أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - قرار المحكمة الأتحادية العليا وأشكالية التطبيق !















المزيد.....

قرار المحكمة الأتحادية العليا وأشكالية التطبيق !


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3897 - 2012 / 10 / 31 - 13:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أصدرت المحكمة الأتحادية العليا يوم 22/10/2012 قرارها في دعوى الطعن المقامة ضد رئيس مجلس النواب بلأضافة الى وظيفته حول قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل رقم 36لسنة 2008 .
وعند أستعراض المقدمة والقرار نلاحظ أن المحكمة الأتحادية العليا تشكلت بتأريخ 22/10/ 2012 برئاسة القاضي السيد مدحت الحمود وعدد من القضاة ، المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وقد أصدرت قرارها .
وقد وصف القرار أولاً :- المدعون وهم عدد من النواب وشخصيات ديمقراطية مع وكلائهم ، أما المدعي عليه فهو رئيس مجلس النواب أضافة الى وضيفته حضر عنه وكيله الموظف الحقوقي سالم طه ياسين .
الأدعاء :- حيث جاء في الأدعاء بأن مجلس النواب كان قد أصدرقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم 36لسنة 2008 المعدل ، وقد نصت الفقرة (خامساً) من المادة (13) على (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة ،التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لأستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الأنتخابية ) ويؤكد الأدعاء على أن هذا النص يشكل تعارضاً صريحاً مع نصوص الدستور النافذ وسيؤدي الى تهميش ملايين الأصوات من خلال منحها لقوائم أنتخابية وأشخاص لم يصوت لهم الناخبون وأستبعاد القوائم والأشخاص الذين صوتَ لهم الناخبون ويؤدي بالمحصلة النهائية الى أحتكار مقاعد مجالس المحافظات من قبل القوائم الأنتخابية الكبيرة فقط وأستبعاد القوائم الصغيرة .
ثم يشير الأدعاء الى أعتماد الفقرة(خامساً) من المادة (13) المنوه عنها قد أدت ألى أنتهاك نصوص الدستور وهي المادة (2) أولاً /ب التي( منعت سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) والمادة (14) والمادة (20) التي تنص على أن الموا طنين رجالاًونساءً حق المشاركة في الشؤ ون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والأنتخاب والترشيح والمادة (38/أولا) التي تكفل (حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ) والمادة (39/ثانياً) ، وتمسَك وكيلا المدعين بما أتجهت أليه المحكمة الأتحادية العليا في قضية مماثلة بالقرار (12/ أتحادية /2010المؤرخ في14/6/2010 والتي تخص أنتخابات مجلس النواب ) وطلب وكيلا المدعين والأشخاص الثالثة الحكم بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون أنتخابات مجالس المحافضات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 لتعارضها مع النصوص الدستورية .
كما طلب وكيلا المدعين الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب ) تعديل النص ويحل محله نص جديد يضمن توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الأنتخابية التي تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي لضمان تنفيذ النصوص الدستورية المثبتة آنفاً وأحترام حرية الناخب بمنح صوته لمن أنتخبه........
القرار
------------ :- أشار القرار الى أنه بعد التدقيق والمداولة من المحكمة الأتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتأريخ 22/10/ 2012 وجد أن المدعين في الدعوة المرقمة (67/أتحادية/ 2012) المرفوعة الى المحكمة الأتحادية العليا والأشخاص الثالثة التي أنضمت أليهم يطلبون الحكم بعدم دستورية الفقرة (خامساً ) من المادة (13) من قانون الأنتخابات المرقم (36)لسنة 2008المعدل للأسباب الواردة في عريضة الدعوى ويطلبون ألزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب أضافة لوضيفته بأحلال نص جديد يضمن توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الأنتخابية التي تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي .
ولدى دراسة المحكمة الأتحادية العليا نص الفقرة (خامساً) من المادة 13 من القانون وجد أن يخالف حكم المادة (20) من الدستور التي منحت المواطنين رجالاً ونساءً حق التصويت والأنتخاب لمن يريدونه من المرشحين معبراً عن أرادتهم في تسير شؤون مناطقهم من خلال صناديق الأنتخابات .
أن عملية تحويل صوت الناخب من المرشح الذي أنتخبه الى مرشح آخر من قائمة أخرى لم تتجه أرادته لأنتخاب مرشحها تشكل خرقاً ومخالفة لأحكام المادة (20) من الدستور والمادة 38/ أولاً التي كفلت ضمان حرية التعبير عن الرأي ، كذلك يشكل خرقاً للمادة (14) من الدستور التي كفلت المساواة بين الطرفين أمام القانون فحرمان المواطن من أعطاء صوته لمن يريد وأعطاء مواطن آخر حق أعطاء صوته لمن أراد يخلُ بمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور المتقدم ذكرها ، كذلك يخل ُبمبادئ الديمقراطية التي تبناها الدستور وحظر بموجبها سن فانون يتعارض معها في مادته (2/ أولاً /ب)وبناء على ماتقدم وحيث ُ ثبت من النصوص الدستورية المتقدم ذكرها أن الفقرة (خامساً ) من المادة 13 من القانون رقم 36 المعدل تتعارض معها وتخرق مضامينها لذا قرر الحكم :- بعدم دستوريتها أستناداً الى أحكام المادة 93 / أولاً من الدستور والمادة 4 /ثانياً من قانون المحكمة الأتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وإلزام المدعي عليه أضافة الى وظيفته تشريع نص يؤمن تطبيق المواد الدستورية المتقدم ذكرها بديلاً عن الفقرة (خامساً) من المادة 13 المتقدم ذكرها بحيث يعطى المواطن حق التصويت لمن يريد أنتخابه ولا يحوَل صوته لمن لم تتجه أرادته لأنتخابه .
وجاء في القرار :- رد دعوى المدعين والأشخاص الثالثة بطلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الأنتخابية التي لم تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي وذلك لذات الأسباب التي أستندت اليها المحكمة الأتحادية العليا في هذا القرار بعدم دستورية الفقرة خامساً من المادة 13 لأن من شأن الأخذ بطلب المدعين والأشخاص الثالثة بتوزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الأنتخابية التي تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي يؤدي الى تحويل أصوات المواطنين بدون إرادتهم من المرشح الذي أنتخبوه ولم يفز الى مرشح آخر لم تتجه إرادتهم الى أنتخابه وأن ذلك يشكل خرقاً لأحكام المواد الدستورية المتقدم ذكرها .
بعد أستعراض رأي الأدعاء ومن ثم قرار المحكمة الأتحادية العليا نجد أن الدعوى المرفوعة والمرقمة (67/ أتحادية /2012) من قبل نواب وشخصيات ديمقراطية بالأستناد الى الحملة الجماهيرية (لاتسرق صوتي ) والتي أشترك فيها أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني مع أحزاب وشخصيات والتي جمعت أكثر من80 ألف توقيع للدفاع عن الديمقراطية والطعن بالفقرة (5) من المادة 13 من قانون أنتخابات مجالس المحافضات المعدل رقم 36 لسنة 2008 ، بأن الأدعاء فد ركزَ بالأستناد على المواد الدستورية (2أولاً / ب )، المادة 14والمادة 20 والمادة 38 / أولاً والمادة 39ثانياً على عدم دستورية الفقرة 5 من المادة 13 من القانون 36 وطالب بألغائها ووضع نص جديد هذا أولاً وثانياً ضمان توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الأنتخابية التي تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي لضمان تنفيذ النصوص الدستورية .
ولكن المحكمة نظرت الى هذه النقطة من وجهة أخرى وهي الحكم بأنه لايجوز أحتساب المقاعد الشاغرة الى قوائم لم تصل الى القاسم الأنتخابي أي لاتحسب للخاسر الأكبر وعليه تعتبر القوائم التي حصلت على القاسم الأنتخابي هي الفائزة سواء أن كانت كبيرة أو صغيرة وعليه فقد ردت المحكمة مسألة أحتساب أصوات القوائم الخاسرة الى الخاسر الأكبر الى المدعين .
ولهذا يعتبر قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة(خامساً) من المادة 13 لأنها تخالف المادة الدستورية رقم 20 والطلب من مجلس النواب وضع نص جديد يضمن أصوات الناخبين وعدم ذهابها الى قوائم أو أشخاص لم ينتخبهم المواطن الناخب وبالضد من أرادته، يعتبر أنتصاراً للديمقراطية وتحقيق جزء من المطاليب .
الأستنتاج وأشكالية التطبيق :- عندما يستلم مجلس النواب نص الحكم والقرار، عليه تطبيق القرار ولكن كيف يتم ذلك بداية يتطلب سن فقرة جديدة بدل الفقرة الملغاة وهي حول توزيع المقاعد الشاغرة أن وجدت على القوائم الفائزة أما أستبعاد أصوات ناخبي القوائم الخاسرة وحسب قرار المحكمة أو أجراء مرحلة ثانية من الأنتخابات حول ماتبقى من المقاعد الشاغرة وهذا يتطلب توافق بين الكتل السياسية في البرلمان ، أو الألتفاف على قرار المحكمة فهناك غموض في قرار المحكمة حول كيفية أحتساب الأصوات غير الفائزة وكيف يجري ملأ المقاعد الشاغرة .
وأذا نظرنا الى نتائج أنتخابات المحافظات التي جرت في 31/1/2009 حيث أشترك في الأنتخابات 7143656 عدد المصوتين أي بنسبة 51% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت وهو خمسة عشر مليون ناخب ، القوائم الفائزة حصلت على 4893700 صوت تمثل 68.5% من المشاركين ولم تحصل القوائم غير الفائزة ألا على 2239659 صوت أي بنسبة 31.5% من المشاركين فذهبت هذه الأصوات الى القوائم الفائزة الكبيرة .
عدد القوائم الفائزة 4-10 قائمة في كل محافظة فقط من مجموع 30-105 قائمة شاركت في الأنتخابات وفي النهاية حصلت القوائم الفائزة على مقاعد مجالس المحافظات والتي مجموعها 440 مقعد في حين أن الأصوات التي حصلت عليها لايؤهلها ألا لأشغال مايقارب 300مقعد فقط .
القوائم غير الفائزة حصلت على أصوات لو جمعت لكان عدد مقاعدها 140 مقعد ولكن تلك المقاعد جيرت للقوائم الفائزة الكبيرة أي مليوني وربع مليون صوت أستحوذ ت عليها القوائم الكبيرة .
كان أصحاب الدعوة يأملون بأن تحتسب أصوات الباقي الأقوى للقوائم غير الفائزة ولكن المحكمة ردت هذا الطلب .
وحسب رأي أن النتائج وصلت الى منتصف الطريق على ضوء قرار المحكمة وأعيدت نفس المشكلة ولكن بأسلوب آخر
أذن لابدَ لأي قائمة أن تثبت مع تحشيد جماهيرها أرادتها وتدخل بقوة وعنفوان الى المجالس بعد تحقيق القاسم الأنتخابي دون الركون الى الحصول على المقاعد الشاغرة .
أن النظام الأنتخابي يحتاج ألى أصلاح بصورة عامة وضمان المشاركة الكبيرة في الأنتخابات لأكبرعدد من الناخبين يعتبر أنتصاراً للممارسة الديمقراطية في الأنتخابات من خلال ضمان أصوات المواطنين من أن تذهب لمن ينتخبوه مع رفع الوعي الأنتخابي وكسر السلبية .
أن قرار المحكمة هو دعم الديمقراطية ودلل على عدم أنحياز المحكمة الاَ للدستور العراقي النافذ وسوف يشجع هذا القرار على المشاركة الواسعة للمواطنين وممالرسة حقوقهم بالكامل وعدم السماح بهدر أصواتهم .



#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكومة بين الغالبية السياسية والشراكة الوطنية
- هل هناك حل عند السيد الرئيس ؟!
- مشروع قانون البُنى التحتية والخلافات بين الكتل السياسية !
- المحاصصة والطائفية والبناء الديمقراطي
- حقوق الأنسان في العراق الى أين ؟!
- أول الغيث قطرٌ ثمَ ينهمرُ !!
- حركة دول عدم الأنحياز والأزمات المتراكمة !
- مستقبل العراق والصراع السياسي في مفترق طرق
- الأصرار على مصادرة الأصوات يعني الأصرار على مصادرة الرأي الآ ...
- أدارة الأزمة السياسية في العراق !
- التيار الديمقراطي وآ فاق المستقبل !
- على طريق التحول الديمقراطي
- ورقة الأصلاح السياسي في الميزان
- مستلزمات الأنتخابات المبكرة
- مجلس النواب في مواجهة الوضع السياسي المتأزم
- لا بديل عن المؤتمر الوطني والحوار الديمقراطي
- الكتل السياسية من وراء الكواليس
- الموازنات العامة بين التخطيط والطموح
- مؤشرات عن الأقتصاد العراقي
- الفساد بين الرقابة والمحاسبة


المزيد.....




- مسؤولون إسرائيليون في أمريكا لتسوية خلافات حرب غزة ونتنياهو: ...
- مراهقون أوكرانيون يتدربون لخوض حرب طويلة ضد روسيا في ناد عسك ...
- وزير الدفاع الإيطالي يحذر من استيلاء روسيا والصين على إفريقي ...
- جدل في الجيش الإسرائيلي بعد تصريحات متتابعة عن -القضاء على ح ...
- -رويترز-: بكين وواشنطن تستأنفان المباحثات النووية بعد انقطاع ...
- الاستعدادات مستمرة لنشر أسلحة نووية أمريكية في بريطانيا
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /21.06.2024/ ...
- تقرير إسرائيلي: قوات المراقبة رصدت مناورة -غير طبيعية- قبل 4 ...
- سيول تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود ...
- قيادة بوتين وزعيم كوريا الشمالية لسيارة ليموزين روسية الصنع ...


المزيد.....

- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - قرار المحكمة الأتحادية العليا وأشكالية التطبيق !