أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - رانيا معترماوي - حقوق الأسرى لدى الجيش السوري الحر التزام قانوني أم أخلاقي فحسب؟















المزيد.....

حقوق الأسرى لدى الجيش السوري الحر التزام قانوني أم أخلاقي فحسب؟


رانيا معترماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 21:02
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


المبحث الأول
مفهوم وحقوق الأسير
المطلب الأول:
ماهية الأسير


لابد من التعرف على الأشخاص الذين ممكن اعتبارهم أسرى حرب، حتى يمكن فيما بعد الاطلاع على نوعية الحقوق التي يتمتعون بها، ومدى اتسامها بالالزامية تجاه مؤسسة الجيش الحر، ويمكن في هذا الصدد ادراج الفئات التالية ضمن مايمكن وصفهم بالأسرى:
1. أفراد القوات المسلحة (أي الجيش العربي السوري)، والمليشيات أوالوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، الذين ينتمون لنظام بشار الأسد ويعملون داخل أو خارج إقليم سوريا.
3. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
4. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لنظام بشار الأسد، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
5. سكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش الحر الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب الجيش الحر لمقاومة قواته دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا.





المطلب الثاني:
حقوق الأسير
نظراُ لكون النزاع المسلح القائم في سوريا الأن هو نزاع مسلح غير الدولي، وذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي الانساني وتحديداً البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، فان حقوق أسرى الجيش السوري الحر هي واردة ضمن هذا البرتوكول ومنظمة بشكل لا يدع مجالاً للاجتهاد أو التنبوء، وهي كما يلي:

الفرع الأول_ في مرحلة الاحتجاز:


سواء أكان الاحتجاز اجراء أو تدبير سابق أو لا حق على التحقيق يلتزم أفراد الجيش السوري الحر القائمون على مراكز الاحتجاز بالقواعد التالية:

أولا_ المرضى والجرحى:
‌أ. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح..
‌ب. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، يجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.
‌ج. يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
‌د. يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،
‌ه. يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،
‌و. تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

ثانياً_ الحقوق على أساس الجنس:
يراعي في المسؤولين عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
• تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا.

ثالثاً_ الأحكام العامة:
1) يعامل الأشخاص ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية أي لهم الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف.
2) يمنع منعا باتا تعريض من قيدت حريتهم للتعذيب يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
3) يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.
4) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،
5) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الجرحى والمرضى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
6) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
7) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن ثم يحظر تعريض هؤلاء الأشخاص لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.

الفرع الثاني_ في مرحلة التحقيق:

لم يتضمن البرتوكول المذكور قواعد واضحة تتعلق باجراءات التحقيق مع الاسير والضمانات المقررة له في هذه المرحلة ومع ذلك يمكن ايرادها وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي الانساني على الشكل التالي:
1. يجب ما أمكن أن يتولى التحقيق مع الأسير شخص ذو دراية قانونية.
2. أن يتم تسجيل تفاصيل محضر التحقيق من قبل شخص يتولى تدوين ما يرد على لسان المحقق والأسير بالتفصيل، لابد من ان يدون في أوراق محضر التحقيق التاريخ والمكان وبيانات الأسير الكاملة اي اسمه ولقبه، واي فئة من فئات الأسرى ينتمي اليها، ووضعه الصحي، ومكان السكن ويجب أن يتم تجاوز مسألة الطائفة التي ينتمي اليها بشكل تام، منعا لحدوث تمييز او اضطهاد على اساس طائفي.
3. يمنع منعا باتا اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات من الأسير.
4. لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المتسلسل، إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.
5. يحظر استخدام الأسئلة الايحائية فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يسال الأسير التالي: لقد ورد في اقوالك انك كنت تركب سيارة مرسيدس فهل كان لونها أحمر أم اسود، هذا النوع من الأسئلة يعد من قبيل الأسئلة الايحائية التي لا تمكن المحقق من الوصول الى الحقيقة وانما تساهم في التضليل وارساء الظلم.
6. من حقوق الأسير أيضاً أن يجيب على أسئلة المحقق أو يمتنع عن الإجابة عليها ولا يملك أحد أن يكرهه على الاجابة , ولا يصح تفسير امتناعه على أنه إقرار بصحة الاتهام.
7. تحفظ البيانات المتعلقة بكل أسير في ملف خاص وترفق بكل الأدلة والاثباتات التي تشير الى تورطه بشكل او باخر بالعمليات العدائية ضد الجيش الحر او المدنيين، وتنظم السجلات بشكل يسهل الرجوع اليها، ويجب ان تبين مصير الأسير ومكان تواجده.
8. يفضل إعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب، ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة.

الفرع الثالث_ في مرحلة المحاكمة وما بعدها:

ان أي محاكمات أو عقوبات جنائية توقع على شخص أو أشخاص لشأن يرتبط بالنزاع المسلح الدائر في سوريا يجب أن تراعي القواعد التالية:
أولاً_ لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:
1. أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة،
ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
2. ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
3. أن لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص.
4. أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون.
5. أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا.
6. ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه مذنب.
ثانياً_ ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
ثالثاً_ لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
رابعاً_ تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل علي أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.


المبحث الثاني:
القيمة القانونية لقواعد القانون الدولي في النزاع السوري




ان أكثر ما يهم في هذا الموضوع هو مدى وجوب التزام الجيش الحر وعناصره بقواعد القانون الدولي الانساني،
في الحقيقة يعد الجيش الحر مؤسسة وعناصرا معنيين بتطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الانساني وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال، وذلك لان هذه القواعد المنظمة في البرتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف هي في الحقيقة توضيح لما ورد في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والتي تعد من القواعد الشارعة التي تلزم الجميع بتطبيقها سواء أكانت دولا ام جماعات وسواء كانوا اطرافا في اتفاقيات جنيف ام لم يكونوا وهو الأمر الذي أشارت اليه محكمة العدل الدولية في عدة أحكام، كما أن الجيش الحر قد أعلن على لسان كثير من قياداته التزامه وأعضائه بقواعد القانون الدولي الانساني، واعترف صراحة بسريان أحكام القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان على تصرفات أفراد الجيش الحر وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من مدونة سلوك الجيش الحر او ما سمي بوثيقة عهد عناصر الجيش الحر والتي وقع عليها معظم قياداته، وعليه فان تلك القواعد تلزمه وهي ليست مجرد التزام أخلاقي يؤديه.
ولكن من الجدير بالذكر أن الجيش الحر هو احدى فصائل الثورة السورية التي قامت من أجل تصحيح جميع الأخطاء الموجودة في الدولة السورية في ضيغتها السائدة قبل الثورة واحدى أهم الأخطاء التي لا بد من تصحيحها وتغيرها وارساء الصواب مكانها هي ممارسات نظام الأسد خصوصا خلال الثورة وكيفية تعامله معها والتي تعد جرائم دولية بجدارة، ان ارتكاب نظام الأسد لجرائم دولية ومخالفته لقواعد القانون الدولي بشكل عام لا يعني بحال من الأحوال ان الثوار سيتبنون ذات النهج، ان التزام الثوار بمبادئ القانون الدولي التي تعد الحد الأدنى من التعامل الانساني الذي يعبر بالدرجة الأولى عن فكر ومستوى وأهداف المطبق، وليست موجهة لبيان مدى استحقاق الطرف الأخر في النزاع لهذا التعامل من عدمه، فالمعيار هو ان هذا التعامل هو ما يتماشى مع الحق والصواب ليس الا.










#رانيا_معترماوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محاكمة مجرمي النزاع السوري المسلح واقع أم حلم؟
- نصائح لرعاية مصالح الجيش الحر وحماية سوريا- التدارك السريع


المزيد.....




- وقف إطلاق النار في لبنان.. اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق وقلق ...
- جملة -نور من نور- في تأبين نصرالله تثير جدلا في لبنان
- فرقاطة روسية تطلق صواريخ -تسيركون- فرط الصوتية في الأبيض الم ...
- رئيسة جورجيا تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة
- وزير خارجية مصر يزور السودان لأول مرة منذ بدء الأزمة.. ماذا ...
- الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية لحزب الله في منطقة جبل ...
- برلماني سوري: لا يوجد مسلحون من العراق دخلوا الأراضي السورية ...
- الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان ضرورة وقف عدوان الإرهابيين في ...
- الجيش السوري يعلن تدمير مقر عمليات لـ-هيئة تحرير الشام- وعشر ...
- سيناتور روسي : العقوبات الأمريكية الجديدة على بلادنا -فقاعة ...


المزيد.....

- لمحات من تاريخ اتفاقات السلام / المنصور جعفر
- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - رانيا معترماوي - حقوق الأسرى لدى الجيش السوري الحر التزام قانوني أم أخلاقي فحسب؟