أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - خالص عزمي - الدستور وقانون الاحوال الشخصية وحقوق المرأة














المزيد.....


الدستور وقانون الاحوال الشخصية وحقوق المرأة


خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1245 - 2005 / 7 / 1 - 14:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


وجه اليّ المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة دعوة للمشاركة في الاجابة علىثلاثة اسئلة مطروحة للنقاش ؛ وها انذا البي
الدعوة واجيب عليها بما يأتي:ـ
س1 ـ مدى تأثير المرأة العراقية في لجنة صياغة الدستور وانعكاساته على قضيةالمرأة وحقوقها؟
ج1 ـ ان تأثير مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور سواء اثناء مناقشته واعداده او حتى بعد انجازه وطرحه على الرأي العام
لابداء الراي فيه تمهيدا لاجراء الاستفتاء عليه انما هوعنصر اضافي تتوضح فيه نظرة المرأة العراقية ليس في حدود حقوقها وانما
في مشاركتها الفاعلة في حركة وديناميكية التطور الاجتماعي . ان المهم ليست المشاركة الشكلية مع تقديري لتواجد المرأة في كل
مناسبة ومحفل ؛ الا ان الاهم في هذا الموضوع هو وضع النصوص الدستورية والقانونية الصادرة بموجبه موضع التطبيق العملي
تخطيطا وتنفيذا بما يؤدي الى ازاحة العقبات من امام تمتعها بكامل حقوقها بدءا من بعض التقاليد والعادات المتوارثة والتي تعنى
بالمظهر الخارجي للجانب الاخلاقي وتهمل اللب الحقيقى للمشكلة . ان في فرض مثل هذه التقاليد على الصياغة الدستورية انما يدلل
على الجهل القانوني بطبيعةالمعنى العميق للدستور الذي يتوجب ان يكون سندا لتطور مفهوم مساواة العراقيين في الحقوق والواجبات.
اما عن اي دستور يمثل الضمان لتحقبق المساواة ؛ فالجواب هو ذلك الدستور الذي يعتمد الارادة الشعبية الامينة غير المزيفة وغـير
الخاضعة لارادة وضغوط المحتل.وما يتبعهامن عوامل التفرقة كالطائفية والعرقية والمذهبية والعشائرية....الخ انه ذلك الدستور الذي
يعتمد على الارث القانوني الضخم الضارب في القدم والمرتكز على دعائم العدالة والمساواة والموازنة الدقيقة ما بين كفتي الحقوق
والواجبات . وهوذلك الدستور يعتمد في اسسه الاولى على وثيقة حقوق الانسان الصادرة عام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979 وكذلك الاعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادرعام
عام 1993
س2 ـ ماهي اهمية فصل الدين عن الدولة على حقوق المرأة العراقية ومساواتها؟وماهي ضمانات تطور قانون الاحوال الشخصية
وتعديلاته في الدستور الدائم؟
ج2 ـ أ ـ ان تعبير فصل الدين عن الدولة تعبير غير دقيق على الرغم من تداوله بكثرة. ان التوقف عند مثل هذا التعبير غير القانوني
يفتح امامنا آفاقا من الجدل غير المجدي ـ او البيزنطي ان شأت ـ وتراكما منالمشاحنات المفرقة لا الموحدة. وعليه فان القصد من
وراء هذه المعميات هو ما اجابت عليه الارادة الحكيمة لرجالات العراق من الساسيين والقانونيين البارعين في الثلاثينات من القرن
الماضي حينما اصطدموا بمثل هكذا طرح اي جمع الحكم والدين في آن واحد بيد قادة هذه الفئة اوتلك بمعزل عن الدستور او القانون
الذي يحكم المضوع . لقد وقف اؤلئك الرجال بزعامة المرحوم رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء موقفا غلب مصلحة الوطن على
كل اعتبار برفضه مثل هذه الدعواتمؤسسين موقفهم المبدأي على قاعدة ان الزعامات الدينية لها سلطاتها بحدود تابعيها او مقلديها
وفي اطار المعتقد وحسب اما ما عدا ذلك فلا يتجاوزه الى سلطة الحكم . وقد عبر عن ذلك ب(الفصل مابين السلطة الدينية والزمنية)
ـ اي الدنيويةـ . اذن فالفصل ما بين الدين والحكم هو المقصود وهو المطلوب قانونا . ذلك لان الدولة هي مظلة الشعب التي
تحمي الجميع دونما تمييز بسبب الدين او العقيدة او اللون او الجنس . وعليه فالفصل هو ما بين الدين والحكم
وبهذا المعنى والسياق يكون من الضروري تركيز القواعد الدستورية على الفصل ما بين ما هو ديني وما هو دنيوي بشكل صريح
وواضح لالبس فيه ولا رمز بحيث لاتتداخل امواج الرغبات الخاصة ولا تختلط الاوراق وتضبع المقاييس لا بالنسبة لحقوق
المرأة وحسب بل بالنسبة لحقوق الشعب العراقي في العيش الكريم بعيدا عن عوامل التفرقة التى يسعى اليها المحتل بكل طاقاته
ب ـ اما عن الفرع الثاني من ذات السؤال والمتعلق بضمانات تطور قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته في الدستور الدائم ؛
فأجيب : ان الدستور قواعد قانونية عليا يفترض ان تكون مكثفة ودقيقة وجزلة التعبير ؛ ولذا فعلى الذين يعكفون على وضع مسودته
ان يراعو النظرة البعيدة في عدم تيسير وتسهيل امكانية تعديله او الغاء بعض قواعده . ولما كان الامر كذلك فلا يجوز بالتالي
.حشره بنصوص قابلة للتغير والتبديل والتعديل بسبب تطور الحياة اليومية كتلك التي تتعلق بتفاصيل الاحوال الشخصية او المدنية
انما يكتفى بالنص على القاعد القانونية ثم تردف بعبارة ( وينظم ذلك بقانون) . اما عن مصادر مثل هذا القانون فيمكن ايجازها كالاتي:
قانون العائلة العثماني الصادر عام 1917
القانون المدني العراقى
قوانين الاحوال الشخصية والمدنية في مصر وسوريا والاردن وتونس
قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1958
مختلف المناقشات والمداولات القانونية لمشاربع وتعديلات القوانين ذات الصلة والمحفوظة في آرشيف ديوان التدوين القانوني
( مجلس شورى الدولة حاليا)
محاضر جلسات مجلس النواب العراقي فيما يختص بهذا الموضوع حتى تموز من عام 1958
واخيرا من المهم عدم السماح بتجاوز حدود قواعد المساواة بالزحف تريجيا نحو اعتماد مذهب المتداعين من المسلمين فى قضايا
تحديد الهوية والنسب والحضانة والزواج والطلاق والخلع والوصية والميراث ,,,الخ انما يجب الاصرار على الاعتما على مبدأ
المساواة امام قانون الاحوال الشخصية تركيزا للتوحيد والجمع وعدم التمايز وازدواج المعاير لكي يكون العراقيون بحق وواقع
فعلي متساوين بالحقوق والواجبات

باحث وقانوني عراقي مقيم في النمسا



#خالص_عزمي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق المرأة من قبل المهد الى ما بعد اللحد ـ 2ـ
- حق المرأة في المساواة من قبل المهد والى ما بعد اللحد
- تحالفات قوى وتيارات اليسار والديمقراطية في العراق في المرحلة ...
- العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقراطية


المزيد.....




- جنوب إفريقيا... مصرع امرأة جراء فيضانات ضخمة (فيديو)
- الجنسية السويسرية عبر الزواج: شروط صارمة وكلفة باهظة لمن يقي ...
- السعودية.. توفير خدمة هي الأولى من نوعها للنساء في الحرم الم ...
- وزيرة شئون المرأة الفلسطينية لـ«الشروق»: نواجه واقعا مأساويا ...
- من بطلة إلى ملهمة: كيف غيرت إيمان خليف وجه الملاكمة النسائية ...
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 878 ضحية في الساحل السوري
- في لبنان: جريمة قتل امرأة سبعينية في الشوف
- شهادات مؤلمة: العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في تقرير أممي
- توغو: قوانين الإجهاض الصارمة تدفع النساء إلى المخاطر وتفاقم ...
- كيف يمكن للمرأة العربية الاستثمار في الذات لتحقيق النجاح؟


المزيد.....

- الطابع الطبقي لمسألة المرأة وتطورها. مسؤولية الاحزاب الشيوعي ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - خالص عزمي - الدستور وقانون الاحوال الشخصية وحقوق المرأة