أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عظيم - الوصية المنصبة على عقار لا تحتاج إلى التسجيل!














المزيد.....


الوصية المنصبة على عقار لا تحتاج إلى التسجيل!


علي عظيم

الحوار المتمدن-العدد: 8271 - 2025 / 3 / 4 - 09:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لا يخفى على أحدٍ أن للتصرف النقال لملكية العقار أربعة أركان، وهي: كل من الرضا، والمحل، والسبب، والتسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري. منها ما يطلق عليه بالركن الموضوعي، وهي الرضا، والمحل، والسبب، وهذه الأركان يشترط توافرها في كافة التصرفات لتكتسب الصحة بحسب القواعد العامة للقانون المدني. والنوع الآخر من الأركان يطلق عليه ركن الشكلية، وهو استثناء عن القواعد العامة، حيث لا تبطل التصرفات التي لم يشترط القانون استيفاءها لشكلية معينة.
والركن هو ما يبنى عليه الشيء، وبالتالي إذا تخلف ركنٌ ما، يستتبع بالضرورة تخلف ما بنيَ عليه. فإذا تخلف أحد أركان التصرف النقال لملكية العقار، بطل التصرف وكأنه لم يكن، مما يعني إن لم يستوفِ التصرف ركن الشكلية يكون حكمه البطلان وكأنه لم يكن. لكن، هل يوجد تصرف فاقد لركن الشكلية عند نشوئه إلا أنه يعد صحيحاً؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا سياق.
يتمثل ركن الشكلية في التصرف الناقل للملكية بالتسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري، كما نصت على ذلك المادة 1126 الفقرة ثانياً ق.م.ع، التي جاء فيها: “والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً”. وكذلك المادة 508 ق.م.ع، كما نصت المادة 3 من قانون التسجيل العقاري: “2 – لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.”
والتصرفات الناقلة للملكية العقارية أنواع، وهي:
1- البيع.
2- المقايضة.
3- الهبة.
4- الوصية.
أما الميراث، والشيوع، والحيازة المكسبة للملكية، ليست بتصرفات إنما وقائع تكتسب الملكية فيها بحكم القانون.
وبما أن أحكام البيع والمقايضة في التصرف الناقل للملكية لا خلاف عليها فيما يخص ركن الشكلية؛ لوضوح أحكامهما أولاً، ولكثرة وقوع البيع ثانياً، ولاقتراب أحكام المقايضة من أحكام البيع، سأسلط الضوء على أحكام الهبة والوصية.
عرف القانون المدني العراقي الهبة في المادة 601 أولاً بأنها: “…تمليك مال لآخر بلا عوض…”، وهذا التصرف ينولد وتترتب آثاره فوراً أثناء حياة الواهب. لكن، حتى يكون صحيحاً إذا انصب على عقار لابد أن يسجل في دائرة التسجيل العقاري، كما أكدت ذلك المادة 602 من القانون ذاته، والتي جاء فيها: “إذا كان الموهوب عقاراً، وجب لانعقاد الهبة أن تسجل في الدائرة المختصة”. نستشف من هذا أن الهبة، كالبيع والمقايضة، توجب التسجيل إذا كانت منصبة على عقار، وإن لم تسجل تعتبر باطلة كأن لم تكن.
أما الوصية فقد عرفها قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة 64 بأنها: “…تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، مقتضاه التمليك بلا عوض”. أي أن التصرف لا ينتج أثره في الحال، إنما هو معلق على شرط، وهو موت الموصي. وفي هذا السياق لابد أن نتساءل هل يشترط التسجل أثناء نشوء التصرف لتعتبر الوصية المنصبة على عقار صحيحة؟ تجيبنا عن ذلك المادة 249 أولاً من قانون التسجيل العقاري بالنفي، والتي تنص: “تسجل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية، سواء كانت الوصية بالتمليك أو بصرف ثمن العقار (الوصية بالعين)، أو بريع العقار، بعد وفاة الموصي…” أي أن التصرف صحيح ما زال الموصي على قيد الحياة، كما ذكرت سابقاً، لكن يتوجب التسجيل بعد وفاة الموصي. كما يؤكد على ذلك أستاذنا الزلمي، الذي يقول: “في ضوء التشريعات العراقية، كل تصرف ينصب على عقار، باستثناء الوصية، يكون باطلاً ما لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري”(1).
1- أنظر: الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسيجه الجديد، بيروت، 2016، ص299.



#علي_عظيم (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- حماس: الاحتلال يتبع نهجًا متعمدًا لقتل الأسرى في سجونه
- عراقيل تواجه عمليات ترحيل المهاجرين غيرِ النظاميين من أميركا ...
- هيومن رايتس تتهم إسرائيل بتجويع الغزيين مجددا وترجح -موتهم- ...
- الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار للتعويض عن الاقتطاع من ا ...
- حماس تحذر من استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى الفلسطين ...
- كيف تم اعتقال -المسؤول عن تفجير مطار كابل- واقتياده إلى واشن ...
- رهام اشتيوي.. حكاية قلب مثقل بالفقد والألم
- في يوم المرأة العالمي: نساء قطاع غزة ضحايا الإبادة الجماعية ...
- حماس: على ترامب الضغط على نتنياهو إذا كان معنيا بالإفراج عن ...
- أزمة إنسانية في غزة.. اليونيسف تدق ناقوس الخطر بسبب نقص الإم ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عظيم - الوصية المنصبة على عقار لا تحتاج إلى التسجيل!