|
لماذا هذا الاصرار على تعديل قانون الأحوال الشخصية وهل له ضرورة ؟
ماجد شاكر
الحوار المتمدن-العدد: 8065 - 2024 / 8 / 10 - 21:18
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
الذين يريدون تعديل قانون الأحوال الشخصية يبررون طلبهم بنص المادة ( ٤١ ) من الدستور التي جاءت في باب الحريات والتي نصت ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب (( دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم )) وينظم ذلك بقانون ) هذا النص لا يجعل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ مخالف (( للشرع الإسلامي )) كما يدعون خاصة وان المادة ( ٢ / اولا ) من الدستور جعلت الإسلام مصدر اساس للتشريع وليس هو المصدر الوحيد وبذلك ممكن تشترك معه مصادر أخرى للتشريع وجاءت الفقرة ( أ ) من ذات المادة من الدستور التي نصت ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام ) قانون الأحوال الشخصية هو تشريع وضعي أساسه احكام الشريعة الإسلامية لمختلف المذاهب الأكثر انسجاما مع مصلحة المجتمع الذي هو أيضا غاية التشريع الإسلامي ٠ الدين الإسلامي الحنيف يختلف عن باقي الاديان بأنه دين عقيدة وشريعة العقيدة تتعلق بالعلاقة بين الإنسان والله وهي تتعلق بالعبادات والحلال والحرام وهذه ثابته لا تتغير بتغير الزمان ويطلق عليها الاصول لأنها تتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام والقبلة وهي أركان الإسلام الفقهاء لا يتدخلون فيها الا بقدر بيانها وكيفية ادائها ولهم فيها اختلافات فرعية لا يفسد للود قضية اما الشريعة فهي تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع بمختلف اطيافهم وانتمائاتهم الدينية والعرقية وهو التشريع وهو الذي يفترض ان يتغير مع متطلبات العصر والتطور مع الحفاظ على الثوابت التي جاءت بيها العقيدة الإسلامية اي ان لا يحل حرام ولا يحرم حلال وفي هذا المجال ابلى فقهاء المسلمين بلاء حسن وتركوا لنا ارث كبير في مجال التشريع بمختلف مذاهبهم ومشاربهم الذي انتشر على يد التلاميذ هو للفقهاء الائمة ١ جعفر الصادق ٢ - وابا حنيفة النعمان ٣ - مالك ابن انس ٤ - الشافعي ٥ - احمد ابن حنبل وغيرهم ممن ليس لهم تلاميذ نشرت ارائهم الفقهية مثل الأوزاعي وغيره هذا التشريع الضخم تبعثر في مختلف الكتب الا انه زمن الدولة العثمانية جمع في مجلة الأحكام العدلية وضم أكثر من الف مادة قانونية وكذلك في مجلة الحيران في معرفة أحوال الإنسان أيضا أكثر من ثلثمائة مادة واغلبه يعود للفقه الحنفي وبعض من فقه احمد ومالك والشافعي المشكلة في هذا التراث الضخم من التشريع عالج مشاكل العصر الذي ينتمي للقرون الأولى من صدر الإسلام لا يتعدى القرن الرابع الهجري اي مضى عليه أكثر من الف سنة وسبب هذا التوقف عن الفقه التشريعي ومعالجة ما يستجد هو بسبب الانقسام والتناحر السياسي والفرقة ومصلحة الحكام في عدم أعمال العقل وغلقه اتخذ القرار الخطير الاكتفاء بفقه الائمة الأربعة ابا حنيفة والمالكي والشافعي والحنبلي والتوقف عن الاجتهاد التشريعي وبقى فقه الإمام جعفر الصادق الاجتهاد فيه مفتوح ولكن هذا الاستمرار وبسبب الظروف السياسية والصراع وتبني أقوام من غير العرب لهذا الفقه دخل عليه الكثير الذي يخدم أغراض سياسية ومجتمع غير المجتمع العربي اذن الإسلام عقيدة وشريعة حسب نصوص الدستور الواردة في المادة ٢ و ٤١ لم ينص بعدم تشريع قانون يتعارض مع التشريع الإسلامي أو الناس احرار باختيار التشريعات وإنما تحدث عن اختيار أحوالهم الشخصية حسب الدين والعقيدة والمذهب أو حسب اختياراتهم بذلك تكون هذه الاختيارات في أحوالهم الشخصية لا تدخل في أصول العقيدة أو أصول مذهب مثلا اختلف الفقهاء في السن الشرعي للزواج اقلهم في العمر الفقه الجعفري بحدود ٩ سنوات وأكثرهم ١٧ سنة وسيلتهم في هذا التحديد هو الظروف البيئية والاجتماعية والأحوال المعيشية وما يظهر على الفتاة من مظاهر البلوغ التي تعود للقرون الأولى اي وسيلة الفقهاء التي كانت متوفرة لهم قبل الف سنة السؤال هل تحديد سن البلوغ بوسائل ذلك العصر ملزم لمن يعيش في القرن الواحد والعشرين وما متوفر من علم في مختلف المجالات الذي يستطيع أن يحدد سن البلوغ الذي ليس فيه ضرر على الفتاة و المجتمع وهل تحديد السن الشرعي للزواج هو من أصول الدين أو من أصول اي مذهب بما فيهم المذهب الجعفري الشيء الاخر أبواب التشريع الإسلامي مقسم إلى أقسام مثلا باب فقه العبادات الطهارة وما يتعلق بيها وفقه الحدود وما يتعلق فيها مثل قطع يد السارق ورجم الزاني و الزانية المحصن وقتل المرتد وفقه النكاح وما يتعلق بيه من أحوال شخصية من ارث ووصايا وفقه المعاملات وما يتعلق بيه من المعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد كل هذا الفقه الثر والكبير ينتمي ويعالج مشاكل العصور الهجرية الأولى اي قبل الف سنة لذا لا تجد فيه اي معالجة لما استجد من معاملات مثل النزاعات بين الأفراد والشركات أو بين الشركات ذاتها أو الحماية الفكرية للمؤلف كل المفاهيم الحديثة للتشريع التي تعالج مشاكل العصر لا تجدها في الفقه التشريعي الإسلامي فمن يريد تطبيق الشريعة الإسلامية لماذا يختار فقه النكاح وكل ما يتعلق بحقوق المرأة لماذا لا تطبق الشريعة بحق السارق خاصة وان المادة ( ٢٧ / اولا ) من الدستور نصت ( للاموال العامة حرمة ٠ وحمايتها واجب على كل مواطن ) لماذا الفقه الإسلامي في باب الحدود لا يتم قطع يد السارق الذي نهب أموال الشعب ٠ الشي الاخر المادة ٤١ من الدستور جعلت الناس احرار في اختياراتهم في أحوالهم الشخصية وبما ان الدورة الحالية للبرلمان التي انسحب منها الفائز الأكبر وان نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية فيكون تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية هو فرض ارادة ٢٠ ٪ على ارادة المقاطعين الذين نسبتهم ٨٠٪ فلو كانت النوايا مخلصة لخدمة مصالح الشعب هذا التعديل يطرح للاستفتاء العام ٠ مشكلة الأحزاب الإسلامية الدينية تتمسك وتريد ان تفرض على الدولة والمجتمع تشريع الفقهاء الذي مضى عليه أكثر من الف سنة والذي هو حاصل ما كان متوفر للفقهاء من وسائل ذلك الزمان الذي كان يعتقد ان الارض هي مركز الكون وان الكون هو بعض كواكب المجموعة الشمسية ثابته في السماء يقدمونه للناس على انه عقيدة الإسلام وهم حماتها ٠ على هؤلاء ان يتذكروا ان الغرب تقدم عندما ترجم كتب ابن رشد الي اللغة اللاتينية بينما نحن المسلمين حرقنا تلك الكتب ونكلنا بالعلماء والفلاسفة لأنهم قالوا أعمال العقل في التشريع وجعله يخدم المجتمع ويتطور مع العصر لان التشريع متغير والعقيدة ثابته ٠ واخيرا السؤال المشاكل الاجتماعية التي يخلفها تعديل قانون الأحوال الشخصية من مسؤول عن حلها الدولة أو رجل الدين وعلى من يقع عليه وزرها غير الطبقة الفقيرة في المجتمع هذا التعديل ماهو الا رغبة لاباحة المرأة وانتهاك حقوقها ٠؛
#ماجد_شاكر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جريمة العصر ٠٠٠ أن نجعل من اللصوص ساسة
-
ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأرب
...
-
لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
-
البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
-
أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
-
الحضارة الغربية والتطور العلمي ٠٠٠ هل هو ح
...
-
لماذا توحد الغرب بقيادة امريكا ضد روسيا
-
لماذا الأحزاب السياسية والساسة يستهين بعقل العراقيين؟
-
عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق
-
شهداء تشرين من فاز في هذه الانتخابات
-
هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠
...
-
14 تموز 1958 لماذا لم تؤدي إلى الاستقرار والازدهار
-
ستالين يوجه ضربة قاسية إلى الأحزاب الشيوعية العربية وخذلها م
...
-
الإسلام السياسي 000 وقانون المحكمة الاتحادية العليا
-
يحق إلى رئيس الجمهورية حل البرلمان بالطريقة التي رسمها الدست
...
-
من أجل أن لا تزور الحقيقة
-
أسباب خراب بغداد والمدن العراقية
-
تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بميزان
...
-
قراءة جديدة لأحداث 14 تموز على ضوء الوثائق والصراع الدولي في
...
-
الإصلاح الحقيقي لمن يريد الإصلاح
المزيد.....
-
ضحيتها -الطالبة لالة-.. واقعة اغتصاب تهز الرأي العام في موري
...
-
الاغتصاب: أداة حرب في السودان!
-
غوتيريش: غزة بات لديها الآن أكبر عدد في العالم من الاطفال ال
...
-
-المانوسفير- يصعّدون هجماتهم ضد النساء بعد الانتخابات الأمير
...
-
حجاب إلزامي وقمع.. النساء في إيران مقيدات منذ أكثر من 45 عام
...
-
أيهم السلايمة.. أصغر أسير فلسطيني
-
سابقة في تاريخ كرة القدم النسائية السعودية
-
سجل وأحصل على 800 دينار .. خطوات التقديم في منحة المرأة الما
...
-
سجل وأحصل على 800 دينار .. خطوات التقديم في منحة المرأة الما
...
-
بزشكيان: قبل فرض قوانين الحجاب الجديدة يجب إجراء محادثات
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|