|
السُّودَانْ والآىْ سِىْ سِىْ: بَيْنَ المَبْدَئِى وَالعَارِضْ 1
كمال الجزولي
الحوار المتمدن-العدد: 1390 - 2005 / 12 / 5 - 11:34
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
السُّودَانْ والآىْ سِىْ سِىْ: بَيْنَ المَبْدَئِى وَالعَارِضْ (1) (1) بتاريخ 1/10/2004م ، وبطلب من مجلس الأمن ، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد كوفى أنان ، لجنة تحقيق دوليَّة حول الأوضاع فى إقليم دارفور برئاسة القاضى أنطونيو كاسيوس. وفى يناير 2005م استكملت هذه اللجنة عملها ورفعت تقريرها إلى الأمين العام ، وفحواه أن ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن (جرائم ضد الانسانيَّةCrimes Against Humanity) و(جرائم حرب War Crimes) قد ارتكبت فى هذا الاقليم ، وأوصت ، من ثمَّ ، بإحالة الملف Referral من قِبَل مجلس الأمن إلى (الآى سى سى) فى لاهاى (المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة International Criminal Court “ICC” ). وفى ما عدا ذلك ما يزال الخلاف محتدماً حول ما إن كانت ثمة وقائع تشكل جريمة (إبادة جماعيَّة Genocide) أم لا ، حيث استقر الرأى ، فى ما يبدو ، على ترك هذا الأمر لتقرره المحكمة بنفسها ، حسبما صرَّح بذلك مؤخراً ، لدى زيارته للخرطوم ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع (الابادة الجماعيَّة) ، السيد خوان مانديز (الأيام ، 27/9/2005م). (2) وبتاريخ 31/3/2005م ، وبالاستناد إلى التقرير المشار إليه ، وباعتبار أن الوضع فى السودان ، حسب رؤية مجلس الأمن ، صائبة كانت أم خاطئة ، ماض فى تهديد السلام والأمن الدوليين ، أصدر المجلس قراره رقم/1593 تحت الفصل السابع من (ميثاق الأمم المتحدة) ، محيلاً ملف الجرائم المدعى بارتكابها فى الإقليم خلال الفترة الممتدة من 1/7/2002م ، وكذلك المتهمين المدعى بارتكابهم لها ، إلى (المدعى العام للآى سى سى). وقد وردت الاشارة فى صدر هذا القرار إلى المادة/16 من النظام الأساسى للمحكمة (نظام روما لسنة 1998م ـ Rome Statute) ، والتى تحظر البدء أو المضى فى أى تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام لمدة اثنى عشر شهراً بناءً على قرار من المجلس نفسه مشمول بطلب فى هذا المعنى إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من الميثاق ، كما تجيز للمجلس تجديد طلبه هذا بالشروط ذاتها ، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كذلك وردت الاشارة إلى المادة/75 (جبر أضرار المجنى عليهم Reparations to Victims) ، والمادة/79 (الصندوق الاستئمانى Trust Fund) ، والمادة/98/2 (التعاون فى ما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التسليمCooperation With Respect to Waiver of Immunity and Consent to Surrender ). (3) وبعد استلامه من الأمين العام ودراسته للملف الذى يحوى محفوظات ووثائق (لجنة كاسيوس) ، وتلقيه لمعلومات بآلاف الوثائق من مصادر مختلفة ، واستجوابه لأكثر من خمسين خبيراً مستقلاً ، قرر المدعى العام السيد لويس مورينو أوكامبو ، أن المتطلبات القانونيَّة الأوَّليَّة قد استوفيت ، فاتخذ فى 6/6/2005م قراره بفتح التحقيق ، مطالباً السودان وكل الأطراف المعنيَّة بالتعاون فى هذا المجال. (4) أفضت تلك الترتيبات إلى نشوب أزمة حادة ، منذ الوهلة الأولى ، بين السودان وبين هذه المؤسسات الدوليَّة. وقد لا يكون مدعاة للقلق ، فى هذا الاطار ، مجرَّد تحفظ (حكومة السودان) ، أو حتى احتجاجها بأيَّة درجة من القوَّة ، على أىٍّ من تلك الاجراءات ، كاعتراضها ، مثلاً ، على نتائج تقرير (لجنة كاسيوس) ، وتفنيدها المسهب للحجج التى ساقها ذلك التقرير وتأسَّست عليها التوصية بالاحالة ، طالما وقع ذلك كله باتساق مع التزام السودان بالحقوق والواجبات المترتبة على وضعيته القانونيَّة والسياسيَّة كعضو فى الجماعة الدوليَّة. غير أن ما يثير القلق حقاً ، وعلى نحو خاص ، هو المنهج المرتبك الذى أطلقت به أجهزة الدولة خطابها الرسمى فى هذا الشأن ، واستندت إليه فى إدارة الأزمة ، وعمدت ، من ثمَّ ، إلى التعبئة العامة حوله عبر العديد من قراراتها وبياناتها وإعلاناتها وتصريحات رموزها ومنسوبيها وأداء صحافتها وأجهزة إعلامها المختلفة والمتلاطمة ، فى أغلب الأحيان ، كما الأطباق الطائرة فى فضاء من التيه اللامتناهى! لقد توحَّل الخطاب الرسمى ، منذ البداية وحتى الآن ، فى لجج من الخلط والتخليط بين المفاهيم ، ممَّا أربك أداء الدولة فى إدارة الأزمة ، وأفضى به فى نهاية المطاف إلى وضعيَّة التناقض الصارخ الذى لا سبيل لفضِّه بغير إصلاح المنهج كله ، حتى يكفَّ موقف السودان الرسمى عن المراوحة المترددة بين هتافيَّة (الرفض) العاطفى لهذه (المحكمة) من جهة ، وبين واقعيَّة (القبول) العقلانى بالتعاطى مع قرار إحالة هذه القضية المحددة إليها من الجهة الأخرى ، وهما الموقفان اللذان ينبغى التمييز بينهما مبدئياً ، مِمَّا سيرد بيانه لاحقاً. (5) لذا ، فإن هذا المبحث الذى سنواصله الأسبوع القادم لا يرمى أصلاً للاشتباك مع سؤال الحجج والأسانيد التى أستند إليها قرار الاحالة ، أو للكشف عمَّا إن كانت تلك الحجج أو الأسانيد صائبة أم خاطئة ، بقدر ما يهدف لإلقاء الضوء على الخلل المنهجى فى موقف السودان الرسمى من هذا القرار ، باعتباره قائماً ، برأينا ، فى الخلط والتخليط بين ما هو (عارض) وبين ما هو (مبدئى) إزاء (الآى سى سى) ، أى بين الموقف القائم فى التعبير عن الحجج القانونيَّة الدوليَّة (للاعتراض) على قرار إحالة ملف دارفور إليها ، وهو أمر جائز ومشروع من كلِّ بُد ، وبين الموقف القائم فى عدم الاعتراف بها هى نفسها أصلاً ، دَعْ التعاون معها ، الأمر الذى لا يجوز بأيَّة حال ، لا من الزاوية القانونيَّة ، ولا السياسيَّة ، ولا الأخلاقيَّة ، وذلك بالنظر إلى كون السودان ليس دولة معزولة ، بل ما يزال ، وإلى حين إشعار آخر ، عضواً فى الجماعة الدوليَّة ، وأن الاحالة تمت بموجب المادة/13/ب من (نظام روما) ، مقروءة مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وأن السودان ، إلى ذلك ، قد مهر بتوقيعه فى 8/9/2000م ، وإن كان لم يصادق بعد ، على (نظام روما) نفسه الذى أرسى الأساس القانونى الدولى لهذه (الآى سى سى).
#كمال_الجزولي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القَابِليَّةُ للقَمْعْْ!
-
الكِتَابَةُ: شِفَاءٌ أَمْ .. تَشَفِّى؟!
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 66
-
كَوَابيسُ السَّلام!
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 4ـ6
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 5ـ6
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 3
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ - 2
-
التَّجَمُّعْ: هَلْ يَنسَدلُ السِّتارُ؟
-
وَسِيلَةٌ خَسِيسَةْ 1
-
مَحْجُوبٌ .. الذَّهَبِىْ!
-
شَيْطَانُ الخَديعَةْ3ـ3
-
شَيْطَانُ الخَديعَةْ 2ـ3
-
شَيْطَانُ الخَديعَةْ 1ـ2
-
جَنَازَةُ البَحْرْ!
-
وعَلَى الأقْبَاطِ .. السَّلامْ 2ـ2
-
وعَلَى الأقْبَاطِ .. السَّلامْ 1ـ2
-
الحَرَكَةْ: مِن الثَّوْرَةِ إلى .. الدَّوْلَةْ!
-
لَيْسُوا -رِجَالاً-؟!
-
اللُّغَةُ .. فِى صِرَاعِ الدَّيَكَةْ
المزيد.....
-
سفير الإمارات لدى أمريكا يُعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي:
...
-
أول تعليق من البيت الأبيض على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإ
...
-
حركة اجتماعية ألمانية تطالب كييف بتعويضات عن تفجير -السيل ال
...
-
-أكسيوس-: إسرائيل ولبنان على أعتاب اتفاق لوقف إطلاق النار
-
متى يصبح السعي إلى -الكمالية- خطرا على صحتنا؟!
-
الدولة الأمريكية العميقة في خطر!
-
الصعود النووي للصين
-
الإمارات تعلن القبض على متورطين بمقتل الحاخام الإسرائيلي تسف
...
-
-وال ستريت جورنال-: ترامب يبحث تعيين رجل أعمال في منصب نائب
...
-
تاس: خسائر قوات كييف في خاركوف بلغت 64.7 ألف فرد منذ مايو
المزيد.....
-
كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل
...
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان
/ سيد صديق
-
تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ
...
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
المثقف العضوي و الثورة
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
الناصرية فى الثورة المضادة
/ عادل العمري
-
العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967
/ عادل العمري
-
المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال
...
/ منى أباظة
-
لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية
/ مزن النّيل
-
عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر
/ مجموعة النداء بالتغيير
-
قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال
...
/ إلهامي الميرغني
المزيد.....
|