احمد محسن الشويلي
الحوار المتمدن-العدد: 4489 - 2014 / 6 / 21 - 20:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مطرقة المحكمة الاتحادية العليا وتواطئ البرلمان
لقد تم إنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالقرار رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرئاسة وحسب صلاحياته التشريعية.
وقد بين قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ في 24/2/2005 في مادته الأولى "تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل ولا سلطة عليها لغير القانون" وقد حددت مهام هذه المحكمة بشكل واضح في قانونها وكذلك حددها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ومن بين اختصاصات هذه المحكمة هو ما نص عليه الدستور في المادة (50/ ثانياً) حيث نصت على "يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره" وهذه هي المادة الوحيدة التي حدد فيها مجال عمل المحكمة اتجاه البرلمان.
وهنا السؤال المهم الذي فرض نفسه على الواقع السياسي العراقي وهو ما الحكم إذا لم يفلح نواب الشعب في التعبير عن إرادة شعبهم بشكل عادل أو خانوا هذه الإرادة أو أساؤا فهمها عمداً بشكل لا يخدم مصالح الشعب أو تقاعسوا عن القيام بأي واجب يتطلبه الحفاظ على وحدة شعبهم فما الحكم حينها؟
والجواب هو قطعاً يجب اللجوء إلى القضاء والمتمثل هنا بالمحكمة الاتحادية العليا والتي تختص برقابة وتقييم نشاط السلطة التشريعية والتي يجب عليها أن تأخذ دورها المهم والتاريخي في ظل الوضع الراهن والعمل على توسيع نشاطها وزيادة فاعليتها ليشمل أكبر قدر ممكن من هذه الأمور التي اغفلها الدستورولم ينظمها النظام الداخلي للبرلمان والعمل على تفسير نصوص الدستور بشكل واسع وليس ضيق خصوصاً انة قد أرجع جميع المختصين أغلب مشاكل العراق متعلقة بالجانب السياسي الذي انعكس بشكل واضح على عمل السلطة التشريعية والتنفيذية بنفس الوقت.
#احمد_محسن_الشويلي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟