سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 6424 - 2019 / 11 / 30 - 14:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
السلام عليكم
سيادة رئيس الوزراء المحترم
إن طلب الإعفاء من المنصب يقدم إلى رئيس الجمهورية وفق المادة 18/أولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2لسنة 2019..وليس إلى رئيس البرلمان....لمجلس النواب صلاحياته وفق المادة 61/ثامنا/ب-١ تكون بطلب من رئيس الجمهورية أو 61/ثامنا /ب-٢ سحب الثقة عنك أو طلب 1/5 الأعضاء ولا يقدم الطلب إلا بعد استجواب موجه لسيادتكم وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب ويكون قرار سحب الثقةبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفق 61/ثامنا/ب-٣ ووفق 61/ثامنا/ج تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة منكم . وفي حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله ، يستمر رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة 76من الدستور....
انت لماذا تلجأ إلى ذلك ( الله أعلم ربما لتقيدك بطلب المرجعية ؟؟؟)ولكننا ننصحك باعتماد المادة 18/أولا أعلاه من نظام مجلس الوزراء وكفى الله المؤمنين شر القتال ..وفي جميع الأحوال سيتم العودة للمادة 76. من الدستور والكتلة الأكبر عددا هي الواجبة الترشيح وسينتظرالشعب وفي الخاتمة كما حصل في تنسيبكم سيكون الترشيح خارج الدستور ....كلها في حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء
#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟