|
غطاء قانونى لإهانة وإذلال المرأة المصرية
كريمة الحفناوى
الحوار المتمدن-العدد: 5017 - 2015 / 12 / 18 - 00:18
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
كان ومازال للمرأة المصرية تاريخ مشرف فى مجال الدفاع عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن الحقوق للإنسانية جمعاء، رجل أو امرأة، شاب أو عجوز، طفل رضيع أو طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة. ومنذ تلك الأيام والمرأة لم تكل من خلال اتحاد النساء المصرى عام 1924، ثم اتحاد النساء العربى عام 1947. تاريخ مشرف استطاعت المرأة أن تنتزع العديد من الحقوق، وكان ذلك واضحا فى دستور 2014 الذى أجمع عليه الشعب المصرى، والذى احتوى، وبمشاركة المرأة المصرية على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى. جاءت مواد الدستور مشتملة على مواد تساهم فى نيل المرأة المزيد من حقوقها وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل ودمجها فى الاقتصاد، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ودعم الدولة للمرأة فى مواجهة العنف الذى يقع عليها بدنيا ونفسيا. وأجدنى مضطرة للمرة العاشرة أو المائة أن أتلو عليكم بعض مواد الدستور، مطالبة نواب ونائبات العشب بتشريع وتفعيل القوانين التى تحمل هذه المبادئ، وخاصة أنه ولأول مرة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يدخل 73 امرأة إلى البرلمان بالانتخابات، منهم 17 امرأة فى المنافسة الفردية و56 بالقوائم، بنسبة تزيد عن 12%، هذا غير من سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، وعددهم عادة 14 امرأة. • المادة 8: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمة القانون. • المادة 9: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" • المادة 11: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية....وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل" وفى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة • المادة 53: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الأصل أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر...التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون" • المادة 60: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء آية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية" • المادة 80: "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.....لكل طفل الحق فى التعليم المبكر، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر" • ويرتبط هذا بما ورد المادة 19 فى باب المقومات الاجتماعية، والتى تنص: "التعليم حق لكل مواطن، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية" • ويرتبط أيضا بالمادة 25: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار" وقد أوردت هاتين المادتين لما لهما من صلة وعلاقة بنشأة الطفل وتعليمه. • وإذا رجعنا لباب الحقوق والحريات نجد المادة 89: "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر" • وجاءت المادة الأخيرة فى هذا الباب، المادة 93: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة" إن هذه المواد تحفظ للإنسان المصرى حقوقه وكرامته. وأضيف إلى هذا القانون 64 لسنة 2010 الذى صدر قبل ثورة 25 يناير، قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيث عرف القانون الاتجار بأنه كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية يرتكب جريمة الاتجار بالبشر. واعتبر القانون الجريمة قائمة سواء تم ذلك باستعمال القوة أو العنف أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بمبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر. لقد أوردت كل ما سبق للرد على قرار وزارة العدل الصادر مؤخرا وينص على تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 48 لسنة 1947، والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، هذا التعديل "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح (المجموعة ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنية باسم طالبة الزواج المصرية استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فرق السن بينهما خمسا وعشرين سنة عند توثيق عقد الزواج. اعتبر هذا القرار تقنين للزواج السياحى وزواج المتعة وبيع البنت المصرية وإهانة وإهدار لكرامتها ومخالفا لكل ما أوردناه من مواد الدستور المصرى والقانون. دكتورة كريمة الحفناوى
#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حول الانتخابات البرلمانية 4
-
القوافل التنويرية للثقافة الجماهيرية
-
المجمع الإعلامى بالإسماعيلية والانتخابات البرلمانية
-
حول المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 3
-
حول المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية
-
فلنتعلم من هذا الشعب العظيم
-
الثقافة الجماهيرية والمرأة الريفية
-
حول الانتخابات البرلمانية فى مصر
-
الصورة الحالية فى الانتخابات البرلمانية
-
عودة -روح- المسرح المصرى
-
من فقراء شعب مصر إلى رئيس وزراء مصر
-
السياسات الحكومية تهدد استقلال الإرادة الوطنية
-
على الانتخابات رايحين نازلين بالملايين
-
الأفكار الظلامية الإرهابية والثورة التنويرية
-
عبد المجيد الخولى نبض الفلاحين
-
إرادة الشعب التى لن يقهرها أحد
-
فبراير والعدالة البطيئة والغائبة
-
آن الأوان يامصرى للمشاركة
-
من الحزن والألم إلى الفرحة والأمل
-
الشباب وتخوفات مشروعة
المزيد.....
-
جريمة تزويج القاصرات.. هل ترعاها الدولة المصرية؟
-
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 الجزائر …
...
-
دارين الأحمر قصة العنف الأبوي الذي يطارد النازحات في لبنان
-
السيد الصدر: أمريكا أثبتت مدى تعطشها لدماء الاطفال والنساء و
...
-
دراسة: الضغط النفسي للأم أثناء الحمل يزيد احتمالية إصابة أطف
...
-
كــم مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.. الوكالة الوطني
...
-
قناة الأسرة العربية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ش
...
-
تتصرف ازاي لو مارست ج-نس غير محمي؟
-
-مخدر الاغتصاب- في مصر.. معلومات مبسطة ونصيحة
-
اعترف باغتصاب زوجته.. المرافعات متواصلة في قضية جيزيل بيليكو
...
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|