أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سحر مهدي الياسري - عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية














المزيد.....

عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1737 - 2006 / 11 / 17 - 11:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


رد على مقال المحامي طار ق حرب
(المادة 41 الدستورية من درر الحكم الدستورية وغرر الكلم القانونية )
نشر ت جريدة الصباح –ملحق مجتمع مدني في عدده الاخير الصادر يوم الثلاثاء مقالا للمحامي طارق حرب بالعنوان اعلاه وأنطلاقا من حق الرد كتبت مقالي
لاكثر من مرة بين المحامي رأيه المؤيد لنص المادة 41 الدستورية في أكثر من مقال وأنها تعطي العراقي الخيار في أحواله الشخصية حسب أنتماءه وأصطفاءه مايشاء (الدين ,المذهب ,المعتقد ,الاختيار )وأعتبر هذا النص القانوني قمة في حقوق الانسان وحرياته وألى أخر ما ورد في مقاله وأتهم معارضي هذه المادة بقصر النظر القانوني .وللتوضيح للقارئ الكريم المحامي طارق حرب ليس محاميا متخصصا في الاحوال الشخصية فهو محامي معروف بتوكله قبل سقوط النظام السابق في دعوى تخص عسكريين امام القضاء العسكري وأن خبرته وقوة تأثيره في هذه المحاكم أكتسبها من عمله السابق كمدير للدائرة القانونية في وزارة الدفاع لحين تقاعده ولم أشاهد ان شخصيا السيد طارق حرب يترافع في أي قضية مدنية منذ عملي في المحاماة عام 1989 وأشك تماما بخبرته القانونية في مجال الاحوال الشخصية والنسب التي ذكرها عن الشكاوى ضد القانون لاصحة لها ولااعرف من أين آتى بها وهو لايعمل في هذا المجال ومما يكشف قلة خبرته هو ان غير المسلمين لايترافعون أمام محاكم الاحوال الشخصية للمسلمين بل امام محاكم الاحوال المدنية والتي تعمل بموجب ماورد في هذه الديانات والطوائف الاخرى من غير المسلمين وفق نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 وقانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 ومالم يرد فيه نص أو معالجة لدى غير المسلمين يطبق قانون الاحوال الشخصية .
ما ورد من ملاحظة على اسم القانون فلا أعتقده مشكلة تستوجب أهمال العمل به فيمكن بتعديل الاسم الى اخر بتشريع جديد أما القوانين الاخرى التي ذكرها المحامي كالقانون المدني وقانون رعاية الاحداث وقانون رعاية القاصرين هي تكمل ما ورد في قانون الاحوال الشخصية ولاتتقاطع معه وهذا لايشكل نقصا تشريعيا يعاب القانون بسببه لان معالجات هذه القوانين تذهب بعيدا في قسم كبير منها عما يكون من أختصاص وظيفي لقانون الاحوال الشخصية وأسجل هنا بعض الملاحظات على نص المادة 41 الدستورية :-
أولا- هناك تعارض قانوني في فقرات النصوص الدستورية فهي من جهة في المادة( 2 ) أولا تعتبر الاسلام مصدر أساس للتشريع
أ‌- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام
ج-ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور )
الشريعة الاسلامية تميز بين الرجل والمرأة بأرادة المشرع الاعطم وحكمته التي لادخل لبشر فيها ولاعلاقة للنظام القانوني بها في الميراث والزواج والطلاق والولاية والوصاية وهذا يتعارض مع المادة 14 الدستورية التي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس ))
ثانيا – المادة 14 الدستورية ساوت الجميع أما القانون دون تمييز ولكن المادة 41 خلقت تمييزا ضد المرأة عندما حصرت بالعراقيون ذكورا حق الاختيار بالالتزام بالاحوال الشخصية دون أعطاء المراة هذا الحق (العراقيون جمع مذكر سالم ولم يعرف في العربية أن جمع المذكرالسالم تخاطب به الاناث ) والمحامي في كل مقاله يشير الى العراقي ولم يقل العراقية مطلقا
ثالثا – المادة 17 الدستورية و29 و37/ثانيا و45/2 والمادة 42 هذه المواد الدستورية لاعلاقة لها بالاحوال الشخصية وأذا آخذناها بالاعتبار فأنها تتناقض مع الشريعة الاسلامية التي تعطي الزوج الحق بتأديب زوجته وأولاده ولكنه ممنوع دستورا
تطبيق المادة 41 الدستورية سيقود الى أرباك قانوني كبير ويحتاج الى وضع قوانين كثيرة والى إنشاء محاكم جديدة وتدريب الكوادر القضائية بالاضافة الى ما تحمله بعض المذاهب من أنقسام فالمذهب الجعفري الذي يأخذ بالتقليد أي أن الشيعي يجب أن يقلد أحد المجتهدين حيا أو ميتا كيف ستعمل المحاكم في مثل هذه الحالة هل ستنشأ محكمة لكل مجتهد
رابعا – بعض المعالجات القانونية للاديان والطوائف لاتتفق والمعايير الدولية مثل تحديد سن الزواج وتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الصغير والولاية والمواريث والوصاية فالمسيحية تحرم مثلا من حق الطلاق نهائيا .لنسأل هل المراجع الدينية على أستعداد لاصدار فتاوى بما يتفق والمعايير الدولية
أشك طبعا أن يحدث هذا وأخيرا أنصح المحامي طارق حرب ترك مناقشة الاحوال الشخصية لاصحاب الاختصاص وأن يمارس أختصاصه القديم بأبتكار العقوبات للسيد محمود المشهداني ضد اعضاء البرلمان الذين لايتغيبون عن الاجتماعات فله خبرة لابأس بها في هذا المجال عندما كان يرأس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع أيام النظام السابق



#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حرية الرأي والتعبير في ضوء المادة 19 من العهد الدولي للحقوق ...
- اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الامريكي
- كفاح ضد العزلة
- أنقراض الرجال
- النقابات بين المهنية والموقف السياسي
- قصيدة عند قارعة الالم
- نورّت مصر
- قصيدة -تخلص مني
- الاسلام والجرائم الماسة بالامن الداخلي للدولة
- أجتثاث الفقر -الجهود والتحديات
- التعليم الالزامي / التعليم الوافي الغرض
- قصيدة وطن آيل للسقوط
- الاستثمار في تعليم النساء
- العمال العراقيين المهاجرين والمهجرين
- المرأة العراقية المهاجرة والمهجرة
- كردستان جنة الارض والاحلام الوردية
- المنظمات النسوية العراقية - الى أين المسير
- تشبيب الفقر - الجزء الثاني - الاطفال المهمشون
- تشبيب الفقر - الجزء الاول
- جريمة تعطيل أوامر الحكومة لغرض أجرامي


المزيد.....




- الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن ...
- ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
- مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
- بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية ...
- استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا ...
- الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
- ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية ...
- الوكالة الوطنية تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي ...
- تحديد عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
- فوز ترامب يهيمن على نقاشات قمة المرأة العالمية بواشنطن


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سحر مهدي الياسري - عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية