|
واقع المرأة بين العادات والدين
سهيلة زين العابدين حماد
الحوار المتمدن-العدد: 1080 - 2005 / 1 / 16 - 10:30
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
هناك من يبذل أقصى جهد لتعطيل النصوص الشرعية أو إضعافها إذا كانت تعطي للمرأة حقوقًا تكمن معاناة المرأة السعودية، شأنها شأن المرأة المسلمة، والمرأة العربية في تعامل المجتمع معها بموجب العادات والأعراف والتقاليد رغم تعارض معظمها مع تعاليم الإسلام، وإلباسها لباس الإسلام.
من هذه العادات إعطاء ولي الأمر حقوقًا ليست له، ومعاملة المرأة معاملة ناقصي الأهلية، وترتب على هذا:
** حرمانها من حق التعليم
عانت المرأة في مجتمعنا السعودي، وسائر المجتمعات الإسلامية الجهل، إذ حرمت من قبل ولي أمرها من حق التعليم بحجة أن التعليم يفسد المرأة، ولا تزال حتى الآن تشكل النساء أكبر نسبة في الأمية، ووجود أميات صغيرات يؤكد هذا، بل هناك من الآباء والإخوة من يحرمون بناتهم وأخواتهم من حفظ القرآن الكريم، وهذا لمسته بنفسي خلال رئاستي للمدارس النسوية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.
** حرمانها حق الإرث والأهلية الحقوقية المالية
بعض الرجال في مجتمعنا يريدون الاستئثار بكل المال، ولا يريدون للمرأة أن تمتلك مالاً، ويستكثرون عليها ملكيتها لأي مال، فيتعاملون معها على أنها ناقصة الأهلية، ويفرضون على المجتمع والدولة التعامل معها بهذه الكيفية، باعتبار الرجل هو صاحب القرار في إعطاء المرأة أي حق أو منعه عنها. فالمرأة لا تستطيع نيل أي حق إلا بموافقة الرجل، وأحيانًا يستصدرون قرارات وأنظمة تؤيد ما يريدونه، وسأوضح هذا في الآتي:
- في بعض المناطق من المملكة العربية السعودية أراد الإخوة الذكور أن ينفردوا بالميراث، وحرمان أخواتهم الإناث منه، بدعوى عدم خروج المال عن نطاق الأسرة بدخول أجنبي فيه، أي زوج الأخت، فبعد وفاة الأب يجمع الإخوة الذكور أخواتهم البنات، ويعطونهن ترضية مالية مقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية في الميراث، وقد تبلغ الحميّة بالأزواج فيرفضون هذه الترضية، ونجد هؤلاء الإخوة وبعد وفاتهم ترثهم زوجاتهم، فالمال هنا خرج عن نطاق الأسرة، وذهب لأجنبية هي الزوجة، فزوجة ابن المتوفى يكون لها نصيب في الميراث بينما الابنة تحرم منه. وللأسف الشديد رغم مخالفة هذا لشرع الله، وفيه ضياع للحقوق فإننا نجد علماء الدين يسكتون عن هذا الظلم، وحجتهم أن الابنة تنازلت عن حقها، وهي حرة في مالها تتنازل عنه متى ما أرادت، ولا نستطيع إعطاءها حقها إلا إذا رجعت إلى القضاء، مع أنهم يدركون تمام الإدراك أنها لم تتنازل كثير من النساء عن حقهن في الميراث بمحض إرادتها، وإنما تنازلت عنه تحت ضغوط اجتماعية قاسية لا ترحم، فإذا لم تتنازل، ولجأت إلى القضاء ستُعد متمردة وخارجة عن الأعراف والتقاليد، وسيقاطعها إخوتها الذكور، وسينظر لها نظرة ازدراء من قبل أسرتها ومحيطها الاجتماعي، فتتنازل مضطرة.
وهذه المأساة يمكن علاجها بكل بساطة، وهي عن طريق المحكمة وكاتب عدل، فالمعروف أن الميراث لا يوزع على الورثة بالأنصبة المشروعة إلا بعد استخراج صك وراثة من المحكمة، وبالتالي يصدر قرار بأن الميراث لا يوزع إلا بحضور كاتب عدل وفق صك الوراثة، ويكون جميع الورثة حاضرين، ويحصل كل وارث على صك من المحكمة بتحديد نصيبه، وبالتالي لا يستطيع الإخوة الذكور حرمان أخواتهم البنات من ميراث أبيهن. أيضًا لابد من التوعية الدينية في هذه المناطق، وبيان عظم الذنب الذي يقترفه من يحرم أخته أو ابنته أو زوجه من الميراث.
ولا يقتصر الأمر عند هذا، بل نجد هناك أسرًا في بعض المناطق لا تجيز للمرأة أن تشتري عقارًا باسمها، فمن العيب أن يقال هذا ملك فلانة، لذا تُلزم بأن تكتبه باسم وكيلها الشرعي، وقد يستولي على هذا العقار، وينكر حقها فيه، إذ لا توجد وثيقة رسمية تثبت هذا الحق. وهذا ا ينقلنا إلى قضية الوكيل، فالمرأة عندنا حتى قبل أيام قلائل كانت لا تستطيع مباشرة أموالها وأعمالها بنفسها، ولابد أن يكون لها وكيل يتولى هذه الأمور، والوكيل قد يكون الأب أو الأخ أو الزوج، ومن ثم يتحكم في مالها، ويصبح هو صاحب المال لا هي، وهو يتصرف فيه كما يشاء، وقد يصرف على الأسرة والبيت من مالها إن كان زوجًا، وهو أمام الجميع هو الذي يتولى النفقة على زوجه وأولاده من ماله هو، ولا تستطيع الزوجة أن تتكلم، وإلا أصيبت العلاقة الزوجية بشرخ كبير. وإذا كان الأخ هو الوكيل، فهو أمام المجتمع ولي الأمر المكلف بالإنفاق على أخته، وله حق القوامة عليها، فلا يحق لها عمل أي شيء إلا بإذنه، ولكنه في الحقيقة هو المستولي على أموال أخته، والمتصرف فيها كما يشاء، يعطيها ما يعيشها المعيشة التي يحددها هو لها ليظفر بالباقي لنفسه زاعمًا أنه يعطيها حقها بالعدل والقسطاس، وإن طالبته بكامل حقها يُجن جنونه، ويتهمها بالسفه والإسراف، ويصب عليها جام غضبه، ويقاطعها، وتقف الأسرة إلى جانبه لأنه الرجل، وإن لجأت إلى القاضي فسيقف القاضي إلى جانبه باعتباره الرجل، وأن المرأة ناقصة عقل، وأن الرجل على حق، والمرأة على خطأ!
حدثتني إحدى الصديقات عن موقف أحد قضاتنا من المرأة، من خلال قضية طلاق رفعتها أختها الطبيبة على زوجها لأنه يسيء إليها، وقد تزوج عليها بزوجة أخرى وأسكن زوجته الثانية في البيت الذي بنته الزوجة الأولى من مالها، فكانت أختها تتحدث إلى القاضي، ولكن القاضي لا يعيرها اهتمامًا، وكأنها تتحدث مع نفسها، فكيف سينصفها هذا القاضي؟!
وهناك من القضاة من يرفض التحدث إلى النساء، فقد اتصلت هاتفيًا بمنزل أحد القضاة لأستشيره في مسألة شرعية، وردت عليّ زوجه، وعرّفتها بنفسي، وطلبت أن أتحدث إلى فضيلة القاضي لأعرض عليه مسألة شرعية، فراحت، وعادت قائلة لي: يقول إنه لا يتحدث إلى نساء!
وإنني أتساءل أليست المرأة هي التي سمع الله قولها وهي تجادل رسول الله في زوجها، وشكت إلى الله، وأنزل قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله..}(المجادلة1).
والرسول صلى الله عليه وسلم الذي استمع إلى النساء، وما أكثر الأحاديث النبوية التي تبين هذا! كما كانت أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، رضي الله عنها، وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء المؤمنين، وقد روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانين حديثًا، فعلى أي أساس شرعي يرفض قاض سماع شكوى امرأة؟
وهل هناك قاضية تسمع شكاوى النساء أم تترك النساء مقهورات، وحقوقهن ضائعة لأنهن نساء؟!
وإن قلنا من حق المرأة تولي القضاء هاج الرجال وماجوا واعترضوا، وحرموا عليها شرعًا هذا الحق الذي من حقها مثلما أقر به كثير من فقهاء الأمة قدامى ومعاصرين.
نعود إلى الوكلاء من ولاة الأمور، فقد يساوم موكّلته، فلا يستخرج لها بطاقة شخصية، أو لا يسمح لها بالسفر خارج المملكة إلا إذا تنازلت له عن ما لها عنده من حقوق، بل هناك من الأزواج من يساوم زوجه الموظفة بأنه لا يسمح لها بالسفر مع أولادها خارج المملكة إلا إذا أعطته مبلغًا من المال يحدده هو. فالنظام عندنا يحرم على المرأة البالغة الرشيد أيًا كان عمرها أن تستخرج بطاقة إلا عن طريق ولي الأمر، حتى لو كان هذا الولي غير قائم بنفقتها، ولا على أي شأن من شؤونها، وهذا يشعر المرأة بالغبن والقهر، وأنها والأَمة سواء لا تملك من أمرها شيئًا، فلمَ لا يسمح للمرأة البالغة الرشيد استخراج بطاقتها الشخصية بنفسها، وجواز سفرها وتجديده؟ فهي كاملة الأهلية شرعًا وقانونًا، بدليل لو ارتكبت جرمًا فستحاسب عليه، وتعاقب بموجبه، ولن يقع العقاب على وليها أو وكيلها، كما أن الإسلام أعطاها حق الولاية على نفسها، وعلى مالها، وعلى بيت زوجها، وحق الولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}(التوبة71).
أما مسألة عدم سفر المرأة الأرملة إلا بإذن ابنها، أو التي لم تتزوج، وقد توفي أبوها إلا بإذن أخيها مهما بلغت من السن والمكانة، يشعرها ذلك بالقهر والغبن، فالمرأة أكثر حرصًا على نفسها من غيرها، وهذه الأم التي ربت ابنها كيف نعطيه الحق في أن يتحكم في أمه، وهو الذي يعطيها الإذن بالسفر، ولا تستطيع السفر بدون موافقته؟ هذا منتهى الامتهان للأمومة، وإن كنا لا نثق في ائتمان المرأة على نفسها، كيف نثق في حرصها على نفسها في بيتها في بلدها؟! وكيف نثق فيها في تربية أولادنا؟! والتي لا تحافظ على نفسها خارج بلدها هل تحافظ على نفسها داخل بلدها؟! والشرع رخص لها بالسفر مادامت برفقة آمنة مؤمنة، ومن منا ترضى لنفسها أن تسافر بمفردها أو تعرّض نفسها للخطر؟زيادة على ذلك فقد تجبر الظروف المرأة على السفر إلى الخارج للعلاج، ولو أن ولي أمرها الرسمي، وليس الفعلي، مسافر خارج المملكة، فهل تموت المسكينة لأن هذا الولي مسافر؟
وورقة إذن ولي الأمر لها بالسفر ليست هي التي تحميها من المخاطر إن لم تحم هي نفسها منها، وتحافظ على نفسها، هناك سيدات وبنات نراهن برفقة أزواجهن وآبائهن، وهن سافرات متبرجات يرقصن بحضور أزواجهن وآبائهن وإخوانهن أمام الرجال الأجانب، وهناك من الأزواج من يفرضون على زوجاتهم خلع الحجاب ومجالسة أصدقائهم بكامل زينتهن، ويرفضن ذلك، ويفضلن الطلاق على دوام العشرة الزوجية، وهناك من الآباء من يبعثون بناتهم بمفردهن، أو برفقة أمهاتهن للدراسة في دول أوروبية وأمريكية، ويحافظن على أنفسهن، ويعدن ومعهن أعلى الشهادات، فالمرأة هي التي تحافظ على نفسها، وليس وليها، فهناك فتيات ارتكبن خطيئة الزنا، وتعاطين المخدرات، وهن يعشن في كنف آبائهن.
ومن المتناقضات العجيبة في مجتمعنا أنه في الوقت الذي يصرّ فيه الرجل على عدم سفر أمه وأخته خارج المملكة إلا بإذنه نجده يعيّن فتيات صغيرات في مقتبل العمر في قرى نائية عن المدن التي يقمن فيها، ويقطعن يوميًا ذهابًا وعودة مسافة قد تفوق المئة كيلومتر، وقد تزيد المسافة على ذلك برفقة سائق لا تربطهن به أية رابطة، ولكن الرجل يغض الطرف عن هذا، فالإصرار على عدم سفر الأم والأخت مهما بلغت من السن إلا بإذنه هو من قبيل فرض سيطرته عليهما، حتى ولو كان غير قيم عليهما، ولم يقم برعايتهما والإنفاق عليهما، لأن القوامة لها شرطان: أولهما «بما فضل الله بعضهم على بعض»، بمعنى ليس كل الرجال مؤهلين للقوامة، فالمريض المقعد والعاجز، والمعتوه أو المجنون، أو مدمن المخدرات أو المسكرات، أو المريض مرضًا نفسيًا، أو الفاسق المجرم، واللص، أو الذي يغتصب ابنته أو أخته أوابنة أخيه، كل هؤلاء ليسوا مؤهلين للقوامة.
أما الشرط الثاني للقوامة فهو الإنفاق، وبما أنه لا ينفق على أمه أو أخته، فبأي حق يعطى حق إعطائهما الإذن بالسفر خارج البلاد؟!
ثم إن للمرأة حق الولاية على نفسها بدليل أن عقد زواجها لا يصح إلا بموافقتها، كما لها حق الولاية على بيتها ومالها، ولها حق الولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلمَ تعامل معاملة من لا ولاية له كالرقيق والطفل الصغير؟
فهذا النظام أرى ضرورة إعادة النظر فيه، وتعديله بحيث يسمح السفر للأرملة الأم بدون إذن ابنها، وكذلك للفتاة التي توفي أبوها، وهي متولية أمر نفسها، ولا ينفق عليها أخ ولا قريب، وقاربت سن الأربعين، وعلى الرغم من أن النظام يسمح للمرأة إذا بلغت سن الخامسة والأربعين السفر بدون إذن أحد لكنه لا يُعمل به، ونجد السيدة التي في سن الثمانين ومقعدة لا تسافر إلا بورقة إذن من ابنها.
هذا وهناك من الأزواج من يجعلون زوجاتهم يوكلونهم في تسلم رواتبهن، فيستلمه الزوج، ومادام قد دخل جيبه، فإنه يعتبره ملكه، لا يعطيها منه إلا القليل.
وحتى وقت قريب كان مجتمعنا يحرّم على المرأة المساهمة بملايين الريالات في أية شركة ـ كشركة الكهرباء مثلاً ـ عضوية مجلس إدارة هذه الشركة، وعليها أن توكل من ينوب عنها. ومن حق المرأة المساهمة أن تطمئن على أموالها، ولها حق المشاركة في الإشراف عليها، مثل ما للرجل حق المشاركة في الإشراف على ماله، ولست أدري لم يحرم عليها ذلك، ويفرض عليها أن توكل من ينوب عنها، في حين بإمكانها المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة عبر الدائرة التلفازية المغلقة، ولكن الأغلبية العظمى من رجالنا يزعمون أنه لا ولاية لامرأة، لفهمهم فهمًا خاطئًا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، وإصرارهم على أخذهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب متجاهلين تمامًا قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، وإن حاججتهم بهذه الآية أعطوا للآية معنى آخر ينفي أحقية المرأة في أية ولاية لتكون لهم الولاية والقيادة، ويكون للمرأة الانقياد والاتباع، وتحرم باسم الإسلام من تولي المناصب القيادية، متجاهلين أن الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطانًا على أموالها: ملكًا وتنمية واستثمارًا وإنفاقًا، مثلها في ذلك مثل الرجل سواءً بسواء.. والولاية المالية من أفعل الولايات والسلطات في المجتمعات الإنسانية، على مر تاريخ تلك المجتمعات، وفي استثمار الأموال ولاية وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام. متجاهلين أن الإسلام أعطى المرأة حق الولاية على نفسها، فلا يصح تزويجها إلا بإذنها، ولها الولاية في بيت زوجها، وفي تربية أولادها طبقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد.
لكن هناك من حرم المرأة حق ولايتها على مالها، ومن الفقهاء من قصر ولايتها على هذه الولاية الخاصة، وحرموها من الولايات العامة، وفاتهم ممارسة المرأة هذه الولاية في عهدي النبوة والخلافة الراشدة، وسبق أن أشرت إلى ذلك، والحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» له مناسبة يغفلها الكثيرون، وحكموا عليه بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب، ومناسبة الحديث أن نفرًا قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- «من يلي أمر فارس»؟
- قال: أحدهم : امرأة.
- قال: صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس ـ وهي نبوءة تحققت بعد ذلك بسنوات ـ أكثر منه تشريعًا عامًا يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام.
ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصًا بالولاية العامة، أي رئاسة الدولة، وقيادة الأمة، فمناسبة الحديث عن امرأة تولت عرش فارس، واشتراط الفقهاء الذكورة في الولاية العامة يقصرها على الرجال، ولكن هذا لا يحرمها من ولاية الولايات الأخرى.
وإن كان الخالق جل شأنه عندما تحدث عن ملكة سبأ لم يعترض على ولايتها بل نجده جل شأنه قد أثنى عليها لأنها كانت تحكم بالشورى، يقول تعالى: {قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمرًا حتى تشهدون} (النمل32)، بينما ذم فرعون مصر ـ وهو رجل لأنه انفرد بالسلطة وصنع القرار واتخاذه: {قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}(غافر29)، فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة، وإنما العبرة بكون هذه الولاية شورية، أم سلطانًا فرديًا مطلقًا(1).
ونفي الولاية للمرأة يشمل كل المجالات حتى المجالات الدعوية، فيرفض رفضًا باتًا وجود المرأة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والرابطات الإسلامية الدعوية، رغم أنها عضوة متطوعة، وتعمل بنشاط، ولكن يطلب منها أن تكون أداة تنفيذية لما يقرره الرجل، ولا يحق لها أن تكون صاحبة قرار، أو تشارك في وضع القرار، وهذا يتنافى تمامًا مع قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، (التوبة 71).
ونفي الولاية عن المرأة جعل بعض الناس يعارض عضوية المرأة السعودية في مجلس الشورى، وهذا ما جعل بعضهم ينفي إعطاء الإسلام للمرأة حق الشورى، ويقصر آيات الشورى على الذكور دون الإناث، مع أنها جاءت على صيغة العموم شاملة الذكور والإناث، كما جاءت فرائض الصلاة والصيام والزكاة، وغيرها كثير من الفرائض والعبادات. والإسلام كما يلزمك بالتزامات، فهو يعطيك بالمقابل حقوقًا، ولكن للأسف هناك من الرجال في مجتمعنا من يريد حرمان المرأة من أي حق يستكثره عليها، يجعلها في موقع الندية معه، فهو يريد أن يكون هو القائد، وهي التابع، وإن قلت له:كيف تحرم المرأة من حق عضوية مجلس الشورى، والرسول، صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم سلمة، رضوان الله عليها، في موقف الصحابة رضوان الله عليهم من صلح الحديبية الذي نص على عودتهم إلى المدينة دون أن يؤدوا مناسك العمرة؟! فيقول لك: هذا مجرد أمر عرضه على زوجته، وقالت رأيها، وفاته أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه للتشريع، وهذا من حكمة الخاصية التي اختص بها الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وجعل زوجاته تسع زوجات، ولو فسرنا تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه بهذا المفهوم لعطلنا الكثير من التشريعات.
وعندما تستشهد بحق المرأة في الشورى بأخذ سيدنا عمر بن الخطاب رأي المرأة القرشية التي حاجّته في مسألة تحديد المهور، معلنًا على الملأ: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»، واتخاذه من الشفاء من بني عدي بمنزلة مستشارة له ـ ضعّف هاتين الروايتين رغم صحتهما.
خلاصة القول: فإن من الرجال في مجتمعنا ومجتمعات عربية وإسلامية أخرى يجدُّون في تعطيل النصوص القرآنية والحديثية، وإضعاف الروايات التي تعطي للمرأة حقوقًا هم لا يريدونها لها، وللأسف من هؤلاء الرجال فقهاء وعلماء دين، وبذلك نجدهم يلبسون أحكامهم هذه لباس الإسلام، ويعدون من يطالب بهذه الحقوق من الخارجين عن الجماعة، وبالتالي يكفرونهم.
** حق البيعة
كما ذكرت آنفًا فإن آية بيعة النساء آية واضحة وصريحة، وقطعية الدلالة، ومع هذا نجد البعض من يُلبسون مواقفهم لباس الإسلام، ويقولون:إن هذه الآية لا تدل على بيعة النساء للحاكم، فهذه البيعة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصفته نبيًا، وليس بصفته حاكمًا، وبالتالي فهي لا علاقة لها بمبايعة النساء للحكام، وفاتهم أن مبايعة الرجال كانت مبنية على آية مبايعة النساء، وكانت بذات الصيغة، وبالتالي فإذا أخذنا بهذا القول لا تكون للرجال أيضًا بيعة للحكام، فقد كانت بيعتهم للرسول كنبي، وليس كحاكم، وهكذا نلاحظ أي خطأ وقعوا فيه! وأي ذنب اقترفوه في سبيل حرمان المرأة حقًا منحها إياه خالقها !وذلك لئلا يكون لها حق الانتخاب، وحق المشاركة في الحياة النيابية، وهذا حق سياسي للمرأة لا يريده الرجل لها.
كما فات هؤلاء أن المرأة بايعت على الدخول في الإسلام كما بايع الرجال، وبايعت في العقبة على تأسيس الدولة الإسلامية، و«التي كانت بمنزلة الجمعية العمومية لعقد تأسيس الدولة الإسلامية»(2)، ثم اشتركت مع الرجال ـ يوم الحديبية في البيعة تحت الشجرة على الحرب والقتال، وأنزل الله جل شأنه في تلك البيعة التي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا}(سورة الفتح:آية 18).
كما نزل قوله تعالى: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا} (سورة الفتح:آية 10).
والمرأة عندما بايعت على القتال فقد قاتلت بالفعل، فها هي أم عمارة رضي الله عنها تقاتل قتال الأبطال في أحد دفاعًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما انهزم المسلمون، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل الذي يعد على الأصابع، فصمدت أم عمارة، وقاتلت وكان معها ضمن من صمد زوجها وولداها، وكانت رسالتها القتالية يومئذ حماية رسول الله، حتى افتدته عندما هجم ابن قميئة يريد طعنه، فتلقت الطعنة في كتفها فداءً للرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد دافعت النساء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما انهزم عنه الرجال. ومشاركة النساء في القتال كثيرة لا تخفى على علمائنا وفقهائنا.
** المشاركة الثقافية ووسائل الترفيه
تفتقر مجتمعاتنا النسائية إلى وسائل الترفيه والتثقيف، فالرجل في مجتمعنا مستأثر بالأندية الأدبية والرياضية والمكتبات العامة، رغم أن لدينا عددًا كبيرًا من الأديبات والشاعرات والمثقفات، ولكن الأندية الأدبية المنتشرة في مختلف مدن المملكة تقتصر على الرجال من الأدباء، وكأن هذا الكم من الأديبات غير معترف به. فالمسؤولون عن هذه الأندية لم يعترفوا بهؤلاء الأديبات، ولعل نادي المدينة الأدبي قد خطا قبل عامين خطوة رائدة في تكريم بعض الأديبات، ولكن هذا التكريم لا يكفي؛ إذ لابد أن تكون للأديبة السعودية مشاركة فعالة في أنشطة هذه الأندية، وتكون عضوة فعالة فيها، وأفضّل أن تنشئ الرئاسة العامة لرعاية الشباب أندية أدبية نسائية مستقلة عن الأندية الأدبية الرجالية، لأن الأندية النسائية المتفرعة منها ستكون تحت سطوة الرجل وسلطته الذي لم يعترف بالأديبة السعودية، ولن يسمح لها أن تتفوق على الأندية الرجالية، وبالتالي سيضع كل العقبات والعراقيل أمام هذه الفروع النسائية.
والمشاركة الثقافية للمرأة لا تقتصر على الأندية الأدبية، فهناك الصالونات الأدبية وحسب علمي توجد الآن ثلاثة صالونات أدبية نسائية: أحدها في جدة، وثانيها في الرياض، وثالثها في المنطقة الشرقية، والملاحظ هناك تعتيم إعلامي على هذه الصالونات، وهناك من يتحفظ تجاه هذه الصالونات، وينظر إليها وكأنها مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد، وهناك من المتطرفين من ينظر إليها وكأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، مع أن الكل يعترف ويقدر الصالونات الرجالية التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة!!!
والمكتبات العامة كلها للرجال، حتى مكتبات الجامعات كمكتبة جامعة الملك سعود التي تخصص بضع ساعات في يوم واحد من أيام الأسبوع للباحثات، وباقي أيام الأسبوع للباحثين، أما الأندية الرياضية فهي مقصورة على الرجال، فممارسة الرياضة البدنية للمرأة من المحرمات على المرأة باسم الدين، وإقامة هذه الأندية فيها مفسدة كبيرة للمجتمع، هذا رأي بعض علماء الدين في بلادنا، ولست أدري على أي أساس اعتبر أصحاب الفضيلة العلماء أن إقامة أندية رياضية للنساء بدون اختلاط فيها مفسدة؟!
الإسلام اعتنى بالتربية الجسمية كما اعتنى بالتربية الروحية والعقلية والوجدانية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أن التربية البدنية من أهم وسائل العناية الصحية للبدن والعقل والنفس، لأنها تقود ممارسيها إلى أحضان الطبيعة حيث الشمس والهواء الطلق فيسبحون ويمرحون ويرفّهون عن أنفسهم، وتقوى أبدانهم وتنمو عضلاتهم وتتحسن وظائف قلوبهم وأجهزتهم التنفسية.
ومن الأدلة على اهتمام السنة النبوية بالتربية البدنية تأكيدها أداء بعض التمارين والمهارات والممارسات الرياضية كالمشي وسباق الخيل والرماية والسباحة.
ومن حثه صلى الله عليه وسلم على ممارسة رياضة المشي ما رواه جابر بن عبدالله؛ إذ قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول صلى الله عليه وسلم فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة» (صحيح مسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة».
وقد مارس رسول الله صلى الله عليه بنفسه رياضة المشي سواء في تنقله لأداء الصلاة، أو في زياراته أو في هجرته، أو في غزواته ونحوها، هذا مع ملاحظة أن مناسك الحج، وهو من أركان الإسلام، تعتمد على المشي والهرولة، كالطواف حول البيت، والسعي بين الصفا والمروة وأداء غيرهما من الشرائع.
ودعت السنة إلى تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» (صحيح مسلم). وقوله صلى الله عليه وسلم: «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبًا» (المغني/منتخب كنز العمال، رواه الحكيم وأبو الشيخ في الثواب، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي رافع).
وفي حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسابق الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لو رجعنا إلى سيرة الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن نجدهن كن يشاركن في القتال، وهذا يعني أنهن كن يجدن الرماية وركوب الخيل، فعلى أي أساس بنى أصحاب الفضيلة العلماء تحريم إقامة أندية رياضية خاصة بالنساء فقط، يمارسن فيها الرياضة البدنية التي تقوي أجسامهن، وتحافظ على لياقتهن البدنية، والحفاظ على صحتهن. فمعروف طبيًا أن المرأة إن انقطع عنها الطمث يتوقف الجسم عن إفراز مادة «الإستروجين» التي تحافظ على كثافة العظام، وفقدانها يؤدي إلى هشاشة العظام، والمشي وممارسة أنواع الرياضة الأخرى يجعل الجسم يفرز هذه المادة، أيضًا ممارسة المرأة للرياضة تحميها من السمنة ومخاطرها على القلب، كما تحميها الرياضة من تصلب الشرايين، وأمراض أخرى كثيرة. فحماية للمرأة من مرض هشاشة العظام، ومن مخاطر أمراض السمنة، وغيرها من أمراض لابد لها من ممارسة الرياضة البدنية في الهواء الطلق، وهذا لا يتوفر لها إلا في المناطق المفتوحة، وهذا لا يتسنى لها إلا بإنشاء أندية خاصة بها بعيدة عن أنظار الرجال. فرياضة المشي لا تستطيع أن تمارسها في الشوارع فهذا يعرضها إلى المعاكسات، إضافة إلى أن المشي، وهي ترتدي العباءة وتغطي وجهها يجعل المشي مرهقًا لها. أيضًا تعليم بناتنا بعض أنواع الرياضة التي تمكنهن من الدفاع عن أنفسهن إن تعرضن إلى مخاطر الخطف والاغتصاب، ولعل رياضة الجودو وأمثالها بات من الأهمية تعليمها لبناتنا، أيضًا السباحة من أنواع الرياضة الهامة التي ينبغي أن يتقنها الشباب من الجنسين، وتحريم تعلم السباحة على البنات باسم الدين يسيء إلى الإسلام، وكأن الإسلام يرى أن تموت المرأة غرقًا على أن تتعلم السباحة، ونص الحديث: «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبًا» يوضح أنه يشمل الذكور والإناث معًا، ولو قصرناه على الذكور فقط لقصرنا تعليم الكتابة، والصرف من مال طيب على الذكور فقط!
والذين يضعفون الحديث: «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»، فالحديث السابق يقويه، ويؤيده حديث في صحيح مسلم عن الرماية.
والذين يقولون عن مسابقة النبي للسيدة عائشة رضي الله عنها إنها لم تسابق إلا زوجها عليه الصلاة والسلام، وكانت متسترة بثيابها وبعيدة عن أعين الرجال، وهنا أقول: وممارسة المرأة للرياضة في الأندية الرياضية النسائية ستكون بعيدة عن أعين الرجال لأنها أندية خاصة بالنساء، ومن منا يرضى لنفسه أو لأخواته وبناته أن يمارسن الرياضة البدنية أمام الرجال؟ وهناك من يقول إن إيجاد مثل هذه الأندية يساعد على افتتان النساء بعضهن ببعض، فإن كان من الطالبات من يفتن بمعلماتهن وهن متسترات، فكيف بمثيلاتهن، وهن مرتديات ملابس الرياضة؟!
وأقول هنا لقد درسنا في مدارس، وأحببنا مدرساتنا حبنا لأمهاتنا وأخواتنا، ولم تحدث فتنة ولا معصية، وهناك حالات شاذة، وإن كنت لم أر هذه الحالات، وإن وجدت فالشذوذ الجنسي ليس مقصورًا على النساء، فهو أيضًا موجود بين الرجال، فلمَ لم تمنع النوادي الرياضية بالنسبة للرجال؟!
ولمَ نعمم الشذوذ، ونصف نساءنا وبناتنا به؟ ألهذا الحد بلغ ببعض الناس الإساءة إليهن؟! وفي استفتاء عمله الداعية عمرو خالد عن أسباب «الصحوبية»، مصاحبة الفتيات للشبان، كانت النتيجة 33% بسبب الفراغ والتسلية، وهذا الاستفتاء كان على مستوى العالم العربي المتوفر فيه وسائل شتى لشغل أوقات الفراغ، فما نسبة فتياتنا في المملكة اللواتي يعانين الفراغ، لعدم توفر وسائل الترفيه البريء لهن في مجتمعنا.
وفي النهاية أتمنى أن يتخلص مجتمعنا من جميع الأعراف والعادات والتقاليد المتعارضة مع الإسلام، وأن يصحح مفاهيمه الخاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمرأة، وان يكون الإسلام هو مرجعيتنا في تعاملنا مع المرأة، وأن تنال المرأة كامل حقوقها التي منحها إياها الإسلام، وكما نالتها الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن، وأنا في الحقيقة أحيي معالي وزير التجارة على قراره الشجاع العادل الذي نص على إلغاء الوصاية عليها وعلى مالها من قبل الوكيل، بإلغاء اشتراط الوكيل في إنجاز المرأة أعمالها التجارية، وبالتالي تم إطلاق سراح 90 مليار ريال كانت مجمدة بسبب خوف المرأة من استغلال الوكيل لها، وكم أتمنى أن تحذو سائر الجهات الحكومية حذو وزارة التجارة، وتلغي وصاية الرجل على المرأة، فالمرأة أمام الشرع والقانون كاملة الأهلية، وتطبق عليها جميع العقوبات من قصاص وحدود وتعزير، ولا تسقط عنها أي عقوبة لأنوثتها، وبالتالي، فينبغي أن تعامل معاملة كاملي الأهلية في سائر شؤون الحياة ليستقيم العدل.
** الهوامش:
1 - د.محمد عمارة: مرجع سابق، ص 105 .
2 - د.محمد عمارة: مرجع سابق، ص 35
#سهيلة_زين_العابدين_حماد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تفاصيل صادمة.. شاهد كيف وصفت ممرضة فلسطينية إخلاء إسرائيل مس
...
-
الادعاء الأمريكي: إدانة رجل أحرق امرأة حتى الموت في قطار أنف
...
-
نضال الكلمة السورية من قلب المعتقلات إلى فضاء الشهرة
-
مصر.. تحذير جديد من عقار يؤدي للاغتصاب
-
مقتل امرأة بحادثة طعن في إسرائيل
-
نجم الأهلي السعودي يفاجئ صديقته بطلب الزواج في الملعب (صورة)
...
-
المغرب: تقييد تعدد الزوجات يثير ضجة
-
منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر anem.dz شروط التقديم وخط
...
-
السجنة 15 عاما لامرأة متهمة بالخيانة في القرم
-
العثور على رفات 100 امرأة وطفل كردي في مقبرة جماعية بالعراق
...
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|