|
تطبيقات مدونة الأسرة في المغرب خلال السنة الأولى من تنفيذها
نجية أسيف
الحوار المتمدن-العدد: 1068 - 2005 / 1 / 4 - 10:32
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
مقدمة صدرت بتاريخ 3 فبراير 2004 مدونة الأسرة التي تلغي وتحل محل مدونة الأحوال الشخصية، وإذا كانت العديد من الهيئات الديموقراطية والنسائية قد صفقت لها طويلا نظرا لما خلقته من ديناميكية جديدة نحو احقاق مطالب الحركة النسائية في العدل والمساواة، فإن أصوات كثيرة لهيئات ديموقراطية فاعلة ترى أن الاصلاح الجديد الذي أوردته مدونة الأسرة لم يكن في مستوى المطالب الحقيقية للحركة الحقوقية والنسائية والديموقراطية والتي تسعى في المقام الأول الى مطابقة التشريعات المغربية مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ولكن إذا ما أخدنا مدونة الأسرة على علاتها فما هي أهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من حصيلة السنة الأولى من دخولها حيز التنفيذ؟ من خلال استقراء ما يعرض من ملفات على محاكم الأسرة واستطلاع أراء عدد من القضاة والمحامين أمكننا وضع بعض الاستنتاجات والتي نعرضها عبر أربعة محاور تتناول مواضيع الزواج والطلاق والنفقة ودور القضاء.
أولا: الزواج 1 – الولاية في الزواج: رغم أن مدونة الأسرة نصت على أن الولاية في الزواج هو حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، بمعنى أن مسألة الولاية في الزواج أصبحت اختيارية وأن الأصل هو أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، إلا أن طبيعة المجتمع المغربي تجعل من الاستثناء أي اختيار الولاية هو الأصل أما الزواج بدون والي فيصبح هو الاستثناء، فأية فتاة في مجتمعنا تستطيع من الناحية المعنوية والنفسية أن تتجاوز وصاية الوالي؟ إن ذلك لا يمكنه الحدوث الا في حالات نادرة واستثنائية جدا. فحتى خطب الأئمة في المساجد تكرس التمييز ضد المرأة ، فلا زال الخطباء في المساجد يعتبرون أن زواج الفتاة بدون ولي باطل. لذلك يمكننا القول بأن مدونة الأسرة لا زالت تكرس دونية المرأة من خلال الإشارة إلى اختيارية الولاية في الزواج. لذلك يبقى من الضروري على المشرع المغربي أن يعمل على إلغاء هذه الإشارة لتأكيد حرية المرأة في اختيار شريك حياتها.
2 – نسبة الزيجات تتحدث الأوساط القضائية عن ظاهرة ارتفاع نسبة الزواج وعن انخفاض في نسب زواج القاصرين وكذا انخفاض ظاهرة التعدد. وتعوز هذه الأوساط ذلك إلى أن مدونة الأسرة الجديدة كانت وراء هذه الظاهرة، لكن دراسة إحصائية تحليلية دقيقة لهذه الأشياء لم تتوفر بعد. فالإقبال على الزواج هي مسألة ذاتية وتتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعني بالأمر أكثر من كونها ذات علاقة بالتشريع الجديد. أما مسألة زواج القاصرين فيمكن التفرقة هنا بين الحالات الإرادية وغير الإرادية، فإذا كان بالا مكان ربط انخفاض زواج القاصرين الإرادي بقيود التشريع الجديد فان الحالات غير الإرادية تخلق عددا من المشاكل أمام القضاء والتي لم يتمكن بعد من إيجاد حلول ناجعة لها، كما هو الشأن بالنسبة للحد الأدنى لزواج القاصرين وكذا كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب والحمل الإرادية وغير الإرادية. وعلى العموم كان من اللازم أن يحسم التشريع الجديد في مسألة الحد الأدنى لزواج القاصر وعدم تقديم القضاء لهذا الإذن إلا في ظل معايير دقيقة وبعد القيام بخبرة طبية وبحث اجتماعي دقيق للنظر فيما إذا كانت هناك مصلحة للإذن بزواج القاصر.
في ما يتعلق بانخفاض ظاهرة التعدد، فإن الفترة القصيرة التي مرت على تطبيق مدونة الأسرة لا تتيح معطيات كافية لتقييم الظاهرة وهل هي تخوف من مقتضيات التشريع الجديد أم هو تريث من طرف المعنيين بالأمر حتى يتبين لهم كيفية تعامل القضاء مع الظاهرة وهل الإذن بالتعدد يقدم بشكل تلقائي أم يتطلب بعض الإجراءات الخاصة تحت طائلة رفض الإذن بذلك. إن منع ظاهرة التعدد لن تتاح من دون التنصيص الصريح على منعها. ثم إن قيام وزارة الداخلية بطبع وثيقة الحالة المدنية بأربع صفحات لإتاحة الزواج بأربع نساء يعتبر إهانة صريحة للمرأة المغربية ويعطي الإشارة للقضاء بأن لا يعرقل مسألة الإذن بالتعدد. وقد ظهرت بعض الممارسات التي يتم بواسطتها التحايل على القضاء لإبرام عقود زواج مع قاصرات أو لتحقيق التعدد، وذلك عن طريق ما يسمى بإثبات الزوجية أي اللجوء الى علاقة غير شرعية والوصول إلى ظهور علامات الحمل لدى القاصرة أو لدى البالغة من اجل الحكم بالاذن بزواج القاصرة أو الإذن بالتعدد.
3 – تعقيد مسطرة الزواج هناك عدد من الشكليات والعراقيل الجديدة التي أصبحت تقف أمام إبرام عقد الزواج وحيث تبين الممارسة عدم وجود وحدة في التعامل في هذا الشأن حيث تفرض بعض المحاكم مسألة جلب عقود الازدياد من أماكن الازدياد مهما بعدت المسافة بين مكان السكنى ومكان الولادة. كما يطلب من الأزواج الإدلاء بشواهد طبية، فحسب نص المدونة وقرار وزير العدل والصحة لا بد من أن يكون المرشح للزواج خاليا من جميع الأمراض المعدية، وما دام هذا الشرط يعتبر دو مفهوم واسع فيمكن اعتبار ان الزكام هو أحد الموانع من الزواج نظرا لكونه مرضا معديا، هذا بالإضافة إلى إمكانية اشتراط الطبيب على الخطيبين القيام بتحليلات طبية شاملة تتجاوز مصاريفها 1000,00 درهم، لإثبات واقعة الخلو من الأمراض المعدية علما بأن أغلبية المواطنين لا يتوفرون على الامكانيات المادية للقيام بذلك. إن عدم الإطلاع أو الفهم الدقيق لمقتضيات مدونة الأسرة مستفحل لدى المواطنات والمواطنين، فهناك تعطش لدى النساء للإطلاع على مقتضيات مدونة الأسرة، إلا أن وزارة العدل لم تقم بعد بأي إجراء عملي يمكن من تعميم التعريف بالمدونة على مختلف مناطق البلاد، خصوص عبر تنظيم حملات إعلامية تكوينية وتحسيسية موجهة لعامة الناس.
ثانيا: الطلاق 1 – وصمة الطلاق بالثلاث إن الاحتفاظ بحالة الطلاق الثلاث في مدونة الأسرة بما تستوجبه من شروط في حالة رغبة الزوجين عقد زواجهما من جديد يعتبر إهانة صارخة للمرأة وتعود بالمجتمع المغربي إلى عهود الانحطاط كما تثبت بأن لا جديد يميز مدونة الأسرة الجديدة عن مدونة الأحوال الشخصية السابقة. 2 – الطلاق والتطليق يقال أن الطلاق يخضع لرقابة القضاء أما التطليق فيخضع لسلطة القضاء، وهذا يعني أن الرجل عندما يطلب الطلاق لدى القضاء فهو مسألة إجراءات روتينية تتم أمام أنظار القضاء وتنتهي سريعا. أما التطليق الذي عادة ما تطالب به المرأة فيخضع لاجراءات طويلة شاقة كما لو أن القضاء يمارس سلطته للحيلولة دون تحقيقه. وبطبيعة الحال فإن الحالتين تعطيان امتيازا للرجل على حساب المرأة. فالمرأة إذن لم تتحرر من هاجس الطلاق والخضوع لنزوات الرجل. وتتداول الأوساط القضائية بأن تراجعا قد حدث في نسبة الطلاق الخلعي كما لو أن تحسنا قد حدث في مسطرة التطليق التي ضلت في الواقع على حالها. لكن ما يمكن استنتاجه هنا هو أن هذا التراجع طبيعي في الفترة القصيرة التي وقع فيها تطبيق مدونة الأسرة علما بأن اجراءات التطليق تتطلب وقتا طويلا، لذلك يتطلب التريت قليلا للحكم على مدى مفعول مدونة الأسرة في هذا المجال. نفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة لتراجع نسبة الطلاق. فالأمر يتعلق بحداثة تطبيق مدونة الأسرة وعدم الإلمام الجيد بمقتضياتها. فمثلا نجد أن العديد من الرجال يتخوفون من الفصل 49 المتعلق بالممتلكات، كما لو أن الطلاق سيؤدي الى اقتسام ممتلكاتهم مع طليقاتهم، بينما الأمر يتعلق بجهل تام لمقتضيات هذا الفصل الذي ينص صراحة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأن أي إجراء يتعلق بالاستثمار المشترك للأموال المكتسبة يجب أن يتضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. إذن فنسبة تراجع حالات الطلاق لا علاقة لها بمقتضيات مدونة الأسرة أكثر مما يتعلق بجهل كامل لمقتضياتها التي لم تأت بجديد عما كان سائدا في مدونة الأحوال الشخصية. ويتبين من خلال الممارسة أن مسطرة الطلاق تأخذ زمنا طويلا حيث لا بد من ثلاث جلسات قبل النطق بالحكم النهائي في الطلاق. ويؤثر هذا الوقت الطويل على معنوية الطليقين، لذا هناك من يطرح ضرورة تقليص هذه المدة. لكن في نفس الوقت هناك عددا من ملفات الصلح التي تطرح ما بين طلب الطلاق والحكم النهائي به، مما يوحي بأن طول المدة قد تؤدي الى التراجع عن الطلاق. لكن الحكم على هذه الظاهرة يتطلب وقتا أطول.
3 – احتفاظ الطليقة ببيت الزوجية ربما شكل احتفاظ الطليقة الحاضنة ببيت الزوجية أمرا مخيفا للرجال من شأنه أن يقعدهم عن طلب الطلاق، ولكن الأمر له خطورته حيث حدثت نزاعات عديدة بين الزوجين في حالات الطلاق وتتداول الأوساط القضائية عن حالة إقدام زوج على قتل طليقته التي لم ترغب في الخروج من بيت الزوجية بعد الطلاق والحكم الصادر لصالحها من طرف المحكمة بالبقاء في بيت الزوجية. فمثل هذه الجريمة تبرز مدى حساسية هذه القضية. كما يطرح الفصل 53 من مدونة الأسرة المتعلق بإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية الكثير من الجدل حول حماية الزوجة من بطش الزوج ومدى إمكانية استمرار حالة المودة بين الطرفين بعد هذا الحدث. لذلك فإن الحكم على مدى نجاعة مثل هذه المقتضيات يتطلب وقتا أطول.
4 – مجلس العائلة تنص مدونة الأسرة على تشكيل مجلس العائلة للوصول الى اتفاق الصلح بين الزوجين، لكن الواقع الملموس يبين أن خلافات كثيرة تندلع على اثر النزاع الذي يحدث بين الزوجين وبين المتدخلين من أفراد العائلتين وأن نجاعة هذا المجلس غير مضمونة اذا لم يترأسه القاضي وأطباء نفسانيين مختصين لإمكانية التدخل وحل النزاع لصالح الأسرة. فمن شأن هذا المجلس تكريس الخلاف وتعميق النزاع.
5 – مسطرة الشقاق لوحظت ظاهرة عدم اللجوء الكثير من حالات الطلاق الى مسطرة الشقاق نظرا لإرتباطه بعدة إشكالات، ويفسر البعض هذه الظاهرة بعدم الإلمام بهذه المسطرة وإلى رفض الطلب في غالب الأحيان نظرا لعدم حضور الزوج. لذلك تطرح تساؤلات حول امكانية تنظيم مداومة لتقديم الايجابات وإعطاء الفتاوى، كما يبقى التساؤل عن مدى صلاحية وزارة العدل للقيام بذلك.
ثالثا: النفقة 1 – الزوج المعسر تنص مدونة الأسرة في المادة 102 أنه في حالة ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق فإن المحكمة تحدد أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي. وتضيف هذه المادة بأن المحكمة تطلق الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز. إن فتح إمكانية إثبات الزوج لعدم قدرته على الإنفاق لتفادي طلب الزوجة للطلاق يعني رفض طلب الزوجة وإرغامها على الاستمرار في علاقة زوجية تلحق بها ضررا. 2 – دعاوى الإنفاق تبرز ظاهرة تعدد دعاوى الإنفاق عقب الطلاق نظرا لرغبة الزوجة الطليقة في رفع نسبة النفقة على الأبناء ومحاولة الطليق تقليص هذه النفقة إلى أقصى حد ممكن. والملاحظ أن دعاوى الإنفاق يبث فيها في ظرف شهر غير أن الاشكالية تتجلى في صعوبة التنفيذ خاصة إذا كان الزوج معسر أو يقطن في مكان بعيد عن سكن الطليقة وأبنائها، مما يلزم تفعيل صندوق النفقة.
رابع: دور القضاء في تطبيق المدونة
1 – الإمكانيات المتاحة لقضاء الأسرة لقد أصبح القضاء في ضل مدونة الأسرة الجديدة يلعب دورا محوريا على جميع المستويات ابتداء من الإذن بالزواج، وهذا يعني كثرة الملفات والمتقاضين، لذلك تطرح مسألة الإمكانيات المتاحة لهذا النوع من القضاء، فإذا ما استثنينا العاصمة على الرغم من أن قضاء الأسرة فيها يعاني أيضا من الضيق وكثرة الملفات، فإن باقي محاكم البلاد تعاني بشكل أكبر من عدم توفر الإمكانيات ووسائل العمل، الشيء الذي ينتج عنه البطء في الأحكام وعدم الإيفاء بجميع المساطر المتطلبة. إذن فمن بين الأسباب الرئيسية لتعثر تطبيق مدونة الأسرة الجديدة مسألة الإمكانيات المتاحة لقضاء الأسرة.
2 – الدور الأخلاقي للقضاء من المفروض أن يعمل قضاء الأسرة على تأويل النصوص من أجل التطبيق والتوجيه السليم، وكذا الاقتراب من المفهوم الحقيقي للمدونة. كما يستهدف قضاء الأسرة الإنصات للمتنازعين قصد إيجاد حل توافقي من أجل صيانة كرامة الطرفين، في الوقت الذي لا يجب أن يتأثر القاضي بنوازع الذكورة لمحاباة الرجل على حساب المرأة. ان تطبيق مدونة الاسرة خلال سنتها الأولى لا تكفي لاستقراء سلوك القضاء بشكل كافي في هذا المجال على الرغم من أن هناك ممارسات تبرز فيها محاباة القضاء للرجل على حساب المرأة، خصوصا في مسألة التعدد نظرا لارتباط ذلك بالخلفية الدينية. كما يمكن طرح تساؤل حول تكوين القضاة وتأهيلهم لتطبيق هذا الإصلاح المزعوم. من هنا يمكن طرح وجود نساء بقضاء الأسرة حتى يحققن التوازن المطلوب في هذا المجال. كما تبرز ظاهرة تفاوت الأحكام بين محكمة وأخرى وبين منطقة وأخرى، اضافة الى عدم تفعيل دور النيابة العامة، وعدم المام المحامين بمقتضيات المدونة. كما أن هناك بعض الأقاليم النائية حيث يرخص القاضي بزواج القاصرة ذات الاثنى عشرة سنة وقد لوحظ ذلك في منطقة بيوكرة
3 – إمكانيات التحايل على القضاء تبرز ظاهرة التحايل على قضاء الأسرة في بعض المجالات كما هو الشأن بالنسبة لزواج القاصر أو تحقيق التعدد، حيث يتم اللجوء مثلا الى مسطرة اثباث الزوجية لزواج القاصر أو لتحقيق التعدد. وقد أصبحت هذه الممارسات متداولة ومعروفة.
خاتمة لقد حاولنا من خلال تقديم نماذج حية حول تطبيق مدونة الأسرة خلال سنتها الأولى إبراز حجم الإشكاليات التي تطرحها هذه المدونة، هذا في الوقت الذي لم تأت فيه بتحول حقيقي عن الممارسات التي كانت تحدث في ظل مدونة الأحوال الشخصية وعدم تلبية مطالب الهيئات النسائية الديموقراطية.
#نجية_أسيف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا جزء من الأسرة الأوروبية لكنه
...
-
الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن
...
-
ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
-
مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
-
بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية
...
-
استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا
...
-
الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
-
ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية
...
-
الوكالة الوطنية تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي
...
-
تحديد عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
المزيد.....
-
الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات
/ ريتا فرج
-
واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء
/ ابراهيم محمد جبريل
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
المزيد.....
|