أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق















المزيد.....


الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8263 - 2025 / 2 / 24 - 22:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في الدول الفدرالية، وحتى في عدد من الدول البسيطة ايضا، تتكون السلطة التشريعية عادةً من غرفتين: الغرفة الأولى (مجلس النواب أو الجمعية الوطنية) والغرفة الثانية (مجلس الشيوخ أو مجلس الولايات). الغرفة الثانية في هذه الأنظمة تلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الولايات أو الأقاليم الفدرالية، ولضمان توازن السلطات بين الحكومة المركزية والاقاليم المكونة للاتحاد. حيث تلعب دورًا اساسيا في تحقيق التوازن بين الحكومة المركزية والولايات، وضمان تمثيل عادل للمناطق المختلفة، ومنع تركز السلطة في يد الغرفة الأولى فقط.
اهمية مجلس الشيوخ او مجلس الولايات او مجلس للاتحاد تتجلى في ما يلي:
1-تمثيل الولايات وحماية مصالحها
-حيث ان المجلس الثاني يضمن لكل ولاية صوتًا في صنع القرار، بغض النظر عن حجمها أو عدد سكانها.
- تحمي مصالح الولايات من هيمنة الحكومة المركزية أو الولايات الأكبر، مما يعزز مبدأ تقاسم السلطة.
- تساعد في تحقيق العدالة بين الولايات، لانه غالبا ما يكون تمثيلها متساويًا بغض النظر عن عدد السكان.
2- تحقيق التوازن في التشريع
- تعمل كـجهة مراجعة للقوانين التي تقترحها الغرفة الأولى، مما يمنع التسرع في إصدار القوانين.
- تضمن أن القوانين لا تتعارض مع مصالح الولايات أو تضر بتوزيع السلطة بينها وبين الحكومة المركزية.
- قد يكون لها صلاحيات خاصة في التشريعات التي تتعلق بـشؤون الولايات، كما هو الحال في الهند وألمانيا.
3 -ضمان الاستقرار السياسي
- الغرفة الثانية غالبًا ما تُنتخب لفترات أطول أو بشكل غير مباشر، مما يجعلها أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتغيرات الرأي العام السريعة.
- تساهم في استمرارية السياسات الوطنية، خاصة عند حدوث تغييرات مفاجئة في تركيبة الغرفة الأولى.

4-دورها في إجراءات الطوارئ والتعديلات الدستورية
- في تجارب بعض الدول، تحتاج تعديلات الدستور إلى موافقة الغرفة الثانية، مما يمنع أي تغييرات دستورية قد تضر بالولايات أو النظام الفيدرالي.
- في حالة اعلان الطوارئ، قد يكون لها دور استشاري أو إشرافي لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية لمصلحة الحكومة المركزية.
5- دورها في الرقابة والمحاسبة
- تقوم بمراقبة الحكومة المركزية من خلال الأسئلة، والمناقشات، والاستجوابات.
- يمكن أن تكون أقل تأثرًا بالصراعات السياسية الحزبية مقارنة بالغرفة الأولى، مما يسمح لها بأداء دور رقابي أكثر موضوعية.
- تمنع الاستبداد السياسي من قبل الأغلبية الحاكمة في الغرفة الأولى.
6- تعزيز التعددية والديمقراطية
- تسمح بتمثيل وجهات نظر مختلفة، خاصة في الدول متعددة القوميات أو الثقافات، مما يمنع هيمنة فئة واحدة.
- تساعد في تحقيق الإجماع السياسي بدلًا من فرض القوانين بأغلبية بسيطة كما يحدث في الغرفة الأولى.
الاختصاصات الرئيسية للغرفة الثانية في البرلمانات الفدرالية
1-تمثيل الولايات أو الأقاليم
غالبًا ما تتكون الغرفة الثانية من ممثلين عن الولايات أو الأقاليم الفدرالية، ويكون لكل ولاية تمثيل متساوٍ بغض النظر عن حجمها السكاني (مثل مجلس الشيوخ الأمريكي)، أو تمثيل نسبي بناءً على عدد السكان (مثل مجلس الولايات الألماني "البوندسرات").
2- المشاركة في تشريع القوانين
يعمل المجلس الثاني مع مجلس النواب في مناقشة واقتراح القوانين. جميع مشاريع القوانين يجب أن تمر عبر كلا المجلسين قبل أن يتم تقديمها للرئيس لتوقيعها.
3-حماية مصالح الولايات أو الأقاليم
1-تمنح الولايات أو الأقاليم وسيلة للتعبير عن مصالحها في صنع السياسات الوطنية.
2- تضمن عدم هيمنة الولايات الكبيرة على الصغيرة في عملية صنع القرار.

4-إقرار التعديلات الدستورية
في معظم الدول الفدرالية، لا يمكن تعديل الدستور إلا بموافقة الغرفة الثانية، خاصة إذا كانت التعديلات تؤثر على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والولايات.
5-الإشراف والمساءلة:
1-قد تمتلك سلطة مساءلة الحكومة الفدرالية أو المصادقة على تعيينات هامة مثل القضاة أو كبار المسؤولين (كما في مجلس الشيوخ الأمريكي).
2-في بعض الدول، يمكنها عرقلة قرارات معينة للحكومة إذا كانت تتعارض مع مصالح الأقاليم.
6- منح مشورة قانونية: نظراً للخبرات القانونية والسياسية التي يتمتع بها بعض الأعضاء، يمكن للمجلس الثاني أن يقدم مشورة قانونية للحكومة حول القضايا الهامة، كما هو الحال بالنسبة لمجلس اللوردات البريطاني.
7-الموافقة على القوانين المالية: في بعض التجارب هنالك اشتراط مراجعة وموافقة المجلس الثاني على قوانين الموازنة المالية، والضرائب والرسوم، خاصة اذا كانت تؤثر بشكل مباشر في الولايات او اقاليم الدولة، كما هو الحال في التجربة الالمانية والهندية.
أمثلة على الغرفة الثانية في بعض الدول الفدرالية
- الولايات المتحدة الامريكية: مجلس الشيوخ، حيث يتم تمثيل كل ولاية بعضوين بغض النظر عن عدد سكانها.
- ألمانيا الاتحادية: البوندسرات، حيث تمثل كل ولاية بعدد من الممثلين يعتمد على عدد سكانها.
- سويسرا: مجلس الولايات، حيث يمثل كل كانتون بممثلين اثنين.
- الهند: مجلس الولايات (راجيا سابها)، حيث يتم انتخاب الأعضاء من قبل المجالس التشريعية للولايات، مع بعض التعيينات من قبل الرئيس.
مشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق:
قررت المادة 48 من الدستور العراقي بان (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.) اي ان سلطة تشريع القوانين في العراق تتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
وتنص المادة 65 من الدستور العراقي على (اولاً: يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ب (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.). وحسب هذه المادة فقد تم احالة تحديد شروط العضوية في مجلس الاتحاد وعدد اعضائه، واختصاصاته، والية اتخاذ القرارات، ونصاب الانعقاد والتصويت فيه، والية الاختيار او الانتخاب الى قانون يقره مجلس النواب باغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب. ان تحديد اسس انشاء الغرفة الثانية للسلطة التشريعية واختصاصاته من قبل الغرفة الاولى اي مجلس النواب، معناه ارتهان ذلك باالتوافق السياسي ومبدأ الاغلبية والاقلية في مجلس النواب، في حين انه كان يفترض ان ينص الدستور على الية التشكيل واختصاصات مجلس الاتحاد اسوة بما قرره الدستور بالنسبة لمجلس النواب. خاصة وان سن القوانين في مجلس النواب يعتمد على ميزان القوى فيه، وان تحقيق موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب يصعب تحقيقه، وتحتاج الى توافقات سياسية، مما قد يكون من الصعب مضي هذا القانون في عملية التصويت، اللهم بطريقة ما اشيع من مصطلح (السلة الواحدة) بين القوى السياسية العراقية، مع غيرها من مشاريع القوانين.
وقد قدمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون مجلس الاتحاد الى مجلس النواب بتاريخ 3/2/2025، حيث أن المادة 137 من الدستور قررت تأجيل العمل بكل ما يتعلق بمجلس الاتحاد لغاية اصدار قانونه بعد الدورة الاولى لمجلس النواب. وحيث ان انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب قد جرت في 7/3/2010، اي ان تشريع هذا القانون المهم قد تأخر لمدة خمسة عشر سنة، لانه لم يكن هنالك ارادة سياسية لتشريعه. ولا يعرف الان هل هنالك ارادة وتوافق سياسي لتشريعه، خاصة من قبل ممثلي مكونات الشعب العراقي الاساسية في مجلس النواب، ام هي رغبة وقرار لفريق سياسي بفعل الاغلبية المتوفرة لهم في محلس النواب، والتي لم تكن لتتحقق هذه الاغلبية، لولا انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب والحكومة العراقية.
ولاجل القاء الضوء على مشروع قانون مجلس الاتحاد، ومدى تبني المشروع لاهم الاسباب المعروفة لانشاء الغرفة الثانية للبرلمان في الدول الفدرالية، وباعتبار العراق دولة تبنت النظام الفدرالي حسب المادة الاولى من الدستور، ومدى منح مجلس الاتحاد الاختصاصات المطلوبة. واهم هذه الملاحظات هي:-
1-حددت الفقرة اولا من المادة الثالثة من مشروع قانون الاتحاد تحديد عضوين لكل محافظة سواء كانت منتظمة ام غير منتظمة في اقليم، اعضاءا في مجلس الاتحاد، يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري والمباشر، وهي طريقة متبعة في اغلب التجارب الدولية بغض النظر عن عدد سكان الاقليم او المحافظة او الولاية. لكن ما يلاحظ على هذه المادة انها لم تولي اية خصوصية لاقليم كوردستان، باعتباره الاقليم الدستوري الوحيد في العراق، بالاضافة الى انه ليس من الواضح منح محافظة حلبجة ضمن اقليم كوردستان حق انتخاب عضوين يمثلونها في مجلس الاتحاد، لان مجلس النواب لم يوافق لحد الان على اعتبار حلبجة محافظة عراقية، على الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعتبرت حلبجة كمحافظة، واعتبرت كدائرة انتخابية استنادا لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل.
2-لم يخصص مشروع القانون اية مقاعد للمكونات أو الاقليات القومية والدينية في العراق، التركمان والمسيحيون والايزيديون والصابئة المندائيون والكاكائيون والشبك والكرد الفيلية والارمن. حيث أنه لا توجد ضمانة لتمثيلهم، ضمن المقعدين المخصصين لكل محافظة، لذلك من الضروري تخصيص مقعد واحد لكل من هذه المكونات في مجلس الاتحاد.
3-قرر مشروع القانون أعتبار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس الدولة السابقين أعضاء في مجلس الاتحاد. ولا يعرف مدى ضرورة وجودهم كأعضاء في هذا المجلس، وأذا كانوا أعضاء أصيلين فأن أعتذار أحدهم خطيا، من سيكون البديل عنه هل هو الرئيس الاسبق، واذا كان قد أعتذر أيضا أو توفي، فما هو الحل؟ لذلك نعتقد أن عضوية السادة المشار أليهم أعلاه هي غير ضرورية خاصة وأن المجلس يمثل المحافظات، وأنه ينشأ لاجل خلق التوازن في عملية التشريع، وعدم ألحاق الضرر بالمحافظات، وضمان عدم أستبداد سلطة من السلطات الثلاث.
4-لم تحدد المادة الثالثة من مشروع القانون النظام الانتخابي المتبع لانتخاب أعضاء مجلس الاتحاد، على الرغم من اقرارها بان يكون الاختيار عن طريق الاقتراع العام. حيث أن بعض الدول كألمانيا مثلا يتم اختيار اعضاء مجلس الولايات من قبل حكومات الاقاليم. وفي التجربة العراقية هذه نعتقد أن نظام التمثيل النسبي لا يصلح لانتخاب أعضاء مجلس الاتحاد، بل من الضروري تطبيق أحد أنواع نظم الاغلبية، كنظام الاغلبية البسيطة (الفائز الاول) أو نظام التصويت البديل، وأن يكون الترشيح فردي، وأعتبار المحافظة دائرة أنتخابية واحدة، حيث نعتقد أنها أفضل طريقة لضمان التمثيل الافضل للمحافظة في مجلس الاتحاد.
5-قررت المادة الخامسة من مشروع القانون بجعل مدة دورة مجلس الاتحاد هي أربعة سنوات تقويمية، ونعتقد أنه من الافضل أن تكون مدة دورة مجلس الاتحاد هي خمس سنوات بدل الاربعة، لاجل ضمان الاستمرارية في المؤسسة التشريعية، وعدم أرتهان عمل جميع مؤسسات الحكم بعد كل عملية انتخابية بالتوافق والمحاصصة الحزبية لدى أنتخاب رئاسة مجلس النواب، أيضا ورئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة والان مجلس الاتحاد ابضا.
6-المادة الخامسة عشر تمنح الحق لمجلس الاتحاد بتقديم مقترحات القوانين الى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لاعداد مشاريع القوانين الى مجلس النواب. ونحن نرى أنه يفترض منح الحق لمجلس الاتحاد بتقدبم مقترحات القوانين مباشرة الى مجلس النواب، مع الابقاء على حقها بتقديم مقترحات القوانين أيضا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
7-أن الالية المقررة في المادة السادسة عشر من مشروع القانون يقيد دور مجلس الاتحاد كثيرا، حيث نعتقد أن تكون هذه الالية مغايرة، بحيث يجب أن يتم التصويت في مجلس الاتحاد أيضا على جميع مشاريع القوانين التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، وذلك قبل مصادقة رئيس الجمهورية على القانون والنشر في الجريدة الرسمية.
8-في حال الخلاف أو عدم الموافقة على مواد وفقرات مشروع القانون حسب الفقره الثالثة من المادة السادسة عشر من مشروع القانون، فأنه يتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين تسمى ب (اللجنة التوفيقية)، لمعالجة القضايا الخلافية في مشروع القانون المعروض. ونرى أن الحل الافضل هو أرجاع القانون المعني لمجلس النواب بعد تبيان الملاحظات عليه، وفي حال أصرار مجلس النواب على القانون يتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعرض مشرع القانون المعني للتصويت عليه حسب الاغلبية المطلوبة.
9- لم يتضمن مشروع القانون مادة قانونية تنص على اختصاصات مجلس الاتحاد، حيث من الضروري جدا ان تضاف مادة قانونية لمشروع القانون تتضمن اهم اختصاصات المجلس، والتي يفترض ان تكون من ضمن هذه الاختصاصات مايلي:
أ‌-ضمان التوزان في تشريع القوانين بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
ب‌-ضمان حماية مصالح الاقاليم والمحافظات.
ت‌-ضمان حمتية مصالح مكونات الشعب العراقي، ومنع الاستبداد السياسي نتيجة التفوق العددي في الغرفة الاولى للسلطة التشريعية، اي مجلس النواب.
10-ان المادة السابعة عشر قد أعطت الحرية لمجلس الاتحاد بمناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الامنية والمالية والدفاعية وترسيم الحدود ذات الطابع السيادي، اما المادة الثامنة عشر فقد منحت الحرية لمجلس الاتحاد بمناقشة الموازنة العامة للدولة. ونعتقد أن موافقة مجلس الاتحاد يجب أن تكون وجوبية على الاتفاقيات والمعاهدات، وهكذا الحال بالنسبة للموازنة المالية للدولة.
11-المادة عشرون من مشروع القانون تقرر بعرض التعيينات على مجلس الاتحاد لمعرفة رأيها قبل التصويت عليها في مجلس النواب، ونرى ضرورة أن تكون موافقة مجلس الاتحاد على هذه التعيينات وجوبية وليست لابداء الرأي فقط.
12-كما أن من الضروري أن تكون جلسة التصويت لمنح الثقة بتشكيل مجلس الوزراء مشتركة بين مجلسي الاتحاد ومجلس النواب، ولا يقتصر التصويت بمنح الثقة للتشكيلة الحكومية على مجلس النواب فقط.
13-بخصوص المادة الواحدة والثلاثون من مشروع القانون حول تقاعد أعضاء مجلس الاتحاد، وعودتهم لوظائفهم السابقة، نعتقد أنها مادة جيدة، لكن حبذا لو يطبق بالنسبة لاعضاء مجلس النواب ايضا.

لذلك نعتقد أنه من الضروري على مجلس النواب عقد ندوات وجلسات تشاورية مع المختصين من أساتذة القانون الدستوري، ومنظمات المجتمع المدني المختصة، وبعثة الامم المتحدة في العراق، لاجل أغناء مشروع القانون، ومن ثم أعادة صياغته ليكون متوافقا مع الهدف من أنشاء غرفة ثانية للبرلمان في الدول ذات النظم الفدرالية، وأن يكون ضامنا لعدم الحاق الضرر والحيف بالمحافظات والاقاليم اولا وبالمكونات القومية والدينية للشعب العراقي ثانيا.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور الاحزاب السياسية في بناء الدولة المدنية
- قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين لسنتين هل ه ...
- سوريا هل ستبدل التبعية لولاية الفقيه الى السلطان العثماني
- إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسبة في رومانيا بعد دعوات تدخل رو ...
- سقوط نظام الشبيحة في سوريا
- ضمانات النزاهة والحد من التزوير في الانتخابات العراقية
- الانتخابات التشريعية في السنغال 2024
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها ...
- تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها
- قيس بن سعيد رئيسا لتونس لدورة رئاسية ثانية
- التنوع الديني في الدستور العراقي وسبل الحماية
- الانتخابات الرئاسية في سريلانكا 2024
- الانتخابات النيابية الاردنية 2024 خطوة مهمة على المسار الديم ...
- عبد المجيد التبون رئيسا للجزائر لدورة انتخابية ثانية
- الانتخابات البرلمانية المبكرة في اذربيجان 2024


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية تطالب لجنة التحقيق الأممية بالتحقيق بجرا ...
- وزير الخارجية الايراني: أميركا والغرب شركاء في انتهاك حقوق ا ...
- زاخاروفا تشكك في صدق فرنسا وبريطانيا خلال التصويت بالأمم الم ...
- برنامج الأغذية العالمي يعلن مضاعفة تسليم المساعدات إلى غزة ب ...
- وزير الخارجية الايراني ينتقد ازدواجية الغرب وانتقائيته إزاء ...
- إسرائيل تعلن اعتقال شخصين تسللا إليها من الأردن
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب ...
- الأمم المتحدة تحذر من -تصعيد جديد- في السودان بعد إعلان حكوم ...
- تونس تستنكر ما جاء في بيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنس ...
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين تسللا من الأردن


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق