|
المرتزقة وحكم من يقاتل الى جانب النظام الاسدي من وجهة نظر القانون الدولي
ثامر ابراهيم الجهماني
الحوار المتمدن-العدد: 4025 - 2013 / 3 / 8 - 21:53
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المرتزقة وحكم من يقاتل الى جانب النظام الاسدي من وجهة نظر القانون الدولي ========================================== بات من الجلي والواضح للعيان لجوء النظام الاسدي للاستعانة بالمرتزقة من جنسيات مختلفة وقد ثبت ذلك وتم توثيقه في أكثر من موضع ، اضافة الى الخبراء الروس ، نجد أن المقاتلون الايرانيون هم على الغالب الفئة الآكبر من حيث العدد ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهم قدموا الى سوريا بتسهيلات ومساعدة من حكومة بلادهم ..إضافة الى المقاتلين المدربين من عناصر حزب الله اللبناني . ومن الجدير بالذكر الاعداد التي دخلت الى سوريا للقتال الى جانب النظام خشية سقوطه تبعاً لمعتثدات دينية وطائفية أمثال العلوييون الاتراك وميليشيات الصدر والمالكي في العراق ... من نافل القول ان نوضح من هو المرتزق ؟ وكيف نشأت لدى هؤلاء الافراد فكرة الارتزاق من وراء قتال أعداء افتراضيين بالنسبة لهم ؟ اسئلة قد تخطر في بال كل مهتم بشؤون الثورة السورية ومن قبلها ثورات الربيع العربي وخصوصا الليبية منها . لقد ذكر د . فتح الله عمران المسوري في مقالة له حالة اللبس والجدل بين فقهاء القانون بين مضيّق في التفسير وبين مؤيد للتفسير الواسع . لمحة تاريخية موجزة : إنها ظاهرة قديمة تعود الى العصور القديمة ،حيث يذكر البعض أن ظاهرة استخدام المرتزقة تعود إلى عصر الامبراطورية اليونانية ، وتذكر كتب التاريخ أن الامبراطورية الرومانية هي أول من استخدم فكرة المقاتلين مقابل أجر مادي للقيام بعمليات الغزو والاحتلال، وكان معظمهم ليسوا من رعايا روما، مثل الجرمان والسلافيين، إلا أن نشأة فكرة المقاتلين الأجانب، فى صفوف جيوش الدولة التى لا يحملون جنسيتها . بدأ ت ظاهرة استخدام المرتزقة في القتال مقابل المال في الظهور بشكل واضح منذ القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر، حيث استخدمت فرق المرتزقة فى تلك الفترة فأصبحت تشكل غالبية الجيوش المقاتلة في عمليات الغزوات الإستعمارية. وتقتضي الخطط القتالية آنذاك الإبقاء علي بعض أولئك المتزقة فى المستعمرات المحتلة للسيطرة عليها، وكانوا يرتكبون أبشع الجرائم ضد سكان تلك المستعمرات، وقد ازدادت مكانة وقوة المرتزقة في بداية عصر الملوك والنبلاء بحكم امتلاكهم للأموال، فاستعانوا بعناصرها في عمليات حفظ النظام بممالكهم وملكياتهم، كما استخدموها للإشتراك فى حروبهم ضد الشعوب الذين لا تربطهم بهم العلاقات أو التعاطف المتبادل، وبحلول القرن السادس عشر أصبحت المرتزقة نظاما لا غني عنه لأولئك الملوك والنبلاء، فاكتسبت وضعا شرعيا، كما يري البعض، وقد تقلصت ظاهرة المرتزقة وقلت أهميتها في بداية القرن الثامن عشر عقب ظهور النزعة الوطنية ومبدأ المواطنة وخلق الجندى النظامى، حيث أصبح التجنيد قاصرا علي مواطنى الدولة فقط، فهم الذين يتولون واجب الدفاع عن أوطانهم، وتتكفل الدولة بدفع مرتباتهم الشهرية من مخصصاتها. تراجعت ظاهرة الارتزاق نسبيا ً في العصر الحديث في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، وما لبثت وأن عادت للظهور وبقوة مع تنامي حركات التحرر الوطني وظهور الثورات ضد الطغيان والظلم . وخصوصا ً بعد تكريس مبدأ حق تقرير المصير وتمييز حركات التحرير الوطني عن الارهاب الدولي . مما لجأ معه الطغات للاستعانة بالمرتزقة لقمع شعوبهم وتثبيت اركان حكمهم بالحديد والنار ، ومقاتلة اعدائهم عند اللزوم أو اي حركات تناهظ نظام حكمهم . لن نغوص بعيداً في التاريخ لذكر حالات جليّة فالحالة الليبية حاضرة في الاذهان فقد جند القذافي أكثر من خمسين ألف من المرتزقة من عدة دول . الحالة تتكرر لدى النظام السوري حيث يعتمد مؤخرا على جيش مهلهل منهار المعنويات . كما يخشى أن ينقض عليه هذا الجيش أو بعضه في أي لحظة، لذك استعان بعناصر حزب الله وميليشيات قادمة من ايران قوامها 60000 مقاتل ، ناهيك عن الميليشيات التي شكلها النظام من الموالين له . اضافة الى مجموعات من العراق تحت ما يسمى ( شيعة العراق – المالكي – ومقتدى الصدر ) ، و الاتراك العلويين . زد على ذلك تسليح قرى باكملها في المناطق العلوية . ما يلاحظ في خصوصية الارتزاق في القتال الى جانب النظام السوري اضافة الى المال والمصالح ، هناك عامل مشترك يتقاطع لدى أغلب هؤولاء وهو الانتماء الى معتقد ديني واحد او متناغم ومتجانس . هل المرتزقة اشداء في القتال ومخلصين .؟ بالطبع لا إن عناصر المرتزقة غالباً ما تحتل الصفوف الأمامية لتتلقى أقسى الضربات من الطرف الذي تواجهه، وتختمر في أذهان المرتزقة فكرتان، هما المحاربة من أجل البقاء أحياء، ومن أجل تحقيق مطامحهم المادية، لذا فإنهم يتميزون في أغلب الأحوال بالشراسة والقسوة في القتال، ولا يلتزمون بالجوانب الإنسانية ولا بقوانين الحرب والقتال، ويرتكبون أبشع الجرائم خاصة إذا دخلوا المدن والبيوت، والمعروف عنهم أيضا أنهم يختفون ويفرون من ساحات القتال بمجرد شعورهم بالمقاومة العنيفة من جانب الخصم وبمجرد شعورهم باقتراب خطر الموت منهم. وسريعا ً ما يتخلون عن ولي نعمتهم فلا عقيدة لديهم . كيف عالج القانون الدولي هذه الظاهرة ؟ حسب الدكتور عبد الوهاب ، أثار تعريف المرتزقة ووضعهم القانوني جدلاً واسعاً بين فقهاء القانون الدولي ومجموعات مختلفة من الدول منذ أمد بعيد، وقاد هذا الجدل مجموعتين، قدمت الأولى طرحاً مفاده أن نشاطات المرتزقة يجب الوقوف ضد ممارستها وحظرها بشكل قاطع وصريح، بل ينبغي تجريمها، أما الفريق الثانى فحجتهم ضعيفة وغير واضحة، فهم يرون عدم تلقي المرتزقة أي معاملة تفضيلية في ظل أحكام القانون الدولي، وتركزت الاعتراضات على أنشطة المرتزقة في النصف الثاني من القرن العشرين على اعتبارات إنسانية، تتمثل فى الحفاظ علي حق الدول في مرحلة ما بعد الاستعمار في تقرير مصيرها، وقد انعكس هذا النهج في اللغة التي أقرتها الأمم المتحدة في جهودها المثابرة ضد استخدام المرتزقة باعتيارها وسيلة أو إحدى الأساليب المخالفة لحقوق الانسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويضاف هنا أنه لم يرد ذكر المرتزقة أو تعريفها في أي نص من نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وهي: - اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان - اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار - اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب - اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، ولقد كانت منظمة الوحدة الافريقية هي أول من حاول الوصول إلي تعريف عام للمرتزقة، ففي عام 1967 عرض موضوع هذا التعريف علي اللجنة المخصصة لطرد المرتزقة، كما تمت مناقشته فى عام 1971 من قبل لجنة الخبراء القانونيين بمجلس الوزراء لدول المنظمة، حيث كلفت هذه اللجنة بإعداد صياغة اتفاقية عن موضوع المرتزقة، وقد عرفت الفقرة (أ) من المادة الأولي من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن حظر المرتزقة التي تم توقيعها عام 1977 وصادقت عليها ليبيا عام 2005، المرتزق بأنه شخص: ا- يجند خصيصا للمشاركة في القتال في صراع مسلح، ب- يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، ج- أن يكون الباعث الأساسي له للمشاركة في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مكسب مادي وأن يوعد به فعلا من قبل طرف في الصراع أو من نائبه، د- ليس من رعايا أحد أطراف النزاع، أو من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة أحد أطراف النزاع، ه- ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، و- ولم يتم إرساله من قبل دولة ليست عضوا في الصراع في مهمة رسمية بصفته عضوا في القوات المسلحة التابعة لها. أما علي الصعيد الدولي، فقد ورد أول ذكر للمرتزقة في البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 47 تعريفا للمرتزق بأنه أي شخص: أ- يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح، ب- يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية، ج- يحفزه أساسا إلي الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، يبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه، وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما وعد به المقاتلون ذووا الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم، د- وليس من رعايا طرف في النزاع، ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، هـ- ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، و- وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة. المسؤولية القانونية : هناك صراع خفي بين القوانين المحلية الوطنية ، والمحاكم الدولية الجنائية المختصة . بداية هل الارتزاق جريمة معاقب عليها قانوناً ؟ نعم بكل تأكيد وحسب وجهة نظري ان القواعد القانونية هي قواعد اخلاقية بالاساس وجدت لا لتشرعن الجريمة بل للحد منها وتنظيم العلاقات وحق الدفاع المشروع . ثم ان حالات العنف المبررة بالقانون واضحة ولا مجال للتزيّد بتوسيع مفهومها حتى لا تعم الفوضى . ثم لا وجود لاي مبرر لعمل الارتزاق الا الجشع . فلا دافع شريف خلف هذه الجريمة . يجب ان يحاكم المرتزقة وفقاً للقوانين الوطنية المحلية للدولة التي قاتلوا فيها في حال آل الطرف الذين قاتلوا الى جانبه الى السقوط والهزيمة ، لاسباب قانونية بسيطة منها مكان وقوع الجرم ، مسألة السيادة ، مكان إلقاء القبض عليه .....الخ من القواعد القانونية المعروفة . اما في حالة تمكن المرتزقة الفوز ودحر اعداء الدول والحركات والشعوب الثائرة ، فهنا ملاحقتهم يجب أن تكون وقفاً للقانون الدولي وملاحقتهم اينما كانوا باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم فضيعة لغايات حقيرة . وهي من دواعي مناهضة هذه الجريمة وعدم السماح بانتشارها . ولا ننسى ان المواثيق الدولية نصت بكل الاحوال حق المرتزقة باحترام انسانيته في حال القاء القبض عليه ، ومعاملته معاملة انسانية وحقه بالحصول على محاكمة عادلة .
- ما هي المسئولية القانونية للدولة أو المؤسسات التي تستخدم الأشخاص المرتزقة مهما كان شكل ذلك الاستخدام؟ ان مسؤولية النظام الاسدي كمثال تطبيقي هنا ، هي من الجرائم الانسانية واستخدام وتشجيع التشكيلات الارهابية التي هدفها القتل من اجل القتل والمال ، والمساعدة على قوننة الجريمة واعطائها الحماية وتمويلها فهو محرض وشريك ، اضافة للجرائم التي ارتكبها ورجاله . لا ننسى ان هذه الجرائم تقوض العلاقات الدولية وتمنع الالفة بين افراد المجتمع الدولي . مما يتهدد معها السلم والامن الدوليين . المحامي ثامر الجهماني 8/3/2013
#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مفهوم الارهاب في القانون الدولي دراسة قانونية ناقدة ((6))
-
حسن نصر الله , قشة على ظهر بعير :
-
كتاب مفهوم الارهاب في القانون الدولي (5 )
-
كتاب مفهوم الارهاب في القانون الدولي (4 )
-
كتاب مفهوم الارهاب في القانون الدولي ((3))
-
كتاب مفهوم الارهاب في القانون الدولي ((2))
-
كتاب مفهوم الارهاب في القانون الدولي للمحامي ثامر الجهماني
-
حول الانتهاكات : الى منظمات حقوق الانسان :
-
صفقة مع قناص
-
كان يا مكان : بس مش كثير زمان
-
نصوص هاربة -1-
-
اليسار مأزوم من الثورة السورية ...
-
أمة إقرأ لا تقرأ . رسالة الى حركة حماس
-
وجهة نظر : رسالة للطائفة العلوية ..
-
انشقاق سوريالي :
-
قلم رصاص يرسم بالاحمر
-
بدء الدراسة ...تجدد الثورة
-
الابن والاب ،اختلاف الوسيلة وملهاة الموت .
-
((حوران البطلة تقاتل ))...زميلي المعتقل .
-
لاذقية الشام ، المدينة البيضاء .......على هامش الثورة (7)
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|