|
القضاء الدولي الجنائي يسمو على القضاء الجنائي الداخلي
ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 30 - 21:09
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
القواعد الجنائية هي في حقيقتها انعكاس لما تبلغه القيم العليا في المجتمع الدولي من تنظيم ومن الطبيعي نتيجة لذلك زيادة أهمية تلك القواعد ودرجة فعاليتها كلما أزداد تنظيم ورسوخ القيم العليا في المجتمع الدولي. وفي نطاق القانون الدولي الجنائي فانه وفي إطار مهامه في الحفاظ على مصالح واستقرار المجتمع الدولي فان قواعده تقوم بتأدية وظيفتين, الأولى وهي الوظيفة الأهم والمتمثلة بترسيخ مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي , والذي يفرض على كل دولة أن تقوم بالتوفيق بين قانونها الوطني وقواعد القانون الدولي. ً وهذا معناه أنه في مجال مخاطبة قواعد القانون الدولي الجنائي للدول, فان تلك القواعد تعد مصدرا غير مباشر لقواعد القانون الجنائي الداخلي أما الوظيفة الثانية فهي مخاطبة الأفراد إلى جانب الدول وذلك من حيث إسناد الواجبات ووضع القيود التي من شأنها ضمان إلزام الأفراد بعدم الإتيان بالأفعال التي تحدد مصالح المجتمع الدولي ككل. اٌنشأ القضاء الدولي الجنائي من أجل محاكمة كبار المجرمين الدوليين المرتكبين للجرائم الدولية الخطيرة كالجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة الجماعية جريمة الحرب و جرائم الإنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني . وفي سبيل تحقيق العدالة الدولية يطبق القضاء الدولي قواعد مختلفة منها قواعد الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية و قواعد الإجراءات و الإثبات و كذلك قواعد الإتفاقيات الدولية المختلفة المرتبطة بالجرائم التي تختص بها. غير أنه غالبا ما تكون هذه القواعد غير كافية فيضطر القاضي إلى التفسير و البحث و أحيانا إلى الإجتهاد من أجل إيجاد القواعد المناسبة للقضية المعروضة عليه. وقد ساهم في حل العديد من الإشكالات الإجرائية والقواعد المرتبطة بالإثبات و القواعد الموضوعية. يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعاً من فروع القانون الدولي وأنظمة قائمة تعتمد قواعده وعلائمه على المصادر التقليدية من القانون الدولي وتضبط التعاون بين الدول في مجال البحث عن الأشخاص الطبيعيين والقبض عليهم ومعاقبتهم وكذلك مسؤولية الدولة والأشخاص بغض النظر عن مكانتهم والتي تعتبر ذوات أو أهلا للمسؤولية عن الجرائم الدولية وجرائم ذات الطابع الدولي. تعتبر دراسة الجرائم الدولية في غاية الأهمية خاصة في الوقت الحاضر الذي يتم فيه انتهاك القانون الدولي أكثر من احترامه، وذلك بسبب ارتكاب الجرائم الدولية بمختلف صورها ومظاهرها في الدول، ولتحديد مفهوم الجريمة الدولية. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مصدراً للقانون الجنائي الدولي بالدرجة الأولى. وتعد الاتفاقية حول تأسيس المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان والأخرى لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين الرئيسين، وكذلك نظاما هاتين المحكمتين والأحكام الصادرة عنهما مواثيق أساسية منها في أيامنا هذه. إن الوثائق التي تم إعدادها وإقرارها وفقاً لإعلان حكومات الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا الصادر في الثاني من نوفمبر عام 1943 حول مسؤولية هتلر وجنرالاته عن الجرائم الوحشية المقترفة ولقرارات مؤتمري القرم وبودسنام، تعتبر في حقيقة الأمر أول قوانين جنائية دولية إجرائية لأنها بصفتها وثائق دولية تتضمن لأول مرة عناصر للجرائم الدولية وكذلك ترتيبها مفصلاً لإجراءات مقاضاة المجرمين والنظر في الدعاوى الخاصة بالجرائم التي تشملها دائرة اختصاص المحكمة الدولية. على وجه الخصوص. نص نظام محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية على عناصر لثلاثة أصناف من الجرائم التي تجر المسؤولية الجنائية إلى الأشخاص الطبيعيين ألا وهي الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب ألا يغيب عن البال أن ثمة اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية بشأن درء جرائم الإبادة بالجملة والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية بشأن درء جرائم التمييز العنصري والمعاقبة عليها علماً بأن المادة الرابعة منها تحدد بوضوح مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن ارتكاب جرائم الإبادة بالجملة أمام المجتمع الدولي. وجاء فيها أن "الأشخاص الذين اقترفوا جرائم الإبادة بالجملة وأية من الجرائم المذكورة في المادة الثالثة تخضع للعقاب بغض النظر عن كونهم حكاماً مسؤولين بموجب الدستور أو موظفين أو أشخاصاً غير رسميين". يظهر من التجارب السابقة، أنه على مدار فترة زمنية طويلة، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمثل عاملاً محفزاً للمداولات القضائية المحلية. على سبيل المثال فإن المحاكم الخاصة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا لعبت دوراً مفيداً في هذا الشأن. الرغبة في تحويل القضايا من المحاكم الخاصة الدولية دفعت كل من رواندا ودول يوغوسلافيا السابقة إلى البدء في إصلاحات قانونية داخلية كبيرة من أجل الوفاء بمعايير المحاكم بالنسبة للقضايا المحالة منها إلى المحاكم الوطنية. بعض هذه الدول أنشأت دوائر قضائية متخصصة وآليات ادعاء للتعامل مع الجرائم الكبرى والخطيرة. وحتى الآن سعى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية في عدد أقل من القضايا في كل دولة من الدول الخاضعة للتحقيق، وقد يحد هذا من الأثر المحفز الذي قد يكون للمحكمة على المداولات القضائية المحلية أو الأدلة التي أطلعت المحاكم الوطنية عليها. غير أن في بعض الدول حيث نفذت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات، تم اتخاذ خطوات – على الأقل على الورق – للبدء في مداولات قضائية محلية. حتى في الدول التي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر فتح تحقيقات فيها ولم تفتحها بعد، فإن الجهود المبذولة لمحاسبة الجناة ما كانت لتحدث لولا الرغبة في الاحتفاظ بالقضايا في المحاكم الوطنية. وقد ﺛﺎر ﺟﺪل ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻮل ﺗﻐﻠﻴﺐ وﺳﻤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﺬهﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺗﺠﺎهين يحددا ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ الجنائي وهذا اﻟﻤﺬهﺐ هو اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي منذ اﻟﻘﺪﻳﻢ وهو ينظر على اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . ﻓﺈذا كان اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ مباحا وﻣﺠﺮًﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻏﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪوﻟﺔ هي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮّع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎها، اﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ الجنائي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ الجنائي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ. واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هي ﺳﻤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ الجنائي ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ الداخلية لكونه ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪ وﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮها، وهﺬا ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ كل دوﻟﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺼﺪر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وكذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻﻟﺘﺰام ، ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار أو ﻋﺪم إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ لتجريم أﻓﻌﺎل ﻣﺤﺪدة، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮف أو اﻟﻤﻌﺎهدات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻳﻀﺎف ﻟﺬﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ كوﻧﻪ ﻣﺼﺪًرا ﻻلزام اﻟﺪوﻟﺔ بتشريع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ السلوك اﻹﺟﺮاﻣﻲ -ﻓﻜﺜﻴًﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن كذﻟﻚ مصدرا ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻣﻌﻴﻦ كما هو اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ هربوا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. مسألة تحديد مفهوم الجريمة الدولية من المسائل وثيقة الصلة بالقانون الدولي الجنائي إذ إنه لا يتصور دراسة القانون الدولي الجنائي دون معرفة ماهية الجريمة الدولية وطبيعتها القانونية، فالتعرف على الجريمة الدولية يعد المقدمة الأساسية لدراسة اختصاص القانون الدولي الجنائي ، كما أنه لابد من بيان أنواع الجرائم الدولية لتحديد فئات الجرائم التي يمكن أن تخضع للملاحقة أمام المحاكم الجنائية الدولية وإزالة اللبس الذي يثور حول هذه المسألة، ولذلك فسنقوم بتغطية الجوانب المختلفة. إن صياغة مبدأ الشرعية في قانون مكتوب في إطار القانون الدولي الجنائي، كما هو واضح في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اقتضى إقرار النتائج التي ينبغي تطبيقها على الجرائم الدولية، والنص عليها صراحة حتى لا تكون محلا للخلاف بسبب الطبيعة العرفية الغالبة على قواعد القانون الدولي العام في مجمله. وعليه، واعتبارا من دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، فإن القواعد الجنائية لن تكون بعد ذلك قواعد عرفية، وإنما سوف تتحول إلى قواعد تشريعية شبيهة ، وتطبيقا لذلك، ورد النص بصورة واضحة على جملة من النتائج حيث نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية على سبيل الحصر في المادة الخامسة من هذا النظام، ولكن لم يحدد حصريا صور السلوكيات الإجرامية التي تدخل في إحدى الطوائف من الجرائم الدولية التي تخص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها، إذ ورد النص على صور السلوكيات الإجرامية لكل طائفة على سبيل المثال كما هو واضح من نصوص المواد 6 و7و8 النظام الأساسي. وﻳﻤﻴﺰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ هو ﺗﺸﺮﻳﻊ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻣﻈﺎهر اﻟﺴﻴﺎدة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺤﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإذا اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ وأﺧﺮى. وﻳﺬهﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﺎط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺑﻴﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ، وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺤﺪود واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺑﻨﺎًءا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺧﻼﻗﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺴؤﻟﻴﺔ ﺗﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ المجرّم ﻣﺴﻨًﺪا ﻣﻌﻨﻮًﻳﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺘﻨﺪرج اﻟﻤﺴؤﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ، وﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف أو المعاهدات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن مشرّع ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة، واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل، وﻣﻦ هنا ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻟﻬﺎ أﺳﺎس إﻻ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ. إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ أن اﻷول ﻳﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ دوﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻤﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻬﺪف ﻹﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ أي اﻋﺘﺪاء، وهذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺜﻞ كيانا واﻗﻌًﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﻴﺎ ﻣﻠﻤﻮًﺳ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻳﻦ آﺎﻟﺤﻴﺎة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ، وﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺟﺮﻳﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ كافة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب، اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰل ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ. ولمدة طويلة من الزمن، اقتصرت أحكام المعاهدات، أو (في حـالات نادرة) القواعد العرفية للقانون الدولي وخصوصاً قواعد الحروب (أي مـا يـسمى بـ"القانون في الحرب ،على حظر سلوك معين على سبيل المثـال، قتل أسرى الحرب أو مهاجمة المدنيين ). إلا أن هذا الحظـر وجـه إلـى الـدول كـ"أطراف متحاربة "، وليس إلى "الأفراد" مباشرةً، وبالتالي إذا صـدر أي سـلوك مماثل عن فرد منسوبة أفعاله أو إغفالاته إلى الدولة. بموجب القانون الدولي، أُلقيت المسؤولية الدولية على عاتق الدولة بدلاً من الفرد . وتدريجياً، أصبحت هذه الـدول تلقي المسؤولية المباشرة والشخصية على الأفراد من خلال محاكمتها لجنود العـدو المخالفين للقواعد الدولية الخاصة بالحروب أمام محاكمها . ويمكن القـول أن هـذه الدول اعتقدت أن المسؤولية الجنائية الفردية منصوص عليها في القانون الـدولي. بعبارة أخرى، فإن مفهوم إمكانية ترتب المسؤولية الجنائيـة علـى الفـرد عـن المخالفات المرتكبة للقواعد الدولية الخاصة بالحروب أثبتت نفسها تـدريجياً . إلا أن عملية تجريم السلوك الفردي كانت غير كافية وغير ملائمة . بالفعـل، لـم تحـدد القواعد الدولية المتطلّبات المادية والمعنوية لنشوء المسؤولية الجنائية بقدرٍ كافٍ من الوضوح. وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح هذه القواعد الأشكال المختلفة للمـسؤولية الجنائية الفردية، ووسائل الدفاع الممكنة المتاحة، والعقوبة المفروضة علـى هـذه الجرائم. في مرحلة ثانية. ترك القانون الدولي للمحـاكم الوطنية مهمة ملاحقة الجناة المتّهمين بارتكاب هذه الأفعال ومعـاقبتهم . وبالتـالي، عندما تولّت المحاكم الوطنية الحكم بشأن تلك الجرائم، لجأت إلى تطبيق القواعـد الإجرائية المحلّية المتّبعة لديها إضافةً إلى تلك المتعلّقة بـ "الجزء العام " من القانون الجنائي الموضوعي، أي ما يتعلّق بتعريف العناصر المادية والمعنويـة للجـرائم ووصفها ووسائل الدفاع وغيرها . وغالبا ما رأت المحاكم الوطنية التي كانت تواجه مشكلة غموض في غالبية القواعد الدولية، أنه من الضروري تفصيل هذه القواعـد وإضفاء الدقة القانونية عليها استنادا إلى القانون الجنائي الخاص بها . فعمدت إلـى صقل المفاهيم التي تركها القانون الدولي مبهمة في الأساس. كان الضحايا، إلى حين إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، يعتبرون إلى حد كبير ”ركابا سريين“ للعدالة الدولية. إذ يعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الضحايا في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة ولكن ليس بصفتهم ”طرفا“ بل كمشارك. بالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا ينص على حق الضحايا في رفع ”دعوى مدنية“، فإنه يؤكد على الحق في جبر الضرر، الذي يتصف بالاستقلالية عن حقهم في المشاركة. تنص المادة 68( 3 )من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على حقوق الضحايا في مختلف المراحل الإجرائية أي التمهيدية والابتدائية والاستئناف ”- تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما تري المحكمة ذلك مناسب للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات". تدلّ كلمة "عمد" بوضوح على وجود قصدٍ جنائي، أي النية في التسبب في وقوع نتائج الفعل الذي تحظّره القاعدة الدولية (على سبيل المثال، في حالة "القتل العمـد يجب تأمين دليل على وجود نية التسبب بموت الضحية، وفي حالة "تعمد التـسبب بالآلام الشديدة " يجب إثبات وجود نية لدى الجاني بالتسبب بالآلام الشديدة، إلـخ ). وينطبق ذلك أيضاً على الأحكام الشبيهة الأخرى، مثل المـادة ١٤٧ مـ ن اتفاقيـة جنيف الرابعة (بشأن المدنيين بالإضافة إلى الأحكـام المنـصوص عليهـا فـي معاهدات أخرى، نذكر على سبيل المثال المادة ١٥ من البروتوكول الثـانى لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلّح لعـام 1999، إذ يعدد الانتهاكات الخطيرة للبروتوكول التي تستتبع المـسؤولية الجنائيـة الفردية، يجعل هذه المسؤولية متوقفة على ما إذا كان مرتكب "الجريمة" قد ارتكبها "عمدا".
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تأثير الاسلحة والحروب على البيئة
-
طائلة الفصل السابع لحفظ السلم والامن الدوليين ام لقمع الدول
...
-
مسؤلية الدولة عن انتهاكات حقوق الانسان زمن العولمة
-
فيروس كورونا وهشاشة النظام الرأسمالي المعولم
-
المشاركة السياسية الشعبية
-
التضييق على الحقوق والحريات الاساسية للانسان من اسباب تنامي
...
-
القابلية على استخدام ادوات التدمير ضد شعوب الارض
-
تضارب المصالح بين الدول يحول دون تعريف الارهاب
-
سلامة الاراضي العراقية والاستقرار السياسي والتلاحم الوطني يس
...
-
الاسلحة البيولوجية
-
مرحلة السيادة المطلقة انتهت بفعل النقل السريع والانترنيت وفت
...
-
مبدأ القوة الامريكية ساهم في تراجع دور الدولة اوطني والاجتما
...
-
النظام السعودي لا يملك رؤية مستقبلية ولا يعتمد على العقلانية
...
-
التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية خلال الحوار الجدي بين ال
...
-
دور اللوبيات وجماعات المصالح في تسيير السياسات العامة للدول
-
ما وراء الاتفاق الامريكي مع طالبان
-
تقاسم السلطة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية من أجل الإصل
...
-
السلطات المحلية
-
ضحايا الجرائم الدولية
-
بث الفوضى ومحاربة الفكر التنويري لاجل السيطرة الاستعمارية
المزيد.....
-
يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام
...
-
حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم
...
-
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
...
-
منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة،
...
-
مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ
...
-
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل
...
-
زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في
...
-
حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن
...
-
حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ
...
-
هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|