|
قانون 56 في البحرين
أحمد الزين
الحوار المتمدن-العدد: 1276 - 2005 / 8 / 4 - 07:23
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
محاولة لفهم المرسوم رقم 56 /2002 في ظل الإصلاح
هل تعالج مقولة " عفا الله عما سلف " أو نسيان الماضي أو العفو بالجملة عن الجلاد والضحية آثار الماضي ، أو تؤكد جدية التحرك الرسمي لفتح صفحة جديدة من تاريخ البحرين الحديث ، وهل يشكل تقرير البحرين الرسمي المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وما أثاره الإعلام شبه الرسمي والرسمي بشأنه والنقل غير الدقيق لملاحظات اللجنة المذكورة عليه عودة إلى ممارسات ما قبل الانفتاح ؟؟ فقد أكدت ملاحظات اللجنة خلافاً لما تم نقله رسمياً وفي الصحافة الموالية ( على أن تتخذ الحكومة في البحرين خطوات لتعديل المرسوم رقم 56/2002 بما يضمن التأكد من عدم وجود حصانة للمسؤولين الذين ارتكبوا أو أدينوا بالتورط في التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ) ، وطالبت اللجنة الحكومة بتعديل المرسوم المذكور رقمه وتلك المطالبة بأن تحترم المضمون الكامل للمادة (3) من المعاهدة المتعلقة بهذا الشأن ، إنما تعد مؤشرات قاطعة على تناقض المرسوم مع اتفاقية مناهضة التعذيب .
لقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 23/10/2002م بذريعة تفسير المرسوم رقم 10/2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني وذلك بعد مضي قرابة واحد وعشرين شهراً من صدور المرسوم الأول ، ثم هل تشكل ملاحظات اللجنة دعماً للمشروع الإصلاحي جملة وتفصيلاً كما ذهب الإعلام الرسمي ؟؟ أم أن الإشادة ببعض الخطوات تحمل دعماً للإصلاح عموماً ولكن ليس للمرسوم رقم 56 غير المقبول شعبياً ، وإلا لماذا المطالبة بتعديله ؟؟
ولبيان طبيعة القلق من بعض مشاريع القوانين وملاحظات اللجنة المذكورة وجلاء الأمر بشان مرسوم العفو ومرسوم التفسير رقم 56/2002 ، سأحاول التعريف بالمرسومين وتناقض الهدف السياسي والقانوني من كل منهما وذلك وفقاً للآتي :-
1- الفرق بين العفو والعفو الشامل :-
نصت المادة (41) من دستور 73 على أن ( للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ) وقد أبقي على مضمون ذات النص في الدستور الجديد ، ومقتضى هذا النص أن صلاحية رأس الدولة في العفو تكون بمرسوم ( أي غير مقر من المجلس التشريعي ) وتنحصر هذه الصلاحية في العفو عن العقوبة وتخفيضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ، أي أن يتم تقرير العفو بموجب قانون تقره السلطة التشريعية ويصدره رأس الدولة نظراً لكون العفو الشامل يتضمن تعطيلاً لتطبيق القانون ينصرف أثره إلى الفعل ذاته ، لذلك فإن هذا الحق لا تملكه إلا السلطة العادية المفترض أنها هي السلطة التي أصدرت القانون المجرم للأفعال التي ارتكبها المعفو عنهم وعن جرائمهم ، وبناء على ذلك أرى أن إصدار مرسوم العفو رقم 10/2001 قد تم ممن يملك الصلاحية الدستورية لإصداره إلا أنه بتقديري لا يعد عفواً شاملاً بالمفهوم القانوني أو الدستوري ، ولكن نظراً لكون البحرين عاشت ظروفاً استثنائية منذ حل المجلس الوطني عام 1975 ، وأصبحت سلطة التشريع يتولاها الأمير مع مجلس الوزراء استناداً للأمر الأميري رقم 4/1975، وما دام الأمر كذلك وكانت البحرين قد حكمت لمدة زادت على ربع قرن بالمراسيم ، فإن المعالجة الواقعية والجريئة لموضوع العفو عن المحكومين والموقوفين بموجب المرسوم الذي أصدره الأمير بتاريخ 5/2/2001 يعتبر خطوة جريئة ومطلوبة توطئة لمصالحة وطنية حقيقية وربما تلبية لمتطلبات الموافقة على ميثاق العمل الوطني أيضاً الذي تم طرحه للاستفتاء بتاريخ 14 فبراير 2001م ، إلا أنه رغم ذلك يبقى عفواً ليس شاملاً ولا تترتب عليه نتائج العفو الشامل من الناحية الدستورية والحقوقية .
2- من هم المشمولون بمرسوم العفو ؟؟
لقد صدر بتاريخ 5 فبراير 2001 المرسوم بقانون رقم 10/2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسـة بالأمن الوطني ، ويقصد بالجرائم الماسة بالأمن الوطني ، تلك الجرائم التي كانت تختص بنظرها محكمة أمن الدولة ، هذا من حيث موضوع الجرائم ، أما من حيث الأشخاص فإن العفو طبقاً للمادة (3) من هذا المرسوم يشمل الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم من المواطنين سواء كانوا موجودين داخل البلاد أم خارجها ، أي أن المرسوم حصر المستفيدين من العفو في من اتهموا أو أوقفوا أو حكم عليهم في أية جريمة من الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من (112) حتى (184) من ذات القانون ، وقد تم توسيع اختصاص محكمة أمن الدولة بموجب المرسوم رقم 10/1996 الذي أجازه مجلس الشورى السابق بسرعة البرق لتشمل جرائم الحريق والمفرقعات والاعتداء على موظفي الدولة وجريمة القتل العمد والاعتداء المفضي إلى الموت ، ولا يمتد هذا العفو للجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي لم تكن تختص بنظرها محكمة أمن الدولة أو تلك التي تختص بها تلك المحكمة ولكنها من جرائم القتل عمداً أو الاعتداء الذي أفضى إلى موت . وهؤلاء الذين أوقفوا أو حكموا بهذا النوع من الجرائم صدرت بشأنهم مراسيم بعفو خاص كما هو حال المحكومين في قضية مطعم الزيتونه في سترة أو مقتل السعيدي ، كما لا يشمل العفو أي من الذين ارتكبوا جرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات ولكن لم يتم توقيفهم أو اتهامهم أو الحكم عليهم .
نخلص مما سبق بيانه إلى أن مرسوم العفو لا يشمل من ارتكب جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 208 من المرسوم بقانون العقوبات الصادر عام 1976 أو التعديلات التي أجريت عليه التي نصت على الآتي : ( يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غير مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت)، كما لا يشمل مرسوم العفو بأية صورة من مارس القتل أو الضرب أو الاعتداء على المواطنين أو على أملاكهم وعاملهم معاملة قاسية أو مهينة في فترة التوقيف أو في منازلهم وفتشها في غير ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من المادة (207) حتى المادة (212) سواء كان هذا الموظف العام عند ارتكابه لجرمه مرتدياً زيه العسكري أم زيه المدني .
مما تقدم يتضح أن مرسوم العفو قد صدر واضحاً كل الوضوح خال من شبهة الغموض الموجب للتوضيح والتفسير ، ولكن بعد قرابة عامين صدر المرسوم رقم 56/2002 بذريعة تفسير أحكام المرسوم الأول ، فهل يجوز تفسير المرسوم بقانون بمرسوم بقانون ، بل وإضافة أحكام جديدة لا يتحملها النص الأصلي ؟؟!!
الأصل الثابت في الفقه القانوني أن تفسير أي نص قانوني اعتراه بعض الغموض يكون من اختصاص القضاء الذي يكون رجاله مهيئين لممارسة هذا الاختصاص ويلتزمون في ممارستهم له بضوابط عديدة منها المواءمة بين منطوق النص وروحه وما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن ، وقواعد العدالة ، والمعاهدات التي التزمت بها الدولة ، أما التفسير التشريعي فإن الأخذ به يقتضي صدوره من سلطة التشريع العادية ( المجلس النيابي ) وليس السلطة الاستثنائية ( رأس الدولة ) ، كما يتوجب أيضاً أن يكون أمامنا تشريع غامض ، يقتضي الإيضاح وهو ما لا يتوافر في مرسوم العفو كما تم بيانه فيما تقدم ، على أن لا تستغل هذه الوسيلة سواء كانت عادية أو استثنائية لإضافة أحكام جديدة كما هو حال مرسوم التفسير محل القراءة حيث أضاف إلى الجرائم المعفو عن مرتكبيها أو المتهمين بها جرائم أخرى هي المنصوص عليها في المواد من (207) حتى (212) من قانون العقوبات عندما نص على ( عدم سماع أية دعوى تقام أمام أية هيئة قضائية بسبب أو بمناسبة الجرائم محل العفو ، أياً كان شخص رافعها وأياً كانت صفة المقامة ضده سواء كان مواطناً عادياً أو موظفاً عاماً مدنياً أو عسكرياً وأياً كانت مساهمته في تلك الجرائم فاعلاً أصلياً أو شريكاً .. )
والثابت من هذا النص لكل ذي بصيرة أن مرسوم التفسير رقم 56/2002 ترتبت عليه إضافة حكم جديد إلى مرسوم العفو فأصبح يشمل العفو عن مرتكبي جريمة التعذيب والضرب حتى إذا أدت أي منهما إلى موت الضحية وجرائم إساءة استعمال النفوذ وكلها ليست من جرائم أمن الدولة ( أو المساس بالأمن الوطني حسب تعبير مرسوم العفو ) إذا كانت جرائم إساءة استعمال النفوذ حصلت بسبب أو بمناسبة الاتهام أو التوقيف أو الظن بارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولـة وذلك على الرغم من أن مثل تلك الجرائم وهي ليست من جرائم أمن الدولة لم تكن مشمولة بمرسوم العفو ولم يتم توقيف أي شخص بتهمة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 207 حتى 212 (جرائم التعذيب واستغلال النفوذ).
لما كان هذا هو شأن مرسوم التفسير رقم 56/2002 فإنه إنما يهدف إلى إضافة أحكام جديدة بغية تحصين الأشخاص المشار إليهم فيه وحمايتهم من المحاكمة الجنائية بل ومن أية دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض للضحية أو ورثته وذلك خلافاً لما استقر عليه الفقه القانوني ومقتضيات العدالة والإنصاف من أن العفو الشامل إذا توافرت شروطه ومشروعيته ينصرف أثره إلى الصفة الإجرامية للفعل فقط ولا يتعداها إلى التعويض ، إلا إذا نص القانون على عدم حصول المتضررين من أية جريمة شملها العفو على التعويض وهو ما لم ينص عليه مرسوم العفو ذاته ، وفي حالة نص القانون على عدم نيل التعويض فإنه يجب أن يضمن لمن تضرر اقتضاء التعويض عن ما لحقه من ضرر من خزانة الدولة التي تلتزم بدفعه للمتضررين وذلك ما خالفه مرسوم (56) المزعوم أنه للتفسير جملة وتفصيلاً .
3- هل أداة الإصدار لمرسوم التفسير مناسبة ؟؟
الأصل المقرر في الدستورين الأصلي والجديد أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقرته (السلطة التشريعية) أو كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني طبقاً لنصي المادتين (42) و (70) منهما، إلا أنه استثناء من الأصل أو القاعدة يجوز لصاحب العظمة الملك أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور طبقاً لحكم المادة (38) من الدستورين التي جاء نصها في الدستور الجديد بأنه ( إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للملك أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور .
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشـورى والنواب خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فـإذا لم تعرض زال ما كـان لها من قـوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسـان زال كذلك ما كان لها من قوة للقانون ) .
أما حكم إصدار العفو الشامل فقد تم بيانه سابقاً كما هو ثابت في المادة (41) من دستور 1973 وبقي ذات النص في الدستور الجديد لعام 2002م بما يعني أن مشروعية إصدار المراسيم بقوانين أو تصدي السلطة التنفيذية لمهمة التشريع إنما يستمدها رأس الدولة من الدستور إذا قامت حالة الضرورة والاستعجال أو في حالات العفو مع تمييزه عن العفو الشامل ، فهل حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير تستدعي إصدار حزم المراسيم بقوانين بشكل عام ومرسوم التفسير رقم 56 لمرسوم العفو بشكل خاص ؟؟
ستكون الإجابة غالباً بالنفي إلا من بعض المكابرين و المتزلفين ، فمخالفة مبدأ الشرعية وكذلك عدم الدستورية من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية ظاهر، نظراً لتضمن مرسوم التفسير أحكاماً بالعفو الشامل وليس بالعفو فقط الذي يكون حقاً لرأس الدولة ومن مقتضاه تخفيض أو إلغاء العقوبة بينما العفو الشامل لا يجوز إلا بقانون تقره السلطة التشريعية المفترض أنها منتخبة ، ولكن سؤالاً آخر يثار وهو ماذا تهدف الحكومة من سلسلة المراسيم بقوانين التي أتعب أمر متابعتها المهتمون لكثرتها وعلى الأخص منها مرسوم التفسير الذي أهدر حقوق الكثير من ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ؟؟
يبدو أن سلسلة المراسيم بقوانين تهدف إلى ضبط حركة المجتمع في إطار محكم يضمن سيطرة السلطة وهيمنتها القديمة العتيدة ، وقد بدأ المسلسل بمخالفة دستور 1973 عند إصدار الدستور الجديد وتم استكماله بالمراسيم في مسعى لمعالجة أثار الماضي والمستقبل بالإضافة إلى تحصين السلطة من أي نقد عن ممارسات المرحلة السابقة بتقرير صحة ونفاذ كل ما صدر من مراسيم منذ حل المجلس الوطني عام 1975م حتى انعقاد المجلس الجديد طبقاً لنص المادة (121) فقرة (ب) من دستور 2002 وكذلك طبقاً لما يفهم من نص المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب ، وأيضاً عدم تحميل مجلسي الشورى والنواب مشقة مناقشة التشريعات بقوانين ليتفرغ المجلسان للإبداع في جوانب أخرى من الحياة والتنمية الاقتصادية التي نتمنى له التوفيق فيها ، ولكن دون أن يكون للجانب المنتخب منه الغلبة كما هو حال الديمقراطيات المبتدئة، بل أن الغلبة ستبقى للمعينين من السـلطة لتبقى السيادة للسلطة وليست للشعب كما ينص على ذلك الدستور ذاته .
أما مرسوم التفسير فيبدو أن الحكومة ، وبعد أن أدى مرسوم العفو غرضه فأقبل المواطنون على التصويت بنعم كبيرة للميثاق وتناسوا آلامهم على أمل الإصلاح وانقضى وطر الانتخابات المسماة نيابية ، تهدف إلى حماية وتحصين أفرادها وعلى الأخص أفراد أجهزة الأمن ليس من المساءلة الجنائية فحسب ، بل حتى من المساءلة المدنية عن ما كانوا قد سببوه من أضرار للأفراد خلال ممارستهم أو بسبب أو بمناسبة تعقب أو التحقيق مع المشكوك فيهم أو المتهمين أو المحكومين في قضايا أمن الدولة أو حتى طبقاً لقانون أمن الدولة الصادر عام 1974م المقبور أو بمناسبة مكافحة الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ ديسمبر 1994 حتى تسلم صاحب الجلالة مقاليد الأمور ، الذي كانت حنكته وشجاعته ونضالات شعبه وراء إخراج البحرين من مأساة قانوني أمن ومحكمة أمن الدولة سيئي الذكر ورفع اسم البحرين عالياً كبلاد واعدة بحياة ديمقراطية راقية ، إلا أن تلك الآمال الجميلة لم تعمر طويلاً وبدأت علامات الاحتقان والاختلاف تظهر في البحرين التي أدعو الله جل شأنه أن يقيها ويقينا شرها .
"مجلة الديمقراطي" www.aldemokrati.com المحامي / عيسى إبراهيم
#أحمد_الزين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسباب تراجع حرية الصحافة في البحرين كيفية العلاج ؟
المزيد.....
-
جراح قديمة وطاقة جديدة في عاصمة الثورة السورية
-
غيراسيموف: قلة التدريب بسبب العقوبات الأمريكية وراء انهيار ا
...
-
دوجاريك: إسرائيل لا تزال ترفض توصيل المساعدات إلى شمال غزة
-
أكثر من مليون قتيل وجريح.. الأركان الروسية تحصي خسائر كييف خ
...
-
حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار ب
...
-
زاخاروفا تعلق على إمكانية رفع -هيئة تحرير الشام- من قائمة ال
...
-
شاهد.. شركة فضاء يابانية تلغي رحلة قمر صناعي بعد دقائق من ال
...
-
مقتل شخصين على الأقل إثر اصطدام طائرة بمبنى شحن في هاواي
-
نتنياهو يمثل أمام المحكمة من جديد بتهم فساد
-
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
...
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|