أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء.















المزيد.....


اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء.


سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 8204 - 2024 / 12 / 27 - 15:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


قُدِّر لمدونة الأسرة أن تبقى ورشا مفتوحا للإصلاح والمراجعة اعتبارا لخصوصيتها الدينية والاجتماعية. وإذا كانت المطالب النسائية والحقوقية تعكس الحاجة الاجتماعية إلى مدونة تساير حركية المجتمع وتعالج المشاكل الأسرية المزمنة منها والطارئة، فإن طبيعة الاجتهادات الفقهية وإطارها التقليدي لا يسمحان بمواكبة التحولات الاجتماعية عبر الانفتاح على المتنوّر من الآراء والفتاوى الفقهية، أو تمثل الأوامر الإلهية والسنة النبوية. وهذا سر الفجوة الكبيرة والآخذة في الاتساع بين الواقع الاجتماعي وبين المنظومة الفقهية المقاومة للتغيير وللعلم وللعقل وللأنسنة.
اجتهادات دون الانتظارات.
إن مضامين مشروع مدونة الأسرة التي تم تقديمها في الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك لم تكن في مستوى الانتظارات قياسا إلى حجم المشاكل والاختلالات والانحرافات التي كشف عنها تطبيق مدونة الأسرة خلال عقدين من الزمن وكذا المآسي التي في تعاظم منذ عقود. وقبل أن يطلع الرأي العام الوطني ومكونات الحركة النسائية على المشروع، تضمن بلاغ الديوان الملكي بالمناسبة، فقرة جد هامة تدل على أن الاجتهادات كانت دون الانتظارات، وأن أمير المؤمنين يتطلع إلى اجتهادات أرقى توائم بين المدونة وبين الدستور والمواثيق الدولية. لأجل هذا " دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر". وهذه مسؤولية وزارة الأوقاف التي عليها إحداث الإطار المناسب بتعيين شخصيات مشهود لها بالاجتهاد الرصين مثل العلامة أحمد الخمليشي.
الحاجة إلى الفقه المقارن.
إن انغلاق فقهاء المغرب داخل النسق الفقهي المحلي لن يسعفهم في الارتقاء بالاجتهاد لتقديم "أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر". ومما يزيد من شدة الانغلاق ومقاومته للتجديد أن فئة واسعة من أعضاء المجالس العلمية متشبعة بإيديولوجية الإسلام السياسي المناهضة للتحديث والعصرنة ولحقوق النساء والأطفال. فمنذ أن رفعت الحركة النسائية مطالب تعديل المدونة وفقهاء تيار الإسلام السياسي يتصدون لها ولا يزالون. ولا سبيل للخروج من وضعية مقاومة الإصلاح والتجديد والتطوير إلا بالدعوة الرسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي المسؤول على تنفيذ توجيه أمير المؤمنين للمجلس العلمي الأعلى بـ"إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية"؛ إلى الانفتاح على الاجتهادات الفقهية في عدد من الدول العربية والإسلامية، في مقدمتها السنغال وتونس وتركيا. جميع هذه الدول ألغت العمل بقاعدة التعصيب ضمانا لحقوق الإناث وحماية لهن من التشرد. فتونس مثلا، التي هي على نفس المذهب المالكي مثل المغرب، ألغت قاعدة التعصيب، بحيث ينص فيها قانون الأحوال الشخصية في الفصل 146 (مكرر) على: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة".
أنصاف الحلول الفقهية.
لا يمكن إنكار عدد من الإيجابيات التي جاء بها مشروع مدونة الأسرة فيما يتعلق بسن الزواج وسكن الأرملة والتوارث بين زوجين مختلفي الدين والنيابة القانونية للمطلقة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج. إلا أن القضايا التي ظلت تشكل مطالب ملحة لما تتسبب فيه من مآسي للضحايا لم تقدم بخصوصها حلولا جذرية، بل اكتفى المجلس العلمي الأعلى بأنصاف الحلول، أي حلولا جزئية، مبررا ذلك بتعلقها بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد، ومنها اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب والتوارث بين الزوجين المسلم وغير المسلم. وبهذه الحلول الجزئية يكون المجلس العلمي قد تحايل على النصوص التي اعتبرها قطعية لا اجتهاد معها. ويمكن الرد على المجلس العلمي الأعلى بالتالي:
الخبرة الجينية لإثبات النسب: إن الإفتاء بـ "تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب" لا يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
1 ـ المصلحة الفضلى للطفل التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993. ومما تنص عليه المادة 7 من الاتفاقية: "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما". ذلك أن فتوى المجلس العلمي الأعلى وضعت الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج موضع الطفل "بالتبني" لا حقوق له في الأب البيولوجي سوى الإنفاق دون النسب والتوارث. وهذا في حد ذاته يشجع على اختلاط الأنساب.
2 : الأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). إن هذا الأمر لا يترك للمسلمين عموما وللفقهاء والعلماء حجة لرفض إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي. وفور نزول الأمر الإلهي سارع الرسول الكريم إلى تطبيق تقنية "القيافة" والاستعانة بالقائف لمعرفة نسب الطفل "أسامة". وبهذا لم يعتمد الرسول "الفراش" قاعدة لإثبات النسب. ولو أن البصمة الوراثية كانت متاحة حينها لاعتمدها. وكان على المجلس العلمي الأعلى أن يأخذ برأي الدكتور أحمد الخمليشي في الموضوع وهو: "أنه لم يرد نص في الكتاب أو السنة الصحيحة يحرم انتساب ولد الزنا إلى أبيه، وأنه لا وجود لإجماع الأمة على ذلك الحكم. وأن سبب قول أغلب الفقه بنسب الطفل إلى أمه دون أبيه راجع إلى ثبوت البنوة بالنسبة للأم عن طريق الولادة المادية، وتعذر هذا إزاء الأب، ولو استبعد هذا السبب لكان ما ذهب إليه الفقه من التفرقة بين الأم والأب مجرد تحكم لا يقره منطق ولا مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها أحكام الشريعة، وفي مقدمتها مبادئ المساواة في التكليف والجزاء وعدم مؤاخذة الفرد بما جناه غيره...لذا نقترح إلزام الأب بنسب ولده من الزنا إذا أثبتت البصمات الوراثية أنه ولده، ويؤمر بهذا النوع من التحليل من طرف النيابة العامة كلما وجدت قرائن كافية تبرره )وجهة نظر ، الأسرة والطفل والمرأة ، أصول الفقه والفكر الفقهي .ج2 دار النشر للمعرفة. 1998 ص 100 .ولعل رفض العمل بالبصمة الوراثية يضع المجلس في تناقض مع تشريعات الدولة التي تعتمد البصمة الوراثية ADNفي محاربة الجريمة المنظمة.
قاعدة التعصيب.
إن تعليل المجلس العلمي الأعلى رفضه إلغاء العمل بقاعدة التعصيب يستند إلى تأويل يجانب صريح القرآن الكريم الذي استعمل لفظ "الولد" ليشمل الذكور والإناث كما في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾البقرة:233، (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [التغابن/14] ،(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن /15]، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أ َوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر ِمِثْلُ حَظِّا لأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)النساء:11. فالولد يدل على المولود. يقال للواحد والجمع والصغير والكبير. قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد) [النساء/11]، (أنى يكون له ولد) [الأنعام/101]. بينما يصر المجلس على اعتبار لفظ الولد يدل على الذكر دون الأنثى.
ومن أجل ضمان حقوق الإناث التي كانت تناهضها قيم البداوة، شرّع الرسول (ص) "قاعدة الرَدّ" التي تمنع العصبة من الميراث عملا بقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) . ففي حديث عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت المُلاَعنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّدّ. ثم حديث وَاثِلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لُوعِنت به". وجه الدلالة هنا هو: أن النبي جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ. كما ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول "بالرّدّ"، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». بل إن الخليفة عثمان بن عفان، وجابر بن يزيد ّهبا إلى القول بردّ الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. أي أن الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما ولم يترك ولدا عادت إلى الآخر كل التركة بحيث يرث فرضا (الزوج يرث النصف والزوجة ترث الربع)، ويردّ ما بقي من التركة على من بقي على قيد الحياة منهما. ولعل الأخذ برأي الخليفة عثمان بن عفان سيحمي الزوجات اللائي لم يلدن أولادا، أو لهن فقط البنات، من ظلم العصبة، ويضمن لهن الاستفادة من كل التركة. لكن المجلس العلمي الأعلى اكتفى بحل وسط يتمثل في اعتماد الهبة مع حمايتها من الطعن أمام القضاء. حلّ يفيد أسرا في حماية البنات من طغيان العصبة، ولكن لا يعالج المشكل من أساسه، إذا تظل الأسر معرّضة للمآسي بسبب التعصيب. فلا أحد يعلم أجله، وقد يحدث، لا قدر الله، أن يعاجل الموت الأب، في عز شبابه، وله بنت ويأمل أن يرزقه الله ذكرا. إن الهبة التي أفتى بها المجلس العلمي الأعلى تفيد الأسر التي يئست من إنجاب ذكور وقد بلغ الوالدان سن الشيخوخة. والتعصيب في كل الأحوال هو أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يمكّن العصبة من مال لم يكدّوا أو يسهموا في تحصيله.



#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل تؤمن جماعة العدل والإحسان بحقوق الإنسان حتى تحتمي بها؟
- وقاحة عزيز غالي.
- هل يتعظ القومجيون؟
- بوعلام صنصال يفضح سماسرة حقوق الإنسان.
- النضال الارتزاقي.
- الصحافة لا تضمن الحصانة.
- أما آن لملف الصحراء أن يُغلق؟
- فرنسا: من التردد والضبابية إلى الوضوح والاعتراف.
- إلى جماعة العدل والإحسان: المتاجرة بمآسي غزة لم تعد مربحة.
- لا منزلة بين الوطنية والعمالة.
- خالد مشعل في جلباب بن لادن.
- عام على طوفان الأقصى: التكلفة والمآل.
- مسؤولية أوروبا في التصدي لجذور الهجرة غير النظامية.
- أبعاد مؤامرة التحريض على -الحريـﯕ.
- خلفيات الانقلاب المذهبي للفقيه الريسوني.
- الفقيه الريسوني من إدانة جرائم إيران إلى الإشادة بها.
- من صفة الريسونيَيْن اللؤم ونكران الجميل.
- العداء الجزائري مقابل الانتصار الدبلوماسي المغربي.
- عنتريات سماسرة حقوق الإنسان تُفسد فرص العفو الملكي.
- الجزائر صانعة الإرهاب والانفصال والعداء.


المزيد.....




- الوكالة الوطنية للتشغيل توضح رابط التسجيل في منحة المرأة الم ...
- مسؤولة بالحكومة السورية المؤقتة: سنعد نموذجاً للمرأة يناسب ت ...
- تصريحات رسمية حول وضع المرأة في سوريا تثير جدلا واسعا
- السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 2087 امرأة
- إلغاء النفقة ومنح الحضانة للأب.. الحكومة الجزائرية توضح حقيق ...
- فحص العذرية في سجون النساء.. فصول مسكوت عنها
- -لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر-.. تصريحات مثيرة للجدل ...
- تعرض امرأة للطعن بسكين في العاصمة الألمانية وفرار الجاني
- مصر.. مشادة كلامية تنتهي بقتل امرأة وانتحار القاتل
- رئيس وزراء كندا يتعرض للإهانة من إحدى المواطنات -فيديو-


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء.