرمون النار في خيام البدو غرب سلفيت
-
الاحتلال يعتدي على طوباس واعتقالات في سلفيت
-
دار الإفتاء المصرية توضح بعض الفتاوى الخاطئة المنتشرة عن الص
...
-
حكومة نتنياهو توافق على عودة وزراء -عوتسما يهوديت- بينهم بن
...
المزيد.....
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
المزيد.....
|