مايكل نبيل سند
الحوار المتمدن-العدد: 3542 - 2011 / 11 / 10 - 09:42
المحور:
حقوق الانسان
هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":
بينظم الخدمة العسكرية فى مصر، قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980) بتعديلاته.
القانون بكل بساطة بيشتمل على:
- خدمة عسكرية إجبارية للذكور المصريين (دون الإناث).
- البنات ملزمين قانونيا بتأدية الخدمة العامة (فى مؤسسات مدنية مش فى الجيش)، لكن فعليا معظم البنات مش بيأدوا الخدمة العامة، و مفيش أضرار بتحصلهم نتيجة عدم تأديتهم للخدمة العامة.
- فترة التجنيد للشاب بتتراوح بين سنة و 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة اللى الشاب بيتجند فيها.
- سن التجنيد هو 18 سنة، مع مراعاة تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعة لحد ما يخلصوا دراستهم.
- فيه مجموعة من الأسباب اللى على أساسها ممكن الشاب ياخد إعفاء من التجنيد، أهمها الأسباب الطبية و الاجتماعية (زى وفاة الوالد أو عجزة عن العمل أو خروجه لسن المعاش).
- الشاب المجند بمجرد تجنيده بيتحول لشخص عسكرى، و بتسقط عنه كتير من حقوقه المدنية (زى حقوقه السياسية)، و كمان بيسرى عليه فى فترة تجنيده قانون الأحكام العسكرية، و يحاكم أمام القضاء العسكرى (مش القضاء المدنى).
الإطار القانونى
العلاقة بين المدنيين و العسكريين فى مصر بتنظمها مجموعة من التشريعات المهمة، و اللى معظمها ليه علاقة بالتجنيد الإجبارى:
1- الدستور المصرى (دستور عام 1971): فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
2- قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
3- قانون الأحكام العسكرية (اللى بينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
4- قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
5- قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).
#مايكل_نبيل_سند (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟