|
لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاته القضائية
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8166 - 2024 / 11 / 19 - 15:41
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاته القضائية أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 2210/اتحادية/210 في 5/11/2024 وقضت فيه برد دعوى المدعي المدير العام لإحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة النفط الذي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82/4) من قانون المصارف الصادر بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 94 لسنة 2004، وكانت أسباب رد الدعوى تتمثل باتجاه المحكمة الاتحادية العليا الى عدم قبول طلبات الطعن بعدم الدستورية الا من قبل الجهات الرسمية المحددة في المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 وهذه الجهات وردت على سبيل الحصر (لأي من السلطات الاتحادية الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الاقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الطلب من المحكمة البت بدستورية نص قانوني أو نظام على ان يُرسل الطلب الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة المستقلة أو رئيس وزراء الاقليم أو رئيس وزراء الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على أن يتعلق النص المطعون فيه بمهام تلك الجهات وأثار خلاف في التطبيق)، كما ان المحكمة وجدت ان تلك الشركة العامة المؤسسة بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ليست من الاشخاص المعنوية الخاصة التي لها الحق بالطعن بدستورية القوانين بموجب دعوى مباشرة وعلى وفق ما ورد في المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، حيث أجاز النص أعلاه كل من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانوناً، بالحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في القانون أو نظام، بمعنى ان الشركة العامة ليست من اشخاص القانون الخاص وانما من الأشخاص المعنوية العامة. وجاء في الفقرة الحكمية الاتي (عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي: أولا: الحكم برد دعوى المدعي مدير عام شركة نفط البصرة / إضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية الفقرة (٤) من المادة (۸۲) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ۲۰۰٤، كون المدعي ليس من الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين ( ۱۹و۲۰) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲ الذين يحق لهم الطعن بعدم الدستورية) وللوقوف على ما تقدم اعرض التعليق والقراءة على وفق الاتي: أولاً: المبدأ الوارد في القرار: ان القرار ورد فيه مبدأ يتمثل باعتبار الشركة العامة المؤسسة بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 من اشخاص القانون العام وليس من الأشخاص المعنوية الخاصة، وهذا المبدأ مستل من منطوق الفقرة الحكمية لأنها إشارة الى نص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي تتعلق بسلطات الدولة العامة وكذلك نص المادة (20) من ذات النظام باعتبار ان من لهم الحق في إقامة الدعوى هم الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ثانياً: التعليق: 1. تكييف المركز القانوني للشركة العامة واعتبارها من اشخاص القانون العام وليس من الأشخاص المعنوية الخاصة: أ. عند قراءة قرار الحكم محل التعليق لم نجد- أي توضيح للمعيار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا باعتبار تلك الشركة من اشخاص القانون العام وليس من الأشخاص المعنوية الخاصة، وحيث ان المنظومة التشريعية في العراق لم يرد فيها نص صريح يميز بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة، وانما كان محل جدل فقهي مازال قائماً وعلى مستوى الفقه الفرنسي والمصري والعراقي وغيره، لا محل لاستعراضه في هذا التعليق ولمن يرغب في الاطلاع بالإمكان مراجعة المؤلفات ذات الصلة بهذا الجدل الفقهي، ب. لم توضح المحكمة هل اعتبرت أصل النزاع يتعلق بنشاط الشخص المعنوي بصفته الإدارية وانه يتعلق بإدارة المرفق العام، ام انه يتعلق بنشاطه باعتباره نشاط للأشخاص المعنوية الخاصة لان المرفق العام يعد من جهة شخص من اشخاص القانون العام عندما يصدر قرارات ادارية نافذة في اطار تنفيذ مهامه العامة، كما يعتبر من جهة اخرى من اشخاص القانون الخاص في علاقته العادية مع الغير، ج. عند التمعن في قرار المحكمة محل التعليق لم نجد أي تفسير لاعتمادها رأي من الآراء المتقاطعة على مستوى الفقه وعلى مستوى القضاء الاعتيادي والإداري ايضاً، ويعد هذا اعتلال في قرار الحكم لانه لم يسبب القرار، حيث ان اعتبار الشركة العامة من اشخاص القانون العام هو قرار قضائي تأسست عليه الفقرة الحكمية برد الدعوى لذلك لابد من تسبيب هذا القرار، لان من الآثار التي تنجم عن عدم التسبيب في القرارات والاحكام القضائية هو بطلانها وجاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات ما يؤكد هذا الاتجاه، وقد ذهب القانون إلى التشدد في تسبيب الاحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها (159 و 160) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وذلك لحمل القضاة على الا يحكموا في الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها، وان يكون الحكم دائما نتيجة أسباب واضحة محصورة جرى على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بها، وما جاء في الفقرة (2) من المادة (159) مرافعات الإشارة الصريحة الى الزام المحكمة بتسبيب الاوجه التي حملتها على اعتناق الرأي بقبول الدعوى او ردها وعلى وفق النص الاتي (على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها) 2. وبما ان المركز القانوني للشركات العامة المؤسسة بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ما زال محل جدل حيث يرى بعض الفقه بانها من اشخاص القانون الخاص على اعتبار انها تعمل في نطاق القانون التجاري وهو قانون خاص حيث يؤسسون هذا الرأي على اعتبار انها تسجل من مسجل الشركات، ومركزها مركز سائر الشركات الخاصة، ويضف البعض الاخر بان الشركات العامة هي التي تؤسس بموجب قانون خاص بها، وليس بموجب قانون الشركات، وحيث ان شركة نفط البصرة (المدعي) في الدعوى محل التعليق تم تسجيلها بموجب قرار مسجل الشركات العدد / م.ش.ع 141 في 11/5/1998م، وهذا ما يعزز الرأي بانها من اشخاص القانون الخاص بينما يرى جانب اخر من الفقه ان تلك الشركات تعد من اشخاص القانون العام لان رأسمالها هو من المال العام فقط، الا ان هذا الاتجاه ليس مطلق حيث يرى بعضهم ان تلك الشركات تمارس دور الأشخاص الخاصة في تعاملها وتتعامل على انها من الافراد وفي تفصيل وافي لدى جميع من تناول هذا المفصل من الفقه الإداري. 3. ان خلو قرار الحكم من تسبيب القرار باعتبارها من اشخاص القانون العام وليس من الأشخاص المعنوية الخاصة، ومن ثم إخراجها من نطاق المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، يثير اللبس والغموض عن المعيار المعتمد تجاه الرأي الجدلي واستبعاد الرأي المضاد الاخر في فقه القانون والقضاء الإداري. 4. اما إذا عرجنا على نصوص المادتين (19 و20) من النظام الداخلي الذي تأسس عليه قرار المحكمة الاتحادية العليا محل التعليق، فان القول في مدى التوافق بينه وبين احكام قانون المرافعات المدنية، فان النظام الداخلي يعد أدني درجة من القانون في هرم التشريع، وهذا يعني في حال حصول تعارض بين النظام الداخلي والقانون فان الارجحية والاولوية تكون للقانون، واعرضها على وفق الاتي 5. ان ما ورد في نص المادة (19) من النظام الداخلي لا يمنح الشركة العامة فرصة الحصول على حقوقها التي خرقها النص القانوني المخالف للدستور، لان تلك المادة عددت حصراً الجهات التي لها الحق في طلب الحكم بعدم دستورية القانون، ولم يرد ذكر الشركة العامة من بين هؤلاء، اما اذا كان فهم المحكمة لمركز الشركة العامة بانها جزء من وزارة النفط وبإمكان وزير النفط ان يقوم بالمهمة بدلاً عنها، فانه ينافي المنطق القانوني، لان نص المادة (19) من النظام قد اشترطت ان يكون النص المطعون فيه يقع ضمن مهام الطاعن، وعلى وفق ما ورد في عجز تلك المادة الذي جاء فيه (على أن يتعلق النص المطعون فيه بمهام تلك الجهات وأثار خلاف في التطبيق) وحيث ان الشركة العامة هي ذات شخصية معنوية بموجب المادة (5) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، وانها مستقلة استقلال كامل عن وزارة النفط، فان أي يطعن يتعلق بالشركة لا يمكن لغيرها ان يمارسه والوزير لا يصح ان يمثلها في أي دعوى. 6. ان ما ورد في المادة (20) من النظام الداخلي الذي حصر من له حق إقامة الدعوى بالأشخاص المعنوية الخاصة، فانه يتقاطع مع نصوص قانون المرافعات التي تتعامل مع الخصومة في الدعوى، لان قانون المرافعات اشترط لمن يقيم الدعوى ان يتوفر على الاهلية القانونية (أهلية التقاضي) مع توفر شروط الدعوى ومنها المصلحة، لذلك لا يجوز ان يأتي نظام بدرجة ادنى ويحجب هذا الحق عن الأشخاص المعنوية العامة، وهذاعلى فرض ان هذه الشركة قد قطعنا الجدل في مركزها القانوني باعتبارها من اشخاص الفانون العام، والسبب في ذلك لان قانون المحكمة الاتحادية الصادر بالأمر 30 لسنة 2005 المعدل قد اعتبر النظام الداخلي وسيلة تنظيم لعمل المحكمة وليس بديلا للقواعد القانونية النافذة وعلى وفق احكام المادة (9) التي جاء فيها ( تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)
الخلاصة: 1. ومما تقدم أرى بان خلو قرار الحكم من تسبيب القرار الذي اعتمدته المحكمة باستبعاد الشركة العامة من طائفة الأشخاص المعنوية الخاصة، يعد من الأوجه غير المحبذة التي تربك الفهم لدى المتلقي، ويؤثر على الحقوق، كما ان نص المواد (19 و 20) من النظام الداخلي فانه يتقاطع مع نصوص قانون المرافعات المدنية النافذ الذي يعد في درجة اعلى من النظام في الهرم القضائي، وتكون لأحكامه الأولوية عند التعارض، كما يعد وسيلة اقصاء لقطاع مهم من قطاعات الدولة في ممارسة حقها في التقاضي الذي كفلته المادة (19/ثالثا) من الدستور 2. كذلك لا تملك المحكمة الاتحادية أي سلطة في معارضة النصوص النافذة عند إصدارها النظام الداخلي وليس لها ان تمنح نفسها اختصاصات لم ترد في القانون، حيث ان القواعد الإجرائية هي من النظام العام ولا يجوز استحداثها او انقاصها الا بموجب القانون، وقانون المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الامر 30 لسنة 2005 المعدل لم يمنح المحكمة هذه الصلاحية، بل انه منحها حق اصدار النظام الداخلي من اجل تنظيم العمل فقط، والذي يجب ان يكون على وفق مقتضى القوانين النافذ ومنها القوانين الإجرائية، وعلى وفق ما ورد في المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟ ق
...
-
اليات مناقشة وتقييم بحث الترقية للقاضي بين الماضي والحاضر؟
-
تعزيز الثقة في تطبيق القانون أفضل من التعديل الذي لا يعالج ج
...
-
عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان ل
...
-
البيانات الوجوبية في عريضة الطعن التمييزي بين النص القانوني
...
-
هل يجوز رد دعوى المدعي ومن ثم الحكم لصالحه؟ قراءة في قرار ال
...
-
ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحام
...
-
ان النزاهةَ شجاعةٌ تًخلِدً صاحبها (الشهيد نصرالله)
-
هل يجوز للمواطن ان يشارك في اعداد التشريعات؟
-
هل يسري سبق الفصل على القرار التفسيري؟ قراءة في القرار التفس
...
-
قوانين الوطن وقوانين الأنظمة في المنظومة التشريعية العراقية
-
كيف يؤدي المواطن واجبه الدستوري بحماية المال العام؟
-
أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
-
مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي ح
...
-
النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
-
نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم
...
-
اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال
...
-
الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي
...
-
قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
-
قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
المزيد.....
-
الأمم المتحدة: 540 ألف شخص غادروا لبنان منذ بدء الحرب الإسرا
...
-
استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟
-
قرغيزستان.. اعتقال أحد المشتبه بهم في محاولة اغتيال قيادات ا
...
-
ما مستقبل اللاجئين في مصر مع تشريع جديد يقنّن أوضاعهم؟
-
إسرائيل.. أكثر من ألف أمر اعتقال للحريديم الهاربين من الجيش
...
-
الجنائية الدولية تدعو ليبيا ودولاً أخرى للتعاون في اعتقال 6
...
-
بحفل في كوستاريكا.. تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم لمكافحة
...
-
بحفل في كوستاريكا.. تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم لمكافحة
...
-
اليونيسف: مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان خلال شهرين بسبب التص
...
-
فلسطين تبحث مع مفوضة حقوق الإنسان الألمانية تطورات حرب الإبا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|