ناجي سابق
الحوار المتمدن-العدد: 6885 - 2021 / 5 / 1 - 04:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الفقرة (ھ) من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وبالتالي هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فضلاً عن ذلك فإن المادة (20) من الدستور اللبناني تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة من خلال قوانين مرعية الإجراء وهذه القوانين اهمها هو تنظيم قانون القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم( 150-1983) الذي يحدد عمل مجلس القضاء الأعلى والتنظيم القضائي في لبنان والمحاكم والدوائر القضائية بالإضافة إلى نظام القضاة العدلي والمجلس العدلي .
فالدستور هو اسمى القوانين واعلاها وكل معاهدة دولية او قانون او مرسوم او قرار يخالفه يكون باطلا" وبالتالي فأن استقلالية القضاء بأعتباره سلطة منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية هو امر دستوري واجب النفاذ بحيت لا يجوز تحت اي ذريعة او استثناء تدخل السياسيين في تعيين القضاة او نقلهم او الضغط عليهم لأن ذلك مخالف للدستور ولتنظيم القضاء والعدالة
#ناجي_سابق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟