أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد نعمان نوفل - اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي، والانفراد الخاطئ بالقرار















المزيد.....

اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي، والانفراد الخاطئ بالقرار


محمد نعمان نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 00:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


منذ عام 1993 دعا كاتب هذه السطور في مؤتمر بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة للنظر بعين الاعتبار للاحتياجات المائية والتنموية لدول حوض النيل، والعمل على تطوير آليات مشتركة للتنمية المتكاملة لدول الحوض. من موقع القبول والتسليم بحق دول الحوض في التنمية بل وتشجيعهم عليها، نناقش اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس عام 2015.
جدال توزيع موارد النهر منذ أوائل الثمانينات:
لقد تزامن الجدل حول إعادة النظر في توزيع موارد نهر النيل بين تصاعد أزمات الحكم لدى مانجستو هيلا ماريام الذي حكم أثيوبيا في الفترة (1974-1987) والحرب الأهلية، في عام 1985 أعلن ما نجستو عن ضرورة بناء سدود على النيل الأزرق بعد مجاعة عامي 1984- 1985 فيما يمثل مشروعا حكوميا لمواجهة خطر المجاعات.
في أبريل عام 1986 أسقط الشعب السوداني حكم الطاغية جعفر نميري، وكان محسوبا بقوة على النظام في مصر بل أعتبر الشعب السوداني أن علاقة النميري بالنظام في مصر وفرت له الحماية والدعم في مواجهة الشعب السوداني وامتدت في عمره، لذلك أعتبر زعماء الأحزاب السياسية السودانية سقوط النميري، سقوطا للنفوذ المصري في السودان بكل أسف. وأصبحت قضية الدعوة لإعادة توزيع موارد مياه النيل بين كل من مصر والسودان أحد أهم الموضوعات المثارة بين الأحزاب السودانية، وللأسف أيضا، شغلتهم هذه القضية عن مواجهة التحدي الحقيقي الذي كان ينمو ويبتلع الثورة السودانية، وهو توغل وتمدد حركة الإخوان المسلمين السودانية وحلفاءها من التيارات الإسلامية الأخرى حتى انقضت على الثورة في 30 يونيو 1989.
ولأن الجدل حول إعادة النظر في توزيع موارد النيل قد انطلق في كل من أثيوبيا والسودان، كان من المنطقي أن يمتد في كل دول حوض النيل، وتصبح حقوق مصر المائية هي المستهدفة بهذا النقاش.
أهم ما برز في حجج الداعين إلى إعادة توزيع موارد النهر، كانت الأفكار التالية:
• استخدام مياه النيل بين الدول المتشاطئة في حوض النيل استخدام غير منصف، وذلك بالنظر فقط إلى إيرادات النهر وليس إيرادات الحوض.
• نمو أعداد السكان في دول حوض النيل وزيادة احتياجاتهم المائية والتنموية.
• الاستخدام المائي المصري يتسم بإهدار كبير للموارد المائية (ورأي البعض أنه استخدام به سفه).
• على دول المنبع بيع المياه لدول المصب.
في مواجهة ذلك طرح المختصين المصريين دفاعا يستند إلى نصيب الفرد من جملة موارد المياه العذبة المتجددة في نطاق إقليم الدولة، وهو معدل عالمي يقاس به مستويات الفقر المائي وهو يبلغ في مصر حاليا 630 متر مكعب وفي أثيوبيا 1296 متر مكعب . من ناحية أخري أطلقت مصر في فبراير عام 1999 ما عرف بمبادرة دول حوض النيل وكان الهدف منها تنفيذ عدد من مشاريع التنمية المشتركة بين دول الحوض. غير أن هذه المبادرة المصرية في الأساس ذات الحماس الأفريقي المتدفق خيبت كل الآمال التي عقدت عليها لأن مصر لم تتعامل بجدية مع قضية التنمية من الأصل، لا على أرض مصر ولا على أرض حوض النيل.
انعكاسات الخلافات على وثيقة الاتفاق:
يعد مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب في الاتفاق المبدأ الأهم والذي يعكس خلاصة المفاوضات التي تمت بشأنه، حيث ترد عبارة عامة وعائمة تلخص هذا المبدأ وتنص على " سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب لضمان استخدامهم المنصف والمناسب". غير أن هذه الصيغة العامة تعكس بقوة حزمة الاتهامات الموجهة لمصر بشأن حجة عدم الإنصاف، على اعتبار أن مصر تستحوذ على الكميات الأكبر من الموارد المائية. وحتى تكون هذه العبارة الخاصة بالأنصاف عبارة منصفة في حد ذاتها، كان لابد من تعريف الموارد المائية، هل هي إيرادات نهر النيل كما يتمسك خبراء المياه في أثيوبيا وخبراء الصادق المهدي في السودان ثم في السنوات الأخيرة خبراء حكم البشير؟ أم أن الموارد المائية هي كل موارد المياه العذبة المتجددة في مساحة إقليم الدولة؟ مع ملاحظة أن إيرادات النهر لا تتجاوز 5% من جملة موارد المياه العذبة المتجددة.
تحدد وثيقة الاتفاق الأسس المرجعية لمفهوم الإنصاف، بصيغة لا تقل عمومية وسطحية عن صيغة الإنصاف نفسها، على النحو التالي: (أ) سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه. (ب) ليس على سبيل الحصر العناصر الجغرافية والجغرافية المائية والمائية والمناخية والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المعنية. (ج) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دول الحوض (!). (د) تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى. (هـ) الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية. (و) عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية وتكلفة الإجراءات. (ز) مدى توفر البدائل ذات القيمة المقارنة لاستخدام مخطط أو محدد. (ح) مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل. (ط) امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
هذه الأسس المرجعية الثمانية، رغم تعددها إلا أنها لا توفر أساس علمي واضح يستند إليه في تحديد الاستخدام المنصف والمناسب، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
1. ليس هناك تحديد واضح لماهية الموارد المائية، كما أسلفنا وبالتالي تفتقر هذه الأسس الثمانية لتحديد كمية المياه موضوع المناقشة، إلا إذا كانت المفاوضات قد اسفرت عن استبعاد كل الموارد المائية الأخرى عدا إيرادات النهر، ونعتقد أن هذا قد حدث من البند (ج) والبند (ز). وهذا يعد تعسف شديد في مواجهة المفاوض المصري.
2. يورد الاتفاق العناصر الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية المرجعية بعد عبارة (ليس على سبيل الحصر) أي يفتح الباب لدخول عناصر أخرى لم يتم الاتفاق عليها في الاتفاق الحالي، ولا يغلق الباب أمامها. غير أن حزمة العناصر المرجعية تلك في البند (ب) ليس لها دور في تحديد حصص الاستخدام سوى العناصر المائية والمناخية، فهي المحددة لمدى توافر موارد متجددة من المياه العذبة. أما العناصر الاقتصادية والاجتماعية فهي تخضع لمستوى التطور التكنولوجي والاختيارات التنموية المتغيرة أو القابلة للتغير، ولا تمثل قيودا طبيعية على توزيع حصص الاستخدام. ولكن إيراد هذه الحزمة الواسعة من العناصر المحددة ليس لها من هدف غير توسيع شقة المفاوضات لدى التنفيذ، والبعد عن التحديد.
3. يشي البندين (ج)، (ز) بأن المقصود بالموارد المائية في الاتفاق هى إيرادات نهر النيل فقط للنص على "السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية" في البند (ج) لأن أي جماعة من البشر لابد لها من اعتماد على مورد مائي وإلا واجهت الموت وهذا إذا تعاملنا مع المورد المائي على إطلاقه. لكن في حالتنا يعتبر نهر النيل هو المعني المستتر في الاتفاق لعبارة "الموارد المائية". ويصبح المعني واضح إذا صيغت على النحو التالي : السكان الذين يعتمدون على "موارد نهر النيل" في كل دولة من دول الحوض. كذلك يتكلم البند (ز) عن مدى توفر البدائل ذات القيمة المقارنة. فهي بدائل لشيء محدد يعرفه المفاوضون. نقبل بفكرة الاحتكام لوجود البدائل بل وندعو لها، لكن خبث الصياغات يحول مسألة البدائل إلى شيء مبهم فيضيف إليها " ذات القيمة المقارنة لاستخدام مخطط أو محدد". كيف يمكن تحديد قيمة البديل المائي، بل ويزداد الأمر تعقيدا بربط تحديد القيمة بنوع الاستخدام. نعتقد أن هذه الصياغات المراوغة مقصودة، ووضعت حول عنق مفاوض لا يعرف سبب ذهابه للتفاوض.
4. البند (د) يتحدث عن تأثيرات استخدام الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى. ومع استخدام عبارة "الموارد المائية" يصبح هذا البند المرجعي عبثيا تماما، لأن الموارد المائية لأثيوبيا والسودان التي لا تتصل بإيرادات نهر النيل ليس لها أدني تأثير على مصر. التأثير على موارد النهر فقط هو ما يؤثر على مصر. ربما تكون هناك تشابكات بيئية أخرى بين المنظومات المائية لدول الحوض، لكنها ليست ضمن الإطار الاتفاقي الذي يناقش بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.
هذا أهم ما وجدنا حاجة لمناقشته بين الأسس المرجعية للمبدأ الأهم وهو مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب. لكن الملاحظة الهامة أن صياغة المبدأ في الاتفاق قد جاءت لترجمة الاتهامات الموجهة لمصر خلال فترة الجدل حول حقوقها التاريخية في مياه النهر، بل وسلبت مصر هذا الحق التاريخي حيث لم تنص اي من الأسس المرجعية الثمانية على الحقوق التاريخية، ولم تلق بالا لأهمية اعتبار أن أحد الدول الموقعة على هذا الاتفاق لا تملك إلا مورد وحيد للمياه العذبة وهو نهر النيل.

مبدأ منع الضرر:
أما المبدأ الذي يمثل مبرر وجود مثل هذا الاتفاق من الأصل، أي مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" فإن صياغة المبدأ في حد ذاته ليست صياغة مانعة للضرر. لأنه تم ربط وجود الضرر بأن يكون "غير ذي شأن" من يقدر مستوى الضرر؟ ترك الموضوع بلا تحديد. وإذا فرضنا أنه تم الاتفاق على أن الضرر ذي، فما هو الالتزام المترتب على ذلك نحو الطرف المحدث للضرر إزاء المتضرر؟ ينص المبدأ على "فإن الدولة المتسببة في إحداث الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذه الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا."
في حالة وقوع الضرر، إذن، لا يوجد إي إلزام برفع الضرر، ولكن تخفيفه أو منعه. كما لا يوجد إلزام بالتعويض ولكن مناقشة الموضوع. وإذا اسفرت المناقشة عن التعويض فإنه يخضع لمناسبة ظروف كل من محدث الضرر والمتضرر (كلما كان ذلك مناسبا). هذا المبدأ، في واقع الحال، كأن لم يكن.
التزامات الطرف الأثيوبي:
تتحدد هذه الالتزامات في "مبدأ التعاون في الملء وإدارة السد" ويتلخص المبدأ في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام مخرجات التقرير النهائي للجنة الثلاثية، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد، لكن كل هذا يحدث " بالتوازي مع عملية بناء السد" وهنا موطن العجب. المفترض أن تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد، والخطوط الإرشادية الناتجة عن اللجنة الثلاثية، أمور تحدد حجم السد وربما تتعرض لاستخداماته، ومعدلات التخزين التي سيترتب عليها قواعد ملء السد. هذه الأمور مجتمعة تحدد عملية البناء، ولكن الاتفاق لا يدعو أثيوبيا للتوقف حتى الانتهاء من كل هذا، بل يقر بالاستمرار في عملية البناء التي تخضع لتصورات وخطط في التخزين واهداف للاستخدام مقره مسبقا بمعرفة الطرف الأثيوبي وحدة. إذن ما هو مبرر هذا المبدأ وما قيمة اختيار لجنة من الخبراء الدوليين، إذا كانت أثيوبيا مستمرة في عملية البناء كما سبق لها التخطيط؟
اما الالتزام بالاتفاق على الخطوط الارشادية وهو متفرع من مبدأ التعاون، وعلى قواعد التشغيل، فإنهما طبقا لنص اتفاق المبادئ غير ملزمين للطرف الأثيوبي إذ نص الاتفاق على "يجوز لمالك السد ضبطها (أي الخطوط الإرشادية وقواعد لتشغيل) من وقت لآخر" وهذا الحق يمارسه مالك السد منفردا وليس بالتشاور مع الأطراف الأخرى. وتأكيدا لهذا الحق المنفرد يكون على مالك السد إخطار الدولتين الأخريين بما فعل.
مبدأ بناء الثقة يتحدد فقط في أولوية شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، وهو أيضا ليس التزاما على الطرف الأثيوبي ولكنه منح للأولوية. وكنا نتصور أن بناء الثقة يسمح بالاطلاع على المخططات التفصيلية للسد، وعلى دراسات التربة، وعلى خطط الاستخدام المائي، وعلى المشاريع المائية التالية، حتى يكون الشركاء على بينه بما سيواجهون في المستقبل.
أما مبدأ أمان السد، فإن الدول الثلاثة تقدر الجهود التي بذلتها أثيوبيا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. وهنا يقع الاتفاق في عملية خلط ما بين لجنة الخبراء الدولية التي شكلت في وقت مبكر، وكانت توصياتها قاصرة، وأخفت أثيوبيا تقاريرها من قبل، لذا ظهرت الحاجة لاختيار لجنة خبراء دولية جديدة من ضمن مهامها دراسة معاملات الأمان. لكن الاتفاق يورط الموقعين عليه في دعم جهود أثيوبيا في أمان السد، على الرغم من عدم العلم بتفاصيل التوصيات الخاصة بالأمان، أي أنهم والأمر كذلك شركاء في أمان السد قبل أن تنتهي الدراسات الخاصة بذلك.
المرجعية القانونية وحل الخلافات:
هذا الجانب من الاتفاق خضع للانتقائية، فقد بدأ الاتفاق بالتأكيد على التعاون والتفاهم المشترك ومبادئ القانون الدولي. مبادئ القانون الدولي في حالتنا اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 1997، وهذا الاتفاق لم توقع عليه من بين الدول العربية كل من مصر والسودان والعراق وسوريا لعدم اعتراف الاتفاق بحقوق الارتفاق التاريخية للمياه في الأنهار الدولية. وهذا الاتفاق الإطاري هو نفسه كان الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل المعروفة باسم اتفاق عنتيبي في مايو 2010 والتي رفضتها مصر. كون المفاوض المصري يقبل بهذه المرجعية القانونية فقد سلم تماما في الحقوق التاريخية لمصر في المياه.
أما عن حل الخلافات فإن الاتفاق يلزمهم بطلب التوفيق أو الوساطة مجتمعين، أو إحالة الأمر لرؤساء الدول(أي رئيسي مصر والسودان)/ رئيس الحكومة (الأثيوبية).
في مجال حل الخلافات يتجاهل الاتفاق الأطر القانونية الدولية سواء لجنة حل المنازعات الأفريقية، أو محكمة العدل الدولية، فيسلب الطرف المتضرر من فرصة اللجوء لمحافل قانونية أكثر رحابة ومقدرة على تفهم الضرر ومعالجته.
الخلاصة:
نستطيع القول أن الخبرة الفنية والقانونية المصرية في مجال إدارة المجاري المائية الدولية وأهمهما نهر النيل تعد من الخبرات المتميزة جدا، ويستفاد منها في مناطق عديدة من العالم، لذلك لا نتصور بأي حال أن الخبرة المصرية في شقيها الفني أو القانوني كانت ممثلة في المفاوضات التي أسفر عنها هذا الاتفاق. إن حجم الأخطاء والتفريط والرضوخ الذي يشوبه تفوق أي وصف. ربما ذهب المفاوض مزودا بتعليمات تلزمه على التفريط، لكن لصالح ماذا؟ وحتى لو ألزم بذلك فإن خبرته العلمية وتفهمه لخطورة دورة كانا لابد أن يدعواه للتصرف بطريقة مغايرة. أما أن يكون المفاوض جاهل لا يحسن فهم ما يتفاوض بشأنه فتلك كارثة حقيقية واستخفاف من متخذي القرار بخطورة ما هم مقدمين عليه.
لقد اسقط هذا الاتفاق تمسك مصر بحقوقها التاريخية، وأهدر قاعدة المفاوضة على موارد المياه العذبة المتجددة للحوض لصالح قصر المفاوضة على موارد نهر النيل فقط، وأهدر حق مصر في منع الأخطار أو معالجتها، ومنح أثيوبيا إقرارا بسلامة خطواتها، كما منحها الحق في الإدارة المنفردة لسد النهضة، وقطع الطريق على الطرف المصري في اللجوء لأطر دولية أخرى للتحكيم أو الشكوى.



#محمد_نعمان_نوفل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مؤتمر شرم الشيخ والدخول عميقا نحو الليبرالية الجديدة


المزيد.....




- فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ...
- فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا ...
- لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو ...
- المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و ...
- الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية ...
- أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر ...
- -هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت ...
- رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا ...
- يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن 
- نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف ...


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد نعمان نوفل - اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي، والانفراد الخاطئ بالقرار