|
اوقفوا انتهاكات حقوق المرأة الانسان
سحر مهدي الياسري
الحوار المتمدن-العدد: 1406 - 2005 / 12 / 21 - 10:49
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
الزواج حسب تعريف قانون الاحوال الشخصيه المرقم 188 لسنه 1959 في الماده 3 هو عقد بين رجل وأمرأه تحل له شرعا غايته انشاء رابطه للحياة المشتركه والنسل ويشترط فيه الرضا ( الايجاب والقبول) والاهليه القانونيه واكمال الثامنه عشر من العمر وللقاضي ان يأذن بزواج من اتم الخامسه عشر من العمر بموافقه وليه اذا ثبت اهليته وقابليته البدنيه او المريض العقلي متى ثبت للقاضي انه لا يضر المجتمع وزواجه يخدم مصلحته الشخصيه . والاصل في كافه العقود انها لاتنعقد ألا بتوافر ركن الرضا والاكراه يعدم هذا الرضا لذلك فأن عقد الزواج الذي يقع بالاكراه يعتبر باطلا اذا لم يتم الدخول وهذا ما اجمعت عليه كل المذاهب الاسلاميه ورتب قانون الاحوال الشخصيه في الماده3- 1 عقوبه جزائيه على الاقارب الاغيار الذين يقومون بأكراه شخص ذكرا او انثى على الزواج دن رضاه اعتبر عقد الزواج باطلا اذا لم يتم الدخول , كما لا يحق للاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون وعاقب من يقوم بمخالفه احكام هذه الماده بالحبس مده لاتزيد عن ثلاث سنوات او بالغرامه او احد هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجه الاولى اما الاغيار فالعقوبه هي السجن مده لا تزيد عن عشر سنوات و اوجب في ثالثا على المحكمه الشرعيه الاشعار لسلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونيه بحق المخالف ولهذه المحكمه حق توقيفه لضمان حضوره امام السلطات المذكوره اعلاه ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعه سلطه التحقيق مباشرة وأوجب القانون كذلك في االماده العاشره منه تسجيل عقد الزواج لدى محكمه الاحوال الشخصيه وفرض عقوبات جزائيه تصل للحبس مده سنه على كل رجل عقد زواجه خارج المحكمه الشرعيه وتصل للحبس مده لا تزيد على خمس سنوات لمن عقد خارج المحكمه زواجا اخر مع قيام الزوجيه واعطى الحق للمحكمه الشرعيه بتحريك الدعوى الجزائيه .كما تقدم نرى ان القانون فرض حمايه نستطيع ان نقول انها كافيه لكن التطبيق القضائي االمتسامح جدا مع هذه الحالات ادى الى انتشارها بشكل واسع في البلد مثل التزويج بالاكراه ( الفصليه او الزواج كصه بكصه) او الزواج خارج المحكمه الشرعيه او الزواج بالصغيرات حد يصل الى سن الطفوله او الزواج الذي يشبه بيع الرقيق مما حرم هولاء النسوه ن حقهن باختيار الشريك المناسب بالاضافه الى ما يسببه هذا الزواج من اضرار نفسيه وبدنيه تبقى اثارها علقه لمراحل متقدمه من حياة المراه وتخلق نساء مشوهات نفسيا واحيانا اخرى بدنيا : كما في الامثله الاتيه شكريه.ف في الخامسه والعشرين من عمرها حضرت مكتبي طالبه التفريق بينها وبين زوجها الذي اكرهت على الزواج به حيث قدمت الى عشيرة الزوج كديه عن جريمه قتل ارتكبها احد ابناء عمومتها ( فصليه) وانها زوجه ثانيه يسومها زوجها وزوجته الاولى واولادهما سؤ العذاب هي وابنائها الثلاثه من هذا الزواج وانها تحملت من الذل والاهانه ما لا طاقه لانسان على تحمله ولم تلقى اذان صاغيه شكواها المستمرة فطلبت منها احضار وثائقها لغرض اقامه الدعوى افادت انه لاعقد زواج لديها من المحكمه وانها ستحضر بعض هذه الاوراق المطلوبه وفي اليوم التالي حضر شقيقها ووالدها وطالبا رفض الدعوى لانه لا يمكن اقامه دعوى التفريق استنادا للعرف العشائري فقلت اي عرف يدع امراه تعيش العذاب بلا نهايه طأطأ الرجلين رأسيهما وغادرا دون اي كلام اشواق.ج شابه في العشرين من عمرها ولها ولدين من زوج اكرهت على الزواج به قبل عده سنوات كون شقيقها يحب فتاة اشترط اهلها لتزويجه ان يتزوج ابنهم اشواق دون ان يقدم اي من الطرفين مهر للفتاتين (زواج كصه بكصه) لم تستطع اشواق ان تنسجم مع الزوج فكثرت المشاكل و الخلافات بين الطرفين تنتهي بخروج اشواق الى بيت اهلها لترد في نفس اليوم الى بيت الزوجيه مكرهه وتفاقمت المشاكل بين الطرفين الى حد لا ينفع معه الرجوع الى الدار الزوجيه بعد تعرضها للضرب والايذاء الجسدي و اثاره واضحه على جسدها اقمت لها دعوى نفقه بعد ان تركها الزوج مده سنتين دون نفقه مع اطفالها وقبل الجلسه الاولى فوجئت ان موكلتي تنازلت عن الدعوى دون علمي بعد ضغط عائلته وشقيقها ا خوفا على زواجه الذي دفعت هي واولادها ضريبته وتركت تحت وطأة حاجه شديده معلقه ودون قدره على العمل لعدم حصولها على شهاده لزواجها المبكر -شروق.معلمه جميله الطلعه خطبت لاحد ابناء عمومتها فانبرى ابناء -العم الاخر يمنعون الزواج وهددوا بالقتل اذا تزوجت ابت عمه واستهانت شروق وخطيبها بهذه التهديدات اكموا اجراءات الزواج ليفاجئوا في اليوم التالي بابناء العم باسلحتهم امام دار الخطيب تدور معركه تؤدي بحياة احد النساء ووالد شروق بعد عده ايام لنع هذا الزواج ولم تقدم شروق ولا زوجها شكوى بحق ابناء عمها لكنها اتمت بكل شجاعه زواجها وغيرت محل سكناها ولكنها لا زالت خائفه ان يعثر ابناء العم عليها. احلام والهام.زوجتا وهما في سن الثانيه عشر والحاديه عشر الى -شخصين لا تعرفانهما بدأت رحلتهما مع هذا الزواج عندما حضر الى منزل ذويهما اشخاص اغراب وسلموا والدهما مبلغ مليون دينار وكان معدما تماما وبدعوى زواجهما سلم بنتيه اليهم دون ان يجري غقد زواج لهما في المحكمه و كان هولاء الاشخاص كثيروا التنقل ولم يتزوج اي منهم الفتاتين بل قامو ببيعهن الى اشخاص اخرين بمبلغ مليونين دينار فتم زواجهما الى ولدين من العائله لم يتجاوزا السادسه عشر من العمر دون ان يجري عقد زواج لهما في المحكمه ودون علم ذويهما فقط حفل عشاء دعي له الجيران وكانت ليله دمويه نهايتها مستوصف صحي لاصلاح ما يمكن اصلاحه وبقيتا لدى هذه العائله لعشر سنوات ألقي القبض على افراد هذه العائله لقيامهم بالسرقات والتسليب ومن ضمنهم هولاء الفتيات ولما ثبت عدم وجود علاقه لهن بالجرائم اطلق سراحهن فحضرتا الى منزل ذويهن مع الاولادو منظر الحروق واثار التعذيب على اجسادهن مروعه للغايه هذه الدعوى في منطقه الحمزه الشرقي ولدى المراجعه علمت من ضابط المركز مالم يخطر على بالي ان امورا مثل هذه تجري في العراق فحسب روايه الضابط ان كثيرا من العوائل الفقيره في المنطقه تبيع بناتها بدعوى تزويجهن من سن ثمانيه الى خمس عشر عاما وهي اعمار مطلوبه من السماسره الذين يقومون ببيعهن كخادمات او جواري لدى دول الخليج او الى بدو الصحراء لتزويجهن ممن يملكون القدره على الدفع وحسب الضابط انه لا يمكن اتخاذ اجراءات بحق ذويهن فلا قانون يمنع الاب ان يزوج ابنته وانها عمليه بيع رقيق تحت اقنعه متعدده وهي منتشره بكثره في المناطق الحدوديه الفقيره هذه صور قليله من صور كثير تمثل انتهاكات حقوق المراه الانسان .امراه مجرده من كل حقوقها التي كفلها لها القانون والدين فهي لاتستطيع اختيار زوج بل تكره على الزواج كتقديمها فصليه او الزواج كصه بكصه ولصغر السن او البيع كرقيق انها جرائم عائليه يرتكبها الاب والام معا .نساء لا يمتلكن من انسانيتهن شيئ بلا حول ولاقوه مع مجتمع يرفض ان يقدم يد المساعده ويمسح دموع هذه الارواح المعذبه بلا انتهاء . بعد الاحتلال الامريكي وتشكيل الجمهوريه الخامسه المتمثله بمجلس الجكم المنحل قرر هذا الجلس بقرار المرقم 137 الغاء تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصيه النافذ حاليا داعيا الى تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه طبقا لفرائض مذهب الشخص سنيا كان ا شيعيا ولم يتطرق الى العراقيين من باقي الديانات ولكن المجلس وتحت ضغط المنظمات النسويه تراجع عن قراره بالقرار رقم 32 لسنه 2004 ولكن القرار137 عاد ليطل علينا مره اخرى في الماده 39 من الدستور التي ذكرت ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصيه حسب ديانتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم واختياراتهم ويبدو هذا النص انه اعطى العراقيين الحق باختيار القانون الذي يريدون تطبيقه بالنسبه لما يتعلق باحوالهم الشخصيه وهذا امر جيد وخصوصا ان قانونا سيصدر لاحقا ولكن النص وهذه طامته الكبرى اعطي الحريه بالاختيار للرجال دون النساء فأسقط حق المراه باختيار قانون ينظم حياتها المشتركه مع الرجل واطلب بقوه ان تتم معالجه هذا الامر عند تنظيم القانون بشكل جدي وحاسم واعطاء المراه الحق ذاته كما الرجل قد ابدو اني خرجت عن موضوعي لكن خلال بحثي عن مصادر قانونيه لاغراض هذا البحث راجعت الدستور الجديد علي اجد فيه ما يعينني ان اقدم مقترحات اكثر فاعليه تحمي المراه ولم اجد فيه العون الكافي فعندما قرات الماده 2- ج انه لا يجوز سن اي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسيه الوارده في هذا الدستور فرحت كثيرا ولكن سرعان ما اصابتني الخيبه لاني لم اجد فيه اي حق لي كأمراه ولم اجد فيه ما يؤكد التزام العراق المتمثل بحكومته القادمه للمعاهدات والاتفاقات الدوليه التي وقعتها الحكومات السابقه المتعلقه بحقوق المراه ولا ادري ماذا كانت تفعل النساء المعينات في لجنه الدستور والذي استطعن تحقيقه لنا كنساء لا اريد ان ابدو متشائمه جدا خصوصا ان قانونا سيصدر استنادا لاحكام الدستور ينظم عمليه اختيار قانون الاحوال الشخصيه ولنستعد لمعركه طويله وقاسيه لنحمي حقوق المراه من كل ما يشكل انتهاكا لحقوقها وامتهانا لكرمتها والحط من انسانيتهالذا اقترح ما يلي : اولا- توفير حمايه قانونيه متكامله تحمي المراه من كل ما يشكل انتهاكا لحقوقها وانسانيتها وكرامتها فيما يتعلق بجرائم النهوه والاكراه على الزواج كدفع المراه ديه او زواجها كصه بكصه او تزويجها في سن الطفوله اوبما يشبه بيع الرقيق او الزواج بها خارج المحكمه للتخلص من مطالبتها بحقوقها باضافه نصوص قانونيه في قانون العقوبات وليس قانون الاحوال الشخصيه ويكون بفصل خاص جديد هو انتهاكات حقوق الانسان او مع الفصل الخاص بجرائم الاسره وتشديد العقوبه على مرتكبيها وبالاخص جريمه تسليم المراه كجزء من الفصل العشائري عن جريمه ارتكبها رجل لا علاقه لها بها واعتبارها جنايه خطيره تشكل انحطاطا بمدنيه المجتمع وانتهاك صارخ لانسانيه المراه وتشديد العقوبه على مرتكبي هذه الجريمه من ذوي الفتاة وشيخ عشيرتها وشيخ عشيره وذوي المجنى عليه الذين يطلبون او يتقبلون النساء كديه وعدم شمولهم باي ظرف مخفف للعقوبه او عفو عام او خاص لقطع جذور هذا العرف المخالف لشرائع الارض والسماء ثانيا- اقترح اصدار عفو لمده سنه عن كل رجل عقد زواجه خارج المحكمه الشرعيه ودعوتهم لتسجيل عقودهم بعد ذلك تطبيق اجراءات مشدده على المخالفين ثالثا-القانون الحالي فرض عقوبات قاسيه نوعا ما على مرتكبي الجرائم موضوع البحث ولكن لم نجد لها تطبيقا على ارض الواقع لتساهل القضاء او لعد م وصول هذه الشكاوى الى ساحه القضاء وتبقى هذه الجرئم مستمره ما دام لااحد يحرك الشكوى بها.لذا ادعو ان يعطى الحق للمحكمه الشرعيه وممن تقع عليه هذه الجريمه لتحريك الشكوى وكذلك اعطاء الحق للادعاء العام بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المختصه بحقوق الانسان والمراه ومناهضه العنف الاسري لتحريك الشكوى ضد مرتكبي هذه الجرائم .فقد بقي مكان الادعاء العام شاغرا في المحاكم الشرعيه لفتره طويله رغم اهميته الكبيره ولم ياخذ دوره كاملا في تمثيل المجتمع الذي اختاره ليكن صوته امام القضاء وعينه لكل ما يشكل انتهاكا للقانون رابعا- بما ان الدستور يعود بنا الى مذاهبنا في احوالنا الشخصيه المطلوب من مراجع هذه المذاهب فتاوى مباشره واضحه لا تحتمل اللبس او التفسيراو الاجتهاد تحرم فيه النهوه والاكره على الزواج الفصليه ) والزواج في سن الطفوله او ما يشبه بيع الرقيق وتضع احكاما على المخالفين سواء تم الزواج ام لم يتم خامسا- وأؤكد مرة اخرى كما ذكرت في مقالي السابق على العشائر العراقيه فهي بحاجه ماسه وسريعه لتغيير اعرافها العشائريه التي تخالف مبادىء الشريعه الاسلاميه والدستور القانون ومبادىء حقوق الانسان والتي تهدر كرامه الانسان وحقه في العيش بسلام واختيار شريك حياة مناسب دون اكراه او ضغط معنوي او مادي او تمنعه من الزواج بمن يريد وادعوهم لعقد مؤتمر وطني ليضعوا اعرافا جديده لعشائرهم لاتتقاطع مع احكام الشريعه الاسلاميهو مبادىء الدستور وقوانين البلد المرعيه وتعتبرها واجبه التنفيذ على جميع افرادها وميثاق انساني يلزم الجميع بتحريم الحط من كرامه الانسان يحترم ارادته واختياراته
#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اوقفوا وأد النساء
-
الحماية الاجتماعية
-
سوء عمل الاطفال في العراق
المزيد.....
-
وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا جزء من الأسرة الأوروبية لكنه
...
-
الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن
...
-
ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
-
مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
-
بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية
...
-
استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا
...
-
الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
-
ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية
...
-
الوكالة الوطنية تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي
...
-
تحديد عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|