|
نقد الشافعي, الحلقة (10 / 29): دعوى الاجتهاد الجزء 1
انور سلطان
الحوار المتمدن-العدد: 5122 - 2016 / 4 / 3 - 08:53
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نقد الشافعي, الحلقة (10 / 29): دعوى الاجتهاد الجزء 1 أدلة وجوب الاجتهاد ووضع الله للعلامات على أحكامه
مقدمة
الاجتهاد الذي يقصده الشافعي ليس الإجتهاد في فهم نص غامض بل الإجتهاد لمعرفة حكم مسألة دنيوية لا نص فيها.
النوع الأول من الاجتهاد لا يحتاج إلى إقامة الدليل على جوازه وأنه مطلوب من المسلم, لأنه بديهي. لأن الإنسان إذا صادف نصا غامضا سيحاول فهمه. وقد حاول الشافعي إثبات وجوب النوع الثاني من الاجتهاد وليس فقط جوازه. والنوع الثاني لا علاقة له بالاسلام على الإطلاق. ويبدو أن محاولة فهم النصوص الغامضة من قبل الدارسين للدين, ومع استخدام الدين في الخلافات السياسية, جعلت هؤلاء يوسعون من دائرة اختصاصهم فلم تعد محصوره في فهم ما أشكل من النصوص بل في اكتشاف أحكام الله في المسائل الغائبة, أي وضع أحكام ونسبتها لله.
تناول الفصل الأول دعوى شمول الشريعة, وهي دعوى لم تفهم من النصوص بل طوعت النصوص للاستدلال بها على تلك الدعوى كما رأينا. واعتمد الشافعي بشكل رئيسي على التحكم في معنى كلمة البيان الواردة في الآية 89 من سورة النحل (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) فالكتاب –كما يزعم الشافعي- بين كل شئ بالنص أو بدلالة المجتهدين على ما لا نص فيه, عبر وضع دلائل على ما لا نص فيه. واعتبر الاجتهاد باستخدام الدلائل من طرق بيان الله لأحكامه. ولذلك أورد أدلة وجوب الاجتهاد, وليس فقط جوازه, وأدلة وضع الله للدلائل على أحكامه التي لا نص فيها, مباشرة بعد الحديث عن طرق البيان الأربع. ولم يفرق بين أدلة وجوب الاجتهاد وأدلة وضع الله للدلائل على أحكامه.
بعد أن اثبت الشافعي أن الله أبان أحكامه المسكوت عنها بمختلف أنواع البيان، ومنه وضع الدلائل عليها، زعم أن الله كلف الناس بالاجتهاد في طلبها وابتلاهم به.
قال الشافعي: (ومنه ما فرض على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم). (الرسالة: 22). وقول الشافعي هذا يعني أن المجتهد مهمته "بيان حكم الله". واستدل الشافعي بستة أدلة الثلاثة الأول منها استدل بها على وجوب الإجتهاد, والثلاثة الأخيرة استدل بها على وضع الله للدلائل على أحكامه الغائبة. وحشدها مع بعض دون تفريق بينها. وسنوردها هنا منفصلة عن بعضها.
أدلة وجوب الإجتهاد:
الدليل الأول: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم)(محمد: 31). فالمجاهدين تعني المجتهدين. وهنا يظهر تحكم الشافعي بشكل جلي.
الدليل الثاني: (وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور) (آل عمران: 154). وهذا عجز آية طويلة تتحدث عن معركة أحد.
الدليل الثالث: (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) (الأعراف: 129). وهذا جزء من آية تتحدث عن قوم موسى، والآية بكاملها هي: (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون). فهل هناك مجتهدون في اليهودية؟
لما اعتبر الشافعي أن الله ابتلى عباده بالاجتهاد، كما ابتلاهم بغيره من التكليفات، ساق النصوص الثلاثة الأولى من النصوص الستة، للاستدلال بها على ابتلاء الله عباده بالاجتهاد. واعتمد على التحكم وإهدار سياق هذه النصوص الذي يحدد نوع الابتلاء، وحرف معنى الابتلاء المراد إلى معنى مختلق هو الابتلاء بالاجتهاد، وهذا المعنى لا علاقة له بالمقصد الأساسي الذي سيقت النصوص من أجله. فالنص الأول يتحدث عن الجهاد صراحة وحمله على الإجتهاد تحكم محض، والثاني عن معركة أحد تحديدا التي ابتلى الله فيها المؤمنين، والثالث عن بني إسرائيل. اعتمد الشافعي في الدليل الثاني والثالث على هدر السياق اللغوي للآية نفسها حيث اقتطع جزء من الآية وحذف باقي الآية. ولو أورد الآية كاملة لظهر المعنى الجلي للآية الذي يخالف ما يقصده الشافعي.
نرجع ونذكر بالقاعدة الثانية وهي أن حمل نص على معنى معين يجب أن يكون هذا المعنى ممكنا ومتصورا في عهد الرسالة عند نزول النص. والآية ألاولى والثانية خطاب للصحابة قبل غيرهم, فهل تأمران الصحابة بالاجتهاد لمعرفة أحكام الله التي لا نص فيها في عهد النبي؟ هل هذا المعنى ممكن ومُتصور؟ إذا لم يكن للآيتين هذا المعنى عند نزولهما فلا يمكن أن يكون لهما بعد ذلك.
إذا سقط استشهاد الشافعي على وجوب الإجتهاد وتكليف المسلمين أو فئة معينة منهم به, فقد سقط استدلاله بالآيات الثلاث الأخرى على وضع الله علامات للمجتهدين لمعرفة أحكامه التي لا نص فيها. ومع هذا سنناقش هذه الأدلة لنرى كيف يتم التلاعب بالنصوص.
أدلة وضع الله للعلامات على أحكامه الغائبة
الدليل الأول: (فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 144). ومثله: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 150). وقد وضع الله علامات -كما يقول الشافعي- لمعرفة شطر المسجد الحرام، والدليل قوله تعالى: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهدوا بها في ظلمات البر والبحر) (الأنعام: 97). وقوله: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) (النحل: 16).
الدليل الثاني: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق: 2). ومثله, قوله: (ممن ترضون من الشهداء) (البقرة: 282).
الدليل الثالث: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (المائدة: 95).
وقبل النقاش التفصيلي لهذه الأدلة ستتم مناقشتها أولا نقاشا عاما.
نقاش عام
لما زعم الشافعي أن الله وضع دلالات على أحكامه التي لم ينص عليها، ساق النصوص الثلاث أعلاه ليستدل بها على وضع الله للعلامات (الدلالات) على أحكامه التي لا نص فيها، وادعى أن هذه النصوص تتطلب استدلالا، واعتبر أن الاستدلال الذي تتطلبه قياسا، وبالتالي فهي أدلة أيضا على القياس. وعدم فصل الشافعي بين هذه الأدلة على العلامات والأدلة على الإجتهاد ربما يعود إلى أن الشافعي يراها أيضا أدلة على الاجتهاد, لأن الاجتهاد لا يخرج عن القياس عنده.
قال الشافعي: (ومن يُتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فان لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء، نصا فيهما ولا في واحد منهما، ردوه قياسا على احدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل). (الرسالة: 81).
يزعم الشافعي أن القبلة والشاهد العدل والمثل من النعم جزاء للصيد، كل ذلك لا يمكن معرفته إلا بالدلائل. فوضع الله الدلائل على الكعبة وهي النجوم والعلامات لنستدل بها على الكعبة، ووضع دلالة على الشاهد العدل وهي الطاعة، ووضع دلالة على فداء الصيد وهي حجم الصيد.
قال في نهاية البيان الخامس الذي خصصه لبيان الله لأحكامه بالدلالة وأعاد ذكر النصوص الثلاثة والتعليق عليها، قال: (ومعنى هذا الباب معنى القياس لأنه يُطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل). (الرسالة: 39).
وهذه مغالطة، لأنه إن صح أن العمل بهذه النصوص يتطلب استدلالا، فهو استدلال لا علاقة له بمفهوم القياس. فليس كل استدلال قياس حسب مفهوم القياس لديهم. وعرف الشافعي القياس بأنه: (ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة). (الرسالة: 40).
أي أن القياس هو إلحاق مسألة لا نص فيها بحكم مسألة فيها نص لعلة جامعة أو شبه، وفي هذه النصوص، التي يستدل بها الشافعي على القياس، ليس هناك إلحاق مسائل مجهولة الحكم بمسائل معلومة الحكم. إن حديث الشافعي عن وجود استدلال في هذه النصوص غير صحيح. فهي واضحة بذاتها، لأنها تطلب أشياء معلومة. وإذا احتاج نص إلى استدلال يصبح النص في ذاته عبثا.
كما أن قول الشافعي بوجود قياس في هذه النصوص تناقص يبطل استدلاله، فالمفروض أن يكون الاستدلال على مسائل لا نص فيها، أي على حكم غائب. وهنا نص يضع حكما. فكيف يضع النص حكما، وفي نفس الوقت يعتبر غائبا ويتطلب استدلالا عليه؟
وقال الشافعي: (القياس والاجتهاد اسمان لشئ واحد). وأن كل ما نزل بمسلم إما فيه حكم بالنص ملزم، أو فيه دلالة موجودة على الحكم تُطلب بالاجتهاد. (والاجتهاد القياس). (الرسالة: 477).
ولكن الشافعي يعتبر أن الرسول لا يستدل كغيره، بل يعرف أحكام الله بعينها، بطريقة ما، فقال: (ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال، بما وصفت في هذا -أي القبلة- وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شئ يحدثه لا على مثال سابق). (الرسالة: 25).
ولكن الآيات السابقة التي قال الشافعي أنها تدل على وضع الله للعلامات, وبالتالي على القياس, هي خطاب للرسول نفسه قبل غيره. فإذا كان اتجاه الكعبة يحتاج إلى الاستدلال لمعرفته، وكذلك العدل والمثل، فإن الرسول لا بد وأن يستدل كغيره بما وضعه الله من علامات. أي إذا كانت تطلب العمل بالقياس فهي تطلبه من الرسول. وعليه, إما أن يكون قول الشافعي أن هذه النصوص تحتاج إلى استدلال غير صحيح، أوإذا وُجد فهو من طبيعة أخرى لا علاقة له بالقياس الذي تعرف به أحكام الله الغائبة، وبالتالي لا تصلح هذه النصوص دليلا للقياس. وإما أن يكون الرسول كغيره يحتاج إلى استدلال بالعلامات, أي العمل بالقياس، وبالتالي بطل اعتبار السنة مرجعا يقاس عليه كالقران. وفي الواقع لا يقاس لا على القران ولا الحديث كما سيأتي.
عند التطبيق لا يلتزم الشافعي بمفهوم القياس
اعتبر الشافعي، في باب حديث الآحاد، أن قضاء عمر في دية الأصابع وعدم تسويته بينها قياسا على دية الكف، خمسين ناقة، وعلل عدم التسوية باختلاف منافع الأصابع. وعلق أحمد محمد شاكر، محقق كتاب الرسالة، على قول الشافعي أن ذلك قياسا, بالقول: (يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني على التعليل، ولا يريد به القياس الاصطلاحي، كما هو ظاهر). (الرسالة: حاشية 422).
والحقيقة أن هذا هو منهج الشافعي، فهو يستخدم النصوص في غير محلها، وإن احتاج الأمر تعسفا ومغالطة لحشر الكلمة المطلوبة في تعليقه على النص ليستدل به على معنى اصطلاحي، فلا بأس من فعل ذلك. فإذا استدل بآيات الجهاد على الاجتهاد، فلا غرابة أن يعتبر النجوم علامات يستدل بها على جهة الكعبة، وبالتالي تعتبر الآية التي تأمر بالتوجه إلى الكعبة دليلا على الاستدلال بالعلامات. وأي استدلال اعتبره قياسا. وهذا المنهج في التأصيل القائم على المغالطة والتحريف لم يفهمه، أو لم يرد أن يفهمه، محقق كتابه، وحاول أن يبرره بالقول أن الشافعي استخدم كلمة قياس هنا بمعنى غير اصطلاحي، رغم أن الشافعي يتحدث في كل كتابه عن القياس بمعنى اصطلاحي، وينكر أي استدلال بغير المعنى الاصطلاحي، ويستدل عليه بالمغالطة عن طريق إدخال ما ليس منه فيه، بالقول أن هناك عملية استدلال.
لان الأصابع ليست سواء حكم عمر بدية مختلفة، لو جُمع مقدارها عن كل إصبع لساوى خمسين ناقة. وما فعله عمر استئناس بحكم النبي في الكف وهو خمسين ناقة، وليس قياسا إطلاقا، واختلاف المنفعة ليست علة. ولكن الشافعي اعتبر بعض الأحكام المعللة بالعدل أو المصلحة أنها قياس. ويبدو أن الشافعي اعتبر العدل والمصلحة علة حتى يوسع مفهوم القياس الضيق ليشمل كل المسائل التي لا يمكن تطبيق المفهوم الحرفي لمصطلح القياس عليها, وإن صح هذا فإن ما يسمى بالمصالح المرسلة (كل ما يحقق النفع العام أو تقتضيه المصلحة العامة) سوف تدخل في مفهوم القياس عند الشافعي. وهذا يعني أن الشافعي حصر العلامات في العلة والشبه, ولكنه وسع العلة كما يبدو لتشمل ما يحقق العدل والمصلحة, وهو ما ظهر من كلامه عن حكم عمر في دية الأصابع. ومعنى هذا أن الشافعي قدم مفهوما ضيقا للقياس, أي لاستدلال على أحكام الله الغائبة بالعلامات, حتى يستطيع الاستدلال عليه من النصوص, ثم في التطبيق يتوسع ولا يلتزم بالمفهوم كما هو.
ونذكّر هنا أن هذا الفصل في نقاش استدلال الشافعي على وجوب الإجتهاد وعلى وضع الله علامات على أحكامه الغائبة, وليس لنقاش القياس نفسه الذي سيأتي في الفصل الثالث. وهناك تداخل عند الحديث عن وضع العلامات والقياس لأن القياس الفقهي هو استدلال بالعلامات.
#انور_سلطان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نقد الشافعي, الحلقة (9 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 7
-
نقد الشافعي, الحلقة (8 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 6
-
نقد الشافعي, الحلقة: (7 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 5
-
نقد الشافعي (6 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 4
-
نقد الشافعي, الحلقة (4 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 2
-
نقد الشافعي, الحلقة (5 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 3
-
نقد الشافعي, الحلقة (3 / 29): دعوى شمول الشريعة الجزء 1
-
نقد الشافعي, الحلقة (2 / 29): تمهيد لا بد منه
-
نقد الشافعي، الحلقة (1 / 29): المقدمة
-
نظرية الكهنوت الإسلامي
-
الداعشي الذي اعدم امه
-
النبي محمد والحرب الدفاعية والهجومية
-
نقد الحوار المتمدن
-
مؤسسات المجتمع المدني في العالم الثالث كلام فارغ من المعنى
-
العرب والاستعمار والكيل لغيرهم بكيل الاستعمار
-
قصة ادم وحواء في التوراة والقران
-
خلق الكون في التوراة والقران
-
قصص القران تذكير بما في العهدين لا تعريف بقصص مجهولة
-
التوراة والانجيل كتابان صحيحان حسب القران
-
هل الكفر جريمة تستباح به الحقوق؟
المزيد.....
-
سوريا.. إحترام حقوق الأقليات الدينية ما بين الوعود والواقع
-
بابا الفاتيكان: الغارات الإسرائيلية على غزة ليست حربا بل وحش
...
-
“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل
...
-
وفاة زعيم تنظيم الإخوان الدولي يوسف ندا
-
بالصور.. الزاوية الرفاعية في المسجد الأقصى
-
جماعة -الإخوان المسلمون- تنعى الداعية يوسف ندا
-
قائد الثورة الاسلامية: اثارة الشبهات من نشاطات الاعداء الاسا
...
-
قائد الثورة الاسلامية يلتقي منشدي المنبر الحسيني وشعراء اهل
...
-
هجوم ماغدبورغ: دوافع غامضة بين معاداة الإسلام والاستياء من س
...
-
بابا الفاتيكان: الغارات الإسرائيلية على غزة وحشية
المزيد.....
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
المزيد.....
|