أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد عبد الكريم يوسف - الحصانة السيادية للدول وشرط التنازل عنها في القانون الدولي















المزيد.....


الحصانة السيادية للدول وشرط التنازل عنها في القانون الدولي


محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث

(Mohammad Abdul-karem Yousef)


الحوار المتمدن-العدد: 6907 - 2021 / 5 / 23 - 16:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بقلم محمد عبد الكريم يوسف
1. مقدمة :
تعد السيادة ركنا من أركان الدول ومقوم أساسي من مقومات وجودها ويعتبر المساس بالسيادة اعتداء على الدولة ، سنتطرق في هذا البحث لمقاربة الحصانة السيادية للدولة وفق القانون الدولي وكيف تحافظ الدولة على سيادتها، و ما هو مبدأ حصانة الدول ، وشرط التنازل عن تلك الحصانة وإن كان شرط التنازل مقبولا دوليا كما سنعرض بشيء من التحليل للحصانة السيادية للدولة على مستوى العالم في عالم يعج بالمتغيرات الدولية والقانونية ومحاولات الدول الكبرى التدخل في مبدأ حصانة الدولة (قانون جاستا نموذجا).
1. كلمات مفتاحية :
الحصانة ، الدولة ، التدخل ، القانون الدولي ، التنازل ، شرط ، الولاية القضائية ، جاستا ، الحصانة الشخصية ، السيادة .
2. أهمية البحث :
تأتي أهمية البحث من عدة نقاط أهمها المحافظة على حصانة سيادة لدولة في عالم يعج بالمتغيرات القانونية على المستوى الدولي في ظل تنازع بعض القوانين الأممية مع القوانين المحلية وتفسيرها لصالح الأقوياء، يضاف إلى ذلك محاولة بعض الدول النيل من سيادة دول أخرى كما حدث عندما نالت الولايات المتحدة الأمريكية من حصانة سيادة السودان وأعادته إليها حين تستنسب ذلك أو عند نيل قانون من سيادة الدول الأخرى تحت مسميات وذرائع شتى .
3. إشكالية البحث:
يسعى البحث إلى فحص اشكالية حصانة الدول والتنازل عنها باتباع المنهج التحليلي في مقاربة المشكلة من جوانبها المختلفة .
4. خطة البحث :
يعتمد البحث في مناقشته لحصانة الدولة السيادية والتنازل عنها والعلاقة المتداخلة مع القانون الدولي العام والأنظمة القانونية ذات الصلة وفقا لما يلي:
مقدمة يتم فيها تقديم مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولي العام ، والفصل الأول يتناول حصانة الدولة ومبادئ الحصانة ومفاهيمها مع التطرق للحصانة السيادية لبعض الدول. الفصل الثاني يعرض للقانون الدولي والحصانة السيادية ويشرح كيف يكفل القانون الدولي سيادة الدول ويصون حصانتها، كما يميز بين الحصانة السيادية والحصانة الشخصية . أما الفصل الثالث فيبحث التنازل عن الحصانة السيادية وشروط التنازل وحالاته كما يعرض لقانون جاستا ويبين مقدار مساسه بالحصانة السيادية للدول الأخرى .
وتخلص الخاتمة إلى تقييم وضع الحصانة السيادية وضرورة الالتزام بها دوليا من باب احترام القوانين الدولية ذات الصلة.
6-الفصل الأول
6-1- مبدأ حصانة الدولة السيادية :
يعد مبدأ الحصانة السيادية ( حصانة التاج ) مبدأ قانونيا يرى أن الدولة غير قادرة على اقتراف الأخطاء التي لا يسمح بها القانون، ويحميها من مواجهة الدعاوى المدنية أو الملاحقة الجنائية. ويمثل أحد مبادئ القانون الدولي، وهذا يجعل الدولة ذات السيادة معفاة أمام المحاكم الأجنبية. تعتمد الحصانة السيادية على مفهوم السيادة فلا يجوز إخضاع سيادة الدولة دون موافقة هذه الدولة على الولاية القضائية التابعة لسيادة أخرى . يشير قانون الحصانة السيادية إلى تمتع الدولة بالحصانة من سلطان وأوامر المحاكم الأجنبية باستثناء الحالة التي تتنازل بها عن هذه الحصانة. كما يحول دون فرض أحكام صادرة عن محاكم تابعة لبلد أجنبي على دولة ذات سيادة من غير موافقة الأخيرة.
6-2- مفهوم الحصانة السيادية للدولة:
الحصانة السيادية هي أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام، وتعني عدم جواز خضوع دولة بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. إذ لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، و لا توجد دولة تمتلك الحق قضائيًا وقانونيًا في الحكم على أفعال دولة أخرى، وذلك استنادًا إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، وبالتالي فإن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يعد انتهاكًا وإخلالاً بمبدأ السيادة .
ولا تقتصر الحصانة السيادية على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر ذاته، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، فلا يجوز لمحاكم دولة ما مقاضاة حاكم أجنبي عن طريق وسائل التقاضي المتبعة فيها، لأنه يمثل دولته ويعمل ويتصرف باسمها، ومن البديهي أن تمتد إليه الحصانة الممنوحة لدولته احترامًا لسيادة دولته واستقلالها، وتمكينًا له من أداء المهام المسندة إليه، والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدولة وممثليها الذين يتصرفون نيابة عن دولهم. ومن ثم، تعد الحصانة السيادية قيدًا أو استثناءً تنص عليه أحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية النافذة.
وقد اختلف شمول مفهوم الحصانة السيادية من دولة إلى أخرى، فبعض الدول الملكية النزعة اعتمدت في قوانينها على تطبيق الحصانة السيادية على شخص الملك والعائلة الحاكمة واستثنت من رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين والموظفين الحكوميين والدبلوماسيين، في حين أن بعض الدول الأيديولوجية تطبق الحصانة السيادية على كل مرافقها وأشخاصها .

6-3- الحصانة السيادية لدى بعض الدول:
يختلف مفهوم الحصانة السيادية من دولة إلى أخرى ففي أستراليا على سبيل المثال لا ينص القانون على وجود حصانة سيادية تلقائية فيما يخص الولايات والكومنويلث الأسترالي ، ولكن نصت المادة رقم 109 من الدستور الأسترالي على أنه :"عندما يتناقض قانون الولاية مع قانون الكومنويلث الحاكم يطبق قانون الكومنويلث " ليلغي التناقض .وبالتالي يكون التاج الأسترالي محصنا ضد أي قانون معين يخالف قانونه . أما في بلجيكا ، فتنص المادة 88 من الدستور على أن الملك محصن من كل تبعات قانونية أو مسؤولية ، وتقع المسؤوليات على عاتق الوزراء . وفي مملكة بوتان، لا يتحمل الملك المسؤولية القانونية عن أفعاله وفق لأحكام الدستور. أما في كندا ، التي ورثت الحصانة السيادية من القانون البريطاني ، فقد تراجعت تلك الحصانة مع مرور الزمن ، وبالتالي ، ووفقا للقانون ، يعد التاج مسؤولا عن أخطائه ، وقد جاء هذا التطور ثمرة للقوانين الموضوعة وليس ثمرة للقانون العام . أما في الصين ، فإن السلطات تعترض على تقييد الحصانة السيادية للدول أو الحد منها وتعتبرها إحدى المبادئ الأساسية للقانون الدولي . في حين تعتمد الدنمارك مبدأ " الملك لا يخطئ" وعليه "لا يجوز مساءلة الملك عن أفعاله ، ويعتبر الوزراء مسؤولين عن سلوك الحكومة وتحدد مسؤولياتهم وفق القانون ."





7- الفصل الثاني
7-1- القانون الدولي والحصانة السيادية :
لقد كفل القانون الدولي الحصانة السيادية للدولة وقد نص عليها القانون الدولي العالم ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على الحصانة السيادية للدولة مهما كانت الظروف ، وأي قانون يخالف القانون الدولي العام يعتبر باطلا شكلا ومضمونا وفي هذا السياق يمكن أن نذكر أنه عقب هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 ، صدر قرار أمريكي يتيح للمتضررين من الهجمات وأهل الضحايا أقامه دعاوي قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الحكومات التي ينتمي إليها منفذو الهجمات ، ولكن القضاء الأمريكي رد الدعاوى إلى أصحابها لأن هذه الدعاوى تناقض مبدأ الحصانة السيادية للدول وبالتالي لا يحق للمدعين إقامة مثل هذه الدعاوى .
وفي هذا الإطار، عدَّت بعض محاكم الولايات المتحدة الأفراد المسؤولين بمثابة أدوات للدول الأجنبية التي يتبعونها، بموجب قوانين الحصانات السيادية الأجنبية. وقضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بالحصانة المطلقة للعاهل الأجنبي في العديد من أحكامها، استنادًا إلى أن حصانة رئيس الدولة مُستمدةٌ من الحصانة التي تتمتع بها دولته ككيانٍ مُستقلٍ له سيادة لا يجوز إخضاعه للسلطة القضائية لدولةٍ أجنبية.
ومن بين السوابق القضائية التي رسخت الحصانة السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية، الحكم الذي أصدرته، إحدى المحاكم الأمريكية؛ وهي المحكمة الجزائية لمنهاتن، أحد أحياء مدينة نيويورك، حيث أصدرت حكمًا يتضمن إسقاط التهم الموجهة إلى المملكة العربية السعودية من قبل عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من أيلول لعام 2001، حيث قام هؤلاء بمقاضاة المملكة واتهامها بتقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة؛ المتهم الوحيد في هذه الأحداث الإرهابية، ففي 29 أيلول من عام 2015، رفضت المحكمة دعوى المدعين، وقضت بأن المملكة العربية السعودية دولة تتمتع بالحصانة السيادية، وبالتالي لا يمكن مقاضاتها بشأن دعاوى التعويض المرفوعة ضدها .
7-2- الحصانة السيادية والحصانة الشخصية:
لا شك أنَّ تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة ضد الأشخاص الخاصة يختلف عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد دول من الدول، إذ ليس من السهل إجبار دولة على الخضوع لأحكام دولة أخرى أو حتى التنفيذ جبراً عليها في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لما في ذلك من انتهاك لسيادة الدول واستقلالها. ولحساسية الموضوع ولتعلقه بسيادة واستقلال الدول، ظهر نوع من المجاملة في المجتمع الدولي تطور إلى أنْ أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وأخذت به الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية. وبموجب هذا المبدأ أصبحت الدول تتمتع بحصانة ضد إجراءات التنفيذ لا يمكن معها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضدها إلا برضاها. والحصانة هنا حق من حقوق الدولة لا يمكن إنكاره ، لأن الحصانة السيادية تختلف عن الحصانة الشخصية في هذا السياق .
قبل فصل الدين عن الدولة ، اندمجت شخصية الدولة ككيان معنوي بشخصية الحاكم كإنسان، وتوارت الدولة في سيادتها وحصانتها خلف حاكمها المجسد لشخصيتها وكيانها. وقد جاءت مقولة لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، وفي هذا السياق( أنا الدولة والدولة أنا) لتعبّر عن هذه الحقيقة التاريخية. في السابق كانت الدولة والحاكم شخصية واحدة لا تنفصم عراها . أما في العصر الحديث، وبعد فصل الدين عن الدولة ، فقد انفصلت حصانة الحاكم الشخصية عن الحصانة السيادية للدولة . وترتبت على هذا الوضع النتائج التالية:
1- إنّ الحكام ليسوا بمالكين لوظائفهم، بل هم شاغلون لها، أو هم مجرّد أدوات لممارسة السلطة، فيمكن سحبها منهم، وإسنادها إلى غيرهم.
2- القرارات المتخذة من قبل سلطات الدولة تعدّ متخذة باسم الدولة، لا باسم الحكام الذين يمارسون السلطة، فالسلطة مرتبطة بالوظيفة، لا بشاغل هذه الوظيفة. ولذلك فالشعب أو الأفراد إنّما يخضعون للقرار أو القاعدة القانونية المتخذة، لا لمن أصدر هذا القرار أو هذه القاعدة القانونية.
3- الذمة المالية للدولة مستقلة عن الذمة المالية للحاكم.
4- استمرارية الدولة على الصعيدين الداخلي والدولي، فإنّه لا يترتب على تغيّر الحاكم أو نظام الحكم تعطيل القوانين التي صدرت فيها قبل التغيير، إنّما تبقى سارية المفعول إلى أن يتمّ إلغاؤها أو تعديلها بصورة صريحة أو ضمنية، وكذلك على الصعيد الدولي فإنّه
لا يترتب أيضاً على تغيير الحاكم أو شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أيّ مساس بالمعاهدات أو الاتفاقات الدوليّة التي ارتبطت بها الدولة قبل حدوث هذا التغيير .
لا تقتصر الحصانة السيادية على الدول كما ذكرنا سابقا ، بل تنطبق، بالقدر ذاته، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، فلا يجوز لمحاكم دولة ما مقاضاة حاكم أجنبي عن طريق وسائل التقاضي المتبعة فيها، لأنه يمثل دولته ويعمل ويتصرف باسمها، ومن البديهي أن تمتد إليه الحصانة الممنوحة لدولته احترامًا لسيادة دولته واستقلالها، وتمكينًا له من أداء المهام المسندة إليه، والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدولة وممثليها الذين يتصرفون نيابة عن دولهم. ومن ثم، تعد الحصانة السيادية قيدًا أو استثناءً تنص عليه أحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية وترعى تطبيقه وفق القانون الدولي .
8-الفصل الثالث
8-1- التنازل عن الحصانة السيادية :
لقد منح القانون الدولي الدولة الحصانة السيادية التي تعزز مناعتها أمام الغير ويجب عدم التنازل عنها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف . لا ينبغي الخلط بين الحصانة السيادية للدولة وبين مناعة الدولة ،فالمناعة تفترض أنه لا يجوز لدولة أو صاحب سيادة أت يخضع للمحاكم الأجنبية ، أما الحصانة السيادية فتعني أن الدولة لا تستطيع ارتكاب خطأ قانوني وهي محصنة ضد أي دعوى مدنية أو جنائية بالمعنى الدقيق للكلمة في النصوص الحديثة . وبالتالي لا يمكن إخضاع صاحب السيادة للمحاكم دون موافقته على الاختصاص القضائي وهناك نوعان من أشكال الحصانة السيادية هما :الحصانة من الدعوى المعروفة باسم الحصانة من الولاية القضائية أو التحكيم والحصانة من التنفيذ . والحصانة من الدعوى تعني أنه لا يحوز اخضاع رئيس الدولة شخصيا أو أي شخص آخر غيابيا أو بشكل تمثيلي أو بدرجة أقل للإعداء ويجب أن لا يكون موضوعا لإجراءات المحكمة ولا في منتديات مشابهة مثل قرارات التحكيم أو قرارات المحاكم أو التعويض دون موافقته وتعني الحصانة من التنفيذ أنه حتى لو نجح شخص بأي شكل من الأشكال في دعوى ضد السيادة ، يجد أنه والحكم نفسه بدون وسائل تنفيذ الحكم ، ويمكن التنازل عن الحصانة السيادية للدولة فقط بما يلي:
• تحرير اتفاق مكتوب مسبق.
• إقامة الدعوى دون المكالبة بالحصانة.
• الخضوع للولاية القضائية كمدعى عليه في الدعوى.
• التدخل في الدعوى أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا لغرض المطالبة بالحصانة .
وينطبق شرط التنازل عن الحصانة السيادية للدولة على البقاع الجغرافية للدولة ، إذ لا يحق لفرنسا المحتلة لسورية في بداية القرن العشرين أن تتخلى عن لواء إسكندريون لتركيا لعدم توفر الموافقة الخطية المكتوبة ولا يجوز للولايات المتحدة أن تعترف بضم إسرائيل للجولان السوري كونه تحت الاحتلال .
8-2- قانون جاستا والمساس بالحصانة السيادية للدول الأخرى:
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون "جاستا" في 17 أيار 2016 ، ثم صوت الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء 28 أيلول 2016 برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون بما يمثل من سابقة خطيرة واتجاه مخيف في القانون الدولي، حيث يسمح بعد إقراره للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـمطالبات ضد أي دولة أجنبية" ترتبط بعمل "إرهابي". ويسمح للمواطنين المتضررين من الارهاب رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات الأجنبية التي ينتمي أو يحمل جنسيتها الارهابيون، وهذا القانون يقوم بتعديل القانون الصادر في عام 1967، والذي يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية.
تأتي كلمة "جاستا "JASTA" من الحروف الأولى للاسم Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، وقد أصدره الكونغرس في خطوة لتوجيه الاتهام لدول يزعم بضلوعها مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001. ويمكن تطبيقه ضد أي دولة تخالف الولايات المتحدة الرأي.
إن أهم النتائج التي ستترتب على تشريع هذا القانون هي التالية :
1. منح واعطاء الحق لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب".
2. يسمح القانون للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي.
3. يمكّن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
4. يخول القانون المحاكم الفيدرالية بـممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي.
5. لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة ، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.
6. وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 أيلول 2001" .

9- خاتمة :
الحصانة السيادية مبدأٌ وقاعدةٌ من قواعد القانون الدولي الراسخة، التي يلزم جميع الدول، وفي جميع الأوقات، احترامها والامتثال لأحكامها وعدم الخروج عليها بأية حال من الأحوال، إذ لا يجوز لدولة من أعضاء الجماعة الدولية رفض الامتثال والإذعان لأحكام مبدأ الحصانة السيادية، حتى وإنْ كان هناك خلافٌ بينها وبين دولةٍ أخرى، وإلا عُدت دولة مارقة وخارجة على القانون ومنتهكة للشرعية الدولية ، وما نراه اليوم من ممارسات والتفافات على روح القانون الدولي ما هو إلا تلاعب بالقانون الدولي وتمرير لغايات تريديها القوى الكبرى النافذة على الساحة الدولية. إن الحصانة السيادية لا يمكن التنازل عنها للغير لأنها شرط من شروط قيام الدولة ووحدتها وجغرافيتها التي كفلها القانون الدولي، وعلى الجميع احترام القوانين الدولية تحقيقيا لإنسانية الإنسان.




10-المراجع
المراجع العربية :
1. المؤتمر الخامس لإدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية ، قانون "جاستا" ومبدأ الحصانة السيادية للدول، ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، بيروت، 2017.
2. الدكتور محمد عزيز شكري ، القانون الدولي العام ، منشورات جامعة دمشق ، 2005 .
3. الدكتور ماهر مندلي ، الدكتور ماجد الحموي ، القانون الدولي العام ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية ، 2018 .
4. د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، القاهرة، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ط2، 1948.
5. سالم الجنابي ، وان عبد الفتاح اسماعيل ، نصر أحمد، حصانة الدولة ضد الإجراءات التنفيذية: دراسة مقارنة، الجامعة الإسلامية الماليزية ، مجلة الشريعة والقانون ،7/2 ، 2019.
6. هيثم موسى ، حصانة الدولة في الدول الأخرى، الموسوعة القانونية المتخصصة ، الهيئة العامة للموسوعة العربية على الموقع الإلكتروني http://arabency.com.sy/law/detail/164534 .
المراجع الأجنبية
1. Christopher Shortell, Rights, Remedies, and the Impact of State Sovereign Immunity, State University of New York,2008.
2. Foreign Sovereign Immunities Act, USA, 1976.
3. Jasper Finke ,Sovereign Immunity: Rule, Comity´-or-Something Else? The European Journal of International Law Vol. 21 no. 4 © EJIL 2011
4. Paschal Oguno, The concept of state immunity under international law: An overview, International Journal of Law , https://www.lawresearchjournal.com Volume 2 Issue 5 2016.



#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عندما يناديني الحب
- إليك مع حبي
- وزن الكأس
- الإرهاب العابر للحدود
- فكر بالتميز ...
- نهاية البداية للكاتب ري برادبيري
- المفاوضات في الشرق الأوسط خلال مئة عام
- مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة
- تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الق ...
- موزارت عاشقا
- هناك خلف صمتي ...للشاعرة شيري ديركابرشيد
- القانون مثل الحب للشاعر ويستان هوغ اودن
- من دونك للشاعر ادريان هنري
- هذا الليل عند الظهيرة للشاعر أدريان هنري
- الجاسوسية في دائرة الضوء
- قرابين بشرية
- مرحبا! أنا الهندباء البرية
- المدينة البائسة في فكر برادبيري
- في ضيافة توماس هاردي
- كيف نفهم الطفل المضطرب عاطفيا؟


المزيد.....




- محاكمة مؤسس ويكيليكس: أسانج ينهي الأزمة مع أمريكا بعد الإقرا ...
- عيد الغدير.. منشور نوري المالكي وتعليق مقتدى الصدر وتهنئة مح ...
- مصر.. تقرير رسمي يكشف ملابسات قتل طفل وقطع كفيه بأسيوط
- السعودية تقبض على سوري دخل بتأشيرة زيارة لانتحال صفة غير صحي ...
- القضاء الأمريكي يخلي سبيل أسانج -رجلا حرا-
- القضاء الأمريكي يعلن أسانج -رجلا حرا- بعد اتفاق الإقرار بالذ ...
- رئيس ناسا: الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين
- في حالة غريبة.. نمو شعر في حلق مدخّن شره!
- مادة غذائية تعزز صحة الدماغ والعين
- نصائح لمرضى القلب في الطقس الحار


المزيد.....

- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد عبد الكريم يوسف - الحصانة السيادية للدول وشرط التنازل عنها في القانون الدولي