محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4365 - 2014 / 2 / 14 - 17:09
المحور:
حقوق الانسان
- 3
بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون
تتجاوز الدستوروإن حكم القضاء لاتمتثل ل
محمد صبيح البلادي
أصبح ضروريا معرفة إشكالية التعليمات والتسكين وإنسحابها على التقاعد والحقوق المكتسبة لكلٍ من الوظيفة والتقاعد بدقة ؛ وإستمرار آثارها على الاجراءات الادارية والتشريعية ؛ ولماذا التشريع سيكون باطلا ؛ لنتعرف على وسائل إسترجاع الحقوق المكتسبة وقد تم تضيّعها ؛ الاسباب الرئيسية تتركز في تعليمات السلم الوظيفي وما تبعه من جداول ونظام دائرة التقاعد ؛ والاجراءات تتم بدون قانون تتجاوز الحق كما جاء بالاحكام والدستور ؛ يقضي القضاء لاينفذ
وقبل الدخول بتفصيلات ما يجب ؛ نوضح اولا الحقوق وفق أحكام قانون الخدمة وسوف يكون التفصيل هنا معززا بمادة من مواد القوانين الوظيفية أو المدنية أو قرار قضائي والدستور الحكم .
جاء بقانون الخدمة وسنذكر حالتي البكلوريوس والمعهد ؛ وللوضوح نقتصر بقية التفصيل على شهادة البكلوريوس درجة تعيينها وإستحقاقها لنهاية السلم ؛ ونذكر شهادتي الماجستير والدكتوراه
مع ذكر الدرجات الخاصة وما يتطلب للاستدلال التجاوز والعمل خلافا للقياس يكون باطلا ويلغى .
[الحالة ]
*التعين لشهادة البكلوريوس الدرجة السادسة وبمضي 27 سنة الاستحقاق الدرجة الاولى – أ – وتقاعدها وفق نظام دقيق أكثر دقة من الساعة بلوغها 28 سنة خدمة إستحقاقها 80% من الراتب الاسمي فقط ؛ بعد دمج الراتب الوظيفي مع الغلاء بالقرار 1118 في 14 تموز عام 1980 تقرر راتب للتقاعد 200 دينار من اصل السلم الوظيفي وبقرار لسنة 1991 أصبح 240 من 250 نهاية السلم .
وجاء به إستحقاق مدير مؤسسة 330 دينار ومدير عام 310 ومدير290 ونسبهم من نهاية السلم البالغ 250 = 1,3 % و1,25 % و1,17 % بتعليمات 2004 اصبحت 5,5 مرة خلافاً للقياس [ تقررتسكين الموظف نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا والعض منهم 328 الفا وللمدير2,343 مليون ]
تعيين شهادة الماجستير وبكلوريوس دراسة 5 سنوات الدرجة الخامسة ونهاية الاستحقاق 24 سنة درجة اولى – أ -
تعيين شهادة الدكتوراه بداية الدرجة الرابعة ونهاية استحقاق الدرجة 19 سنة إستاذ جامعي .
* جاء بقانون الخدمة مادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وقرار بريمر يماثله ؛ وقرارين قضائيين 115 و160و لرئيس الوزراء 310 وغيرها
مادة 6 من قانون الخدمة : تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه : رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً و عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً من اصل نهاية السلم 150
وشروط تعيين مستشار بشورى الدولة يتعين وفق استحقاق الشهادة وخدمة 12 سنة وصولا للدرجة الثالثة [تعيين رئيس محافظة بالاولى ]
فهل بالمقارنة يتم تعيين دون شهادة بدايةُ بالدرجة الاولى خلافا للقياس وتقاعده 80 % منها دون مدة !
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟