|
تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول .
محمد أوبالاك
الحوار المتمدن-العدد: 7291 - 2022 / 6 / 26 - 22:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول . البرلمان الأوروبي ، - مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما المادة 19 منه ، - مع مراعاة الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، الذي اعتمده المجلس في 25 يونيو 2012 (1) ، - مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية في 12 ماي 2014 (2) ، - مع مراعاة دليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نشرته المفوضية في يونيو 2013، - مع مراعاة تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المؤرخ 15 دجنبر 2011 بعنوان "حرية التعبير على الإنترنت" (3) والتقرير الدوري للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 نوفمبر 2014 (4)، - مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المؤرخ 23 سبتمبر 2014 (A / 69/397) (5)، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 30 يونيو 2014 بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (6)، - مع مراعاة التقرير المؤرخ 17 أبريل 2013 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي المؤرخ 17 أبريل 2013 (A / HRC / 23/40) بشأن الآثار المترتبة على مراقبة الاتصالات من قبل الدول على ممارسة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 26 يناير 2015 بعنوان"عمليات المراقبة المكثفة" (7)، - مع مراعاة قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين وعلى التعاون عبر المحيط الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية (8)، وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المؤرخ 21 مارس 2011، والمعنون "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون" الحماية ، الاحترام والانتصاف "المرجع" (9)، - مع مراعاة إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمؤسسات متعددة الجنسيات (10) والتقرير السنوي لعام 2014 حول إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات (11)، - مع الأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للشركة لعام 2013 بشأن تخصيص أسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت (12)، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق المؤرخة 12 فبراير 2014 بعنوان "سياسة الإنترنيت وحوكمتها/حكامتها: دور أوروبا في المستقبل" (13)، - مع مراعاة بيان أصحاب المصلحة المتعددين NetMundial المعتمد في 24 أبريل 2014 (14)، - مع مراعاة الملخص الذي قدمه الرئيس عن المنتدى التاسع لإدارة الإنترنت ، الذي عقد في اسطنبول في الفترة من 2 إلى 5 ستنبر 2014، - مع مراعاة التدابير التقييدية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل على وجه الخصوص فرض حظر على معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات المراقبة، - مع مراعاة اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 599/2014 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 16 أبريل 2014 المعدلة للائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 428/2009 التي تنشئ نظامًا مجتمعيًا للرقابة على الصادرات والتحويلات والسمسرة وعبور العناصر ذات الاستخدام المزدوج (15)، وعلى ضوء البيان المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية بتاريخ 16 أبريل 2014 بشأن مراجعة نظام مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج (16)، - وإذ تأخذ في الاعتبار قرارات الاجتماع العام التاسع عشر لاتفاق واسينار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، الذي عقد في فيينا يومي 3 و 4 دجنبر 2013 ، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي بتاريخ 24 أبريل 2014، بعنوان "مراجعة سياسة مراقبة الصادرات: ضمان الأمن والقدرة التنافسية في عالم متغير" (17) ، - مع مراعاة استنتاجات المجلس المؤرخة 21 نونبر 2014 بشأن استعراض سياسة الرقابة على الصادرات، - مع الأخذ في الاعتبار قرارها المؤرخ 11 ديسمبر 2012 بشأن استراتيجية الحرية الرقمية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (18)، - وبعد أن أخذ في الاعتبار قراره المؤرخ 13 يونيو 2013 بشأن حرية الصحافة والإعلام في العالم (19)، - مع مراعاة قراراتها المتعلقة بالحالات العاجلة لانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، حيث تعرب عن قلقها بشأن الحريات الرقمية، - وإذ تضع في اعتبارها قرارها المؤرخ 12 مارس 2015 بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2015 (20) ، - وإذ يأخذ في الاعتبار قراره المؤرخ 11 فبراير 2015 بشأن تجديد ولاية منتدى إدارة الإنترنت (21)، - مع الأخذ في الاعتبار قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء والتأثير على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين (22)، - وإذ تأخذ في الاعتبار قرارها بشأن التقرير السنوي لعام 2013 عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال (23)، - مع مراعاة بيان إدوارد سنودن المكتوب إلى لجنة LIBE في مارس 2014 (24) ، - مع مراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمفاوضات الجارية بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي إليها، - مع مراعاة ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، - مع مراعاة المادة 52 من قواعدها، - وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية (A8-0178 / 2015)، ألف - في حين أن التقدم التكنولوجي والوصول المفتوح إلى الإنترنت يلعبان دورًا متزايد الأهمية في تمكين وضمان الازدهار والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وممارسة تأثير إيجابي من خلال توسيع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحق في الخصوصية، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء العالم؛ باء- في حين يمكن إساءة استخدام الأنظمة التكنولوجية لانتهاك حقوق الإنسان من خلال الرقابة والمراقبة والوصول غير المصرح به إلى الأجهزة والتشويش والاعتراض وتتبع وتعقب المعلومات والأشخاص؛ جيم- حيث يتم استخدام هذه الأنظمة من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة، بما في ذلك السلطات العامة وسلطات إنفاذ القانون، وكذلك من قبل المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية لتقويض حقوق الإنسان؛ دال- في حين أن السياق الذي يتم فيه تصميم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحدد إلى حد كبير تأثيرها كعامل في تعزيز - أو انتهاك - حقوق الإنسان؛ في حين أن تقنيات الكمبيوتر، وخاصة البرمجيات، نادرًا ما تستخدم مرة واحدة وتكون عمومًا ذات استخدام مزدوج من حيث قدرتها على انتهاك حقوق الإنسان، وهذه البرامج هي أيضًا شكل من أشكال التعبير؛ هاء - بينما لعبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا رئيسيًا في تنظيم الاحتجاجات والحركات الاجتماعية في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان في ظل أنظمة استبدادية؛ واو- في حين أن تقييم الآثار المترتبة على حقوق الإنسان في السياق الذي ستُستخدم فيه التقنيات يتم تحديده من خلال صرامة الأطر القانونية الوطنية والإقليمية التي تنظم استخدام هذه التقنيات وقدرة المؤسسات السياسية والمحاكم على التحكم في هذا الاستخدام؛ بينما ، في المجال الرقمي، تلعب الجهات الفاعلة الخاصة دورًا متزايد الأهمية في جميع مجالات النشاط الاجتماعي، ولكن لم يتم وضع ضمانات لمنعها من التقييد المفرط لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ في حين أن الجهات الفاعلة الخاصة تلعب بالتالي دورًا أكثر نشاطًا في تقييم شرعية المحتوى وفي تطوير أنظمة الأمن السيبراني والمراقبة التي يمكن أن تكون ضارة بحقوق الإنسان على نطاق عالمي؛ حاء- في حين أن الإنترنت يحدث ثورة في تبادل البيانات والمعلومات والمعرفة بجميع أنواعها؛ 1- حيث أن التشفير يثبت أنه طريقة مهمة لتأمين وسائل الاتصال ومستخدميها؛ ياء- بينما استفادت إدارة الإنترنت من عملية صنع القرار لأصحاب المصلحة المتعددين التي تضمن مشاركة حقيقية ومفتوحة ومسؤولة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات العامة والمجتمع المدني والمجتمعات التقنية والأكاديمية والشركات والمستخدمون؛ كاف- بينما تتحايل خدمات الاستخبارات بشكل منهجي على بروتوكولات ومنتجات التشفير من أجل أن تكون قادرة على اعتراض الاتصالات والبيانات؛ أن وكالة الأمن القومي للولايات المتحدة قد حددت عددًا كبيرًا من الثغرات الأمنية الحاسوبية التي لا تزال غير معروفة للجمهور ولموردي المنتجات المعنية (ما يسمى ثغرات "يوم الصفر")؛ في حين أن هذه الأنشطة تقوض الجهود العالمية لتحسين أمن الكمبيوتر؛ في حين أن أجهزة المخابرات الموجودة في الاتحاد الأوروبي متورطة في أنشطة تقوض حقوق الإنسان؛ ميم- في حين أنه بالنظر إلى الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي، فإن تدابير الرقابة القضائية والديمقراطية والحماية متخلفة إلى حد كبير؛ نون- في حين أن تدابير الأمن (السيبراني) ومكافحة الإرهاب التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو مراقبة الإنترنت يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حقوق الإنسان والحريات الفردية للمواطنين على مستوى العالم، بما في ذلك مواطني الاتحاد المقيمين أو المسافرين إلى الخارج، لا سيما في حالة عدم وجود الأساس القانوني المستمد من مبادئ الضرورة والتناسب والرقابة الديمقراطية والقضائية؛ سين- في حين أن تصفية الإنترنت ومراقبة الاتصالات تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من استخدام الإنترنت ونقل المعلومات الحساسة، وفي حين أن هذه الأساليب تنتهك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في الخصوصية وحرية التعبير؛ شين- في حين أن الأمن الرقمي والحرية ضروريان ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، ولكن يجب أن يعزز كل منهما الآخر؛ زاي- بينما فيما يتعلق بالحريات الرقمية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضرب نموذجًا إلا إذا كانت مضمونة داخل الاتحاد نفسه؛ في حين أن اعتماد حزمة حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي يعد أمرًا ضروريًا؛ طاء - في حين أن ما هو على المحك هو المصالح الاجتماعية الهامة، مثل حماية الحقوق الأساسية، التي لا يمكن أن تحكمها السوق وحدها ويجب تنظيمها؛ غين- في حين أن احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون، وكذلك الرقابة البرلمانية الفعالة على خدمات الاستخبارات باستخدام تقنيات المراقبة الرقمية هي جوانب مهمة من التعاون الدولي؛ فاء- بينما تمتلك الشركات المنشأة في الاتحاد الأوروبي حصة كبيرة من السوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما فيما يتعلق بتصدير تقنيات المراقبة والتتبع والتطفل والتحكم؛ عين - في حين أن ضوابط التصدير يجب ألا تعرقل البحث المشروع لأمن تكنولوجيا المعلومات أو تطوير أدوات أمن تكنولوجيا المعلومات في حالة عدم وجود نية إجرامية؛ 1 - تسلم بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وأنه ينبغي الدفاع عن جميع جوانبها على نطاق عالمي؛ يشدد على أن مراقبة الاتصالات على هذا النحو تتعارض مع الحق في الخصوصية وحرية التعبير عندما لا تكون جزءًا من إطار قانوني مناسب؛ 2 - يدعو المفوضية إلى ضمان الاتساق بين الإجراءات الخارجية للاتحاد وسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداخلية الخاصة به؛ 3 - يعتقد أن التواطؤ النشط من جانب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المراقبة الجماعية للمواطنين وتجسس القادة السياسيين من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كشف عنها إدوارد سنودن، قد أدى إلى إضعاف مصداقية سياسة الاتحاد بشأن حقوق الإنسان وتقويضها الثقة في فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي؛ 4- يذكر الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية المعنية، ولا سيما اليوروبول ويوروجست، بأنها ملزمة بالالتزامات الناشئة عن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وأنها لا تستطيع ، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي أهداف السياسة الخارجية ، ولا مشاركة المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان في بلد ثالث، ولا استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال هذا الانتهاك خارج الاتحاد، على سبيل المثال عن طريق المراقبة غير القانونية؛ 5- يشدد على أن دور التكنولوجيا في تعزيز حقوق الإنسان ينبغي إدماجه في جميع سياسات وبرامج الاتحاد الأوروبي حسب الاقتضاء من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد ، فضلاً عن الحل السلمي الصراعات 6- يدعو إلى التطوير والنشر النشط للتقنيات التي تساعد على حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطنين وحرياتهم وأمنهم ، وتعزيز أفضل الممارسات والأطر التشريعية المناسبة وكذلك لضمان أمن وسلامة البيانات الشخصية؛ يحث، على وجه الخصوص ، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تعزيز استخدام وتطوير المعايير المفتوحة وبرامج وتقنيات التشفير المجانية والمفتوحة المصدر؛ 7- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون جاهدين لتحسين معايير أمن وخصوصية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع المستويات، بما في ذلك اتصالات الأجهزة والبرمجيات والمعايير، فضلاً عن تطوير الأجهزة والبرامج التي تدمج مبادئ حماية البيانات من مرحلة التصميم؛ 8 - يوصي بإنشاء صندوق لحقوق الإنسان والتكنولوجيات في إطار الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ 9- يحث الاتحاد، ولا سيما دائرة العمل الخارجي الأوروبي ، على تشفير اتصالاته مع المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل تجنب تعريضهم للخطر ومنع اتصالاته مع أطراف ثالثة لا تخضع للمراقبة؛ 10- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر، وكذلك تشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه ، لأن هذا البرنامج يساعد على تعزيز الأمن وتحسين احترام حقوق الإنسان؛ 11 - يشدد على أهمية تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مناطق النزاع من أجل صنع السلام من أجل ضمان أمن الاتصالات بين الأطراف المشاركة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛ 12- يدعو إلى تطبيق الشروط والمعايير وإجراءات الإبلاغ لضمان عدم استخدام الدعم المالي والتقني من الاتحاد الأوروبي لتطوير تكنولوجيات جديدة في بلدان ثالثة في انتهاك لحقوق الإنسان؛ 13 - يدعو المفوضية والمجلس إلى التعاون بنشاط مع السلطات العامة في بلدان ثالثة ، لاستخدام آليات الدعم وأدوات السياسة المتاحة للاتحاد لدعم وتدريب وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين المستقلين المعتمدين على أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يستخدمونها في سياق أنشطتهم، وكذلك لتعزيز ، في هذا السياق، الحقوق الأساسية المتعلقة بالخصوصية ، مثل حرية الوصول إلى المعلومات على الإنترنت ، واحترام الخصوصية وحماية البيانات، وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة وحرية النشر عبر الإنترنت؛ 14- يوجه الانتباه إلى محنة المبلغين عن المخالفات ومن يدعمهم، ولا سيما الصحفيون ، عندما يدينون ممارسات المراقبة التعسفية في بلدان ثالثة ؛ يعتبر أنه يجب اعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان وبالتالي مؤهلون للحصول على حماية الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ؛ يكرر دعوته للمفوضية والدول الأعضاء للنظر بجدية في إمكانية منح المبلغين عن المخالفات حماية دولية من الملاحقة القضائية؛ 15- تأسف لتزايد استخدام التدابير الأمنية، ولا سيما تدابير مكافحة الإرهاب، كذريعة لانتهاك الحق في الخصوصية وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين؛ يؤكد من جديد اقتناعه الراسخ بأن الأمن القومي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر برامج المراقبة غير المستهدفة أو السرية أو الجماعية ؛ يصر على أن تدابير المراقبة يجب أن تمتثل بدقة لسيادة القانون وحقوق الإنسان ، بما في ذلك الخصوصية وحماية البيانات؛ 16 - يدعو دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية إلى تعزيز الرقابة الديمقراطية على خدمات الأمن والاستخبارات في حوارها السياسي مع البلدان الأخرى، وكذلك في برامجها للتعاون الإنمائي ؛ حث المفوضية على دعم منظمات المجتمع المدني والهيئات التشريعية في البلدان الثالثة التي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة في أجهزتها الأمنية الوطنية. يدعو إلى إدراج التزامات محددة لهذا الغرض في خطة عمل الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية؛ 17 - يحث المجلس والمفوضية على تعزيز الحريات الرقمية والوصول الحر إلى الإنترنت في جميع علاقاتها مع البلدان الثالثة، بما في ذلك في سياق مفاوضات الانضمام والمفاوضات التجارية والحوارات المتعلقة بحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية؛ 18- يسلم بأن الإنترنت أصبحت فضاءً عامًا فضلًا عن فضاء تجاري يعتبر فيه التدفق الحر للمعلومات والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرًا ضروريًا ؛ يؤكد ، بالتالي ، على أهمية تعزيز ، وفي الوقت نفسه ، حماية الحرية الرقمية والتجارة الحرة؛ 19- يوصي بإدراج بنود في جميع الاتفاقيات المبرمة مع دول أخرى، تشير صراحة إلى الحاجة إلى تعزيز وضمان واحترام الحريات الرقمية وحيادية الشبكة والوصول المجاني إلى الإنترنت دون أي شكل من أشكال الرقابة أو التقييد والخصوصية وحماية البيانات؛ 20 - يحث الاتحاد الأوروبي على مكافحة تجريم استخدام المدافعين عن حقوق الإنسان للتشفير والتحايل على الرقابة وأدوات حماية الخصوصية، برفض تقييد استخدام التشفير داخل الاتحاد الأوروبي ومواجهة حكومات البلدان الثالثة التي تتخذ إجراءات قانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 21 - يحث الاتحاد الأوروبي على مكافحة تجريم استخدام التشفير والالتفاف على الرقابة وأدوات حماية الخصوصية برفض تقييد استخدام التشفير داخل الاتحاد الأوروبي ومعارضة حكومات البلدان الثالثة التي تعاقب هذه الأدوات؛ 22 - يشدد على أن سياسة الاتحاد بشأن التنمية وحقوق الإنسان يجب، لكي تكون فعالة ، أن تراعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع المستويات ، وأن تسد الفجوة الرقمية من خلال توفير البنية التحتية التقنية الأساسية، من خلال تيسير الوصول إلى المعارف والمعلومات اللازمة اكتساب المهارات الرقمية ، وكذلك عن طريق الترويج ، عند الاقتضاء، لاستخدام تنسيقات الملفات المفتوحة والبرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر من أجل ضمان الانفتاح والشفافية (للمؤسسات العامة على وجه الخصوص) ، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات في المجال الرقمي العالمي ، وكذلك فهم أفضل للمخاطر والفوائد المحتملة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 23 - يدعو اللجنة إلى المساعدة في إزالة الحواجز الرقمية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ؛ يعتبر أنه من المهم للغاية أن تهدف سياسات الاتحاد الأوروبي للتنمية العالمية وحقوق الإنسان إلى سد الفجوة الرقمية التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق حقوقهم ، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المعرفة والمشاركة الرقمية والوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها إنترنت؛ يشدد على أن الجمع الرقمي القانوني ونشر البيانات التي تشهد على انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في مكافحة الإفلات من العقاب والإرهاب في العالم؛ يعتقد أن مثل هذه البيانات ، في الحالات المبررة حسب الأصول، تكون مقبولة بموجب القانون الدولي (الجنائي) كدليل في المحكمة ، بما يتوافق مع الضمانات الدولية والإقليمية والدستورية؛ 24- توصي بوضع إجراءات، في مجال القانون الجنائي الدولي ، تسمح بالتصديق على هذه البيانات وجمعها كدليل في سياق الإجراءات القانونية؛ 25- تأسف لأن تكنولوجيات وخدمات المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تُباع في بلدان ثالثة ويمكن استخدامها هناك من قبل الأفراد أو الشركات أو السلطات لغرض محدد هو انتهاك حقوق الدولة عن طريق الرقابة والمراقبة الجماعية والتشويش والاعتراض والمراقبة، أو تحديد ومراقبة أنشطة المواطنين على شبكات الهاتف (المحمول) وعلى الإنترنت ؛ تشعر بالقلق من أن الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها قد توفر تقنيات وخدمات تمكّن من مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛ 26 - يلاحظ أن التهديدات الأمنية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والبلدان الثالثة تنبع في كثير من الأحيان من أفراد منعزلين أو مجموعات صغيرة تستخدم شبكات الاتصالات الرقمية للتخطيط للهجمات وتنفيذها، وأن الأدوات والأساليب اللازمة لمواجهة هذه التهديدات يجب مراجعتها وتحديثها باستمرار؛ 27 - يعتقد أن أي مراقبة جماعية لا تبررها زيادة خطر الهجوم أو التهديد به تتعارض مع مبدأي الضرورة والتناسب وبالتالي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ 28 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز الرقابة الديمقراطية القوية على عمليات أجهزة الاستخبارات في بلدان ثالثة من أجل ضمان عملها في ظل الامتثال الصارم لسيادة القانون ومساءلة الأجهزة والأفراد المسؤولين عن الأعمال غير المشروعة عن أفعالهم؛ 29- تشجع الدول الأعضاء، في ضوء تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع البلدان الثالثة (بما في ذلك ما يتعلق بالمراقبة الرقمية) ، على ضمان الرقابة الديمقراطية للهيئات المختصة في هذا المجال وأنشطتها من خلال الإشراف المناسب من قبل جهة داخلية. من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهيئة برلمانية مستقلة؛ 30- يشدد على الحاجة إلى أن تحدد في قانون الاتحاد الأوروبي مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات ومعايير مراعاة حقوق الإنسان منذ مرحلة تصميم المنتج ، مما يجعل من الممكن استحداث ابتكارات وحلول تكنولوجية تحترم حقوق الإنسان ، من أجل ضمان ذلك يأخذ مقدمو خدمات الإنترنت ومطورو البرمجيات ومصنعو الأجهزة وخدمات الشبكات الاجتماعية والوسائط ومشغلو الهاتف المحمول ، من بين آخرين ، في الاعتبار الحقوق الأساسية للمستخدمين النهائيين على المستوى العالمي ؛ 31 - يحث الاتحاد على ضمان قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين مشغلي الهاتف المحمول أو مقدمي خدمات الإنترنت والسلطات العامة ، وتشجيع البلدان الثالثة على القيام بذلك في علاقاتها معهم، من خلال مطالبة المشغلين ومقدمي الوصول بنشر تقارير سنوية مفصلة عن الشفافية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي ينبغي أن تتخذها السلطات ، وكذلك بشأن الروابط المالية التي تحتفظ بها مع السلطات؛ تذكر الشركات بمسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها العالمية، بغض النظر عن مكان تواجد مستخدميها وما إذا كان البلد المضيف يحترم التزاماته ذات الصلة؛ 32- يدعو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي ، إلى تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات العناية الواجبة ، وآليات إدارة المخاطر ، فضلاً عن الإجراءات لمعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان. قد يسببون أو يساهمون فيه ؛ 33 - يصر على ضرورة زيادة فعالية تنفيذ ورصد القواعد والجزاءات المنصوص عليها في قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى ببنود "الصيد" (شاملة) ، وذلك من أجل لضمان الامتثال للتشريعات من قبل جميع الأطراف ، ولا سيما الدول الأعضاء، وكذلك الحفاظ على تكافؤ الفرص؛ 34 - تؤكد أن احترام الحقوق الأساسية أمر أساسي لنجاح أنظمة مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك تكنولوجيات المراقبة الرقمية؛ 35 - يرحب بأحكام اتفاق واسنار المؤرخ دجنبر 2013 بشأن مراقبة تصدير أجهزة المراقبة وإنفاذ القانون وجمع المعلومات ونظم مراقبة الشبكات ؛ يذكر بأن نظام الرقابة على السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وبشكل أكثر تحديدًا اللوائح الأوروبية ذات الصلة ، لا يزال غير مكتمل للغاية عندما يتعلق الأمر بالرقابة الفعالة والمنتظمة على تصدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة إلى البلدان غير الديمقراطية؛ 36- يحث المفوضية، في سياق المراجعة والتحديث المرتقبين لنظام مراقبة الاستخدام المزدوج، على الخروج في أقرب وقت ممكن باستراتيجيات ذكية وفعالة للحد من الصادرات التجارية للخدمات المتعلقة بتنفيذ واستخدام استخدام التقنيات، من أجل معالجة مسألة الصادرات التي قد تكون ضارة إلى بلدان ثالثة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بما يتماشى مع البيان المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية في أبريل 2014 ؛ يطلب من المفوضية تضمين ضمانات فعالة لمنع ضوابط التصدير من الإضرار بالبحوث ، ولا سيما البحث العلمي والبحث في مجال أمن الكمبيوتر؛ 37 - تشدد على أن اللجنة ينبغي أن تكون في وضع يمكنها من تزويد الشركات التي لا تيقن من استصواب التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير ، بمعلومات دقيقة ومحدثة عن شرعية أي معاملات أو الآثار الضارة المحتملة لها؛ 38- يدعو المفوضية إلى التقدم بمقترحات لتحديد كيفية استخدام معايير الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنع الآثار الضارة المحتملة لتصدير هذه التقنيات أو الخدمات الأخرى إلى بلدان ثالثة حيث لا يمكن اعتبار مفاهيم مثل "الاعتراض القانوني" معادلة لتلك السائدة في الاتحاد الأوروبي أو حيث، على سبيل المثال ، سيادة القانون لا تطبق؛ 39- يكرر التأكيد على أن معايير الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ميثاقه للحقوق الأساسية ، يجب أن تسود عند تقييم الحوادث التي تُستخدم فيها التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج بطريقة من المحتمل أن تنتهك حقوق الإنسان للرجل؛ 40- يوصي بوضع آليات لتنظيم تسويق ثغرات يوم الصفر وطرق استغلالها من أجل منع استخدامها في شن هجمات إلكترونية أو الوصول إلى الأجهزة دون إذن ، في انتهاك لأساسيات الحقوق ، وهي الأجهزة التي لا يجب أن تمتلك، مع ذلك، تأثير كبير على العمل البحثي المشروع ، وخاصة الأكاديمي ، في مجال الأمن؛ 41- تعرب عن استيائها من أن الشركات الأوروبية وكذلك الشركات الدولية العاملة في إقليم الاتحاد والتي تبيع تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج يحتمل أن تكون ضارة بالحقوق الأساسية تتعاون بنشاط مع أنظمة لا تحترم حقوق الإنسان؛ 42- يحث المفوضية على استبعاد الشركات المشاركة في مثل هذه الأنشطة علناً من إجراءات الشراء في الاتحاد الأوروبي ومساعدات تمويل البحث والتطوير وغير ذلك من أشكال الدعم المالي؛ 43- يدعو اللجنة إلى إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان عند منح العقود العامة لاقتناء المعدات التكنولوجية، لا سيما في البلدان التي لا يمكن التعويل على ممارساتها في هذا المجال؛ 44 - يدعو اللجنة والمجلس إلى المشاركة بنشاط في دعم الإنترنت المفتوح، وإجراءات صنع القرار لأصحاب المصلحة المتعددين ، وحيادية الشبكات، والحريات الرقمية ، وخطط حماية البيانات في بلدان ثالثة من خلال منتديات إدارة الإنترنت؛ 45- يدين الضعف والعبث ببروتوكولات ومنتجات التشفير، ولا سيما من جانب أجهزة الاستخبارات التي تسعى إلى اعتراض الاتصالات المشفرة؛ 46- يحذر من خصخصة أجهزة إنفاذ القانون لصالح الشركات ومقدمي خدمات الإنترنت؛ 47- يدعو إلى توضيح القواعد والمعايير التي تستخدمها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في تطوير أنظمتها؛ 48 - تشير إلى أهمية تقييم السياق الذي تستخدم فيه التكنولوجيات حتى يمكن تقييم أثرها على الحقوق الأساسية بدقة؛ 49- يدعو صراحةً إلى نشر أدوات تسمح باستخدام الإنترنت مجهولاً أو باسم مستعار، ويعارض الرأي المقتطَع القائل بأن هذه الأدوات تستخدم فقط للأغراض الإجرامية وليس لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وفي أماكن أخرى؛ 50 - يحث المجلس والمفوضية ودائرة العمل الخارجي على وضع استراتيجيات ذكية وفعالة لتنظيم تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ، من أجل معالجة مسألة الصادرات التي قد تكون ضارة من المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في على المستوى الدولي ، في إطار أنظمة مراقبة الصادرات متعددة الأطراف وداخل الهيئات الدولية الأخرى؛ 51 - يصر على أن أي تغييرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز فعالية ضوابط التصدير فيما يتعلق بعمليات النقل غير الملموسة للتكنولوجيا يجب ألا تعوق البحث المشروع أو الوصول إلى المعلومات وتبادل البيانات، وأنه لا توجد تدابير مثل استخدام تصاريح التصدير العامة للاتحاد الأوروبي يجب أن يكون للبحث المزدوج تأثير مخيف على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 52 - تهيب بالدول الأعضاء أن تضمن ألا تقيد سياسات مراقبة الصادرات الحالية والمقبلة البحوث الأمنية المشروعة ، وأن تُنفذ هذه الضوابط بحسن نية ولتصدير تكنولوجيات محددة بوضوح مخصصة لاستخدامها في المراقبة الجماعية والرقابة ؛ التشويش والاعتراض والمراقبة أو تتبع ومراقبة أنشطة المواطنين على شبكات الهاتف (المحمولة) ؛ 53- يشير إلى أن تكنولوجيات الشبكات اللاسلكية المخصصة مناسبة بشكل خاص لإنشاء شبكات ثانوية في المناطق التي لا تتوفر فيها الإنترنت أو يتم حظرها، ويمكن أن تسهم في العمل لصالح حقوق الإنسان؛ 54- يدعو المفوضية إلى تعيين مجموعة من الخبراء المستقلين لتقييم تأثير معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوروبية على حقوق الإنسان وتقديم توصيات لإجراء تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، لا سيما عند تصدير الأنظمة ؛ 55 - تسلم بأن التقدم التكنولوجي يشكل تحديا للنظم القانونية التي يتعين عليها أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة ؛ يشدد على حاجة المشرعين إلى إيلاء اهتمام أكبر للقضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي؛ 56- يدعو اللجنة إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني والخبراء المستقلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان ثالثة، ولا سيما الباحثون الأمنيون ، من أجل اكتساب المهارات المتطورة بهدف وضع سياسات تدقيق المستقبل؛ 57- يصر على ضرورة منع أي آثار أو قيود أو رادع غير مرغوب فيه ، على سبيل المثال ، على البحث العلمي وأنشطة البحث والتطوير المشروعة الأخرى ، أو على تبادل المعلومات أو الوصول إليها ، أو على تطوير المعرفة الأمنية أو على تصدير التقنيات اللازمة لاكتساب المهارات الرقمية الأساسية والعمل لصالح حقوق الإنسان؛
58- مقتنعون بأن التعاون في المجال الرقمي بين السلطات العامة والجهات الفاعلة الخاصة على المستوى العالمي ، ولا سيما في إطار منتدى إدارة الإنترنت ، يتطلب توازنًا واضحًا للقوى ويجب ألا يقوض الرقابة الديمقراطية والقضائية؛ 59- تلاحظ أن الأحكام الاختيارية غير كافية وأن هناك حاجة إلى تدابير إلزامية لتشجيع الشركات على النظر في سجل حقوق الإنسان لبلد معين قبل بيع منتجاتها هناك، فضلاً عن تقييم تأثير تكنولوجياتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة؛ 60- ترى أنه يجب فحص تصدير البضائع شديدة الحساسية قبل مغادرتها أراضي الاتحاد ، وأن العقوبات ضرورية في حالة التعدي؛ يدعو إلى ترخيص التشفير للجميع ، فضلاً عن إنشاء الشروط اللازمة لترخيص التشفير؛ 61- يعتبر أن الضوابط يجب أن يقوم بها المستخدم النهائي، الذي يجب أن يكون لديه المهارات اللازمة للقيام بذلك ؛ 62 - تدعو إلى التطبيق المنهجي لمعايير التشفير من طرف إلى طرف لجميع خدمات الاتصالات من أجل زيادة صعوبة وصول السلطات العامة وأجهزة الاستخبارات وهيئات المراقبة إلى محتواها؛ 63- يشدد على أن أجهزة الاستخبارات تتحمل مسؤولية خاصة عن استعادة الثقة ويدعو إلى إنهاء المراقبة الجماعية ؛ يتبنى الرأي القائل بوجوب اتخاذ إجراءات لوضع حد للمراقبة التي تمارسها أجهزة المخابرات الوطنية والأجنبية على المواطنين الأوروبيين؛ 64- يعارض بيع تقنيات المراقبة وأدوات الرقابة الأوروبية وإتاحتها للأنظمة الاستبدادية التي لا تفرض سيادة القانون؛ 65 - يدعو إلى توسيع نطاق الحماية الدولية للمبلغين عن المخالفات، ويشجع الدول الأعضاء على اعتماد قوانين لحمايتهم؛ 66 - يدعو إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للحريات الرقمية وحماية البيانات ، وإلى توسيع نطاق حقيبة مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بحيث يتم تناول التكنولوجيا من منظور حقوق الإنسان؛ 67- يدعو إلى اتخاذ تدابير تضمن حماية خصوصية النشطاء والصحفيين والمواطنين في جميع أنحاء العالم والسماح لهم بالتواصل عبر الإنترنت؛
68 - تشدد على وجوب الاعتراف بإمكانية الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي وتدعو إلى اتخاذ تدابير لسد الفجوة الرقمية؛ يوجه رئيسه بإحالة هذا التقرير إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية/ الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي.
#محمد_أوبالاك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغ
...
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
-
البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون: نظرة عامة موجزة على الا
...
-
فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرق
...
-
-العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من
...
-
السيادة الرقمية أوروبا تختنق بالمعايير.
-
تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.
-
المتقاضي الرقمي.
-
التعاون الدولي في زمن -كوفيد-19-
-
الوكالات الدولية المتخصصة والحق في التقاضي (صندوق النقد الدو
...
-
البعد الدولي في مجال مجابهة المغرب لجريمتي تبييض الأموال وال
...
المزيد.....
-
المدافن الجماعية في سوريا ودور -حفار القبور-.. آخر التطورات
...
-
أكبر خطر يهدد سوريا بعد سقوط نظام الأسد ووصول الفصائل للحكم.
...
-
كوريا الجنوبية.. الرئيس يون يرفض حضور التحقيق في قضية -الأحك
...
-
الدفاع المدني بغزة: مقتل شخص وإصابة 5 بقصف إسرائيلي على منطق
...
-
فلسطينيون يقاضون بلينكن والخارجية الأمريكية لدعمهم الجيش الإ
...
-
نصائح طبية لعلاج فطريات الأظافر بطرق منزلية بسيطة
-
عاش قبل عصر الديناصورات.. العثور على حفرية لأقدم كائن ثديي ع
...
-
كيف تميز بين الأسباب المختلفة لالتهاب الحلق؟
-
آبل تطور حواسب وهواتف قابلة للطي
-
العلماء الروس يطورون نظاما لمراقبة النفايات الفضائية الدقيقة
...
المزيد.....
-
لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي
/ غسان مكارم
-
إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي-
...
/ محمد حسن خليل
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
المزيد.....
|