عادل حسن الملا
الحوار المتمدن-العدد: 7587 - 2023 / 4 / 20 - 11:19
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
المسألة العمرية هي احد مسائل الميراث في الشريعة الاسلامية وفيها حالتان:
الاولى : عندما تموت الزوجة ولا يرثها سوى امها وابيها وزوجها
فتكون حصة الزوج بموجب النص القرآني هو النصف
وحصة الأم لعدم وجود ابناء للميت هو الثلث
والمتبقي للاب ويساوي في هذه الحالة السدس .
ولأن حصة الاب اقل من حصة الام اتفق الفقهاء على تفسير للآية يقول ان الام تأخذ ثلث المتبقي بعد طرح حصة الزوج وبذلك اصبحت الحصص كالآتي :
للزوج نصف
وللاب ثلث
وللام سدس
وهذا يخالف نص الايه الكريمة:
(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)
الحالة الثانية:
عندما يموت الزوج ولا يرثه سوى زوجته وامه وابوه فتكون القسمة حسب النص القرآني كالاتي:
للزوجة الثمن
والأم الثلث
والمتبقي للاب وهو ٥ من ١٢ ( اقل من النصف قليلا").
لكن الفقهاء قالوا نعطي الزوجة حصتها والباقي نطبق عليه مبدأ للذكر مثل حظ الانثنين!
فتصبح حصة الأب نصف.
وحصة الام الربع .
#عادل_حسن_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟