محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4545 - 2014 / 8 / 16 - 08:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يٌعَّدْ الملاك بعناية وتوازن سنويا مع الميزانية بشكل عقلاني؛ دون فوضى حدوث بطالة مقنعة ؛ ومن يٌعّينْ خارج الملاك يفصل ؛ ويترتب للموظف مركز قانوني عند المباشرة وفق الاحكام .
تقديم ودراسة : ثقافة حقوق المواطن الدستورية
العودة للفقرة الاولى من تنمية معارف التشريع ؛ وقراءة مقدمتها ؛ ندرك من خلالها معنى المركز القانوني الوظيفي ؛ ونعلم الاجراء الاداري المتجاوزو المخالف لاحكام القانون والدستور قد ضيع الحق القانوني المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
إن المركز القانوني الوظيفي ؛ يثبت للموظف منذ اليوم الاول لمباشرته ولغاية إحالته للتقاعد ؛ وفقا لأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960[ ويعتبر راتبه شخصياً ]
موضح تاكيدا [ ويعتبر راتبه شخصياً ] والاسباب والموجبات القانونية والدستوريةعديدة نذكر بعضها ما وضحه الدكتور السنهوري * عدم تجاوز الحق المكتسب * مادة الدستور 19-تاسعا مادة القانون المدني 10 التشريع إبن صيرورته أي لايعمل بالاثر الرجعي والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق مع المادة 3 الفقرة5 اعلاه والاجراء الاداري عمل خلاف الامر 30 .. الخ
وسنفرد الفقرة القادمة لتجاوز تعليمات 2004 والتسكين والجداول والنظام المتبع لدلئرة التقاعد
هنا نوضح الاستحقاق القانوني الوظيفي وفق أحكام قانوني الخدمة والملاك 24و25 /1960:-
ونثبت القانون الوظيفي لمن يريد اطلاع عليه :
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html
ونلخص إستحقاق الموظف والمركز القانوني الوظيفي
الحقوق الوظيفية المكتسبة والموصوفة وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة1960 لقوانين نافذة ؛ وبوضوح أكتسبت درجة البتات وفقا لمادة الاثبات 106 ؛ ووفق أحكامها ؛وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ووفق سياقات التشريع لايجوز تجاوزها وإلا يكون التشريع باطلا .
ووفقا للقانون المدني ومادته 3 من لاقياس له لايقاس عليه ؛ وقياس التعيين ( الشهادة والمدة )
وجاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 نافذ : شروط التوظيف والاستخدام في مادتيه 7 و8 ؛
جاء بالفقرة5 من المادة 7 : -حائزاً على شهادة دراسية معترف بها . ونقتصر شهادة البكلوريوس
وم 9 د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .
و.م 19 الفقرة ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية . والمادة 3 الفقرة 5 حقا مكتسبا ؛ وهوالمعني بالمركز القانوني الوظيفي .والتجاوز عليه بإجراءات إدارية ؛ وهي تجاوز على أحكام قانونية نافذة ؛ والعمل بتعليمات ونظم وجداول – ونظام دائرة التقاعد المعتمد – بديلا عن قوانين الخدمة والتقاعد ؛ مخالفا للدستور ؛ وقد ضيع الحقوق المكتسبة والمركز القانوني وهو باطل ؛ والتشريعات إعتمدت على الباطل فهي باطلة فيما إعتمدته بتنزيل درجات التعيين والتسكين وجرى نقضها ؛ وقد إنتقلت للتشريعات الاخيرة في السلالم والتقاعد ؛ إضافة لتشريعات لاتعمل وفق القياس تشرع للبعض خلافا له .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟