أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قحطان محمد صالح الهيتي - إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري ومحمكمة قضاء الموظفين















المزيد.....

إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري ومحمكمة قضاء الموظفين


قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 8148 - 2024 / 11 / 1 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المقدمة:
ـــــــــــــــ
جاء الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 النافذ في المادة (100) منه بما يأتي: "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن". وفي ظل النظام الدستوري والقانوني الحالي تم تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وذلك بالتعديل المرقم (17) لسنة 2013، وكذلك التعديل المرقم (71) لسنة 2017 بما يتوافق مع الدستور، إذ بيّن هذا القانون المحاكم الإدارية وطرق الطعن أمامها وحدد تشكيلات واختصاصات كل منها. وأبدل تسمية (مجلس شورى الدولة) الذي كان مرتبطاً بوزارة العدل إلى (مجلس الدولة). ونبين في أدناه التشكيلات القضائية الإدارية في العراق وطرق الطعن أمامها.
-
أولا-التنظيم القضائي الإداري:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتكون التنظيم القضائي الإداري في العراق من المحاكم القضائية الإدارية الأتية:
1.المحكمة الإدارية العليا.
2.محكمة القضاء الإداري.
3.محكمة قضاء الموظفين.
-
1. المحكمة الإدارية العليا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ‌.تشكيل المحكمة: تتشكل هذه المحكمة من رئيس مجلس الدولة أو من يخوله من المستشارين وعضوية (6) من المستشارين و(4) من المستشارين المساعدين، ويشترط لصحة انعقاد جلسات هذه المحكمة هو حضور أكثرية أعضائها وهي الأكثرية المطلوبة لصدور قراراها.
ب‌. اختصاصات المحكمة: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:
(1) الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(2) التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(3) التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم انفسهم، او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
وتعد قرارات هذه المحكمة باتة وملزمة وغير قابلة للطعن، إذ إنها تمارس الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية في القضاء العادي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين..
وتجدر الإشارة الى أن مقر المحكمة الإدارية العليا في العاصمة بغداد، أما محكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين فنصّ القانون في المادة 7/ أولا على تشكيلها في أربعة مناطق وهي:
1.المنطقة الشمالية: متمثلة بمدينة الموصل وتشمل محافظات (نينوى وكركوك وصلاح الدين).
2.المنطقة الجنوبية: متمثلة بمحافظة البصرة وتشمل محافظات (ذي قار وميسان والمثنى والبصرة).
3. منطقة الفرات الأوسط: متمثلة بمحافظة بابل وتشمل (كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وبابل).
4. منطقة الوسط متمثلة بالعاصمة بغداد: وتشمل (الأنبار وديالى وواسط وبغداد) غير أن هذا التقسيم غير مطبق الى الآن فتوجد محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في بغداد فقط.
-
2.محكمة القضاء الإداري:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تشكيل المحكمة: تتشكل محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين.
ب- اختصاصات المحكمة: استناداً لنص(المادة7/رابعا) من قانون مجلس الدولة تختص بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يُعيّن القانون مرجعاً للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالّة وممكنة والمصلحة المحتملة تكفي إنْ كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.
ج. أسباب الطعن في الأوامر والقرارات: يتم الطعن بالقرارات والأوامر الإدارية أمام هذه المحكمة بوجه خاص فيما يأتي:
(1) أن يتضمن الأمر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الأنظمة والتعليمات او الأنظمة الداخلية.
(2) أن يكون الأمر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الإجراءات او في محله وسببه.
(3) أن يتضمن الأمر او القرار خطأ في تطبيق القوانين، او الأنظمة، او التعليمات، أو الأنظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه إساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.

3.محكمة قضاء الموظفين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الجدير بالذكر أن محكمة قضاء الموظفين كانت تسمى سابقاً بمجلس الانضباط العام وأُبدلت تسميته الى محكمة قضاء الموظفين استناداً للمادة (9) من قانون مجلس الدولة المعدل.
أ- تشكيل المحكمة: استناداً للمادة (7) البند تاسعاً من قانون مجلس شورى الدولة تتشكل هذه المحكمة من رئيس وهو: إما نائب رئيس مجلس شورى الدولة لشؤون القضاء الإداري، أو أحد المستشارين وعضوين دائمين من المستشارين، أو المستشارين المساعدين وعدد من أعضاء مؤقتين ينتدبون للعمل فيها، ويمكن أن ينتدب لذلك قضاة من الصنف الأول أو الثاني من قضاة القضاء العادي على أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ب- اختصاصات المحكمة: تختص في النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية، والقوانين والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل بها، وكذلك تختص هذه المحكمة في النظر بالدعاوى التي يقيمها الموظف للطعن بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، التي حددت أنواعها بالقانون السالف الذكر وتحديداً المادة الثامنة منه وهي:
(عقوبة لفت النظر، وعقوبة الإنذار، وعقوبة قطع الراتب، وعقوبة التوبيخ، وعقوبة إنقاص الراتب، وعقوبة تنزيل الدرجة، وعقوبة الفصل، وعقوبة العزل) وهذه العقوبات لا تُفرض اعتباطاً، بل أن هناك ضمانات للموظف تكفل الحد من تحكم السلطة الإدارية في توقيع العقوبة ومن بينها شرعية العقوبة وشخصيتها، وعدم رجعيتها، ومبدأ وحدة الجزاء، وفي حال عدم استيفاء العقوبة المفروضة لهذه الشروط والضمانات القانونية؛ فإنها تكون معيبة ومصيرها البطلان.
كما وان هناك دعاوى تتعلق بالحقوق الوظيفية الناتجة عن القوانين المنظمة لذلك كقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وغيرها من القوانين والأنظمة الأخرى التي تحكم علاقة الموظف بالدائرة التي يعمل بها ومن أمثلة تلك الدعاوى :الرواتب ،المخصصات، الترفيع، منح العلاوات، احتساب الخدمة، قرارات التعيين، الاستقالة، الاستغناء، النقل وغيرها من الدعاوى التي حدد القانون محكمة قضاء الموظفين مرجعاً لها عند الطعن. ولا تسمع الدعاوى المقامة بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه، إذا كان داخل العراق و(60) ستين يوما إذا كان خارجه.
ج. أسباب الطعن في قرارات محكمة قضاء الموظفين:
يجوز الطعن تمييزا أمام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين في خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة. ويكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما، وتتمثل أسباب الطعن بما يأتي:
1)إذا كان الحكم الصادر عن محكمة قضاء الموظفين مخالفا للقانون أو فيه خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2)إذا كان الحكم مخالفا لقواعد الاختصاص.
3) إذا كان القرار مخالفا لقواعد الإجراءات التي تنص عليها القوانين عند نظر الدعوى كان حكمها قابلا للطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا في مجال عدم التسبيب أو عدم القيام باجراء أو عدم سماع أقول أحد الطرفين وغيرها.
4)في حالة صدور الحكم مناقضا لحكم سابق صدر في نفس الموضوع، بشرط ألا يكون الحكم السابق قد اكتسب درجة البتات.
5)إذا كان في الحكم خطأ جوهري؛ فإنه يصبح قابلا للطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا مثل الخطأ في عدم فهم الواقعة أو إغفال المحكمة في دفع أو طلب معين في الدعوى وغيرها من الأسباب.
ثانيا- إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية:

1.رفع الدعوى:
ــــــــــــــــــــ
استنادا الى نص الفقرة(سابعا) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الإداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر او القرار الإداري المطعون فيه او اعتباره مُبَلغا، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
وعند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما، وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون. والتظلم وهو: طلب صاحب الشأن من الجهة الإدارية معالجة قرارها الذي مس مصلحته المشروعة. والتظلم الإداري نوعان:
أ‌.التظلم الولائي: وهو التظلم الذي يقدم إلى الجهة التي أصدرت القرار ويطلب إليها إلغاء القرار، أو تعديله، أو سحبه لعدم مشروعيته، أو عدم ملائمته وتقوم الإدارة بعد ذلك بفحص التظلم للتأكد من مدى مشروعيته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ما شابه من عيوب.
ب‌.التظلم الرئاسي: وهو التظلم الذي يقدم من صاحب المصلحة إلى رئيس من صدر عنه القرار محل التظلم، وقد يلجأ صاحب الشأن إلى هذا النوع من التظلم بعد استنفاذ طريق التظلم الولائي إذا ما أصرت الجهة التي أصدرت القرار على رأيها ورفضت تظلمه.

2.قرار المحكمة:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
استنادا الى نص الفقرة (ثامنا) من المادة السابعة تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن، او الغاء، او تعديل الأمر، او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي. ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً. ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
وفيما يتعلق بالقوانين التي يتبعها القضاء الإداري في إجراءاته فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة فأن أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981تسري عليها.

3. الشروط الشكلية والموضوعية التي تتضمنها عريضة الدعوى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌أ.اسم المدعي وشهرته ومحل أقامته.
‌ب.اسم المدعى عليه (الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أو المدير العام) مع إضافة عبارة (إضافة لوظيفته).
‌ج.جهة الدعوى ويذكر فيها بيان الأمر أو القرار محل الطعن، مع بيان السند القانوني لإقامة الدعوى.
‌د. الطلب من المحكمة بإلغاء الأمر أو القرار محل الطعن كونه جاء مخالفا للقانون ومجحفا بحقه.
‌ه.مراعاة المدد القانونية المحددة لتقديم الطعون لتلافي رد الدعوى من الناحية الشكلية.
‌و.حضور المرافعات من أجل عدم ترك الدعوى للمراجعة ومن ثم تبطل بعد انتهاء مدة الترك.

ثالثا-تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حال حصول تنازع اختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني؛ فيتم حل التنازع من خلال هيئة تعيين المرجع التي تتشكل من (6) أعضاء (3) يختارهم رئيس محكمة التمييز و(3) يختارهم رئيس مجلس الدولة وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ويكون قرار الهيئة بالاتفاق، أو الأكثرية باتاً وملزماً، وأما إذا حصل تنازع بين محاكم القضاء الإداري فإن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالنظر فيه.



#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أساسيات تنظيم العقود
- لا بارك الله
- قراءة في كتاب
- رحل الجليل عبد المنعم خليل
- إلى من يهمه الأمر...
- و(كأنك يابو زيد ما غزيت)
- الأماني في خطاب السوداني
- مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها الاجتماعية
- المخدرات بين خطر التعاطي والعقوبات
- رحلة في مذكرات هاشم محمد عبد الله
- قسمة فنيخ
- ماذا بعد تشرين؟!
- لا تظلموا القاضي
- مشكلة تبحث عن حل
- علم من مدينتي، الشهيد المحامي قيس حمودي الهيتي
- أستاذ المُربين، شاكر عون الدين
- علم من مدينتي، الدكتور عبد الحميد برتو الكحاح الهيتي
- علم من مدينتي- محمد أحمد الهيتي
- ومن يريد العلا
- درب الحَلاّب


المزيد.....




- سلسلة مطاعم -تي جي آي فرايديز- تعلن إفلاسها لهذا السبب
- حملة هاريس: نائب الرئيس الأمريكي تعتزم الإدلاء بصوتها عبر ال ...
- ذكرى وعد بلفور.. مسيرة ضخمة في لندن تضامنا مع غزة ومتظاهرون ...
- مدفيديف لRT: على واشنطن تجنب حرب عالمية
- انتخابات أمريكا 2024: بين هاريس وترامب.. من يفضل الرئيس البر ...
- 100 موظف في هيئة الإذاعة البريطانية -بي بي سي- يتّهمونها بال ...
- الحرب تخطف أحلام الأطفال في غزة وتبعدهم عن التعليم
- كشمير: القوات الهندية تواصل العمليات العسكرية وتقتل متمردين ...
- زيلينسكي يحذر جنود كوريا الشمالية ويدعو حلفاءه للتوقف عن -ال ...
- سيرسكي: نتعرض في الوقت الراهن لأقوى الهجمات الروسية منذ عام ...


المزيد.....

- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - قحطان محمد صالح الهيتي - إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري ومحمكمة قضاء الموظفين