أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - حاتم الشبلي - الاسرة من منظور الدستور والقانون السوداني














المزيد.....

الاسرة من منظور الدستور والقانون السوداني


حاتم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 4485 - 2014 / 6 / 17 - 16:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    



(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه).
في النص أعلاه المقتطف من دستور السودان 2005 نلاحظ اعتراف الدولة بحق الزوجين في الأعتراف بزواجهم من قبل المؤسسة، ويشترط موافقة طرفي الزواج عليه، أي يمنع الزواج القسري وهو أمر شائع في مجتمعنا وتقع ضحيته المرأة دائما، وهي أمور أيجابيه تحسب لصالحه. ألا أنه قد لاحظنا الكثير من الثغرات التي أغفلها الدستور ومن ثم القوانين المتفرعة عنه سيما (قانون الأحوال الشخصية)، وفي البداية نلاحظ مدي التناقض بين مواد الدستور نفسه من ناحية المساواة بين الجنسين، وبين المواطنين، حيث العبارة الوارده أعلاه( وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما) تخلق هذا التميييز الظاهر بين المواطنين، فبما أنهم سواسية في الحقوق والواجبات كماتشير المادة السابعة في الفصل الأول(تكون المواطنه أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانييين) . فتساوي السودانيين في الحقوق والواجبات يشترط اساسا أندراجهم تحت قانون واحد وتلك هي المسئولية الأ ولي للدولة. ومن ناحية عامة فأن الدستور والقوانين لم يعالجا موضوع الأسرة بصورة كافية، حيث نجد كلاما عاما فضفاضا يتجاوز أمور أساسيه، بينما أكتفي بأشاره مقتضبة عبر فقرتين فقط في الدستور لا تتناسبان مع واقع مجتمعنا المتعدد الثقافات والأديان ولا ترقي لمستوي المعالجة العصرية، وكأنما السودانيون الذين يتحدث عنهم الدستور هم أخوية تعتنق أيدلوجيا المشرع. أو أن شؤون الأسرة موضوع هامشي لايستحق الأهتمام والرعاية القانونية.
أغفل الدستور والقانون السوداني مسألة تحديد سن الزواج، ولاأظن أن المشرع قد فاتت عليه أهمية هذه النقطة، مما يجعلنا نقول بأنه يسكت عن ممارسة وسلوك يرضي عنه. فمنذ القديم تناول المفكرين والفلاسفة تحديد سن الزواج في مجتمعاتهم فأرسطو مثلا (حدد سن الزواج للرجل ب34سنه وللمرأة ب18 سنة). ومع تطور المجتمعات البشرية و من خلال التجربة المكتسبة وصل الأنجليز لضع قانون يحدد سن الزواج في العام 1275، حيث تم تحديد سن الرشد ب12سنة، وسعت المجتمعات قدما في التعديل والاضافة وفقا للتجارب والممارسات ونوعية الحياة الحديثة حيث وافقت في الأمم المتحده55دولة أبتداء علي تحديد سن الزواج ب18سنة في منتصف القرن الماضي الي أن أصبح اليوم معمولا به في غالبية الدول وصار من البديهيات .
في فرنسا 2005 تم تعديل سن الزواج من 15سنة الي 18 سنة، وقد وافق مجلس الشيوخ بالأجماع علي القانون الجديد، وكان هذا التشريع قد وضع لحماية الأسرة والمرأة . أما في الولايات المتحده فقد رفعت ولايتي مسيسيبي ونبراسكا الي 19 سنة و21 سنة، يلاحظ في وضع تلك القوانين والتشريعات أولا أهتمام الدول الفعلي بالأسرة والمجتمع، حيث تسعي لتوفير البيئة الصحية والحياة الأمثل للزوجين والأبناء ومن ثم تفعيل دورهم في بناء مجتمع حديث ومتطور. وثانيا أهمية تحديد سن الزواج لحماية القصر وتدارك الأشكالات المجتمعية والنفسية والصحية الناجمة عن زواج الأطفال و التي أثبتتها التجربة البشريه من خلال العديد من البحوث والدراسات. الأأن المشرع السوداني يتعامل مع الحالة السودانية بشكل افتراضي وكأنها معزولة عن الواقع والعصر.
ومن القضايا المهمة المتعلقة بشؤون الأسرة أيضا أمكانية أبرام أكثر من عقد زواج كحق مخول للمواطن، أو كما يسمي في الأدبيات الأسلامية( مثني وثلاث ورباع)، وهذا يعني فعليا انه يحق له ان يكون اكثر من اسرة، ورغم الصعوبات العملية المتعلقة بتربية الأبناء ورعايتهم وتحمل مسئوليتهم، باللأضافة الي( أقتناء) أكثر من زوجه ومايترتب عليه من ضرر معنوي وأحباط للزوجه الأولي، وربما الأخريات. وللوهلة الأولي يتضح لنا بشكل سافر التمييز المفروض علي المرأة هنا، وهنا تسقط القوانين السودانية في فخ التناقض مرة أخري لأنها تدَعي المساواة بين الجنسين، أذ ان هذا الحق كفله القانون السوداني للذكر فقط! وقد يستغرب البعض من مماذكرته ويسخر مني ويقول بأنه يجب أن يكون للأنثي زوج واحد لأن ذلك من شأنه أن يخلط بين الأنساب، ولكن العلم الحديث قادر علي حل هذه المشكله فماذا بعد؟، وهكذا يتضح لنا أن المشرع يستبطن التمييز ولكنه ربما كا خجلا بأن يصرح. فالمنطق السليم الذي يوافقه العقل هو ( لاترضي لغيرك مالاترضاه لنفسك) الأ أن أخلاقنا والتي نعتبرها المثل العليا للفضيلة الأنسانيه تكشف عن نزعتها التسلطيه المستفحلة والتي تري العالم والحياة بنظارة ذكورية.!!! وبالمناسبة يجرم القانون السويدي مثل هذا السلوك ويعتبرة ( خيانة ضد الأسرة) ويعاقب علية بالسجن والغرامة كما تمنع العديد من الدول الأوربيه كفرنسا مثلا تسجيل زواجين، أذ لايحق للمواطن قانونيا أن يكون له أكثر من زوجة.
المقصود بتشريع القوانين و تنفيذها توضيح الحقوق الأنسانية وحمايتها حتي لاتسود الفوضي ويظلم الناس في وضح النهار، ومن ثم توجيه الحياة الي الأفضل والأرقي. ولذلك كان علي المشرع ان تكون غايته تحقيق العدالة بين المواطنين بصرف النظر عن جنسهم وعقيدتهم وثقافتهم أو أي أعتبار اخر. وهذا لايتم الأ بالمعرفة الدقيقة بأحوال الحياة الأجتماعية من كافة النواحي والأستفادة من التجربة البشرية والتراث الأنساني وعدم الأنغلاق و تبني رؤية أحادية تسعي لتنميط الأفراد وحشرهم داخل القوالب الفكريه الجاهزه لأن ذلك اثبت فشله في العديد من الدول كما تشهد التجربة التأريخية للمجتمعات.



#حاتم_الشبلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فسيولوجيا النكات الشعبيه
- التدجين من الداخل
- مصادرة الحياة بأسم الأسلام
- زهرة السحاب
- حول اسلمة وتبييض التأريخ


المزيد.....




- لبنان: غارة مسيّرة إسرائيلية تودي بحياة صيادين على شاطئ صور ...
- -لا تخافوا وكونوا صريحين-.. ميركل ترفع معنويات الساسة في مخا ...
- -بلومبيرغ-: إدارة بايدن مقيدة في زيادة دعم كييف رغم رغبتها ا ...
- متى تشكل حرقة المعدة خطورة؟
- العراق يخشى التعرض لمصير لبنان
- مقلوب الرهان على ATACMS وStorm Shadow
- وزارة العدل الأمريكية والبنتاغون يدمران الأدلة التي تدينهما ...
- لماذا تراجع زيلينسكي عن استعادة القرم بالقوة؟
- ليندا مكمان مديرة مصارعة رشحها ترامب لوزارة التعليم
- كيف يمكن إقناع بوتين بقضية أوكرانيا؟.. قائد الناتو الأسبق يب ...


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - حاتم الشبلي - الاسرة من منظور الدستور والقانون السوداني