صابرين ستار جبار
الحوار المتمدن-العدد: 8244 - 2025 / 2 / 5 - 06:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعد المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005. أعلى هيئة قضائية اتحادية من خلال السلطة الرقابية التي تمتلكها على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور و اختصاصات أخرى , إذ تم أنشاء قضاء دستوري يحاكي الدول المتقدمة محاولاً الوصول بالدولة إلى دولة القانون والمؤسسات الدستورية . تقرر فيها إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصاتها بقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005وهذا ما نصت عليه المادة (44)منه, وحرص دستور جمهورية العراق لسنة2005 على تأكيد وجود هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها بالمواد(93) و(52/ثانياً) و(61/سادساً/ب) منه وعند النظر في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجده قد نص في المادة(47) منه على إن (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.....),وحددت المادة (89) من هذا الدستور السلطة القضائية الاتحادية بأنها تتكون من (...مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)حيث أصبح النظام القضائي في العراق قائماً على شكل هرم تتربع في قمته المحكمة الاتحادية العليا وتمارس اختصاصاتها المحددة لها قانونـاً.فمن خلال ما نص عليه من أحكام في الفرع الثاني من الفصل الثالث منه, والمتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا , فقد راعى المشرع الدستوري أن يجعل هذه المحكمة هيأة قضائية مستقلة في المادة(92/أولا) منه ,وقد خصها باختصاصات محددة في النصوص الدستورية علاوة على ما في النصوص القانونية الأخرى , كالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة , وتفسير النصوص الدستورية واختصاصها في النظر بالطعون التمييزية المتعلقة بأحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري.
والسؤال عدم دستورية المحكمة الاتحادية اين يكمن هل في وجودها أم في قراراتها أم حسب ما تملي المصلحة علينا؟
#صابرين_ستار_جبار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟