|
دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة -العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009 نموذجا-
عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 4318 - 2013 / 12 / 27 - 18:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009 نموذجا"
ملاحظة- هذه الدراسة جاءت في الذكرى الخامسة للحرب على غزة
الإشكالية:
ما مدي فعالية آليات الحماية المقررة للأعيان المدنية زمن النزعات المسلحة الدولية والداخلية الإقليمية؟
ويتفرع من هذه الإشكالية عده تساؤلات فرعية وهي:
-ما مفهوم الأعيان المدنية؟وكيف تطورت آليات حمايتها؟
-ما هو الفرق بين النزاع المسلح الداخلي والدولي؟
-من هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية في ظل عجز مجلس الأمن القيام بذلك؟
-ما هي الإمكانيات المتاحة أمام تدخل الدولة الحامية للأعيان المدنية كطرف ثالث في فترات النزاع المسلح؟
-ما هو دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حالة الانتهاكات الجسيمة للأعيان المدنية من أطراف النزاع المسلح ؟
-ما هو دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب ممن ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح؟
-هل يمكن محاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها على الأعيان المدنية الفلسطينية زمن الحرب والعدوان على غزة سنة 2009؟
-هل يعتبر عدم التزام إسرائيل باحترام قواعد توفير الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية مبررا لاستمرار عدوانها.بحجة عدم توقيعها على الاتفاقيات الدولية؟
-ما هي أسباب عدم تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن كافة الأضرار التي تسببت فيها إسرائيل من خلال توجيه هجمات حربية للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية.وللممتلكات الفردية.وللضحايا المدنيين؟
-ما هي أوجه القصور في قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح الداخلي والدولي.
-ما هي أسباب ضعف صلاحيات ودور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق زمن النزاعات المسلحة؟
-ما هي الإشكاليات التي تقف عائقا أمام تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية؟
التصميم:
الفصل الأول: تعريف مفهوم الأعيان المدنية.وتطور نظم حمايتها.
المبحث الأول: أنواع الحماية المقررة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
المطلب الأول: الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الأولي: مضمون الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الثانية: حظر الهجمات العشوائية ضد الأعيان المدنية.
الفقرة الثالثة: مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الرابعة: حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
-------------------
المطلب الثاني: الحماية الخاصة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الأولي: مضمون الحماية الخاصة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الثانية: حماية الأعيان المدنية والفئات الهشة والمواد التي لاغني عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
الفقرة الثالثة: حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة والمصانع والحقول الزراعية.
الفقرة الرابعة: الحماية الدولية للبيئة الطبيعية.(المفهوم القانوني للبيئة)
---------------------
المبحث الثاني: آليات تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
المطلب الأول: التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني.(الآليات الداخلية للتنفيذ).
الفقرة الأولي: الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفقرة الثانية: مصادقة الدول بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة سنة1949.
الفقرة الثالثة: مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين سنة 1977.
الفقرة الرابعة: موقف الدول من الانضمام للاتفاقيات الخاصة بحماية اعيان محددة بذاتها.
----------------------
المطلب الثاني: الآليات الدولية لتنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية.
الفقرة الأولي: موقف الدساتير الوطنية من سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني.
الفقرة الثانية: ملائمة القوانين الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني.(دور الدولة).
الفقرة الثالثة: دور الصليب الأحمر والدولة الحامية في مراقبة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية الأعيان المدنية.
الفقرة الرابعة: دور منظمة اليونسكو واللجنة الدولية لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.
الفصل الثاني: واقع الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.
الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي نموذجا.
المبحث الأول: لمحة مختصرة عن تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
المطلب الأول: واقع العدوان الإسرائيلي على غزة سنة2008-2009 بتوجيه هجمات حربية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية. (حرب الرصاص المصبوب نموذج)
الفقرة الأولى: تبريرات أسباب الحرب على غزة سنة 2008-2009.
الفقرة الثانية: تقرير غولد ستون عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأعيان المدنية أثناء الحرب على غزة سنة 2008-2009.
الفقرة الثالثة: قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الخاص بالجدار العازل في فلسطين سنة 2004.
الفقرة الرابعة: انتهاك حصانة وحماية مكتب ممثليه الأمم المتحدة بغزة سنة2006
----------------------
المطلب الثاني: انتهاكات قواعد الحماية العامة والخاصة للأعيان المدنية في فلسطين أبان العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2008-2009 نموذجا.
الفقرة الأولي:الانتهاك الإسرائيلي لقاعدة حظر توجيه هجمات ضد الأعيان المدنية الفلسطينية
الفقرة الثانية:الانتهاك الإسرائيلي لقاعدة حظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة المحرمة دوليا ضد الأعيان المدنية...(القنابل العنقودية والفسفورية نموذج)
الفقرة الثالثة: الانتهاك الإسرائيلي بتوجيه هجمات حربية ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف التي تضع إشارة الهلال الأحمر الفلسطيني المتفق عليها دوليا.
الفقرة الرابعة: الانتهاك الإسرائيلي بتوجيه هجمات حربية ضد المنشات المحتوية على قوي خطرة.مثل/تدمير الجسور ومحطات البنزين وتوليد الكهرباء بغزة.
--------------------------
المبحث الثاني: الإشكاليات التي تقف عائقا إمام تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.
المطلب الأول: صعوبة وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأعيان المدنية.
الفقرة الأولي:غموض أسس التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
الفقرة الثانية:غياب مسؤولية المجتمع الدولي في وضع قواعد صارمة وملزمة لحماية الأعيان المدنية.
الفقرة الثالثة: قصور نظام الحماية العامة للأعيان المدنية.أمام الحماية المعززة.
الفقرة الرابعة: ضعف دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.
المطلب الثاني: التوصيات والاقتراحات.
الفقرة الأولي:ضرورة انخراط دولة فلسطين بصفتها عضوا مراقب في الأمم المتحدة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأعيان المدنية.
الفقرة الثانية: إقرار حماية عامة وخاصة للأعيان المدنية في فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بصفتها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية.
الفقرة الثالثة:تفعيل مبدأ جبر الضرر والتعويض عن الخسائر.
الفقرة الرابعة: وضع تعريف واضح ودقيق للأعيان المدنية.وإقرار حماية مطلقة للأعيان المدنية في جميع أنواع النزاعات المسلحة.الدولية وغير الدولية وفي زمن الاحتلال.
الخاتمة.
إعداد/د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
-
دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية
المزيد.....
-
الاعلام الحكومي بغزة: نحتاج لنحو 120 ألف خيمة لإيواء النازحي
...
-
عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين يواجهون خطر فقدان خدمات
...
-
ترامب يعتزم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على
...
-
سوريون يتظاهرون في القنيطرة مطالبين بانسحاب إسرائيل
-
محللان: عودة النازحين لشمال غزة صدمت إسرائيل وقضت على مشروع
...
-
تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسد
-
وفد قيادة حماس وعدد من قادة الفصائل يلتقون الأسرى المحررين ف
...
-
روسيا توجه إلى الأمم المتحدة قائمة تتضمن حقائق حول تمجيد الن
...
-
اعتقال البلجيكي ناينجولان بتهمة الاتجار بالكوكايين (فيديو)
-
مسؤول بغزة للجزيرة: غرفة عمليات لمتابعة النازحين ويلزمنا 120
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|