|
المنهاج التكاملي في التفسير بقرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (9/اتحادية/2023)
ماجد حاوي الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 7824 - 2023 / 12 / 13 - 16:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدكتور ماجد الربيعي
تلجأ المحاكم الدستورية الى التفسير التكاملي للنصوص إذا لم تسعفها دلالة الالفاظ، حيث تعتمد في تفسيرها بداءة على دلالة ألفاظ النص المراد تفسيره، فإذا لم تسعفها هذه الدلالة أخذت بالتفسير المنطقي، الذي يقوم على التنسيق بين النصوص القانونية وتكاملها للوصول الى المعنى الصحيح للنص محل التفسير، انتهت الى ضرورة الاعتماد على التفسير التكاملي للنصوص أو بمعنى آخر تنسيق النصوص عند النظر في تفسيرها. فالتفسير الحقيقي الذي يؤكد عليه غالبيه الفقه الدستوري هو الإفصاح عن نية المشرع الدستوري الحقيقية من تقرير النص الدستوري دون التقيد بحرفتيه. قد طبقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التفسير التكاملي للنصوص في العديد من القضايا التي عرضت عليها. بأن قامت بعرض النصوص الدستورية التي تحكم النزاع المطروح امامها وعملت على التوفيق بين مفادها جميعاً، وعمدت تارة الى احداث نوع من التنسيق والتجانس بينها وتفسيرها في ضوء بعضها البعض والتوفيق بين مفادها، وتارة أخرى تلجا الى إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادلة بين تلك المبادئ الواردة في الدستور بما يجعلها يفسر بعضها بعضاً، أو قد تغلب حقاً على اخر بحسب المنازعة المطروحة امامها. لقد تواترت على نحو يستعصي الحصر الاحكام التي تؤكد فيها المحكمة على وحدة العضوية لنصوص الدستور وتكاملها، وأنها تتجانس وتتضافر، وأن المفترض العمل بها في مجموعتها، كما تنفي المحكمة الاتحادية عن نصوص الدستور أنها تتماحى أو تتأكل أو تتساقط أو تتصادم، او ان بعضها يلغي الآخر. تناولت المحكمة الاتحادية في حكمها في الدعوى المرقمة (9/اتحادية/2023) تكامل النصوص الواردة في مواد الدستور العراقي لعام 2005: المادة الخامسة (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). والمادة السادسة (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). والمادة الرابعة عشر (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). والمادة السادسة عشر (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك). والمادة السابعة عشر (اولاً: لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة). والمادة العشرون (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح). والمادة التاسعة وثلاثون (اولاً: - حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: - لا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها. والمادة الخمسون يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :(اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما اقول شهيد). وخلصت الى نتيجة مفادها ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. كما ان للمحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها. وان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئ لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته. كما لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها. ووفقا لما ذكر أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 9/اتحادية/2023 في 14/11/2023. القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14-11-2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها
-
مفهوم عديم الجنسية وتمييزه عن الحالات الأخرى
-
تنازع القوانين كسبب من أسباب انعدام الجنسية
-
التحليل الإداري لظاهرة الفساد
-
الصكوك الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص
-
قضايا ومؤشرات التنمية المستدامة
-
نظريات التنمية المستدامة
-
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالاتجار بالبشر
-
البنيان الشخصي لمنظمة التجارة العالمية (نظام العضوية وأحكامه
...
-
البناء العضوي (الهيكل التنظيمي) لمنظمة التجارة العالمية
-
الاعتماد المستندي - شريان الحياة للتجارة الدولية
-
القضاء العراقي يضع الخطوة الأولى لإنشاء المحاكم الافتراضية
-
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامين يومًا ما؟
-
تأثير النزاع المسلح الروسي الأوكراني على تحقيق أهداف التنمية
...
-
أثر التطور التكنولوجيا على مهنة المحاماة
-
(التشريعات العراقية والحفاظ على الجنسية الفلسطينية)
-
التجارة الدولية والتنمية المستدامة: صديق أم عدو؟
-
حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بر
...
-
دعم الموقف القانوني لضحايا الاتجار بالبشر من خلال منحهم أذون
...
-
مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر... وفق احكام بروتوكول منع وقمع و
...
المزيد.....
-
ضربات -تركية- على نفق أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية.. ما حقي
...
-
مصدر مصري لـCNN: السلطة الفلسطينية تستعيد إدارة معبر رفح.. و
...
-
12 سؤالا للحفاظ على صحة دماغك طوال الحياة
-
سوريا: مقتل 15 في انفجار سيارة مفخخة في منبج
-
مقتل مؤسس كتيبة المتطوعين في جمهورية دونيتسك بانفجار في مبنى
...
-
البحرين.. عبد العاطي يؤكد التزام مصر بأمن الخليج
-
طريقة رصد المناطق المحمومة في العالم
-
سقوط سيارات من فوق جسر في تركيا
-
صحة غزة تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
-
إيران ترسل 4 سفن حربية إلى الإمارات لمناورات مشتركة
المزيد.....
-
الخروج للنهار (كتاب الموتى)
/ شريف الصيفي
-
قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا
...
/ صلاح محمد عبد العاطي
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
المزيد.....
|