أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - نساء سورية - وقائع ندوة المرأة- الشرف- القانون الخاصة بأعضاء مجلس الشعب السوري















المزيد.....



وقائع ندوة المرأة- الشرف- القانون الخاصة بأعضاء مجلس الشعب السوري


نساء سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1363 - 2005 / 10 / 30 - 12:42
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    


"هذه المادة ارتكبت أربع مخالفات شرعية ثلاث منها تعد من الكبائر"
"نساء سورية"
أقام موقع نساء سورية بالتعاون مع موقع "الثرى" وعدد من الجهات العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل في سورية، جلسة حوار مفتوحة مع أعضاء مجلس الشعب، لمناقشة مسألة تعديل القانون 548 المتعلق بالقتل بدافع الشرف، وذلك بحضور عدد من الباحثين والقانونيين والمهتمين بقضايا المرأة في سورية، ودار النقاش حول فحوى القانون و دستوريته، ومدى تأثيراته على النساء، وحول الطابع التمييزي الذي تحتويه المادة، وقد ساد الجلسة روح من الإجماع على ضرورة تغيير المادة المذكورة، نظرا لمخالفتها الصريحة لروح الشريعة الإسلامية ولجهة مضمونها الذي يسهل ارتكاب الجرائم باسم الشرف، ويمنح الفاعل العذر المحل، وبالتالي يصبح في حل من العقوبة.
الزميل بسام القاضي ابتدأ الجلسة واصفا جرائم الشرف بأنها أصبحت اليوم أكثر انتشاراً مما هي في الأذهان، فالمشكلة الأساسية هي الافتقاد للإحصائيات في بلدنا، وهناك قوانين تمنع الدخول في هذا المجال الحساس في كل العالم.
و ربما فالمصادفة ممكنتنا من أن نعرف أنه خلال ثلاث شهور قتلت أربع نساء بشكل أكيد. والعدد غير الموثق يصل إلى تسع نساء. وهو رقم كبير لتسع نساء قتلن تحت مسمى الشرف. ويندرج تحت هذه الذريعة أيضاً زواج امرأة من خارج الطائفة. المسألة ليست أخلاقية فقط. ولا دينية، هناك أسر تدمر بكل أطرافها، وهناك امرأة قتلت ولم تعد موجودة في الحياة. هدر دمها، هناك أم لم تعد أم أو إنسانة وهي تزغرد لمقتل ابنتها. هناك أخ طبعاً لطخت يديه بدم أخته لأي سبب مهما كان، ومهما كان المظهر الذي ظهر فيه في الشارع أمام الآخرين كبطل أو لا. ولكن هو داخلياً لن يرى نفسه كبطل، فدم أخته أو زوجته على يديه.
لهذه الأسباب فكرنا أن نكسر حاجز الصمت عن هذه الجرائم، التي لا يقبلها رجال القانون ولا رجال الدين وحتى المواطن. في موقع نساء سوريا وكل الشركاء الآخرين الذين أجمعوا على المشاركة بهذا العمل، ونادراً ما كنا نرى مثل هذا الإجماع. وأيضاً هنا الكثير من الناس الذين لم نعتد أن نراهم على المنصات ساهموا معنا في هذا العمل وبجدارة هائلة. طرحنا هذا الموضوع للنقاش العام. رجال الدين بالإجماع أدانوها (سماحة مفتي الجمهورية والحبر الجليل زكا عيواظ الأول) لا يوجد ولا رجل دين لم يدن هذه الجريمة ويخصصها بتحريم القتل.
الأديان لم تجز القتل على وجه العموم فقط، بل على وجه الخصوص أيضاً، و عدد كبير من المحامين.
لدينا موقعين حتى الآن 6000 وقعوا على الوثيقة الوطنية وبعضهم أعضاء مجلس الشعب، أكثر من 200 محامي ومحامية وقعوا أيضاً. باختصار مطلبنا الأساسي إلغاء هذه المادة التي تشكل وصمة عار في القانون السوري، فقد حان الوقت لإلغائها. لا أحد يرغب في بقائها على الأقل من الموجودين هنا. لقد وجهت هذه الدعوة إلى السادة أعضاء مجلس الشعب بصفتهم أعلى جهة تشريعية في البلد، وكل ما يتعلق بالقوانين حكماً يمر بهذا المجلس. ونحن نأمل أن يكون هذا المجلس الكريم هو السباق باتخاذ المبادرة ليس لإلغاء هذه المادة وحسب، بل لإلغاء كل المواد التي تصر على جعل المرأة في بلدنا كائن من الدرجة الثانية، رغم أنها وباعتراف الجميع لم تعد كذلك.
مداخلة المحامي موسى شناني « باحث قانوني وحائز على الجائزة الدولية في أبحاث حقوق الإنسان من اتحاد المحاميين الدوليين 2001، ويعمل على مواضيع جرائم الشرف منذ أكثر من أربع سنوات».
بداية نلقي هذا الحمل على السادة أعضاء مجلس الشعب في إعادة الشرف إلى اعتباراته الحقيقية، التي تتمثل في إنجاز الإنسان وأخلاقه الوطنية، وكما يقول المثل الفرنسي الشرف فيما يحسنه الإنسان وليس في منطقة أو في جسد المرأة.
المرأة الشرف بين مطرقة القانون وسندان التخلف.. المرأة من القهر إلى القبر.. جريمة الشرف إجازة قانونية بالقتل. لعل جريمة الشرف تحمل تناقضاً يدل على نفسه لغوياً وهو يعبر عن مدى التناقض الفاضح في فكر من يبرر أو يسوغ أو يتقبل هذه الجريمة، فجريمة الشرف كأن تقول لص شريف أو تقول ديكتاتور فاشي رحيم.
حظيت الندوة بتغطية إعلامية مميزة في يوم استثنائي، إذ صادف يوم الندوة اليوم ذاته الذي قدم فيه ميلس تقريره إلى مجلس الأمن، ومع ذلك حضر الندوة 14 عضوا وعضوة من أعضاء مجلس الشعب. إذ حضر التلفزيون العربي السوري، وقناة الجزيرة الفضائية، وموقع إيلاف، وعدد من المواقع الالكترونية والصحف السورية، إضافة إلى المشاركين في إعداد الندوة: جريدة النور، مجلة شبابلك، مجلة الاقتصاد والنقل..
تعتبر جرائم الشرف من الموضوعات الملحة التي تطرح نفسها على الساحات الثقافية والدينية والقانونية في المجتمعات العربية والإسلامية باعتبارها جرائم نابعة من بيئة ثقافية معينة تغذي ثقافة العنف والقهر ضد المرأة. واختزال وجود المرأة إلى مجرد رمز جنسي يعبر عن شرف العائلة أو القبيلة باعتباره شرف أصبح في هذه المجتمعات ملكية شبه مشاع. هناك وصاية عليه من الأخ والأب إلى الزوج إلى أخ الزوج.. الخ وإن تعبير جريمة الشرف كما قلنا هو تعبير متناقض بحد ذاته فهو يجمع النقيضين في مصطلح واحد، وهذا التناقض اللغوي نفسه يعبر عن مدى تناقض جريمة الشرف بذاتها وتناقض العقلية التي تحملها. في المجتمعات العربية تعيش المرأة وضعية حرمان وقهر وتبعية، حيث يختزل وجودها في جسدها، ويختزل هذا الجسد إلى حدود البعد الجنسي، ثم يتمحور مفهوم الشرف بمفهومه الدارج حول هذا البعد الجنسي على حساب باقي أبعاد «كيان ووجود المرأة» بعض القوانين تؤيد هذا الامتلاك للمرأة مختزلة بجسدها، إضافة إلى العادات والتقاليد كقوانين قوية رغم أنها غير مكتوبة. يلاحظ علماء الاجتماع بأنه في المجتمعات العربية هناك قوانين أكثر سطوة من القوانين المكتوبة والمؤيدة بعقوبات وجزاءات من الدولة. هي العادات والتقاليد، وقد تحدث عن ذلك المثقف المرحوم الصادق النيهوم تحدث عن مفهوم الدولة الخفية الموجودة في المجتمع العربي وقال إن المواطن العربي يدين لهذه الدولة أكثر من الدولة التي يعيش فيها واقعاً، وضرب مثلاً على ذلك «المواطن يدفع الزكاة بشكل طوعي دون قانون يلزمه، ولكن تجد كثير من المواطنين يتهربون من دفع الضريبة رغم وجود العقوبات والجزاءات» وهنا نرى سطوة لقوانين غير مكتوبة.
إن هذا الامتلاك للمرأة مختزلاً بجسدها يتجاهل أن الشرف بمعناه الحقيقي هو النزاهة وإتقان العمل والأخلاق الوطنية. وهناك قانون القيم الذي يعمل في المجتمع هذا القانون يتشكل من مجموعة قيم أو أفكار أو ثقافات تصوغ الإنسان رجل كان أو امرأة. وحتى الرجل يخضع لهذا القانون فنجد الرجل كقيمة إنسانية أو فكرية يختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف الحريات والحقوق، فالثقافة هي التي تصوغنا كقيم. لبذلك تختلف قيمتنا بين مجتمع وآخر.
جرائم الشرف بالمعنى القانوني: هي جرائم القتل أو الإيذاء التي يرتكبها الأشخاص بحق الإناث القريبات لهم لارتكابهن الزنا أو إقامتهن الصلات غير المشروعة مع الغير أو مجرد الشبه، وهناك استثناء واحد فقط هي الزوجة التي تقتل زوجها أما الباقي فلا يوجد جريمة شرف تقع بحق الرجل. وتشير بعض الإحصاءات وإن كانت غير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ أو عدم معرفة الجرائم التي تقع بدافع الشرف، تشير إلى وقوع ضحايا كثر بسبب هذه الجرائم ففي اليمن مثلاً هناك 500 امرأة تقتل سنوياً، وفي الأردن هناك أكثر من 40 امرأة، وفي تركيا هناك أكثر من 200 امرأة، وفي الباكستان عدد قريب من ذلك، وفي سوريا التي تحتل المرتبة الخامسة في إحصائيات جرائم الشرف يقدر العدد بـ40 حالة سنوياً. وليس لدينا في سوريا إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع بسبب أن علم الإحصاء بشكل عام لم يأخذ حقه في هذا المجال. فعند مراجعة فرع الأمن الجنائي مثلاً يمكن أن نأخذ رقم ما ولكن لا يوجد هناك تصنيف كالثأر أو الدافع الشريف، والحقيقة التي يجب مواجهتها هنا هو أن القاتل نتيجة ثقافة تحرض على القتل وعلى هدر دم المرأة التي تخرج عن الضوابط التي يضعها المجتمع الذكوري لها. فإن لم تمتثل لرغبات الرجل المسيطر فالموت.
تميزت الندوة بمشاركة واسعة من الجمعيات المدنية العاملة في قضايا المرأة، خاصة الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة التي ساهمت بفعالية في التحضير لهذه الندوة.
المشكلة في جرائم الشرف هي وجود ثقافة حاملة يتم تسويقها تحت اسم الدين أو الشرف والأخلاق بينما هي تخالف ما ذكر في الحقيقة. وإن جريمة الشرف في سوريا تأخذ أبعادها في أحكام المادتين 192 و548 من قانون العقوبات. أغلب جرائم الشرف التي تقع تحكمها المادة 192 من قانون العقوبات. التي تعرضت للدافع (الدافع الشريف) الذي هو حالة عامة فأية جريمة يكون فيها دافع شريف تستوجب تخفيض العقوبة (سواء وقعت بدافع الشرف أو على أنثى بسبب زنا أو غيرها) مثال: المرأة التي تحمل سفاحاً أو خارج إطار الزواج فإذا جاءت بالوليد وقتلته تستفيد من الدافع الشريف وتكون عقوبتها ثلاث سنوات وتخفف إلى السنة والنصف، من يخطف فتاة بقصد الزواج فدافع الزواج اعتبروه دافع شريف يحكم ثلاث سنوات ويمكن أن يخفض إلى سنة ونصف، أما من يخطفها بقصد الفجور أو الدعارة فعقوبته 21 سنة. الدافع الشريف هو حالة عامة في أكثر من جريمة أخذ بها المشرع ومنها جرائم الشرف فالدافع الشريف وجوده في القانون ليس خاصاً بجرائم الشرف. أكثر من الجرائم التي نسمع عنها تحكمها المادة 192 والحقيقة هناك في التطبيق القضائي مخالفات صريحة لنص القانون، وبما أن ندوتنا تتعلق بالمادة 548 لذلك سنتجاوز شرح هذه المادة ونتركها للتساؤلات.
المادة 548 هذه المادة تتضمن عذرين محلين الأول في حال مفاجأة الزوجة أو الزوج أو الأخت أو الأصل أو الفرع في حالة تلبس بالزنا أو صلات جنسية فحشاء مثل وجودهم عاريين في غرفة واحدة أو في فراش مما يدل على أنهما ارتكبا الزنا. هذا العذر المحل يعفي القاتل من كل عقوبة وعبارة - من فاجأ- هنا هي خطأ لغوي لأن الأصح هنا من فوجئ، .ويختلف العذر المحل عن العذر المخفف فالعذر المحل يشترط التلبس بالزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء، أما العذر المخفف يشترط الحالة المريبة مثل إذا ذهب أب إلى شقة بسبب وشاية عن ابنته ووجدها في دار مشهور بتعاطي الدعارة وهنا هي حالة مريبة وليس تلبس بالزنا. فإذا قتلها يستفيد من العذر المخفف، ويمكن أن تصل عقوبته إلى ستة أشهر فقط حسب المادة 241. والسؤال هنا من هو الذي يستفيد من العذر؟؟. لقد نشب جدل يقول هل تستفيد الزوجة أم لا؟؟ وهنا نقول القانون السوري واضح فكلمة الزوج تطلق على الزوج والزوجة، فهي وإن كانت منقولة عن القانون اللبناني المنقول بدوره عن القانون الفرنسي الذي ألغى كل هذه المادة إلا أن الزوج تعني الرجل والمرأة معاً، وكلاهما يستفيدان من العذر المحل، ولكن لا يوجد سوابق قضائية منحت فيها الزوجة هذا العذر بسبب أن المرأة بحد ذاتها غير مهيأة لارتكاب الجريمة بخلاف الرجل. ومن يستفيد من العذر المحل هنا الزوجة و الزوج والفروع والأصول الذكور والأخوة والأخوات.
نحن لا نطالب بالمساواة بل نطالب بإلغاء هذه المادة لأنها تخالف مبدأ المساواة الدستوري وحقوق المرأة وحرياتها الأساسية المنصوص عليها في الدستور السوري بالمواد 25، 26، 27، 45 هذه المواد التي أقرت مبدأ المساواة بالحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين رجالاً ونساءً دون أي تميز وحماية حقوق المرأة والعمل على إزالة جميع القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في عملية التنمية وبالتالي فإن هذه المادة فيها مخالفة صريحة للدستور السوري ومبادئه.
أكد موقع "نساء سورية" رغبة الشركاء في حوار لا يستبعد أحداً، ولذلك حرص على حضور أراء متعددة. وكان لافتا للانتباه رأي "إسلامي" أدان الحملة كلها وشكك بمصداقية الموقعين إن كانوا قد قرأوا الوثيقة أم لا، واتهم موقع "نساء سورية" أنه يقدم مقتطفات مشوهة لأراء رجال الدين.. وكان الشيخ المعني يحاول مقاطعة الجميع كما لو كان "المكلف" بتبيان الصحيح في الشريعة!
وكان يقاطع الجميع مما اضطر مدير الجلسة لتنبيهه إلى ضرورة الإصغاء للآخرين كما أصغوا له! (رغم أنه حاز على نحو 10 دقائق من الحديث، اي أكثر من أي حاضر آخر تقريباً).
بسبب مخالفة المادة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة جميع أشكال التميز ضد المرأة المعروفة اختصاراً باسم سيداو التي وقعت عليها سوريا مع الكثير من التحفظات. واتفاقية سيداو تنص على إلغاء كل تمييز ضد المرأة.
بسبب مخالفة المادة للشريعة الإسلامية ولمصادر التشريع، وهو ما أكدته تصريحات عدد كبير من رجال الدين الإسلامي وعلى رأسها سماحة مفتي الجمهورية.
بسبب مخالفتها أيضاً للشريعة المسيحية وهو أيضاً ما أكده عدد كبير من رجال الدين المسيحي في سوريا.
بسبب مخالفتها لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
هناك عدة حلول لوضع حد لجرائم الشرف هو العقاب العادل بحق مرتكبي الجريمة، ونعترف أيضاً أن الموضوع يحتاج إلى تغيير جذري في الثقافة السائدة والنظرة تجاه المرأة، ولكن القانون يعتبر أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع فهو ليس نصوص صماء، بل أداة لضبط المجتمع وتوجيهه. لذلك هناك علم السياسة الجنائية بالإضافة إلى علم العقاب. فالسياسة الجنائية تعنى بطرق بحث تطوير التشريع الجزائي بالتوازي مع تطور المجتمع وكل فعالياته.
فالقانون يجب أن يكون أداة لرفع الظلم وألا ينقاد للعادات والتقاليد بل العكس يجب أن يقود العادات والتقاليد إلى التمدن والعدالة والمساواة.
لذلك نقترح إيجاد حل ملائم لمشكلة جرائم الشرف بإلغاء نص المادة 548 من قانون العقوبات، وإصدار اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يقضي بعدم انطباق الدافع الشريف والتخفيف القانوني على جرائم الشرف أسوة بالقضاء اللبناني الذي لم يعد يمنح التخفيف القانوني للقتل بدافع شريف.
إصدار تشريع أو توضيح من قبل مجلس الشعب على غرار ما حصل مع القانون رقم 6 لعام 2001 الخاص بالإيجارات.
العمل على نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الحقوق واحترام حرياتها الأساسية، وصياغة مفهوم للشرف يقوم على الإنجاز الحقيقي والاعتبارات الحقيقية بعيداً عن جسد المرأة وتحميله ما لا يحتمل.
تنشيط مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية الثقافية والعمل على نشر هذه الثقافة والدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق العدل والمساواة.
د. محمد حبش، رئيس مركز الدراسات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب، أكد تعارض المادة مع الشريعة الإسلامية نصا وروحاً، وأبرز الوجه الحقيقي الإنساني للإسلام.
أما بالنسبة للمداخلات التي تقدم بها السادة أعضاء مجلس الشعب فكانت كالآتي:
د. جورج جبور «عضو مجلس الشعب»
القانون السوري أخذ هذه المادة من القانون اللبناني، والقانون اللبناني عدلت فيه هذه المادة بالحذف نتيجة جهود الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان برئاسة المحامية المرحومة لور مغيزيل القانون اللبناني مأخوذ من أصول بلجيكية وفرنسية. وهذه المادة استبدلت في كل قوانين العالم. أو على الأقل في الدول التي استمد منها قانوننا. لذلك كان من الأفضل كي تكون الصورة واضحة من الناحية القانونية لهذه المادة ليسهل علينا النظر فيها لتعديلها أو وإلغاءها أوجب.
المحامي غالب عنيز «عضو مجلس الشعب»
أثيرت بعض النقاط ولي تحفظ عليها، كالمادة 548 التي سميت بؤرة وفي القانون لا يوجد شيء اسمه بؤرة، لأن القانون هو وليد المجتمع والعادات والتقاليد والأعراف وكذلك لا بد أن ينتمي لبعض التشريعات سواء أكانت وضعية أم تشريعات سماوية. قانون العقوبات السوري في الكثير من مواده أكد على موضوع الدافع في الجريمة، وشدد العقوبة إذا كان الدافع سيئاً، وخفف العقوبة إذا كان الدافع حسناً. وهذا في مجمل القانون وليس في مادة وحيدة، كذلك هناك القتل بدافع الشفقة الذي يوجد له في القانون عقوبة مخففة.
وفي المادة 548 تتضمن في نهايتها بغير عمد، ويجب الانتباه إلى هذا، ولو أخذنا الأمر بظاهره فأنا لا أقبل بشكل من الأشكال أن أرى زوجتي أو أختي التي تحمل اسم العائلة تطعن بهذا الاسم وأنا لست مع مبدأ القتل ولكن هذه المرأة كانت قد ارتبطت بعقد سواء كان عقد الزوجية أو عقد الأسرة وعلى هذه المرأة أن تحترم هذا العقد، وعندما تخرج عن هذا العقد فإنها تخرج عن عقد المجتمع. وأنا أنطلق من الرأي الآخر ولكل مجتهد نصيب، وهناك أيضاً أمور تحدث دفاعاً عن الأرض والمال والعرض ورد الاعتداء، وهذه النصوص موجودة في قانون العقوبات فلماذا لا ننظر إلى تلك الأمور ونتوقف فقط عند هذا الجانب.
الديوس هو الذي يرى المنكر في أهله ولا ينهى عنه. وعندما يوجد هناك حالة فيجب أن نعالج السبب منذ البداية، موضوع الزنا وموضوع الشرف والإخلال بالشرف، لا أن نأتي إلى النص مباشرة ونحاول إلغاءه. هناك أمور نشأنا وتربينا عليها وعادات ورثناها إضافة إلى موضوع التشريعات بكل الأحوال.
بشكل عام نحن مع المساواة وضد التمييز بكل أشكاله، وأتمنى أن يكون هناك حوار موسع حول هذا الموضوع لنعطي كل ذي حق حقه، لا فقط أن نعطي آراء وقناعات مسبقة ربما يكون لنا فيها رأي آخر.
أ رياض الخرقي: «أستاذ تربية إسلامية»
بداية نطالب موقع نساء سوريا بأن يأتي على الحالات بشكل واضح. بخصوص المادة 548 فهي ليست ضد المرأة بل ضد الزنا والبغاء، وأنا أستغرب أن السيد المحامي جعله ضد المرأة، لأن نصه يقول من أقدم على قتلهما، وهو للرجل والمرأة معاً. وبالنسبة لعدد الموقعين على الحملة تجعلون منه ظاهرة فهي بهذا الشكل تكون مصادرة للآخرين فعدد 6000 ممن وقعوا على العريضة ربما أغلبهم لم يكون قد قرأ الوثيقة، وبالنسبة لعدد الحوادث التي وقعت منذ العام 1983 وحتى العام 2005 فهي لا تتجاوز 11 حالة وهذا لا يعتبر ظاهرة وهنا نطالب المرصد بتوثيق هذه الحوادث.
إن كل إنسان لا يعادي الشرف ولكن يعادي الغلو في هذا الموضوع. وهذا ما أفتى به سماحة المفتي. أما الفتوى التي أفتى بها الشيخ محمود عكام وأشار فيها أن حفظ الشرف يساوي حفظ النفس، فلم تأتوا على ذكرها كاملة وهو الذي قال «كل كذلك من تعدى على شرف وعرض الإنسان، وانتهك الحرمة فجزائه القتل والعقاب» هذه الفتوى عرضتموها في مرصدكم كاملة، ولكن لماذا حذفتموها عندما عرضتموها على أعضاء مجلس الشعب.
أمر آخر القانون يساوي بين الرجل والمرأة، وأيضاً يجب المطالبة بقانون يعاقب الرجل والمرأة الذين يمارسون البغاء. والمطالبة بقانون بديل يحمي الأسرة من الوصول إلى مثل هذه الحالة.
كما جرى على صفحات الموقع، بدا لافتا للنظر أن المعارضين لإلغاء المادة يلجؤون دائما إلى التشكيك بالآخرين، ويستبعدون من هجومهم أية استشهادات أو حجج.. ويعتمدون كليا على اتهام المؤيدين لإلغاء المادة 548 بأنهم يريدون أن "تسود الرذيلة في المجتمع"!
بهاء الدين حسن «عضو مجلس الشعب»:
أتمنى قبل أن نطالب بإلغاء المادة 548 أن ننظر إلى المجتمع كيف تتدنى مستوى الأخلاق فيه. هل تحمي المادة 548 الأخلاق والشرف؟ والجواب لا. ولكنها قد تكون سبب لحماية المرأة قبل حماية الرجل، فالمرأة التي تعلم أنها في حال أقدمت على شيء من هذا فالقانون يحمي الفاعل من العقوبة، وبالتالي فهذا يكون رادع لها.
أتمنى أن لا نتعجل في إلغاء المادة 548 وننظر إلى وضعنا ووضع العالم. وإذا كان هناك مواد تحمينا وتحمي أسرنا، فأنا أتمنى أن لا نتعجل في إلغائها.
هند عبيدين «مديرة تحرير مجلة معارج للدراسات القرآنية»:
كي لا نخلط باسم القرآن والدين، لم يحدد الدين أو القرآن الأخ أو الأب أو الأم كي يتولى إقامة الحد، لأن الحد له شروط، والزنا له شروط وفي حال ثبت الزنا بشروطه المعروفة يقام الحد من قبل الحاكم دون سواه ، أنا أطالب بتطبيق حد الزنا على كل زاني وزانية وحسب الشريعة الإسلامية ولكن بيد الحاكم ودون أي تخفيف ، فالزواج من غير طوائف لم يرد بالقرآن ، وهو ليس زنا، أما قانون الزنا فلا تتصرفوا فيه كما تشاءون، نحن نطالب بإلغاء القانون الذي يمنح العذر المخفف.
خالد نجاتي: عضو مجلس الشعب
يجب أن نمتلك قراءة جديدة لجميع القوانين بما يحقق تحصين المجتمع والفرد، أجد أن المادة 548 ليست وسيلة لتحسين الأسرة، والمادة الجديدة يمكن أن تكون لتحصين الأسرة والمجتمع وتحتاج إلى قراءة متأنية من أصحاب الاختصاص أولاً سواء الفقهاء أو رجال القانون، وهذا يوصلنا إلى فهم صحيح مع احترامي للرأي الآخر في هذا المجال.
محمود وهاب «عضو مجلس الشعب»:
أرى أنه من الضروري إعادة التدقيق في كلمة شرف، فلماذا نحصر هذه المسألة بهذا الجانب الاجتماعي فقط ولا نعممها. فعندما وجدت هذه الكلمة أطلقت على جميع الأعمال الماجدة التي يقوم بها الإنسان، السرقة إخلال بالشرف والكذب إخلال بالشرف، فلماذا هذه الكلمة محصورة بهذا الجانب؟.
الناحية الأخرى فالمادة 548 المشكلة فيها أنها لا تستخدم فيما نص عليه القانون، كثير من الحالات والجرائم يعفى أصحابها تحت ستار هذه المادة. أيضاً يجب رفع سوية المجتمع اقتصادياً وتعليماً وثقافياً، فإذا دققنا في هذه الجرائم وجدنا أنها تقع في مواطن اجتماعية يسودها الجهل والفقر.
د. محمد حبش «عضو مجلس الشعب»:
أعتقد أن المتخصصين في الشريعة الإسلامية سيكونون من أعظم المدافعين عن حقوق المرأة وتغيير هذه المادة، فهذه المادة ارتكبت أربع مخالفات شرعية ثلاث منها تعد من الكبائر، ولا أدري كيف يمكن أن يلقى على هذه المادة عباءة الدين، ثم ندافع عنها على أنها مطلب ديني، في هذه المخالفات الأربعة؛ الكبيرة الأولى أنه إثبات لحد بغير بينة شرعية وهذا حرام وعلينا أن نعلم أنه لمجرد الكلام عن إنسانة أنها فعلت الزنا أو على رجل تعتبر من الكبائر، وعقوبته في النص القرآني 80 جلدة.
الكبيرة الثانية هي إقامة الحدود عن طريق الأفراد وليس من حق أحد أن يقيم الحدود بشكل شخصي لأن إقامة الحدود لها شروط وضوابط في الشريعة الإسلامية أقلها أربعة شهود عدول، الأمر الذي جعل تطبيق حد الزنا عن طريق البينة يكاد يكون مستحيلاً، وإنما طبق الحد عن طريق الإقرار.
الكبيرة الثالثة هي هدر دم المسلم بغير حجة فهدر الدم الإنساني بغير حق هي من أكبر الكبائر، ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم.
هذه ثلاث مسائل واضحة وهي مخالفات شرعية، هناك مسألة رابعة وهو التفريق بالعقوبة بين الرجل والمرأة وكما هو نص القانون 548 يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه وهذه تنطبق على الرجل والمرأة أو أحد أصوله أو فروعه وهي أيضاً تنطبق على الرجل والمرأة أو أخته وهي تنطبق فقط على الرجل فقط الأمر الذي يعني أن في هذه المادة خللاً حقوقياً من جهة المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية، وأنا أعتقد أن موقف الشريعة الإسلامية ضد مبدأ القذف بالكلام وهي بالأصل قواعد كلية الشريعة التي تقول" إدرأوا الحدود بالشبهات". وإذا اقتنع القضاء أن العمل الجرمي تم في حالة من غيبة العقل والانفعال الشديد، فله أن يدرأ الحد بالشبهات فيتحول الإعدام إلى حكم 21 سنة مثلا والمؤبد إلى عشرين سنة، ولكن ليس لأحد أن يقبله من عينيه ويقول له استفد من العذر المحل، فالعذر المحل هنا مصادم للشريعة مصادمة تامة.
هدى حمصي «عضو مجلس الشعب»:
إن وجود هذه المادة لن يحم الأسرة أو الشرف، وتعديلها لن يكون مساعداً على الإخلال بالشرف. كم من امرأة قتلت تحت ذريعة الشرف وتبين بعد ذلك أنها لم تخل بالشرف، وكم من امرأة قتلت بعد اعتداء الأقارب عليها ليتم التستر على الرجل فتحمل العقوبة كاملة وتكون ضحية ومجني عليها لأنها امرأة وهو رجل. إن كل هذه القوانين ليس لها قدسية، وليست كتب منزلة. وأنا أرى ضرورة قصوى لإعادة النظر فيها، حتى لا يكون هناك جاني حر طليق ومجني عليها تعاقب تحت طائلة جريمة الشرف. وأنا أؤيد ما قيل أن الشريعة الإسلامية تقول أنه لا يمكن للفرد أن يقتص لنفسه. وأنا أسأل لماذا يعتبر الشرف في العالم العربي اعتداء على العرض ولا يعتبر اغتصاب الأرض اعتداء على الشرف؟.
لم يتردد د. باصيل دحدوح، عضو مجلس الشعب، في تأكيد منطلقه: "أنا كعلماني..". وهو ما بتنا نفتقده دائما! خاصة في هكذا مسائل!
د. باصيل دحدوح «عضو مجلس الشعب»:
سأتحدث عن الإنسان كإنسان، عن الطفلة التي تقتل وعمرها أحد عشرة عاماً، سأتحدث عن الشاب أو الطفل الذي يقدم على قتل أمه أو أخته بحجة الشرف. الشرف أن نكون صادقين، الشرف أن ندافع عن الوطن، أن لا نسرق، أن لا نحتكر، أن لا نتاجر بحقوق المواطنين، أن لا نبيع القضايا والدعاوى التي نستلمها، وليس الشرف هو علاقة بين طفلة تحدثت مع صديق لها في الطريق فوجب قتلها.
أنا أعتقد أن هذه عادات وتقاليد متخلفة جاهلية وليست عادات لهذا العصر، وقد كان يحصل هذا في دول أخرى ولكن مع تطور المجتمعات تغير مفهوم الشرف. ولقد كان هذا المفهوم في قوانين لدول مختلفة ولكنه زال، في تركيا جريمة الزنا لا يجوز العقاب عليها بأي شكل، هناك حضارة وثقافة إنسانية تقول أن الإنسان حر بذاته. فكرامتي وشرفي ليس ما تفعل فلانة من الناس. يجب أن نغير هذه النظرة لمفهوم الشرف، فكرامتنا من كرامة الصدق والدفاع عن الوطن والفقير، ولا أظن أن قتل النساء والأطفال هي من الكرامة والشرف.
د. مي مهايني «عضو مجلس الشعب»:
إن شعور المرأة في هذه الحالة هو مثل شعور الرجل، بل أقوى بكثير، فلماذا تعاقب المرأة ولا يعاقب الرجل؟. نحن لا نشرع القتل ولكن الدين يقول الزاني والزاني، المؤمنون والمؤمنات، لم يفرق في حال من الأحوال بين الذكر والأنثى. لذلك أرى هذه المادة مجحفة جداً. وهذه المادة عندما يتم تعديلها أو تطويرها يجب أن تكون لها خصوصية لأننا سنواجه من المجتمع بانتقادات كثيرة.
كان الوقت ضيقا جداً، رغم أنه امتد على مساحة ثلاث ساعات تقريباً، بحيث لم أتيحت فرصة قليلة لغير أعضاء مجلس الشعب للحديث!
إلا ان الندوة كانت مخصصة أصلا لأعضاء مجلس الشعب.
مداخلات الحضور:
المحامية لويزا عيسى "نقابة المحامين فرع دمشق"
نص المادة واضح فهو يقول عنصر المفاجأة ولا يحتمل أي تحوير، ولكن عند التطبيق رجال القانون لا يطبقون المادة ، فكثير من الحالات يتم القتل فيها بعد أشهر وليس بمفاجأة وهذا يعني أن القتل أصبح عمدا ومخططا وتشترك فيه العائلة ويزغردون ويبحثون عن حدث ليقتل أخته. يقال أن قوانيننا أخذت عن القوانين الغربية ولكن اليوم لا يوجد أي قانون مشابه في هذه الدول لأنها ألغيت بفعل التطور الحضاري والتقني الذي عرفته تلك البلاد بينما بقيت قوانيننا على حالها،وخاصة ما يتعلق بالمرأة.
ولا بد من تعديل القوانين بإلغاء كافة المواد التي تميز بين المرأة والرجل كقانون الجنسية والأحوال الشخصية،
سوسن زكزك من رابطة النساء السوريات تسآلت عن سبب وجود القوانين والشرائع، وقالت هناك علاقة جدلية بين القانون المجتمع، فكلاهما يجب أن يكون رافعة لتطوير الآخر، وأنا أناشد السادة أعضاء مجلس الشعب وأقول أننا انتخبناهم ليقوموا بدورهم، ونحن ننتظر منهم القيام بدورهم تجاهنا.
مجد عابدين "محامية"
المادة 548 هي مادة غير دستورية إذا نظرنا إليها من الناحية القانونية، فالمادة رقم 3 من الدستور السوري تقول أن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع، وكما وصف الدكتور محمد حبش المادة 548 فهي مادة غير منطبقة مع الفقه الإسلامي، ويجب تعديلها.
في الختام تحدث المحامي موسى شناني عن مسألة التقاليد فقال: أن العادات والتقاليد هي سيف مسلط على رقابنا، فكلما طالبنا بتطوير أو تحديث، يسلون في وجهنا موسى العادات والتقاليد، ففي الجاهلية كانت هناك عادات مثل وأد البنات، زواج المباضعة، زواج المبادلة، فلماذا لم نحافظ عليها، النص 548 ليس ضد المرأة ولكن هو حماية لها وإذا كنا نطالب بتعديله فلا نقصد الزنا ومتى يجوز أو لا يجوز، ولكن يجب أن يكون هناك ضابط لحقوق وحريات الإنسان، ويقال من أمن العقوبة ساء الأدب، ولا أقول أن هذا يمنع الزنا أو لا يمنعه ولكن المهم أن يأخذ القاتل عقوبته العادلة. ونحن نحاول أن نعيد المواطن العربي إلى القانون المدني، نريد رفع هذه الوصاية المقيتة عن المرأة، وثقافة تبخيس المرأة.
28/10/2005
"نساء سورية"
http://www.nesasy.com



#نساء_سورية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- فوز ترامب يهيمن على نقاشات قمة المرأة العالمية بواشنطن
- قناة الأسرة العربية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ش ...
- إعلامية كوميدية شهيرة مثلية الجنس وزوجتها تقرران مغادرة الول ...
- اتهامات بغسيل رياضي وتمييز ضد النساء تطارد طموحات السعودية
- جريمة تزويج القاصرات.. هل ترعاها الدولة المصرية؟
- رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 الجزائر … ...
- دارين الأحمر قصة العنف الأبوي الذي يطارد النازحات في لبنان
- السيد الصدر: أمريكا أثبتت مدى تعطشها لدماء الاطفال والنساء و ...
- دراسة: الضغط النفسي للأم أثناء الحمل يزيد احتمالية إصابة أطف ...
- كــم مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.. الوكالة الوطني ...


المزيد.....

- العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا / وسام جلاحج
- المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم قتل النساء على خلفية ما ... / محمد كريزم
- العنف الاسري ، العنف ضد الاطفال ، امراءة من الشرق – المرأة ا ... / فاطمة الفلاحي
- نموذج قاتل الطفلة نايا.. من هو السبب ..؟ / مصطفى حقي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - نساء سورية - وقائع ندوة المرأة- الشرف- القانون الخاصة بأعضاء مجلس الشعب السوري