أحمد أشرف
الحوار المتمدن-العدد: 3890 - 2012 / 10 / 24 - 02:44
المحور:
الادب والفن
حكم اجتماع
الجمعة والعيد
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد.. فإن لأهل العلم في ذلك أقوالاً ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوي:
القول الأول:- أن الجمعة تجب على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.. وهذا قول الحنفية والمالكية.
والقول الثاني:- أنها تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي .. ومن هم خارج الأمصار، لأن عثمان بن عفان أرخص له
م في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد (أخرجه مالك في الموطأ)، وهذا هو قول الشافعية.
والقول الثالث:- أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة.. لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد.. ومن شاء شهوده الجمعة ممن صلى العيد ، وهو قول الحنابلة .
وأقوى الأقوال في ذلك والله أعلم:- هو ما ذهب إليه الحنابلة من سقوط الجمعة عمن صلى العيد غير الإمام.
وذلك لما ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون"..( أخرجه أبو داود (1073) وابن ماجه (1090 ) وصححه الألباني ) .
وعن إياس بن أبى رملة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عيدين اجتمعا في يوم؟.. قال : نعم، قال كيف صنع؟ قال : صلى العيد ثم رخص فى الجمعة.. فقال: "من شاء أن يصلى فليصل"".. (أخرجه أبو داود (1070) والنسائي (1590) وابن ماجه (1089).. وقال الإمام النووي في المجموع:- (4/492) : إسناده جيد ، وكذا صححه الألباني رحمه الله .
أسأل الله عز و جل أن يتقبل منا صالح الأعمال و يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
#أحمد_أشرف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟