|
الطوارئ وضمانات الإجراءات الجنائية
لجنة الدفاع عن الحريات
الحوار المتمدن-العدد: 1237 - 2005 / 6 / 23 - 09:43
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
ـــــ الورقة المقدمة للمؤتمر العلمى الأول للحريات الذى عقد تحت عنوان " الطوارىء وأزمة الحريات العامة فى مصر " من الأستاذ الدكتور نبيــل مدحــت سالــــم أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس والمحامى بالنقض
- تمهيد وتقسيم : تنقسم ضمانات الإجراءات الجنائية إلى ثلاثة أنواع : الأول : يتعلق بالسلطة التى خولها المشرع مباشرة الإجراءات الجنائية فى مرحلتى الدعوى الجنائية بصفة عامة ، وفى مرحلة التحقيق الابتدائى بصفة خاصة ، ويتوقف تحديد تلك السلطة على تحديد وظائف القضاء الجنائى ، وضرورة الفصل بين هذه الوظائف بصفة عامة ، ووظيفة الاتهام والتحقيق بصفة خاصة . والثانى : يتعلق بالمدة الزمنية التى تباشر خلالها هذه الإجراءات ، والثالث : يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية التى تطلبها القانون لصحة تلك الإجراءات . وغنى عن البيان أن السلطات التى خولها القانون رقم 162 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية فى حالة الطوارئ تعصف كلية بضمانات الإجراءات الجنائية بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها فى أعمال الشرعية الجنائية تحقيقاً لمبدأ الإنذار قبل العقاب . وفى ضوء ما تقدم سوف نقسم البحث فى موضوع الطوارئ وضمانات الإجراءات الجنائية إلى قسمين . نتناول فى القسم الأول منهما ضمانات الإجراءات الجنائية ، ونتناول فى القسم الثانى أثر التدابير التى يتخذها رئيس الجمهورية للمحافظة على الأمن والنظام العام عند إعلان حالة الطوارئ على هذه الضمانات . القسم الأول ضمانات الإجراءات الجنائية السلطة المنوط بها مباشرة الإجراءات الجنائية ــــــ - تمهيد وتقسيم : يتوقف تحديد السلطة المنوط بها مباشرة الإجراءات الجنائية على تحديد وظائف القضاء الجنائى ، وضرورة الفصل بين هذه الوظائف بصفة عامة ، ووظيفة الاتهام والتحقيق بصفة خاصة .
- تحديد وظائف القضاء الجنائى : يختص القضاء الجنائى بصفة عامة بمباشرة وظائف الاتهام والتحقيق والحكم والتنفيذ . وتختلف كل وظيفة عن الأخرى من حيث المضمون والدور الذى تلعبه فى تحريك الدعوى الجنائية ونقلها من مرحلة إلى أخرى حتى تنتهى بالحكم البات الفاصل فى موضوعها . ويتطلب ذلك تحديد ماهية كل وظيفة من وظائف القضاء الجنائى وتوضيح دورها فى الدعوى الجنائية .
أولاً – وظيفة الاتهام : الاتهام فى الدعوى الجنائية يعنى الادعاء أمام القضاء بوقوع جريمة ، وبأن هناك دلائل كافية تفيد صحة إسنادها إلى شخص معين . فالمدعى فى الدعوى الجنائية يقف من المتهم موقف الخصومة ، ويجتهد فى تجميع أدلة الثبوت ضده والحصول على حكم بإدانته ، وينحصر دوره فى الدعوى – من ثم – فى تحريكها ومباشرتها . ولا يتحقق هذا الدور بغير أعمال الاستدلال التى تسبقه وتسلسل له ، فهذه الأعمال تكشف عن وقوع الجرائم وتحدد الشبهات القائمة ضد الضالعين فيها ، فتسلسل لاتهامهم بارتكابها وتمهد بالتالى لتحريك الدعوى الجنائية قبلهم . ويتطلب دور المدعى فى الدعوى الجنائية بهذا المعنى إدارة أعمال الاستدلال وتوجيه القائمين عليها والتحقق من التزامهم بأحكام القانون واحترام أوامر المشرع ونواهيه . ومن الطبيعى إذن أن يكون القائمين بهذه الأعمال تابعين لسلطة الاتهام وخاضعين لإشرافها . وذلك هو المتبع فى التشريعات الإجرائية الحديثة ، فتنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى على تبعية أعضاء البوليس القضائى للنائب العام وخضوعهم لإشرافه ، وتوجب المواد 14 ، 17 ، 19 ، 27 ، 29 من هذا القانون عليهم قبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم المختلفة وإثبات الظروف والملابسات التى وقعت فيها والآثار التى تولدت عنها فى محاضر موقع عليها منهم وإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة فى أقرب وقت ، وتنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية على تبعية مأمورى الضبط القضائى للنائب العام وخضوعهم لإشرافه ، وتوجب المادة 24 من هذا القانون عليهم قبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة وإثبات جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم وإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة . ودور الاتهام فى الدعوى الجنائية لا يقف عند حد تحريكها ، بل يمتد إلى استعمالها بمتابعة سيرها فى مراحلها المختلفة بتقديم الطلبات والدفوع وعرض الحجج والأسانيد الواقعية والقانونية التى تدعم موقفه وتسانده والسعى نحو الحصول على حكم بإدانة المتهم . ويباشر الاتهام هذا الدور أمام قضاء التحقيق بتحريك الدعوى ويباشره أيضاً أمام قضاء الحكم باستعمالها ، فدوره لا ينتهى بتحريك الدعوى أو بإحالتها إلى القضاء بل يستمر باستمرارها ويستمر أيضاً بعد انقضائها بالتحقق من تنفيذ الحكم الصادر فيها . ولا يجوز لسلطة الاتهام - فى حدود وظيفتها فى تحريك الدعوى ومباشرتها - أن تحقق ، أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق إذ يجعلها ذلك خصماً وحكماً فى آن واحد ، والخصم لا يمكن أن يكون محققاً عادلاً . ولا يجوز لها - من باب أولى - أن تحكم فى الدعوى ، أى لا يجوز لها الجمع بين سلطتى الاتهام والحكم .
ثانياً - وظيفة التحقيق : ينصرف التحقيق إلى أدلة الدعوى ، ويتخذها موضوعاً له ، بفحص ما يقدمه الخصوم من الأدلة ، ووزن وتقدير قيمتها القانونية ، والنظر إليها فى مجموعها كوحدة ، والترجيح بينها - فى حيدة تامة - واستخلاص نتيجة منطقية منها مجتمعة ، سواء كانت فى صالح الاتهام أم كانت فى غير صالح المتهم . ويتطلب التحقيق بهذا المعنى أن يكون المحقق حكماً محايداً بين أطراف الدعوى الجنائية ، فلا يقف موقف الخصومة من الاتهام . ولا يتحيز ضده أو ينحاز له ، ولا يقف موقف الخصومة من المتهم ، ولا يتحيز ضده أو ينحاز له . ويفترض التحقيق وجود سلطة اتهام إلى جانبه تحرك الدعوى الجنائية أمامه بطلبها الشروع فى التحقيق . فسلطة الاتهام توجه التهمة ، وسلطة التحقيق تحققها ، ولا يجوز لقاضى التحقيق - من ثم - أن يتهم أو بالأحرى أن يشرع فى التحقيق من تلقاء نفسه ، وبغير طلب من سلطة الاتهام . ويتضح من ذلك أهمية الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق ، وضرورة استقلال سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق . وقد أخذ المشرع الفرنسى بمبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق ، فجعل الاتهام من اختصاص النيابة العامة . وجعل التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق ، فالنيابة العامة توجه التهمة ، وقاضى التحقيق يحققها بناء على طلبها . ولا يجوز للنيابة العامة أن تحقق ، كما لا يجوز لقاضى التحقيق أن يتهم ، أى أن يشرع فى التحقيق من تلقاء نفسه ، وبغير طلب من النيابة العامة (المواد 31 ، 49 ، 80 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى) . وكان المشرع المصرى يأخذ بمبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق . غير أنه عاد وعدل عن ذلك عام 1952 . فأصدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الذى نص على الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة . فأضحت خصماً وحكماً فى آن واحد . والخصم لا يمكن أن يكون محققاً عادلاً . وتنحصر وظيفة التحقيق فى التحقيقات الأولية أو بالأحرى الابتدائية السابقة على المحاكمة ، وتعتبر هذه التحقيقات مرحلة تحضيرية للتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة ، ففى هذه المرحلة يتم فحص الأدلة قبل الإحالة للمحاكمة ، ووزن وتقدير قيمتها القانونية فى الإثبات والترجيح بينها باستبعاد الأدلة الفاسدة أو الضعيفة ، ثم النظر إليها فى مجموعها كوحدة لاستخلاص رأى مبدأى منها مجتمعة يرجع إحالة الدعوى إلى المحكمة أو الأمر بعدم وجود وجه لإقامتها . غير أن الدور الإجرائى للتحقيق الابتدائى محدود . فمن ناحية ، لا يجوز للمحقق أن يتهم ، أى لا يجوز له الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق . إذ يجعله ذلك خصماً وحكماً فى آن واحد . والخصم لا يمكن أن يكون محققاً عادلاً . ومن ناحية أخرى ، لا يجوز للمحقق أن يشترك فى الحكم فى الدعوى ، أى لا يجوز له الجمع بين وظيفتى التحقيق والحكم . ذلك أن انتهائه من التحقيق وتصرفه فى الدعوى بإحالتها إلى المحكمة يعنى أن لديه الاقتناع بصحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم ، أو بالأحرى يعنى أنه كوَّن رأياً مسبقاً عن الدعوى يفيد صحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم على وجه لا يصلح معه للفصل فى موضوعها ، لانحيازه سلفاً لصالح الاتهام ، وتجرده من الحيدة اللازمة قانوناً للحكم فى الدعوى . وغنى عن البيان ، أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى الحكم يعد تطبيقاً لمبدأ الفصل بين وظيفتى التحقيق والحكم ، لا استثناء عليه . فبغير التحقيق النهائى الذى يجريه القاضى بجلسة المحاكمة فى مواجهة الخصوم ، ويسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها يتعذر عليه الاتصال بالدعوى الاتصال الواجب للفصل فيها بقضاء مستنير بكافة ظروفها وملابساتها وأدلتها ، والوقوف موقفاً محايداً من أوراقها وتحقيقاتها الأولية لا محل فيه للانسياق وراء الرأى المسبق الذى خلصت إليه هذه التحقيقات ، والذى يفيد صحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم . وقد تطورت وظيفة التحقيق فى التشريعات الإجرائية الحديثة تبعاً للتطور الذى طرأ على وظيفة العقوبة والغاية المستهدفة منها . فلم يعد عمل المحقق قاصراً على تحقيق ماديات الجريمة ، بل امتد إلى تحقيق شخصية المتهم وتحديد عوامل إجرامه لتقدير العقوبة المناسبة له . ويختلف التحقيق الابتدائى عن التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة من حيث الدور الإجرائى ، فالتحقيق النهائى هو أساس المحاكمات الجنائية . ودوره الإجرائى - من ثم - هام وجوهرى وغير محدود . فالمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم ، فتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى والمطروحة على بساط البحث ، لتكوِّن من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فلا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق النهائى ، ولا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، يأخذ بها إذا اطمأن إليها ، ويطرحها إذا لم يصدقها . وهذه التحقيقات لا تعفى المحكمة من التزامها بتحقيق الدعوى بمعرفتها ، وسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم من جديد ، وسماع شهود آخرين غير الشهود الذين سبق سماعهم . إذ لزم الأمر . وقد استقر قضاء محكمة النقض على تأكيد التزام المحكمة الجنائية بالتحقيق النهائى ، وتحذيرها من الخروج أو الافتئات عليه لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً على الوجه المبين بالمادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثالثاً – وظيفة الحكم : تتسع وظيفة الحكم لكافة الإجراءات التى تتخذها المحكمة فى الدعوى منذ لحظة اتصالها بها وحتى لحظة خروجها من حوزتها . فيندرج فيها ضرورة التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة الخصوم وتسمع فيه الشهود والخبراء سواء لإثبات التهمة أو نفيها . فالمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم ، فتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث ، لتكوِّن من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فلا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق النهائى ، ولا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، يأخذ بها إذا اطمأن إليها ، ويطرحها إذا لم يصدقها . وهذه التحقيقات لا تعفى المحكمة من التزامها بتحقيق الدعوى بمعرفتها ، وسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم من جديد ، وسماع شهود آخرين غير الشهود الذين سبق سماعهم ، إذا لزم الأمر . وقد استقر قضاء محكمة النقض على تأكيد التزام المحكمة الجنائية بالتحقيق النهائى ، وتحذيرها من الخروج أو الافتئات عليه لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً على الوجه المبين بالمادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية . وغنى عن البيان ، أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى الحكم يعد تطبيقاً لمبدأ الفصل بين وظيفتى التحقيق والحكم ، لا استثناء عليه . فبغير التحقيق النهائى الذى يجريه القاضى بجلسة المحاكمة فى مواجهة الخصوم ، ويسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها يتعذر عليه الاتصال بالدعوى الاتصال الواجب للفصل فيها بقضاء مستنير بكافة ظروفها وملابساتها وأدلتها ، والوقوف موقفاً محايداً من أوراقها وتحقيقاتها الأولية لا محل فيه للانسياق وراء الرأى المسبق الذى خلصت إليه هذه التحقيقات والذى يفيد صحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم . وتتسع وظيفة الحكم - من باب أولى - للأحكام التى تصدرها المحاكم الجنائية المختلفة سواء كانت فاصلة فى موضوع الدعوى أم كانت سابقة على الفصل فى موضوعها . والحكم نطق لازم وعلنى تفصل بمقتضاه المحكمة فى الخصومة المطروحة عليها طبقاً للقانون . وتتطلب وظيفة الحكم بهذا المعنى أن يكون القاضى حكماً محايداً بين أطراف الخصومة الجنائية ، فلا يجوز له أن ينحاز لمصلحة أحد هؤلاء الأطراف ، ولا يجوز له أن يتحيز ضده . بل يجب أن ينظر فى الدعوى متحرراً عن الميل والهوى ، متحرراً من كل مؤثر خارجى عدا حكم القانون . ويجب أن تكون سلطة الحكم - من ثم - مستقلة فى عملها عن سلطتى الاتهام والتحقيق .
رابعاً – وظيفة التنفيذ : استحدثت التشريعات الإجرائية الحديثة وظيفة قاضى التنفيذ ، وعقدت له دون غيره الاختصاص بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ، والتدخل - عند الاقتضاء - فى تنفيذها بتعديل شروط التنفيذ أو تغيير مكانه ، وحل المشكلات التى تثور بمناسبة تنفيذها ، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها . ويتضح من ذلك أن الدور الإجرائى لقاضى التنفيذ فى الدعوى الجنائية محدود ، فهو يبدأ بصدور حكم نهائى فيها ، وينتهى بصدور حكم بات فاصل فى موضوعها ، ويستمر بداهة المدة اللازمة لتنفيذ هذا الحكم . ولا يوجد تعارض بين دور قاضى التنفيذ ودور سلطة الاتهام فى هذا الشأن ، فسلطة الاتهام تختص فحسب بالتحقق من تنفيذ الأحكام الجنائية ، أما قاضى التنفيذ فيختص بالإشراف على تنفيذها والتدخل فى هذا التنفيذ . وجدير بالذكر أن المشرع المصرى لم يأخذ بنظام قاضى التنفيذ ، فقد عقد للنيابة العامة وحدها سلطة التحقق من تنفيذ الأحكام الجنائية والإشراف على تنفيذها ، فنصت المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة» ، ونصت المادة 462 على أن «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة» ، ونصت المادة 27 من قانون السلطة القضائية على أن «تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية» . أ.د. نبيل أحمد سالم - مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائى : يعنى مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائى أنه لا يجوز الجمع بين هذه الوظائف فى يد سلطة قضائية واحدة ، فثمة تنافر حتمى بينها يتطلب تعدد السلطات التى تباشرها واستقلال كل سلطة عن الأخرى . ويرتب المبدأ بهذا المعنى نتيجة هامة هى أنه لا يجوز لأية سلطة أن تتولى فى الدعوى الواحدة أكثر من وظيفة قضائية واحدة . فلا يجوز لسلطة الاتهام أن تتحقق - أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق - ولا يجوز لها أن تحكم فى الدعوى من باب أولى - أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفتى الاتهام والحكم - ولا يجوز لسلطة التحقيق أن تتهم - أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق - ولا يجوز لها أيضاً أن تحكم فى الدعوى أو تشترك فى الحكم فيها - أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفتى التحقيق والحكم - ولا يجوز لسلطة الحكم أن تتهم ، ولا يجوز لها أيضاً أن تتحقق - أى لا يجوز لها الجمع بين وظيفة الحكم ووظيفتى الاتهام والتحقيق .
- علة الفصل بين وظائف القضاء الجنائى : يعلل مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائى بوجود تنافر حتمى بينها يحول دون جمعها فى يد سلطة واحدة . ويعلل - أيضاً - بأن تحقيق العدالة الجنائية وصيانة الحرية الشخصية يتعذران بغير الفصل بين تلك الوظائف ، وتعدد السلطات التى تباشرها ، واستقلال كل سلطة عن الأخرى . فالجمع بين الوظائف المذكورة فى يد سلطة واحدة يجعل لها رأياً مسبقاً فى الدعوى ، يفيد اقتناعها بصحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم ، ويتعارض - من ثم - مع مبدأ حياد القاضى واستقلاله . فتحريك الدعوى الجنائية بمعرفة سلطة الاتهام يعنى أنه قد توافر لدى هذه السلطة الاقتناع بصحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم ، أو بالأحرى يعنى أن تلك السلطة قد كونت رأياً فى الدعوى يحول بينها وبين الاضطلاع بالتحقيق فيها . فإذا جمعت سلطة الاتهام بين تحريك الدعوى والتحقيق فيها فإنها تكون ضرورة تحت تأثير الرأى المسبق الذى كونته عنها ، والذى يفيد اقتناعها بصحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم ، مما يتعارض مع ما يشترط فى المحقق من حيدة يستطيع فى ضوئها الوقوف على الحقيقة سواء أكانت فى صالح المتهم أم كانت فى غير صالحه . فإذا رأت سلطة التحقيق بدورها أن الأدلة على المتهم كافية فأحالته إلى المحاكمة ، فإنها تكون قد قامت بعمل يجعل لها رأياً مسبقاً فى الدعوى يفيد اقتناعها بصحة التهمة وصحة إسنادها إلى المتهم ويتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .
- مذهب المشرع المصرى : كان المشرع المصرى يأخذ بمبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائى فى قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ، فكان الاتهام من اختصاص النيابة العامة (المواد 1 إلى 10 من قانون الإجراءات الجنائية) ، وكان التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق (المواد 64 إلى 197 من قانون الإجراءات الجنائية) ، وكان الحكم من اختصاص المحاكم الجنائية المختلفة (المواد 215 إلى 312 من قانون الإجراءات الجنائية) . غير أنه عاد وعدل عن هذا المبدأ فيما يتعلق بوظيفتى الاتهام والتحقيق فأصدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الذى نص على الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة التى أضحت خصماً وحكماً فى آنٍ واحد . وتصطدم خطة المشرع المصرى فى الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق بمبادئ العدالة الجنائية فضلاً عن أنها تجرد القضاء الجنائى من أهم ضماناته وهى الحيدة والموضوعية والاستقلال . ومهما يكن من أمر ، فلا زال المشرع يأخذ بمبدأ الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفتى الاتهام والتحقيق . فتنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة ، ويمتنع عليه أيضاً أن يشترك فى الحكم فى الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . وقالت محكمة النقض فى هذا المعنى «جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقاً فى قضية ما ، ويعين بعدئذ قاضياً ، لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها ، سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأيا ما . وهذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنسان خصماً وحكماً فى آن واحد ، وأن بين وظيفة النيابة ووظيفة القضاء تنافراً تاماً ، ولا يمكن الجمع بينهما فى دعوى واحدة» . (الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 16 من يناير سنة 1933 ، رقم 74 ، صفحة 105 ، مجموعة القواعد القانونية ، الجزء الثالث) وقالت المحكمة فى نفس المعنى أيضاً «حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون . وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً» . (الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق ، جلسة 10 من ديسمبر سنة 1978 ، رقم 188 ، صفحة 907 ، س 29) وقالت المحكمة كذلك «لا يصح أن يحكم فى الدعوى القاضى الذى سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام ، ولا يجوز للقاضى أن يتولى فى الدعوى الواحدة سلطة قاضى الإحالة وسلطة الحكم فى الموضوع» . (الطعن رقم 1674 لسنة 18 ق ، جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948 ، رقم 732 ، صفحة 693 ، مجموعة القواعد القانونية ، الجزء السابع) وقضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأنه «إذا كان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا فى الهيئة التى نظرت الطعن فى قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم إذا قام فى الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه» . (الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق ، جلسة 17 من مارس سنة 1969 ، رقم 72 ، صفحة 331 ، س 20) المدة الزمنية التى تباشر خلالها الإجراءات الجنائية ــــــ - الإجراءات الجنائية محددة المدة بطبيعتها : تشترك الإجراءات الجنائية سواء تعلقت بجمع الأدلة أم بالحفاظ عليها فى كونها محددة المدة . فعلى سبيل المثال لا يجوز مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات الخاصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً مالم يجدد الأمر بالمراقبة والتسجيل مدة أو مدد أخرى مماثلة . وقد نصت على ذلك المادة 206/2 ، 4 من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر» . «وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة» . والأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة أربعة أيام التالية للقبض على المتهم . وقد نصت على ذلك أيضاً المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل» . الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الإجراءات الجنائية ــــــ - توافر الدلائل الكافية على صحة التهمة : تدور معظم الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحة الإجراءات الجنائية على محور أساسى هو ضرورة توافر دلائل كافية على صحة وقوع جريمة بالفعل وصحة إسنادها إلى مواطن بعينه . فقد اعتبر المشرع توافر الدلائل الكافية شرطاً لا غنى عنه للقبض على المتهم الحاضر فى أحوال التلبس فى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر (المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية) . واعتبر توافر الدلائل الكافية شرطاً لا غنى عنه أيضاً لصحة تفتيش المنازل والأشخاص (المادتان 91 ، 94 من قانون الإجراءات الجنائية) . واعتبر توافر الدلائل الكافية شرطاً لا غنى عنه كذلك لصحة مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، وتسجيل المحادثات الخاصة ، وحبس المتهم احتياطياً (المادتان 206 ، 134من قانون الإجراءات الجنائية) . والدلائل الكافية تعنى فى صحيح القانون الوقائع الحقيقية التى تنبعث منها أمارات قوية وشبهات مقبولة تنطق بوقوع جريمة بالفعل وبأن شخصاً معيناً أتى هذه الجريمة . القسم الثانى أثر التدابير التى يتخذها رئيس الجمهورية للمحافظة على الأمن والنظام العام عند إعلان حالة الطوارئ على ضمانات الإجراءات الجنائية ــــــ - عدم تحديد التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام عند إعلان حالة الطوارئ : أطلقت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يد رئيس الجمهورية فى اتخاذ ما يراه من التدابير للمحافظة على الأمن والنظام العام ، دون تحديد مسبق لهذه التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعية الجنائية الذى يقضى بألا جريمة ولا عقوبة بغير نص . ويقضى كذلك بألا إجراء ولا تدبير بغير نص أيضاً . ثم إنه بعد هذا التعميم الذى تأباه أصول العدل الطبيعى خصت المادة الثالثة من هذا القانون رئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الآتية : 1 - وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . 2 - الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى . 3 - تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها . 4 - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض . 5 - سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة . 6 - إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة . وخصت هذه المادة - فضلاً عن ذلك - رئيس الجمهورية بسلطة توسيع دائرة التدابير سالفة الذكر . ويكفى إطلاق يد رئيس الجمهورية فى القبض على المواطنين واعتقالهم وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية بدعوى الخطر على الأمن والنظام العام فى إيضاح أن استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ نيف وخمسة وعشرون عاماً يصادر كلية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية ، سيما بعد أن زالت مبررات إعلان حالة الطوارئ المبينة حصرياً فى القانون رقم 162 لسنة 1958 وهى وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات فى الداخل ، أو كوارث عامة ، أو انتشار وباء ، وأضحى السلام اختياراً استراتيجياً لنظام الحكم ، والاستقرار والأمن والأمان شعاراً يرفعه ويزهو به على أنظمة الحكم الأخرى ، أخذاً فى الاعتبار أن القبض على المواطنين واعتقالهم بمقتضى قانون الطوارئ ، وفى ضوء الترخيص لوزير الداخلية بالطعن على قرار الإفراج عنهم يسلبهم حريتهم لفترة غير محددة المدة على وجه يكون معه الحديث عن ضمانات الإجراءات الجنائية التى سلف بيانها ، وهى مباشرة هذه الإجراءات بمعرفة سلطة قضائية محايدة ومستقلة كلية عن السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية ، ولمدة زمنية محددة . وفى ضوء توافر الدلائل الكافية على صحة التهمة ، نقول أن الحديث عن هذه الضمانات يبدو لغواً فارغ المضمون والمحتوى ، لأن السلطات التى خولها القانون رقم 162 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية فى حالة الطوارئ تعصف كلية بها بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره أساساً صالحاً لإعمال مبدأ الشرعية الجنائية وسيادة القانون . تحريراً فى 14/4/2005 الأستـاذ الدكتـور نبيـل مدحـت سـالم
المحامى بالنقض
#لجنة_الدفاع_عن_الحريات (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الطوارىء وضمانات الاجراءات الجنائية
-
توصيات المؤتمر الأول لأعضاء هيئات التدريس
-
ثلاثمائة معتقل يضربون عن الطعام فى سجن مصرى منهم ستون مشرفون
...
-
قرارات مؤتمر الطوارىء والحريات ... فى طريقها للتنفيذ
-
الإعلان الختامى للمؤتمر العلمى الأول للحريات بحزب التجمع ـ ا
...
-
كل الأفكار والاتجاهات فى مؤتمر الحريات لمناقشة الطوارىْ وأزم
...
-
ارحموا مصر.. وارحموا الشفافية
-
دستور .. يا أسيادنا
-
الحرية للمعتقلين السعوديين
-
حزب التجمع يكرم رجال القضاء والمحامين إحياء لذكرى إنتفاضة ين
...
-
كلمة خالد محى الدين فى إحتفالية حزب التجمع المهداه إلى روح ا
...
-
التعذيب والموت .. مستمر فى أقســـام الشـــرطة
-
حزب التجمع يتذكر أحداث 18 و19 يناير 1977 .
-
هذا التحفظ يفضح حقيقة موقف الحكومة المصرية
-
- نعم للحرية .. لا للبلطجة -
-
الحوار بالخطف والبلطجة
-
سياسة الرهائن .. جريمة فى حق الشعب
-
اوقفوا الحكم باعدام الكاتب هشام أغاجري
-
لا لخنق الأفكار .. لا لمصادرة الإبداع - تضامن مع نوال السعدا
...
المزيد.....
-
مزارع يجد نفسه بمواجهة نمر سيبيري عدائي.. شاهد مصيره وما فعل
...
-
متأثرا وحابسا دموعه.. السيسي يرد على نصيحة -هون على نفسك- بح
...
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف على أطراف م
...
-
السيسي يطلب نصيحة من متحدث الجيش المصري
-
مذكرات الجنائية الدولية: -حضيض أخلاقي لإسرائيل- – هآرتس
-
فرض طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن والشرطة تنفذ تفجي
...
-
الكرملين: رسالة بوتين للغرب الليلة الماضية مفادها أن أي قرار
...
-
لندن وباريس تتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا رغم ضربة -أوريشنيك-
...
-
-الذعر- يخيم على الصفحات الأولى للصحف الغربية
-
بيان تضامني: من أجل إطلاق سراح الناشط إسماعيل الغزاوي
المزيد.....
-
كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل
...
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان
/ سيد صديق
-
تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ
...
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
المثقف العضوي و الثورة
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
الناصرية فى الثورة المضادة
/ عادل العمري
-
العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967
/ عادل العمري
-
المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال
...
/ منى أباظة
-
لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية
/ مزن النّيل
-
عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر
/ مجموعة النداء بالتغيير
-
قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال
...
/ إلهامي الميرغني
المزيد.....
|