أركان الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 7985 - 2024 / 5 / 22 - 00:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إنتقائيةُ المصطلحات
بين المزاجية والتكييف القانوني
المشرع يتمتع بشيء لا يُستهان به من معرفة اللغة العربية ،الأمر الذي جعله يستخدم المفردات قاصداً ابعادها .
وقد أراد بمصطلح الإساءة الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الإفساد وعدم إتقان العمل ،
بلحاظ ان المادة 287/ج ذكرت (إساءة استعمال الإمضاء ) وكذلك المادة 341 ( إساءة استعمال السلطة ) وغير ذلك ، اي جعل على الأغلب الارتباط المباشر بين الاساءة والعمل ، في حين ان مصطلح الاهانة الوارد ذكره في القانون فقد ابتغى منه ( الشتيمة التي فيها اذلال واحتقار ) ومنها ماذكر في المواد 2/139 الاهانة تسبقها كلمتي القذف او سب ، وكذلك المادة 226 تضمنت اهان و 372 /5 من أهان علناً رمزاً .
اي ان الاهانة تقع على ذات الشخص والاساءة تقع على عمل الشخص ، ولم يستهلك حبراً كثيراً في هذا المجال كون الأغلب لا يفرق بين المصطلحات ، وان عدم الولوج والغور في اعماق المفاهيم ممكن ان يعرض اي منتقد لعمل مسؤول ما إلى المساءلة القانونية بتهمة الاهانة .
ونحن والمقام هذا اصبحنا نتوق إلى التوصل لعقلية المشرع والمبتغى من طرحه حتى لا نطارد خيط دخان الاجتهاد ونقع ضحيته .
#أركان_الحمداني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟