أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(3/3).















المزيد.....


غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(3/3).


سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 7397 - 2022 / 10 / 10 - 14:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


* المساواة في الإرث: معلوم أن الإرث بأحكامه ليس من الشعائر التعبدية التي إذا أخلّ بها المؤمن فسدت عبادته ولا ركنا من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما يدخل ضمن المعاملات التي تراعى فيها مقاصد الشريعة، وفي مقدمتها: العدل الذي هو من الأحكام الاجتماعية الخاضعة لمنظومة القيم التي تعكس درجة تطور المجتمع. فما كان عدلا في سياق تاريخي واجتماعي يفقد هذه الصفة والقيمة في سياق مختلف. وخلال فترة النبوة، عرفت أحكام الإرث تطورا حسب حركية المجتمع ومتغيراته الداخلية؛ إذ "تدرّجت أحكامها على سبع مراحل، في العهد المكي والعهد المدني"، حسب المفكر والناشط الإسلامي التونسي محمد بن جماعة. ففي بداية الإسلام "كان الميراث أساسه الحِلف والنُّصرة حتى مع اختلاف الدِّين" كما تبين الآية الكريمة “ولكلٍّ جَعَلْنَا مَوالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ” (النساء). ثم، تغيّر الحكم، بعد فترة قصيرة من الهجرة، فكان الإرث بالإسلام والهجرة فقط في سورة الأنفال: “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا”. لم يكن أساس الإرث ساعتها القرابة الدموية. ثم تغير الأساس ليصير القرابة والرحم “وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ”. كما تُرك المجال للرجل، في بداية تشريع الإرث، ليوزع ماله قبل وفاته كما يشاء: ”كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقِينَ” (البقرة). إلا أن الرجال، "بحكم أعرافهم القَبَلية، عمدوا إلى تخصيص بعضٍ دون بعض بالوصية. فكانوا يخصّون الرجال دون النساء. فنزل الوحي: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا” (النساء). ليخلص الأستاذ محمد بن جماعة إلى التالي:"وبما أن النموذج الاجتماعي المعاصر لم يعد قائما على تفرغ الرجل للعمل خارج البيت، وتفرغ المرأة للعمل داخل البيت، ولم يعد الرجل وحده ينفق على البيت، وإنما حتى المرأة تنفق على البيت. فهذا يفترض عدم الحرج في إعادة النظر في أحكام المواريث وتكييفها، بحيث يمكن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث".
إن منظومة الإرث المعمول بها باتت متجاوزة اجتماعيا اعتبارا للدور المحوري الذي صارت تلعبه الأنثى داخل الأسرة (16,7% من الأسر، البالغة 8.438.000، مسيرة من طرف النساء. هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط القروي (19,1%) مقارنة بالوسط القروي (11,4%)) حسب المندوبية السامية للتخطيط. فضلا عن تغير القيم الاجتماعية بما فيها قيمة العدل. الأمر الذي فرض على كثير من الأسر أن توزع أموالها/ممتلكاتها على أبنائها وبناتها بما تراه عدلا، وهو المساواة. كما تلجأ الأسر التي لم تنجب غير الإناث إلى صيغة البيع حتى لا تترك فرصة للعصبة ليستحوذوا على جزء من التركة لم يساهموا في مراكمته، أو ربما أن صلة الرحم مقطوعة بينهم. فمسألة التعصيب لم ترد في القرآن وإنما هي من اجتهاد الفقهاء أملته الظروف الاجتماعية في سياق تاريخي كانت النساء لا تشتغلن خارج البيوت، بينما الذكور يتولون الإنفاق عليهن. إن الزمن تغير وتغيرت معه الظروف الاجتماعية، حيث صارت المرأة لا تعيل نفسها فقط، ولكن تعيل أسرتها بمن فيهم الذكور. وليس من العدل إطلاقا أن تساهم الزوجة والبنات في مراكمة ممتلكات الأسرة، مهما كانت متواضعة، ثم يأتي الأعمام أو الأخوال أو أبناؤهم ليأخذوا نصف التركة عند وجود بنت واحدة أو ثلثها في حالة وجود أكثر من بنت. نفس الأمر يُطرح عند وجود الأبناء ذكورا وإناثا، حيث تشتغل الإناث فيما الذكور يتابعون دراستهم أو عاطلون عن العمل، وعند وفاة الأبوين يطالب الذكور بـ"حظ الأنثيين". إن غاية الشريعة هي العدل، ومتى اختل ميزانه وجب تعديله ومراجعته تحقيقا لمقصد الشريعة. ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بمراعاة السياق الاجتماعي وقيم العصر والزمن الذي يوجد فيه المجتمع. لقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن أثار هذه النقطة في حوار صحفي قال فيه: "ففي كل القوانين الجنائية، فلسلفة القانون الجنائي هي النموذجية.. إذا قمنا بذلك (=قطع يد السارق) فإن الأعباء الاجتماعية ستثقل كاهل الدولة بإنشائها لمحتاج غير قادر على العمل، وسيكون ذا طبع كاريكاتوري القول لأحدهم اذهب خذ معاشا لأننا قطعنا له يدا. يجب أن نكون قابلين للتطور. العقيدة لا يجب أن تمس، لكن يجب التأقلم مع الزمن".
حان الوقت إذن، لتحرير مدونة الأسرة من دغمائية القرون الوسطى التي صار فيها الفقه البشري، الذي أنتجته ظروف اجتماعية وسياق تاريخي لما يعودا قائمين، شريعة ملزمة للمسلمين؛ فتناسلت أحكام التحريم وعمّت لتشمل الفنون والموسيقى والابتكارات التقنية وبعض المزروعات، ثم امتدت لتشمل خروج النساء إلى الفضاء العام وحقهن في التعليم والعمل والتصويت والترشيح والانتداب. إن الفقهاء يعلمون أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال وأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، لكنهم لا يعملون بهذه القواعد ولا يحترمونها في فتاواهم. ذلك أن غالبيتهم يتخذون من فتاوى أسلافهم مرجعا وحيدا لهم يقيسون عليه فتاواهم وكأن الواقع الاجتماعي ظل ثابتا ولم يتغير عبر القرون. فكل الأحكام الفقهية التي أطرت سلوك المجتمع في القرون الأولى للإسلام ظلت هي نفسها التي يفرضها الفقهاء على المجتمع في القرن الواحد والعشرين، خصوصا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث. لهذا لم تعد الفتاوى تحقق المناط بعد أن صارت غير مطابقة للواقع. إن الواقع المجتمعي الحالي يختلف جذريا عن ذاك الذي عاش فيه الأئمة وفقهاء السلف من حيث الثقافة والقيم والحقوق والأدوار الاجتماعية للأفراد ذكورا وإناثا. إذ بحكم التعليم والإعلام ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، صارت الفتاوى التي تشترط وجود الولي لصحة عقد الزواج، أو وجود محْرم أثناء سفر الأنثى، مثار سخرية.
إن المجتمعات الإسلامية اليوم تتطلع إلى بناء الأنظمة الديمقراطية التي يسود فيها القانون ويتساوى لديها المواطنون، وليس إقامة أنظمة دينية تحكم باسم السماء/الله دون إرادة الشعب. فالواقع يثبت أن الأنظمة الديمقراطية أكثر عدلا وصونا للحقوق وللحريات من الأنظمة الدينية التي مارست وتمارس أبشع أنواع الاستبداد. وما يجري في إيران اليوم من تقتيل للنساء والفتيات بسبب خرقهن لقواعد ارتداء الحجاب التي وضعها الخميني والملالي، أو قرار طالبان حرمان الإناث من التعليم، يؤكد عدم صلاحية الدول الدينية للعيش الكريم وضمان الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا. والمغرب مطالب بتعديل مدونة الأسرة وفق مقاربة النوع والمساواة بين الرجال والنساء التي ستمكّن بلادنا، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي، من الرفع من الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 35 في المائة.



#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من المسؤول عن أحداث مهرجان البوليفار؟
- غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولي ...
- لا عذر لرجال الأمن بعد مذكرة السيد الحموشي.
- غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولي ...
- لتكن الطفلة -مريم- آخر ضحايا قانون منع الإجهاض.
- -جار السوء- والاستثمار في الإرهاب والانفصال.
- الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه.
- لما يصيح فقهاء التطرف: إلا دار الإسلام!!
- متى سينتهي الابتزاز الفرنسي للمغرب؟
- ذيْلية قيْس وخيانته لن تُفقدا الصحراء مغربيتها.
- صفحة جديدة تُفتح في العلاقات المغربية-الألمانية.
- هل ستفعّلُ الحكومةُ التوجيهاتِ الملكية لصالح مغاربة العالم؟
- بطالة الشباب قنبلة اجتماعية موقوتة.
- فتنة الريسوني.
- ما الذي يمنع الإسلاميين من الاستشهاد على أسوار القدس؟
- رجال سياسة دون مستوى رجال الدولة.
- الخطاب الملكي ينتصر للمطالب النسائية.
- البيجيدي و-الحب المستحيل-.
- هل جزاء الإنجاز الكروي إلا الإقرار الحقوقي؟
- علماء في الفتنة سقطوا.


المزيد.....




- مبارك عليكن.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح كيفية التسجيل في ...
- الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz: حقيقة زيادة منحة المرأة الم ...
- عندي بسكليتة ما بعرف سوقا ركبنا عليها.. حدث تردد قناة وناسه ...
- الرفيقة سومية منصف حجي عضوة المكتب السياسي للحزب في قراءة في ...
- الرفيقة لبنى الصغيري عضوة المكتب السياسي : البلاغ كان محط ان ...
- الرفيقة نادية تهامي عضوة المكتب السياسي : مراجعة مدونة الأسر ...
- الرفيقة سومية منصف حجي عضوة المكتب السياسي للحزب : بناء مجتم ...
- مصر.. تأييد حكم الإعدام لـ سفاح التجمع -قاتل النساء-
- ينتظرها نقاش في البرلمان.. مدونة الأسرة بالمغرب تدخل مرحلة ا ...
- التعدد والإرث.. تعديل مدونة الأسرة في المغرب يثير جدلا


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(3/3).