أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - (مشروع مقترح قانون)















المزيد.....


(مشروع مقترح قانون)


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 4465 - 2014 / 5 / 27 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(مشروع مقترح قانون)
قانون تجريم ومكافحة الطائفية والعنصرية والكراهية
الديباجة
المجتمع السليم هو المجتمع القائم على المحبة والسلام والحرية , وهذه المقومات أساسية لوجوده وديمومة وسلامته وأي عنصر منها يتعرض للانتهاك إنما يصيب المجتمع بمقتل , وحيث أن الكراهية المتولدة في المجتمع العراقي والتي أسبابها دينية أو طائفية أو عنصرية تنتهك قيم المجتمع السليم المعافى , فكان لزاما على المجتمع العراقي ممثلا بهيئاته وقواه الحية ان تبادر للدفاع عنه بوجه الكراهية لذا شرع هذا القانون والمسمى قانون مكافحة الكراهية والطائفية والعنصرية على أساس أن القوة وحدها لا تصلح حال المجتمع ما لم تقترن بمنهج تربوي وأخلاقي واجتماعي يعاضد سلطة القوة.
المادة الأولى. تعريف الكراهية
كل دعوة أو فعل أو تصرف أو قول أو نشر أو تحريض أو تشجيع أو تعقيب ودعم ومساندة وترويج للأفكار التي تتضمن صراحة أو بالفعل تشجيع للكراهية وتفسيق المعتقد الشخصي أو الرموز التي يقدسها طائفة أو أشخاص أو يتعرض لها بالإذلال والإهانة وما يجر ذلك إلى الاختلاف والتضاد وإقصاء الأخر المختلف بالدين والجنس والعنصر والفكر أو نشر ما يعزز هذه الكراهية أو يؤجج نار الفتنة بين أبناء الشعب العراقي سواء من داخله أو من خارجه من شخص أو هيئة أو جهة عراقية أو أجنبية إنما يمثل جريمة بحق الإنسيان والإنسانية , تستوجب التصدي لها ومكافحتها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية وواجب الدولة الوقوف بقوة تجاهها وتجاه من يثيرها وأتحاذ التعقيبات القانونية والتدابير الاحترازية والواردة في هذا القانون وتعميم مفهومها على المجتمع الدولي للمشاركة بحفظ الجنس الإنساني في العراق بأعتبارها من الجرائم التي تؤدي للإبادة البشرية.
المادة الثانية .
تعد الجرائم التالية من الجرائم ضد الإنسانية وتوصم بما تعني جرائم الخيانة الوطنية الكبرى.
1. التصرفات القولية والفعلية والممارسات السلوكية التي تشير وتثير الكراهية وتناحر وتضاد بين الأديان والطوائف والملل وكل ما يشجع على ذلك من قضايا أدبية أو فنية أو اجتماعية أو إعلامية سواء كان الفعل مباشرا أو يقود له.
2. المناهج والأفكار والأيديولوجيات التي تؤدي إلى ذات النتائج في 1 أعلاه .
3. التنظيم والدعوة للتحزب أو المشاركة في تنظيم سواء أكان مدنيا أو عسكريا يؤدي إلى ما تتضمنه الأوصاف المذكورة في 1 أعلاه.
4. الدعم المادي والمالي والتقني والسكوت عن أداء واجب المكافحة لمن يقع عليه عبء أو مسئولية في تنفيذ مبدأ محاربة الكراهية أو مل يتعلق بأهداف هذا القانون من مؤسسات أو أفراد أو الامتناع عن المشاركة فيها لو طلبت السلطات المسئولة عن تنفيذه .
5. كل محاولة داخلية أو خارجية للدعوى إلى إلغاء هذا القانون أو محاربة أهدافه الإنسانية سواء عن طريق أثارة الناس أو المنظمات والمؤسسات الدولية بحجة حقوق الإنسان أو غيرها لتعارض مقاصدها أصلا مع حق الوجود وحق الإيمان للإنسان.
المادة الثالثة.
حماية للإنسان وللفكر والعمل الأجتماعي وتنفيذا لجوهر هذا القانون يشرع لتنفيذ مجلس وطني لمكافحة الكراهية والطائفية والعنصرية كمجلس مستقل خارج سيطرة السلطة التنفيذيه ويعين من قبل مجلس النواب بعد تقديم الترشيح له من قبل المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية والعلمية ومن المهتمين والعاملين بحقول علمية أو فكرية أو إعلامية من دعاة السلام يرأسه شخص متفرغ للعمل الإنساني وتكون قراراته هي التي تحدد الوصف للفعل المعروض عليها بكونه من دعاوى الكراهية ومن عدمها وهو المختص حصرا بإحالة القضايا التي توصم بالكراهية على المحاكم المختصة ويكون قرارها قابلا للتميز أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر من إعلانه بالطرق القانونية.
المادة الرابعة .
يتولى مجلس النواب العمل على ما يلي:.
1. إصدار التشريع المنظم لعمل المجلس الوطني وتشكيلاته واختصاصاته بما لا يتعارض مع ما ورد في أعلاه كما يتضمن حق المركز الوطني باستغلال كافة الطرق القانونية الدولية المتاحة للتحرك ضد الأفعال الجرمية التي تصدر من خارج العراق وألزام وزارة الخارجية بتنفيذ طلبات المركز وعبر طرقها القانونية الخاصة,وكذلك أساليب التثقيف والتحصين وأشاعة روح التسامح والسلام والمحبة وتنظيم الأنشطة والممارسات التربوية والأخلاقية التي تعتبر جزء أساسي من مهمات تنفيذ هذا القانون
2. تنظيم أمتيازات وتخصصات وعمل الأعضاء وعددهم وفقا لما يرده من عروض ترشيح ويجري انتخاب اعضاء المركز كل سنتين مرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط , حفظا على سلامة المنهج وتنفيذ روح وجوهر فكرة محاربة الكراهية.
3. رسم خطة وعمل المركز ومراقبة العمل الوطني وأصدار التوصيات والملاحظات الإرشادية دون التدخل في أساسيات عمل المركز إلا إذا أرتكب المركز مخالفات جسيمة تعرض على المجلس ويتم التصويت على حل إدارة المركز وفتح باب الترشيح لعضويته مجددا وللمدة المتبقية وبغالبية الثلثين .
المادة الخامسة.
لا تحرك دعوى الكراهية إلا عبر المجلس الوطني لمكافحة الكراهية والطائفية والعنصرية , وتقدم الإدعاءات والأدلة والأسانيد المؤيدة له مباشرة أو عبر تشكيلاته التي يتولى تأسيسها ومن ثم ينظر المجلس بالإدعاء ويصدر قراره بأغلبية الثلثين مع بيان الأسباب والرؤى التي يتوصل لها في ديباجة القرار مستعينا بكل القوانين العراقية في محال الإثبات والإجراءات الجزائية ما يتناسب خاصة مع تنفيذ مهمته , ثم يصدر قراره ويعلن بالطرق التي يحددها القانون ويودع القرار للمحكمة المختصة حسب توصيف الفعل من جنحة أو جناية بعد توصيفها بوضوح على أن يكون عضوا من المجلس حاضرا في المحكمة المختصة كمدع عام إلى جانب عضو الإدعاء العام المختص.
المادة السادسة.
1. في الأحوال التي لا تشكل تهديدا ملحا للمجتمع أو ترى هيئة الإقرار في المركز أنها يجب أن تتصل بالمشكو منه مؤسسة أو أفراد وتطلب التراجع عن الفعل الموصوف أو المشكو منه واستتابته فيتم ذلك خلال مدة 45 يوما للإعلان عن التراجع والاعتذار والتوبة وبذلك يكون المشكو منه قد تبرأ من الفعل ويصبح كمن لا ذنب عليه , وبعكسه ستتم إجراءات التشكي وفق الأصول .
2. في حالة تكرار العمل من نفس الشخص أو الجهة بعد الاعتذار والتوبة لا يوجه له طلب الاعتذار وتحال الشكوى مباشرة للمحاكم المختصة إلا إذا بادر وأعلن بنفسه دون طلب عن توبته واعتذاره والبراءة من ما فعل ويصدر ذلك عبر وسائل الإعلام التي يحددها المجلس وتوقف الإجراءات يحقه ويوضع تحت المتابعة والمراقبة لمدة سنه تسقط الدعوى بعدها .
3. إذا تكرر الفعل اللوارد الإشارة إليه ولإجراءاته بعد ذلك تعتبر الجريمة من جرائم العود ويعاقب الشخص حسب القانون الجزائي في قضايا العود ولا يسمع منه بعد ذلك لا استعفاء ولا توبة ولا اعتذار.
4. على المجلس أن يصدر سنويا قائمة سوداء بكل الأشخاص والمؤسسات والجهات والتجمعات التي تدعو للكراهية وتحرض عليها ولا يسمح لها أو لممثليها أو لعناصرها أن تمارس نشاطا إعلاميا أو فكريا داخل حدود الدولة العراقية والعمل على منع ذلك من خارجه بالوسائل الدبلوماسية والدولية بما فيه التنسيق مع المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية لمحاربة فكر الكراهية.
المادة السابعة.
على كل الأفراد والمؤسسات والهيئات والمصالح والمنظمات التعاون في تنفيذ اهداف ومقتضيات هذا القانون وإبداء الجدية والاهتمام والحرص على جعل ثقافة السلام والتسامح والمحبة هي اللغة السائدة في المجتمع وأعتبار ذلك من التكاليف الوطنية والإنسانية والأخلاقية لا يمكن النكوص أو التماهل عن أداءه.


رئيس الجمهورية العراقية



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور الهوية في تحديد مسارات الحركة التاريخية للمجتمع
- مفهوم الخرافة في الفكر الفلسفي الأفتراضي
- من مهمات الفكر العربي
- فكرة الزعامة وأنحراف الزعيم
- تجرد من
- السيد مسطرة _ قصة قصيرة
- الحب المحرم
- نهاية الديكتاتورية الجديدة في العراق
- الديمقراطيون المدنيون ومهمات المرحلة القادمة.
- سأمضي بقافلتي الصغيرة
- الزعامة والزعيم في المجتمع العراقي
- ساعة الحقائق الزائفة
- الإبداع معنى ودلالة
- حكومة أزمة أم حكومة أدارة أزمة ؟.
- أنا يا أنت _قصيدة نثر
- الإمام علي في ذكرى مولده
- أشباحي ودروب الحارة
- المستقبل العراقي وتحديات الهوية الوطنية
- قصيدة _ تبسم والنبي ...فأنت انسان
- العراق ومستحقات تشكيل الحكومة القادمة _ قراءة في واقع الأزمة


المزيد.....




- الملكة رانيا والأمير الحسين يهنئان ملك الأردن بعيد ميلاده
- بعد سجنه في -معسكر بوكا-.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح ...
- الجولة الثالثة.. بدء إطلاق سراح الرهائن في غزة و110 أسرى فلس ...
- من هي أغام بيرغر الرهينة التي أطلقت سراحها حماس الخميس؟
- هواية رونالدو وشركائه.. هذه مضار الاستحمام في الماء المثلج
- سقطتا في النهر.. قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قر ...
- مراسم تسليم الرهينة الإسرائيلية آغام بيرغر للصليب الأحمر في ...
- -كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر-.. الإعلام العبري يكش ...
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى دمشق في أول ...
- دقائق قبل الكارثة.. رجل يكشف آخر رسالة من زوجته قبل حادثة مط ...


المزيد.....

- الخروج للنهار (كتاب الموتى) / شريف الصيفي
- قراءة في الحال والأداء الوطني خلال العدوان الإسرائيلي وحرب ا ... / صلاح محمد عبد العاطي
- لبنان: أزمة غذاء في ظل الحرب والاستغلال الرأسمالي / غسان مكارم
- إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي- ... / محمد حسن خليل
- المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024 / غازي الصوراني
- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - (مشروع مقترح قانون)