|
موقف الكتاب المجيد من قضية : ( تعدد الزوجات ) 2
الشيخ إياد الركابي
الحوار المتمدن-العدد: 6129 - 2019 / 1 / 29 - 08:10
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
2 – في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن مفهوم تعدد الزوجات وموقف الكتاب المجيد منه ، وقد دل الدليل على إن هذا المفهوم قد أُسيء أستخدامه وفهمه ، وخلط وأستُبدل في معناه بينه وبين غيره ، فالتعدد في الزواج كما قلنا هو مستحيل بل غير ممكن - ، وإن ما يفعله عامة الناس في هذا المجال ليس صحيحاً لأنه يعتمد في الأساس على أخبار و فتاوى مخالفة لما ورد في الكتاب المجيد . ومعلوم أن فقهاء التراث وبعملية لا نفهمها خلطوا بين مفهومي ومصطلحي - النكاح والزواج - وجعلوا منهما معنا واحدا ، لكن الكتاب المجيد لما أباح التعدد جعله مقيدا ومحصوراً في النكاح والذي هو المتعة أو التمتع ، وذلك لغاية معلومة منه تُلبي الحاجة والغريزة ، وبما إن هذه الحاجة وهذه الغريزة متغيرة بحسب الوضع ، لذلك ربط الكتاب مفهوم التعدد بذلك مع آلية الزمن المحدد والمعين ، و ذلك لتعلق الأمر ليس فقط بالقدرة بل والرغبة أيضاً وإمكانية التعايش . لذلك قال : - [ أنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع .. ] - ، وفي هذا النص نرى الدور واضحاً كذلك الملازمة بين فعل - أنكحوا - وفعل - طاب - مع الأسم الموصول ، يدل على الشيء الطيب أو ذلك الشيء الحسن الذي تركنون إليه أو تودون معاشرته ، ولعل أن مفهوم - ما تودون معاشرته - هو أقرب المصاديق للمُراد بلحاظ وجود فعل - أنكحوا - ، وقد ركز الكتاب المجيد على ذلك من باب الموافقة التحصيلية ، ولا نظن إن من منعوا أو أبطلوا ( نكاح المتعة ) أستندوا في حجتهم إلى دليل من الكتاب واضح ورزين ، إنما هو الهوى ولنقل هو المنع السلطاني المرتبط بالحاجة والضرورة بحسب ظرفي الزمان والمكان ، ولا يمكننا إعتبار هذا المنع بمثابة الحكم الشرعي المستند على دليل من الكتاب ، إنما هو وبحسب الظن الغالب كان المنع مرتبطاً برؤية الحاكم للمصلحة من ذلك وحسب مقاسات الزمان والمكان المعينين ، وليس هو حكماً شرعياً يجري ويدوم في كل زمان ومكان ، وهذا ما نفهمه من حكم الخليفة عمر بن الخطاب ، إذ لا يجوز بحال إعتبار المنع منه بمثابة الحرمة الشرعية المؤبدة والملزمة للجميع في كل زمان ومكان ، كما يروج لذلك بعض الأتباع والمريدين . وإذا كان ذلك كذلك ، فيمكننا إستصحاب القاعدة الأصولية والقائلة : - ( إن الأحكام تتغير تبعاً لتغير الزمان والمكان ) - ، مع التنبيه والإشارة إلى إن هذه القاعدة ليست حكماً شرعياً بقدر ما تكون حلاً عقلائياً ، خاصة ً في ظل الإضطراب و التفاوت المفهومي والدلالي ، أضف إلى هذا إن ما أفتى به - حكم عمر بن الخطاب - لا يتعدى من كونه - منعاً مقيداً بالزمان والمكان - هذا إن إعتبرنا صحة ماروي عنه في ذلك . وفي هذا نقول إنه : - ليس من حق أحدا ما كائنا من يكون في أن يُحلل أو يُحرم - ، ذلك إن التحليل والتحريم هي من شؤونات الله خاصة ، أي هي من إختصاصه وحده سبحانه ، وليست هي من صلاحيات الحاكم الزمني ، ولو تنزلنا وقبلنا عمر بن الخطاب في هذا الشأن ، إذن لا بد من القول : - إن ذلك منه ليس سوى إجتهاد سلطاني زمني محكوم بظروفه وطبيعته والأسس التي أرتكز عليها - ، و مع إن ذلك منه ليس مهماً لنا ، إذ إننا لا نتعبد بحكم الرجال ، ولكن المهم في الأمر هو تلك التبعات التي أعقبت هذه الفتيا ، مما أدى بالبعض من القوم إعتبار إجتهاد عمر بن الخطاب حكماً شرعياً ملزماً للجميع ، وهذه مغالطة بل مفارقة وهي واحدة من الأشياء التي أعاقة فهم نصوص الكتاب المجيد والإستفادة منها . ولها نقول : - إن نكاح المتعة جائز شرعاً وعقلاً - وضمن شروطه الموضوعية الضامنة لصحته ، وإن توفرت هذه الشروط على نحوها الصحيح فلا بأس بذذلك مع وجود ( الحاجة والمصلحة والقدرة والإستطاعة ) ، ثم إن الملاك والمناط في الجواز هو صحة العلاقة الجنسية المنصوص عليها والمُرادة في ذاتها لذاتها [ وكما هي الغرائز والشهوات تدخل في باب الحريات الشخصية ] ، والكلام هنا في أصل الجواز وليس في التفاصيل التي قد يُناكف بها البعض لعدم الضبط والإلزام . وأما ما يترتب على أصل نكاح المتعة من أحكام وتبعات من أطفال وذرية ، فيخضع القول فيه وفي أحكامه لنفس أحكام ونواميس الزواج تماماً ، من شرط النسب والضمان والحماية والتوريث وكل ما يتعلق بالأولاد الصلبيين ، وهذا في الأصل التشريعي لصحة هذه العلاقة ومشروعيتها ، ومثالنا الدائم في هذا ما فعله نبي الله موسى ، ولم يُذكر إن موسى النبي قد تخلى عن ذريته وأبنائه ، وفي ذلك يكون فعله الدليل على صحة النسب والتوريث والحماية والضمان ويجري هذا كذلك بالنسبة لعامة الناس ، من غير تفاوت أو إختلاف . نعم إن كتب الفقه التراثي مليئة بكثير من الشطط والوهن ، وإن الكثير مما كتبه الفقهاء ودونوه لا يصلح في المقام ولا يصح تداوله اليوم ، خاصةً تلك الفتاوى الفجة والتي تخالف النصوص المجيدة ولا تلتزم بالقواعد تلك ، والكثير منها كُتب من غير تحقيق أو تدقيق إنما نُسخت نسخاً عن الغير ، وكلامنا هذا نقصد به بعض القوم ممن له شخصية إعتبارية ومع ذلك فهو يفتي بجواز التمتع بالزانية وذات العلم !!! ، مع علمهم إن تلك مخالفة صريحة لكتاب الله المجيد الذي قال : - [ الزاني لا ينكح إلاَّ زانية .. والزانية لا ينكحها إلاَّ زان .. أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين ] - النور 3 ، وشرط الصحة في النكاح المسموح به ، هو تلك القاعدة الشرعية التي عليها التقرير . ونسأل هنا : من أين أتت الجرئه لدى بعض الفقهاء لكي يفتي ويجيز التمتع بالزانية ؟؟؟ !!! . والجواب : لا يخلو الأمر من قلة وعي أو محاولة تبرير وإيجاد سبيل يحد من الظواهر السيئة ، كما إن ما أعتمده الفقهاء من أخبار في هذا الشأن ليست على ما ينبغي ، ولذلك نقول : - إن أقوالهم في هذا الشأن متهافته وباطلة ولا يعتد بها - ، ونضيف : - بأن المدة التي لا يحصل من وراءها براءة الأرحام وطهارتها لا يتم بها عقد نكاح المتعة ولا يصح - ، ولذلك فالعقود ذات الأجل القصير لا يصح بها عقد المتعة ولا يجوز ، لأن الأصل هو براءة الأرحام و لما يستتبع ذلك من لواحق معلومة .. وزيادةً في الإيضاح نقول : - إن مشروعية ( نكاح المتعة ) شيء وممارسته شيء أخر - ، والكلام هنا وفي مجمل البحث عن المشروعية المحكي عنها والمستمرة ، وذلك ما نرآه واضحاً في القول التالي : - [ .. وإمرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين .. ] – الأحزاب 50 ، ثم إن ضبط و تطبيق تلك المشروعية على المفردات يلزمه ضبط وتطبيق الشروط الموضوعية الضرورية واللازمة في ذلك ، ولا يذهبن بكم الخيال لتجريد النصوص من سياقاتها ومعانيها الموضوعية ، - فالهبة - مثلاً هنا جاءت مقيدة بفعل النكاح ومفهومه الدال على الإستمتاع ، ولا يجوز النظر إليها من خارج دائرة وحرية العلاقات الجنسية المسموح بها والمقررة في الكتاب المجيد ، وأما التقيد الوارد في النص فلا يتعلق بمشروعية نكاح التمتع بل بخاصية قوله - ( خالصة لك ) - ، أعني إن المتعلق بالخصوص ليس - النكاح بذاته - بل صيانة ساحة النبوة من العبث والقيل والقال وترصد الأعداء ، وفي هذا المعنى صلة شبه أكيدة في المُراد من قوله تعالى : - [ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء .. ] - الأحزاب 32 ، لذلك حرص الكتاب المجيد للعناية بها وصونها وحمايتها من الغير ، وهذا منه متعلق بأصل النبوة و شخص النبي ، ولذلك وتدعيماً لهذه الفكرة ورد في السياق نفسه قوله تعالى : - [ .. وأزواجه أمهاتهم .. ] - الأحزاب 6 ، أي جعل عامة ما يقع مصداقاً في هذا المجال من النساء بمثابة الأمهات من حيث الحرمة والقدسية ، ومنه نفهم قوله تعالى - خالصة لك - من دون المؤمنين . وفي بحثنا عن النبوة قلنا : - إن فعل النبي ليس صالحاً للتأسي والإقتداء - ، ( وفعل النبي هو غير فعل الرسول ) ، ففعل الرسول له القابلية على ذلك لأنه يرتبط بالنظام والقانون والحاكمية والأمامة ، وهذه أشياء تكون مثلاً وحجة على الغير عكس فعل النبي الذي لا يكون كذلك ، قال تعالى : - [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. ] – الأحزاب 21 ، وعبارة ( كان لكم ) أي - إن لكم - على النصب في سياق التبعية الولائية للرسول ، ولم يقل : - ( لقد كان لكم في نبي الله أسوة حسنة ) - ، وكذلك قال تعالى : - [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا . ] – الحشر 7 ، ولم يقل : - ( وما آتاكم النبي فخذوه ) - ومعنى ذلك : - إن دور النبي يختلف عن دور الرسول ، ووضع النبي يختلف كذلك عن وضع الرسول وطبيعة النبي صفة وموضوعاً مختلفة عن طبيعة الرسول صفة وموضوعاً - ، ومن هنا فأحكام النبوة هي غير أحكام الرسالة ، وذلك واضح وجلي ، ففي قضية القتال التي هي قضية فطرية ربطها الكتاب المجيد بالنبي ولم يربطها بالرسول في مجال التحشيد وشد الأزر ، قال تعالى : - [ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال .. ] - الأنفال 65 ، ولم يقل – ( يا أيها الرسول حرض المؤمنين على القتال ) - ، ذلك لأن القتال المشروع في اصله هو دفاع فطري ، وفي الدفاع لا نحتاج إلى تشريع بل نحتاج إلى تذكير وبلاغ وحماسة وتحشيد وشد أزر ، ومعلوم إن القتال المسموح هو ذلك القتال الذي يكون في رد الظلم والدفاع عن المظلوم ، قال تعالى : - [ أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا .. ] - الحج 39 ، فالقتال المسموح والمأذون به شرعاً هو ذلك القتال من أجل دفع الظلم ( وحين يقول الكتاب - حرض المؤمنين - ، فالكلام فيه لا يتعدى هذا المعنى الذي ذهبنا إليه ، إذ ليس مسموحاً القتال الأبتدائي ) ، والذي من مصاديقه القتال من أجل الدعوة إلى الإسلام ونشره أبتداءاً وهذا باطل لا يجوز ، وهو ما توهم به الشافعي وتبعه في ذلك عامة فقهاء التراث مع الأسف ، وكما قلنا إن القتال المأذون به هو ما يرتبط بالفطرة . وبما إن الزواج والنكاح كذلك يرتبطان بالفطرة ، لذلك جعلهما الكتاب من لوازم النبوة كالقتال ، والكلام هنا عن المشروعية وليس عما يترتب لا حقاً عليهما من أحكام ، فذلك محله الرسالة بإعتبارها قوانين تحكم سير العملية التنظيمية للحياة . ولكن هل يصح للنبي ما لا يصح لغيره من الأفعال ؟ . والجواب : نعم يصح للنبي ما لا يصح لغيره ، ويكون ذلك كذلك لخاصية النبوة ، فعلى سبيل المثال ثبت إنه قد : - صح للنبي الزواج بأكثر من إمرأة - ، ولكن هذا الشيء لا يصح لعامة الناس ، أما لماذا يصح له ذلك ولا يصح لغيره ؟ ، فالظن الغالب عندي في ذلك يعود في الأصل لحاجة النبي و النبوة لمريدين ومصدقين وأعوان ، وفي هذا يكون الفعل في التعدد له صلة بمفهوم - تقريب القلوب إلى الدعوة وإلى النبوة - ، وهذا الفعل ليس تبريراً بل هو تكيتكاً مسموحاً به ، مع وجود الحاجة والمصلحة ، وقد ثبت بالدليل صحة : مفهوم المؤلفة قلوبهم إنما أنطلق ذلك من حاجة ومصلحة ، مما يكون له أثراً ومنفعة مطلوبة في ذاتها لذاتها ، وسنزيد في القول : - إن الغرض من ذلك دفع الذرائع ، والتخفيف من حدة التناقض والبغضاء ، وفي المقابل جر الناس إلى ساحة النبوة والتعاطي معها من غير تفريط أو حساسية زائدة ، ولهذا نفهم المُراد من قوله تعالى : - [ ولو كنت فضاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك .. ] - آل عمران 159 . يتبع آية الله الشيخ إياد الركابي 23 جمادي الأولى 1440
#الشيخ_إياد_الركابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
موقف الكتاب المجيد من قضية : ( تعدد الزوجات )
-
إلى الشيخ على جمعة مع التحية والسلام
-
النبوة (3)
-
النبوة الحلقة الثانية
-
المفهوم الإفتراضي لمعنى قوله تعالى : [ فلا أقسمُ بالخنس ، ال
...
-
تداعيات النص 40 من سورة التوبة
-
المعجزة والتاريخ
-
السُنة التاريخية و السُنة الطبيعية
-
هل التاريخ يُعيد نفسه ؟
-
ما الفرق بين بكة ومكة
-
قول : ( في نسبية مفهومي الجنة والنار )
-
خرافة عالم البرزخ
-
- الخلل المفاهيمي في لغة النص : - القلب ، الفؤاد ، العقل ..
...
-
في معنى قوله تعالى : [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن
...
-
إشكالية الحكم في الإسلام
-
تحرير العقل المسلم
-
الإسلام والتشيع جدل اللفظ والمعنى
-
السنٌة والشيعة ... إشكالية المفهوم والدلالة
المزيد.....
-
نجل ولي عهد النرويج متهم بارتكاب اغتصاب ثان بعد أيام من اتها
...
-
انحرفت واستقرت فوق منزل.. شاهد كيف أنقذت سيارة BMW امرأة من
...
-
وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا جزء من الأسرة الأوروبية لكنه
...
-
الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن
...
-
ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
-
مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
-
بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية
...
-
استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا
...
-
الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
-
ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية
...
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|