وسام العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5010 - 2015 / 12 / 11 - 16:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تتعدد انواع العقوبات وتتفاوت درجاتها وفق جسامة المخالفة المرتكبة . ولقد قسم المشرع العراقي العقوبات التأديبية حسب درجة جسامة المخالفة المرتكبة وحددها بخمسة انواع وهي :
1- لفت نظر :
تعد هذه العقوبة تحذيرية وتقتصر على مجرد تنبيه العامل المخالف الى خطئه وتحذيره بعدم تكرار المخالفة مستقبلا , وبخلاف ذلك تكون العقوبة اشد .
2- الغرامة (قطع الأجر) :
وهي مبلغ نقدي يتم استقطاعه من اجر العامل نتيجة اخلاله بالتزاماته التعاقدية , ويعد هذا الجزاء ذو تأثير في دخل العامل مما يتطلب توفير الحماية اللازمة للعامل في اجرة وكما يأتي :
أ) تعيين الحد الاعلى لمقدار الغرامة .
ب) تحديد الحد الاقصى للمبلغ الذي يتم استقطاعه من اجر العامل خلال الشهر بحيث لا يؤثر على مستوى دخله .
ج ) المبالغ التي يتم استقطاعها من العامل فإنها تؤول بموجب قانون معهد الثقافة العمالي الى هذا المعهد .
3- تأجيل منح الزيادة السنوية :
- تعد هذه العقوبة من العقوبات المالية التي تؤدي الى تأخير منح الزيادة السنوية للعامل في موعد استحقاقها الدوري .
4- حجب الزيادة السنوية :
هو حرمان العامل من الزيادة التي يستحقها خلال سنة العمل ويعد هذا الحرمان جزاء لمخالفته التي ارتكبها وهي من العقوبات المالية .
ملاحظة / ان جميع العقوبات السابقة ذات طابع مالي .
5- الفصل بالطريق التأديبي :
هو قطع العلاقة التعاقدية مع العامل والتي تسبب بقطع اجره بصورة نهائية . وقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها فصل العامل , وإذا شعر العامل بأن قرار فصله كان تعسفيا فله حق الطعن امام القضاء . وهذه الحالات هي :
اولا : الخطأ الجسيم الذي ينتج عنه ضرر مادي :
يشترط قانون العمل لتوقيع عقوبة الفصل ( اذا ارتكب العامل خطأ جسيما نشأ عنه ضرر مادي ) وبذلك يستلزم لتوقيع عقوبة الفصل ارتكاب العامل خطأ جسيما ,حيث اخذ المشرع بنظر الاعتبار في جسامة العقوبة تناسبها مع جسامة الخطأ , كما انه لم يشترط ان يكون الخطأ عمديا فان الخطأ غير العمدي يعول عليه , بينما تتطلب بعض التشريعات ان يكون الخطأ عمديا , اما بشأن ما يترتب على الخطأ من اضرار فان قانون العمل يشترط حصول ضرر مادي لصاحب العمل , اما فيما يتعلق بحجم الضرر فان القانون المذكور لم يشترط ان يبلغ الضرر قدرا معينا في الجسامة .
ولصحة توقيع العقوبة فقد اشترط القانون وجوب قيام صاحب العمل بضرورة ابلاغ مكتب العمل في المحافظة الذي يقع مشروعه فيها خلال (24) ساعة من وقت وقوع الحادث وإلا عد تصرفا باطلا .
ثانيا : افشاء اسرار العمل :
يمنع قانون العمل العامل من افشاء اسرار العمل وفي خلافه فان لصاحب العمل حق فصل العامل , حيث نص القانون على انه ( اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل وادى الى الحاق ضرر بصاحب العمل ) . وبالنظر لهذا النص فان المشرع لا يكتفي بتحقق واقعة الافشاء لتقرير المسؤولية وإنما يتطلب الى جانب ذلك شرطا اضافيا وهو حصول ضررا لصاحب العمل سواء أكان الضرر ماديا او معنويا .
ثالثا : مخالفة التعليمات الخاصة بسلامة العمل :
لحماية العامل من مخاطر العمل والآلات فان قانون العمل يوجب على العامل الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية واستخدام سبل الوقاية التي تتطلبها طبيعة العمل حيث ان القانون المذكور يجيز لصاحب العمل حق فسخ عقد العمل ( اذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل – اكثر من مرة – شرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر , او ان يكون قد ابلغ شفويا اذا كان اميا ) .
رابعا : السكر البيّن والتأثير بالمخدرات :
اجاز قانون العمل لصاحب العمل في فصل العامل ( اذا وجد اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِن او تحت تأثير مخدر ) . يفهم من هذا النص بأن القانون يحظر على العامل ان يكون في حالة سكر او تحت تأثير مخدر اثناء ساعات العمل , كما اشترط القانون ان تكون حالة السكر بيّنة وواضحة بحيث تلحظ من الاخرين .
خامساً : إتيان العامل سلوكا لا يأتلف وشرف العمل :
لقد منح قانون العمل صاحب الحق في فصل العامل ( اذا اتى اكثر من مرة سلوكا لا يأتلف وشرف العمل ). من ملاحظة هذا النص نجد بأن العبارة الاخيرة تحمل اكثر من معنى التي تعد محرمة قانونا وفق قانون العقوبات بما فيها الرشوة وقبول هدايا مبالغ بها , وكذلك استغلال العامل لمركزه لتحقيق مصالح ذاتية , كما ان القانون اوجب تكرار الفعل من قبل حتى تجيز لصاحب العمل حق فصله من العمل .
سادساً : الاعتداء على صاحب العمل او ممثله او احد رؤساء العمل :
اجاز قانون العمل فصل العامل اذا وقع منه ( اعتداء على صاحب العمل او ممثله او احد رؤساء العمل اثناء العمل او خارجه شرط ان يبلغ صاحب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال (24) ساعة من وقوع الحادث ) .
وبذلك فقد اجاز القانون فصل العامل وفق الشروط الاتية :
أ) وقوع فعل الاعتداء على كل من صاحب العمل او ممثله او احد رؤساء العمل .
ب)ان يقع اعتداء من قبل العامل ايا كانت درجته سواء كان جسيما ام كان يسيرا , بينما بعض الدول لا تشترط ان يكون الفعل جسيما . اما من حيث شكل الاعتداء فقد يكون فعلا او قولا في حين بعض التشريعات تشترط ان يكون شكل الاعتداء جسمانيا .
ج) لم يشترط القانون أي شرط زماني او مكاني او وجود رابطة سببية بين واقعة الاعتداء والعمل الذي يؤديه العامل عدمه
د) يلزم قانون العمل صاحب العمل بوجود اخبار مكتب العمل في المحافظة خلال (24) ساعة من وقت وقوع حادث الاعتداء .
سابعاً : ارتكاب جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل :
لصاحب العمل الحق في فصل العامل من العمل ( اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق زملائه في العمل وحكم عليه من اجلها بموجب قرار قضائي ) . وبذلك يقضي توفر الشروط الاتية :
أ- من حيث جسامة الجريمة . فان القانون اشترط قيام العامل بارتكاب جناية او جنحة وفقا لأحكام قانون العقوبات .
ب- يشترط القانون ان يقع الاعتداء على احد زملاء العامل في العمل .
ج- صدور قرار حكم بحق العامل واكتساب القرار الدرجة القطعية .
ثامناً : الحكم على العامل بالحبس مدة لا تزيد على سنة :
اجاز قانون العمل لصاحب العمل الحق في فصل العامل وذلك في حالة ( اذا حكم على العامل مدة تزيد على السنة واكتسب الحكم درجة البتات ) . وعليه تقضي توفر شرطين لغرض تطبيق حكم هذا النص :
أ- ان يتم الحكم على العامل مدة لا تزيد على سنة .
ب- اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
تاسعاً : الغياب غير المشروع :
ان حالة الغياب عادة ما تؤدي الى الاضطراب في حركة العمل والإضرار بمصالح صاحب العمل والإنتاج الاجتماعي إلا ان العامل قد يواجه ظروفا تضطره للغياب او مغادرة مكان العمل . وبذلك يجب عليه اعلام صاحب العمل بكل تأخير او غياب مع بيان المبررات . لذلك اجاز قانون العمل لصاحب العمل حق فصل العامل ( اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال سنة العمل شرط ان ينذره صاحب العمل بإعلان يعلق في لوحة الاعلانات في مقر العمل خلال الايام الخمسة الاولى في الغياب في الحالة الاولى وتسلم نسخة منه الى الجهة النقابية المختصة في يوم صدوره وإذا بلغت غياباته المتقطعة خلال سنة العمل خمسة عشر يوما فيتم انذاره كتابة في موقع العمل ) .
الاعتراض على العقوبة ورقابة القضاء
للعامل الذي فرضت عليه عقوبة تأديبية ان يتقدم باعتراضه الى محكمة العمل المختصة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة ويكون قرار المحكمة قطعيا إلا في حالة عقوبة الفصل فيكون قرارها خاضعا للطعن امام محكمة التمييز ولهذه المحكمة صلاحية تصديق او نقض الحكم المميز .
قواعد الانضباط :
لقد خول قانون العمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار قواعد انضباط نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل لدى وضع قواعد انضباط لمنشاتهم وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون بالصورة الاتية :
أ- على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر ان يقوم بوضع قواعد انضباط العمال مسترشدا في وضعها بالقواعد النموذجية التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ب- ان يعرض صاحب العمل قواعد الانضباط على مكتب العمل في المحافظة الذي يوجد مكان عمله فيها للمصادقة عليها وإذا لم يصادق خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلها عدت تلك القواعد مصادقا عليها ضمنا .
ج- على صاحب العمل ان يعلن عن هذه القواعد في لوحة الاعلانات بعد المصادقة عليها , ولا تعد نافذة إلا بانقضاء (15) يوما من تاريخ اعلانها في مقر المنشأة .
#وسام_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟