أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - راندا شوقى الحمامصى - الميراث في العقيدة البهائية- أحكام الميراث















المزيد.....



الميراث في العقيدة البهائية- أحكام الميراث


راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 21:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


من الواجب على البهائى الحقيقى أن يكون على بيّنه من الميراث وأحكامه وما جرى به القلم الأعلى بشأنه.

1. فرض كتابة الوصية:
"لا تنطبق أحكام المواريث إلا إذا مات الشخص ولم يترك وصيه وقد أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس كل مؤمن أن يكتب وصيته". (كتاب - الأقدس – ش 38- ص191)

"قد فُرِضَ لكل نفسٍ كتاب الوصيه وله أن يزين رأسه بالإسم الأعظم ويعترف فيه بوحدانية الله في مظهر ظهوره ويذكر فيه ما أراد من المعروف ليشهد له في عوالم الأمر والخلق ويكون له كنزاً عند ربه الحافظ الأمين" (كتاب - الأقدس – ق 109 - ص 65)

"قد فرض لكلّ نفس كتاب الوصيّة" (كتاب - الأقدس – ق 109)
وفقاً لتعاليم حضرة بهاءالله، من واجب كلّ فرد أن يكتب وصيّته، وله حريّة التّصرّف في تركته كيفما شاء. وأكّد حضرة بهاءالله في خصوص الوصيّة "أنّ الإنسان حرّ في ماله... قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء" أمّا أحكام المواريث المنزّلة في الكتاب الأقدس فتطبّق إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تحدّد توزيع تركته. ( كتاب - الأقدس – ش136- ص243)

سؤال: هل يجوز لشخص أن يخصص في وصيته جزءاً من ماله لينفق بعد حياته في الأمور الخيرية غير أداء حقوق الله وحقوق الناس أم أن حقه ينحصر في مصروف الدفن والكفن وحمل النعش ومابقى من مال يؤول كما فرض الله إلى الوّراث؟
جواب: الإنسان حر في ماله إن وفق في أداء حقوق الله ولم يكن للناس عليه حق كل مايكتب ويقر ويعترف به في وصيته مقبول قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملكه الله كيف يشاء. (كتاب - الأقدس –ج69 - ص141)

لا تطبّق أحكام المواريث إلاّ إذا مات الشّخص ولم يترك وصيّة. وقد أمر حضرة بهاءالله في الكتاب الأقدس كلّ مؤمن أن يكتب وصيّته. وذكر صراحة في مكان آخر أنّ لكلّ فرد الحقّ الكامل في التصرّف في ماله، وله أن يحدّد بحرّيّة كيفيّة توزيع تركته، ويعيّن في وصيّته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم. وجاء في رسالة كُتبت بناء على تعليمات من حضرة ولي أمرالله في هذا الشأن أنّه:"مع أنّ للبهائي أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلاّ أنّه ملزم أدبيّاً ووجدانيّاً ألاّ يُغفل عند كتابة وصيّته ضرورة اتّباع ما أمر به حضرة بهاءالله بخصوص الوظيفة الاجتماعيّة للثروة، وضرورة تجنّب تكدّس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات أفراد معيّنة". [مترجم] (كتاب - الأقدس – ش38-ص191)
إنّ نظام المواريث يعتمد أساساً على الأحكام التي سنّها حضرة الباب في كتاب البيان ويقضي بتوزيع التّركة على سبع طبقات من الورّاث: الذّرّيّة، والأزواج، والأب، والأمّ، والأخوة، والأخوات، والمعلّمين. (الأقدس-ش38-ص192)
أمر حضرة بهاء الله ألا يرث غير البهائي والديه واقاربه البهائيين وأوضح حضرة ولي امر الله أن هذا التحديد لاينطبق إلا" في الحالات التي يتوفى فيها البهائي دون ترك وصية مما يوجب توزيع تركته طبقاً لأحكام الكتاب الأقدس أما فيما عدا ذلك فللبهائي مطلق الحرية ليوصي بماله لمن يشاء بغض النظر عن ديانة الموصي له على شرط أن يترك وصية تبين رغباته. وعلى ذلك يمكن للبهائي في كل الأحوال أن يترك لأقاربه وأولاده أو زوجته غير البهائيين ماشاء من ميراث بالإيصاء لهم . (كتاب – الأقدس - ش38،(9) - ص193)

"كل شخص مكلف بكتابة الوصية بل هذا فرض وواجب وذكر ذلك صريح في النصوص الإلهية أنه يجب على المرء في حالة صحته أن يكتب الوصية حتماً وأن يوصي حسب ميله وكيفما أراد". (مكاتيب جزء 3)

(قرر حضرة بهاء الله أن يكون لكل شخص الحق فى التصرف فى أملاكه فى حال حياته بأى طريقة يختارها وأوجب على كل شخص أن يكتب وصيته ويعين فيها كيف يكون تقسيم ميراثه بعد وفاته فإذا توفى شخص بدون وصيه يقسم ماتركه علىنسب معينه على سبعه اصناف من الوّراث وهم الأولاد والزوجة أو الزوج والأب والأم والأخوة والأخوات والمعلمين وعند إنعدام أى طبقة من هذه الطبقات يذهب نصيبه إلى الخزانه العامة ليصرف على المساكين والأيتام والأرامل والأعمال النافعة.
وإذا توفى المورث ولم يكن له ورثه تذهب جميع أمواله إلى الخزانه العامة. ولايوجد فى أمر بهاءالله مايمنع الإنسان من أن يترك كل املاكه إلى فرد معين كما يشاء ولكن البهائيين بالطبيعة عند عمل الوصية سوف يتأثرون بالمثال الذى فرضه حضرة بهاءالله فى المواريث عند عدم وجود الوصية وبهذا يتحقق توزيع الميراث على عدد عظيم من الورّاث.) (من كتاب – بهاءالله والعصر الجديد - ص147-148 طبعة مصر.)

ملاحظة تمهيدية على حساب الجُمّل:
حساب الجُمّل هو عبارة عن : أن لكل حرف من الحروف الأبجدية على الترتيب الآتى عدداً خاصاً:

أبجد، هوز، حطى، كلمون، سعفص، قرشت، ثخذ، ضغظ.

أبجد:

أ = 1 ب = 2 ج = 3 د = 4
هوز:
هـ = 5 و = 6 ز = 7
حطى:
ح = 8 ط = 9 ى =10
كلمن:
ك =20 ل =30 م = 40 ن =50
سعفص:
س =60 ع =70 ف =80 ص =90
قرشت:
ق =100 ر =200 ش = 300 ت =400
ثخذ:
ث =500 خ =600 ذ =700
ضظغ:
ض =800 ظ =900 غ =1000


2. تقسيم المواريث ونصيب كل قسم منها:
نزل من سماء المشيئة فى كتاب الأقدس قوله الأحلى:
"قد قسمنا المواريث على عدد (الزّاء) منها قدر"
1. لذرياتكم من كتاب – الطاء - على عدد المقت
2. وللأزواج من كتاب – الحاء - على عدد التاء والكاف
3. وللآباء من كتاب – الزاء - على عدد التاء والكاف
4. وللأمهات من كتاب – الواو - على عدد الرفيع
5. وللاخوان من كتاب – الهاء - على عدد الشين
6. وللاخوات من كتاب – الدال - على عدد الراء والميم
7. وللمعلمين من كتاب – الجيم - على عدد القاف والفاء"
(كتاب – الأقدس - ق20- ص13)
"قد قسمنا المواريث على عدد الزّاء". (كتاب – الأقدس - ق20)
تقسّم المواريث على سبع طبقات كالآتي:(ز) =7
1. الذّرّيّة1080 سهماً من 2520 سهماً.
2. الأزواج390 سهماً من 2520 سهماً.
3. الآباء330 سهماً من2520 سهماً.
4.الأمهات270 سهماً من 2520 سهماً.
5.الأخوة210 سهماً من 2520 سهماً.
6.الأخوات150 سهماً من 2520 سهماً.
7.المعلّمون90 سهماً من 2520 سهماً.

"قسمنا المواريث على عدد الزّاء" (7 طبقات)
للذرية كتاب الطاء (9) عدد (المقت) =
م40+ق100+ت400=540سهم÷9=60
الزوج كتاب الحاء (8) عدد (تاء وفاء) =
ت400+ف80 =480سهم÷8=60
الآباء كتاب الزاء (7) عدد (التاء والكاف) =
ت400+ك20 =420 سهم÷7=60
الأمهات كتاب الواو (6) عدد (رفيع) =
ر200+ف80 +ي10+ع70=360سهم÷6=60
الأخوان كتاب الهاء (5) عدد (الشين) =
ش300 =300سهم÷5=60
الأخوات كتاب الدال (4) عدد (الراء والميم) =
ر200+ م40=240سهم÷4=60
المعلمين كتاب الجيم (3) عدد (القاف والفاء) =
ق100+ ف80= 180سهم÷3=60
"إنّا لما سمعنا ضجيج الذريات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونَقَصَنا عن الأخرى إنه لهو المقتدر على ما يشاء يفعل بسلطانه كيف أراد" . (كتاب – الأقدس - ق20- ص14)
"قرّر حضرة بهاءالله للذّرّيّة ضِعف الحصّة التي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة". (كتاب - الأقدس-خلاصة الأحكام والأوامر"3:ب" - ص160)
أصبح الذرية 9+9=18 حصة (ضعف مالهم) 9÷6 طبقات = 1.5 (ونقصنا عن الأخرى)
ليصبح الزوج أو الزوجه: 8-1.5=6.5 حصة
ليصبح الأب: 7-1.5 =5.5 حصة
ليصبح الأم: 6-1.5=4.5 حصة
ليصبح الأخ: 5-1.5=3.5 حصة
ليصبح الأخت: 4-1.5=2.5 حصة
ليصبح المعلم: 3-1.5=1.5 حصة
عدد الحصص: =42 حصة
وعدد الأسهم 2520 سهم المضاعف المشترك الأصغر للأعداد التسعة = 5×7×8×9 = 2520
الحصة تساوي كم سهم 2520 ÷42 =60 سهم.

"انّا لمّا سمعنا ضجيج الذرّيّات في الاصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقّصنا عن الأخرى". (كتاب - الأقدس- ق20- ص14)

سبق أن حَدّدت أحكام المواريث في شريعة حضرة الباب نصيب ذرّيّة المتوفّى بتسع حصص مقدارها 540 سهماً. ويقلّ هذا المقدار قليلاً عن ربع التّركة، فضاعف حضرة بهاءالله حصّة ذرّيّة المتوفّى وجعلها 1080 سهماً، وأنقص مقدار الزّيادة من حصص طبقات الورّاث الأخرى. وأوجز حضرته مقصد هذه الآية المباركة وأثرها على توزيع الإرث في كتاب – الأقدس - ش41 - ص194، 195:

سؤال: بخصوص الآية المباركة "إنا لما سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا من الأخرى".
جواب : قسّمت المواريث في كتاب الله إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهماً، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد من الواحد إلى التسعة. وقُسّمت هذه الأسهم على سبع طبقات من الورّاث، كما هو مذكور في الكتاب. فما يخصّ الذريّة مثلاً مساوٍ في مقداره لحرف الطاء، أي تسع حصص، كلٌّ منها ستون سهماً، مجموعها خمسمائة وأربعون سهماً. وقوله تعالى: "زدنا ضعف ما لهم" يعني زيادة نصيب الذرّيّة بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حصّة كلٌّ منها ستون سهماً، وتُنقص هذه الزيادة من حصص سائر الورثة.
فمثلاً: قد نُزّل في الكتاب أن "للأزواج من كتاب الحاء على عدد التاء والفاء" أي ثماني حصص كلٌّ منها ستون سهماً مجملها أربعمائة وثمانون سهماً، بينما ترتّب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حصّة ونصف من نصيب الأزواج أي تسعين سهماً أضيفت إلى نصيب الذّرّية، وكذلك الحال مع باقي طبقات الورّاث، حتى بلغ مقدار ما انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّرّية. (كتاب – الأقدس - ج5 - ص124)
قرّر حضرة بهاءالله للذّرّيّة ضِعف الحصّة التي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:ب -ص160)
"وللاخوان من كتاب الهاء عدد الشّين وللاخوات من كتاب الدّال عدد الرّاء والميم". (كتاب – الأقدس - ق20)
تُزيد رسالة "سؤال وجواب" تفصيل أحكام المواريث فيما يتعلّق بحصص إخوة وأخوات المتوفّى. فالإخوة والأخوات لأب يرثون حصّتهم كاملة. أمّا الإخوة والأخوات لأمّ فيحصلون على ثلثي حصّتهم، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل ولا يرث الإخوة والأخوات لأمّ عند وجود إخوة وأخوات أشقّاء. إذ أنّهم يرثون حصّتهم في مال أبيهم بطبيعة الحال. (كتاب – الأقدس - ش39 - ص194)

سؤال : فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟
جواب : إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث
حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثلثان، وكذلك حكم الأخت. (كتاب – الأقدس - ج6 - ص125)
يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى. (الأقدس- خلاصة الأحكام – 3:ى - ص162)
وجود إخوة أو أخوات أشقّاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأمّ. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:ك - ص162)
لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:م - ص162)

عند وفاة الأم:
دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهميّة، وقُسّمت الدور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله.
وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصة، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات. (كتاب - الأقدس – خلاصة الأحكام -3:ز - ص161)

بالنسبه للزوجة وميراثها من زوجها:
باستثناء الملابس المستعملة للزوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:ن - ص162)

سؤال: فيما يخص الألبسة والحلي التي يبتاعها الزوج لزوجته أتقسم عند وفاته ما بين الورّاث أم تختص بها الزوجة؟
جواب: ماعدا الألبسة المستعملة كل شئ، حلياً كان أو غيرها هى للزوج مالم يثبت أنها هدية للزوجة. (كتاب – الأقدس –ج78 - ص143)

حكم ميراث المعلم:
"وللمعلّمين من كتاب الجيم عدد القاف والفاء كذلك حكم مبشّري الذي يذكرني في الليالي والأسحار". (كتاب – الأقدس - ق20)
وللمعلّمين: أبان حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه أنّ المعلّم الذي يقوم على تربية الطفل تربية روحانية مثله مثل "الأب الروحانيّ" الذي "يهب طفله الحياة الأبدية". وأضاف أنّ ذلك هو السبب في "أنّ المعلّمين معدودون ضمن الورّاث في شريعة الله". [مترجم]
وحدّد حضرة بهاءالله الشروط التي يجب توفّرها ليرث المعلّم أو المعلّمة، وكذلك الأسهم التي تؤول إليه أو إليها. (كتاب – الأقدس - ش40 - ص194)

سؤال : استُفسر مجدّداً عن سهم المعلّم في الميراث.
جواب : إذا كان المعلّم متوفياً يرجع ثلث سهمه إلى بيت العدل ويرجع الثلثان الآخران إلى ذرّيّة الميّت، لا المعلّم. (كتاب – الأقدس - ج28 - ص132)

سؤال:استُفسر مجدّداً عن إرث المعلّم.
جواب:إذا كان المعلّم من غير أهل البهاء فلا يرث، وإذا تعدّد المعلّمون تقاسموا الحصّة بينهم بالتساوي، وإذا كان المعلّم متوفياً لا نصيب لأولاده في الإرث، وإنما يرجع ثلثا الإرث لأولاد صاحب التركة والثلث الآخر لبيت العدل. (كتاب – الأقدس - ج33 - ص133)
لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتساوي. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:ل - ص162)
والأصل العام في أحكام المواريث في الشّريعة البهائية، أنّه إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تقسّم تركته على النحو التالي:

3. بشأن حصة الذرية و ما يعمل بنصيب الذرية فى حالة عدم وجودها:
"من ماتَ ولم يكن له ذرية ترجع حقوقهم إلى بيت العدل ليصرفوها أمناء الرحمن في الأيتام والأرامل وما ينتفع به جمهور الناس ليشكروا ربهم العزيز الغّفار". (كتاب – الأقدس - ق21 - ص14)
عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:ج - ص160)
"إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذريّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطبقات السبع المذكورة في الكتاب". (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:د - ص160)

سؤال: من المقرّر في باب الإرث أنّه عند عدم وجود ذّرّية، يرجع نصيبها إلى بيت العدل، فهل عند عدم وجود أيّ من الطبقات الأخرى كالأب أو الأمّ أو الأخّ أو الأخت أو المعلّم يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضاً أم أنّ لها حكماً آخر؟
جواب:في الآية المباركة ما يكفي، فقوله تعالى:"من مات ولم يكن له ذريّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، وقوله:"الذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عمّا حُدّد في الكتاب يرجع الثلثان ممّا تركه إلى الذّرّية والثلث إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، يعني عند عدم وجود الذّرّيّة يرجع نصيبها في التركة إلى بيت العدل، وعند وجود الذّرّيّة وعدم وجود أيّ من الطبقات الأخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل. ويسري هذا الحُكم عند عدم وجود الكلّ أو البعض، فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - ج7 - ص125)

سؤال:فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟
جواب:إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثلثان، وكذلك حكم الأخت. (كتاب – الأقدس - ج6 - ص125)

سؤال:بخصوص الإرث، هل يرث الإخوة والأخوات لأمّ، مع وجود إخوة وأخوات أشقّاء؟
جواب:لا سهم لهم. (كتاب - الأقدس- ج53 - ص137)
بيت العدل:
أمر حضرة بهاءالله في الكتاب الأقدس بتأسيس كلّ من بيت العدل المحليّ وبيت العدل الأعظم، ولم يحدّد حضرته أيّهما المقصود في كلّ مرّة ورد فيها ذكر بيت العدل في الكتاب فكثيراً ما اكتفى حضرته بالإشارة إلى بيت العدل دون تعيين، تاركاً المجال مفتوحاً في المستقبل لتحديد أيّ من بيوت العدل هو المقصود عند تطبيق أحكام الكتاب الخاصة بهما.
ولكن ذكر حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه التي تُعدّد موارد الخزانة المحليّة حصص الورّاث المعدومين، وبذلك يكون بيت العدل المذكور في الكتاب بخصوص الإرث هو بيت العدل المحلي. (كتاب - الأقدس – ش42 - ص195)
4. فى حالة عدم وجود ورّاث خلاف الذرية ماذا يعمل بأنصبة المفقودين:
"والّذي له ذرية ولم يكن ما دونها عما حُدد في الكتابِ يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العــدل كذلّك حَكَمَ الغنى المتعال بالعظمة والإجلال". (كتاب – الأقدس - ق22 - ص15)
"توزّع باقي التّركة على الطّبقات السّبع من الورّاث". (كتاب – الأقدس – ش 38: 3 - ص192)
عند وجود أكثر من وارث في الطّبقة الواحدة تقسّم عليهم الأسهم المخصّصة لهذه الطّبقة بالتساوي، ذكوراً كانوا أو إناثاً. (كتاب – الأقدس – ش 38: 4 - ص192)
عند وجود ذرّية وغياب كلّ طبقات الورّاث الآخرين أو بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلى الذرّية والثلث الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس – ش 38: 6 - ص192)
"والّذي له ذرية ولم يكن ما دونها": أوضح حضرة بهاء الله أن هذا الحكم يسري عند عدم وجود الكل والبعض على السواء " فعند عدم وجود أي من الوّراث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذرية وثلثه الآخر إلى بيت العدل". (كتاب – الأقدس - ش43 - ص195)
إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذريّة ثلثي حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:د - ص161)
(إرجع الى ش7 للإستزاده).

5: حكم تركة من مات ولم يكن له من يرثه وكان له من ذوى قرباه أبناء وبنات من أخيه وأخته:
جرى قلم جمال القدم جلّ ذكره فى كتاب الأقدس بقوله جلّي عظمته:
"والّذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من أبناء الأخ والأخت وبناتهما فلهم الثلثان وإلاّ للأعمامِ والأخوالِ والعمات والخالات ومن بعدهم وبعدهن لأبنائهم وأبنائهن وبناتهم وبناتهن والثلث يرجع إلى مقر العدل أمراً في الكتاب من لدي الله مالك الرقاب".(كتاب – الأقدس - ق23 - ص15)

عند عدم وجود أي من طبقات الوراث المذكورة في الكتاب يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرية أخوة وأخوات المتوفي وإن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى الأعمام والأخوال والعمات والخالات وإن لم يوجدوا فإلى ذرياتهم من البنين والبنات وفي كل الأحوال يرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل.
(كتاب – الأقدس - ش38: 7 - ص193)
عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذّرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كل الأحوال يرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:هـ - ص161)

6. حكم تركه من مات ولم يكن له ورّاث شرعيون مما نزل ذكرهم فى الكتاب:
"منْ مات ولم يكن له أحدٌ منْ الّذين نُزِلت أسمائهم منْ القلم الأعلى ترجع الأموال كلها إلى المقر المذكور لتصرف فيما أمرالله به إنه لهو المقتدر الأمّار". (كتاب – الأقدس - ق24 - ص16)
"إذا لم يوجد أيّ من الورّاث المذكورين ترجع التّركة كلّها لبيت العدل". (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:و - ص161)
في حالة عدم وجود ذرّيّة ترجع حصّتهم إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس – ش 38: 5 - ص192)
عند وجود ذرّيّة وغياب كلّ طبقات الورّاث الآخرين أو بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلى الذرّيّة والثلث الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - ش38: 6 - ص192)
عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورة في الكتاب، يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرّيّة أخوة وأخوات المتوفّى، وإن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإن لم يوجدوا فإلى ذرّيّاتهم من البنين والبنات. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
(كتاب – الأقدس - ش38: 7 - ص193)
"إذا لم يترك المتوفّى ورثة ترجع التّركة بكاملها لبيت العدل". (كتاب – الأقدس - ش38: 8 - ص193)

7. فى الدار المسكونه وألبسة المتوفى المخصوصة:
سؤال:خُصّصت دار السُّكنى والملابس الخاصة للذكور من الذّرّيّة دون الإناث أو غيـرهنّ من الورّاث، فما الحُكــم إذا لم
توجد ذرّيّة ذكور؟
جواب: قال تعالى:"من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل..." وعملاً بهذه الآية المباركة، ترجع دار السُّكنى والملابس الخاصة إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - ج41 - ص135)

سؤال: سُئل ثانية عند عدم وجود أولاد ذكور هل ترجع دار السكنى والملابس الخاصة إلى بيت العدل أم تقسم كباقي الأموال؟
جواب: ترجع ثلثا الدار والألبسة الخاصة إلى الذرية الإناث ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل الذي جعله الله مخزن الأمة. (كتاب – الأقدس - ج72 - ص142)

"وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصـة للذرية منْ الذكران دون الأناث والورّاث إنه لهو المعطي الفياض". (كتاب – الأقدس - ق25 - ص16)
وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصـة للذرية منْ الذكران دون الأناث والورّاث.
أوضح حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أن دار السكنى والألبسة الخاصة التي يتركها المتوفي إذا كان رجلاً تؤول إلى الذكور من ذريته ويرثها الإبن الأرشد وإن لم يوجد فالإبن الذي يليه وهكذا وبين أن هذا الحكم امتياز مقرر للأبن البكر أقرته جميع الشرائع السماوية وفي لوح موجه إلى أحد الأحباء في إيران تفضل بقوله:" كانت للأبن البكر في جميع الشرائع الإلهية امتيازات فوق العاده حتى النبوة كانت ميراثاً له" يقابل هذه الإمتيازات التي يتمتع بها الإبن البكر واجبات تقع على عاتقه فهو مثلاً مسئول أدبياً عن إحاطة والدته بالرعاية لوجه الله وعدم تجاهل إحتياجات الورّاث الآخرين.
أوضح حضرة بهاء الله الأوجه المختلفة لهذا الحكم فعند وجود أكثر من دار للسكنى تختص الذرية الذكور بأكثرها قدراً وأهمية أما باقي المساكن فتقسم مع أموال التركه بين الوراث كما بين أيضاً أنه عند عدم وجود ذرية ذكور يؤول ثلثا دار السكنى والألبسة الخاصة بالمتوفي إلى ذريته الإناث والثلث الآخر إلى بيت العدل وأما إذا كانت المتوفاة إمرأة فإن ألبستها المستعملة تؤول إلى بناتها بالتساوي أما ألبستها غير المستعملة وغيرها من ممتلكات وجواهر فتقسم على ورثتها وكذلك ألبستها المستعملة إن لم يكن لها إبنه. (كتاب – الأقدس - ش44 - ص196)
"إذا كان المتوفّى أباً وله دار كان يسكنها، يختصّ الابن الأرشد بهذا المسكن". (كتاب – الأقدس – ش 38: 1 - ص192)
إذا لم يترك المتوفّى ذرّيّة ذكور، ترث ذرّيّته من الإناث ثلثيّ دار سكناه، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - ش38: 2 - ص192)

سؤال: بخصوص دار السكنى المخصصه للأولاد الذكور.
جواب: عند تعدد دور السكنى فالمقصود هو أحسنها وأشرفها وباقي الدور حكمها حكم سائر الأموال الواجب تقسيمها بين الورّاث وأي وارث يكون خارج دين الله حكمه حكم المعدوم ولا يرث. (كتاب – الأقدس - ج34 - ص133)

سؤال: من الأحكام الإلهية في الإرث أن دار السكنى والملابس الخاصة حق للذكور من الذريه فهل هذا الحكم مقصور على مال الأب ام يسري أيضاً في مال الأم؟
جواب: تقسم ملابس الأم المستعملة بين البنات بالتساوي ويقسم ماعدا ذلك من ملك وحلي وملابس غير مستعمله على الكل وفقاً لما نزّل في الكتاب الأقدس وفي حاله عدم وجود بنات يقسم كل المال على النحو المحدد للرجال. (كتاب – الأقدس - ج37 - ص134)

سؤال: خُصّصت دار السُّكنى والملابس الخاصة للذكور من الذّرّيّة دون الإناث أو غيرهنّ من الورّاث، فما الحُكم إذا لم توجد ذرّيّة ذكور؟
جواب:قال تعالى:"من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل..." وعملاً بهذه الآية المباركة، ترجع دار السُّكنى والملابس الخاصة إلى بيت العدل. (كتاب – الأقدس - ج41 - ص135)

سؤال: نُزّلت أحكام حقوق الله في الكتاب الأقدس، فهل تعتبر دار السُّكنى ومستلزماتها ومتاعها من الأموال التي تتعلّق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟
جواب:جاء في الأحكام الفارسية أن في هذا الظهور الأعظم قد عفونا عن دار السُّكنى ومتاعها، والمراد المتاع الذي تدعو الحاجة إليه. (كتاب – الأقدس - ج42 - ص135)

سؤال: سئل ثانية عند عدم وجود أولاد ذكور هل ترجع دار السكنى والملابس الخاصة إلى بيت العدل أم تقسم كباقي الاموال؟
جواب: ترجع ثلثا الدار والألبسة الخاصة إلى الذرية الإناث ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل الذي جعله الله مخزن الأمة. (كتاب – الأقدس - ج72 - ص142)

سؤال:إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للناس، هل يؤدَّى الدّيْن من دار السُّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السُّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدَيْن من سائر الأموال؟ وما الحُكم إذا لم تفِ باقي التّركة بالديون؟
جواب: تؤدّى الديون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تفِ هذه الأموال، يؤخذ من دار السُّكنى والألبسة الخاصّة. (كتاب – الأقدس –ج80 - ص143)
دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهميّة، وقُسّمت الدور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله.
وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصة، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:ز - ص161)
وتفضل حضرة عبد البهاء جلّ ذكره فى لوح المدعو – بشير إلهى الشيرازى بقوله الأحلى:(ما ترجمته)
"إن الدار المسكونه والألبسة المخصوصة يرثها الولد البكر يعنى أرشد أولاد المتوفى ولا يرثها بقية أولاده."
وتفضل حضرته فى لوح آخر بقوله الأحلى:
"أما ماسألت عن الدار المسكونة فهى للولد البكر خاصة مع توابعها من اصطبل أو مضيف أو خلوة. وأما الديار السائرة أو ساير الديار الغير مسكونة فتقسم بين الرجال والنساء من الورثة."

وتفضل حضرته أيضاً فى لوح مبارك باسم - بشير إلهى الشيرازى (سالف الذكر) بقوله الأحلى:(ما ترجمته)
أما المقصود من ذكر "الذكور دون الإناث" فى الآية المباركة،فهو الولد البكر إذ كان له هذا الإختصاص فى جميع الشرائع الإلهية. راجعوا الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل والأحاديث المروية... والمراد بالولد البكر أكبر الموجود من الأولاد الذكور سناً. ويقصد باختصاصة بالدار المسكونة هو أن تبقى على الأقل، دار المتوفى مستقرة عامرة، ووجود عائلة المتوفى فيها يجعل الزائرين يذكرونه ويطلبون له العفو والغفران.
وتطبق هذه الأحكام فى حاله عدم وجود وصية للمتوفى الذى كان له، فى أيام حياته، كمال الإختيار فى أن يهب الدار المسكونه لمن أراد أو يجعلها مشتركة بين الورّاث...".
وتفضّل حضرة مركز الميثاق، جلّ ثناؤه، فى لوح مبارك بافتخار الحاج محمد إسماعيل بن الحاج محمد إبراهيم القزوينى الملقب بخليل - بقوله جلّ ثناؤه:
"المقصود بالولد البكر أرشد الأولاد الذكور الباقين (أى الأحياء بعد وفاة والدهم) ولايشمل ذلك أرشد الإناث ولوكانت هى أكبر إخوانها. والمراد من قوله الأحلى"للذرية من الذكران دون الإناث" هو أنه ربما كان لشخص عشرة أولاد كلهم ذكور فإذا توفى أكبرهم قام الذى يليه فى السن مقامه. وإذا مات الثانى حلّ الثالث محله. وإذا توفى الثالث قام الرابع محله. ولهذا ورد فى الآيه المباركة فى (كتاب) البيان بلفظ الجمع.

وتفضلّ حضرته فى لوح مبارك للمدعو - جناب الحاج محمد على - من أهالى– سروستان - بقوله الأحلى (ما ترجمته):
إن البيت المسكون هو على أى حال من نصيب الولد البكر، حتى ولو لم يكن للميت شئ غيره. والولد البكر هذا يأخذ ما يخصه أيضاً من بقيه التركه. هذا ما فرضه الله .مع أن المورث نفسه كان مختاراً فى أن يتصرف فى أمواله قبل وفاته وبرزها كيف أراد. أما الولد البكر فعليه مراعاة الوراث الآخرين لوجه الله سالكاً سبيل الإنصاف. وإن كل إنسان فى الحقيقة، مكلف بموجب النص الإلهى القاطع أن يكتب وصيته لكى يجرى العمل بموجبها من بعده. هذا هو الحق المبين. وإذا، لا سمح الله، لم يطع الأمر ولم يوص قبل موته فيجرى العمل كما ذكر."(ع.ع)
وتفضل حضرة ولى أمر الله،أرواحنا فداه،فى توقيع مبارك بتاريخ شهر المشيئه سنه 99 الواقع فى 29 سبتمبر سنه 1942 جواباً على عرائض المحفل المقدس الروحانى المركزى للبهائيين بإيران بقوله الأحلى: (ما ترجمته)

"أن ميزان بلوغ الإبن رشده هو السن لاغير، وإذا كان الإبن الأرشد غير مؤمن فالإبن الذى يليه (فى السن) يعتبر أنه هو الإبن الأرشد".

وتفضل حضرته أيضاً فى توقيع مبارك باسم حضرة الحبيب – محمد طه الحمامصى - بتاريخ1-1 شهر الكلمات الواقع فى 30 يوليو سنه 1947 بقوله الأحلى:
"أما سؤالكم عن الدار المسكونه - أهى الملك أم المنقولات؟ تفضل بأن المقصود هو الملك وفرش المنزل راجع إلى الولد الأرشد لا غير"

"والسؤال الأخير - هل المفروض على الإبن الأكبر يفتح منزل والده بكامل معداته فى مكان إستقراره أم له التصرف فى توزيع هذه المنقولات بين أخوته حسب رغبته؟ تفضل حضرته بأنه مختار." (كنجينه أحكام).

8: حصة من مات فى أيام والده وكان له ذريه:
إنّ الّذي مات في أيام والده وله ذرية أولئّك يرثون ما لأبيهم في كتاب الله أقسموا بينهم بالعدلِ الخالص كذلّك مَاَجَ بحر الكلام وقَذَفَ لئالئ الأحكام منْ لدن مالك الأنام". (كتاب الأقدس - ق26- ص16)
إنّ الذي مات في ايّام والده وله ذرّيّة اولئك يرثون ما لابيهم". (كتاب - الأقدس - ق26)
هذا الحكم ينطبق على الابن الذي مات في حياة أبيه أو أمّه. أما الابنة التي ماتت حال حياة أبويها وتركت ذرّيّة، فإنّ حصّتها تُقسّم على الطّبقات السّبع المحدّدة في الكتاب. (كتاب – الأقدس -ش45 - ص197)

سؤال:قال تعالى:"ان الذي مات في أيام والده وله ذرّيّة اولئك يرثون ما لأبيهم"، فما حُكم البنت إذا ماتت في أيام أبيها؟
جواب:يُقسّم ميراثها بحُكم الكتاب على طبقات الورّاث السبع. (كتاب – الأقدس –ج54 - ص137)

سؤال: إذا كان الميت إمرأه فلمن ترجع حصة الزوجه؟
جواب: يرجع حصة الزوجه إلى الزوج". (كتاب – الأقدس - ج55 - ص138)

9: ما يعمل بحصة الذرية الضعاف:
"والّذي ترك ذرية ضعافاً سلموا ما لهم إلى أمين ليتجر لهم إلى أن يبلغوا رشدهم أو إلى محل الشّراكة ثم عينوا للأمين حقاً مما حَصَلَ منْ التجارةِ والأقترافِ". (كتاب – الأقدس - ق27 - ص17)
لكلمة (أمين) لغة معان عدة تتصل أساساً بالأمانه كما تتضمن أيضاً خصالاًً مثل الائتمان والولاء والوفاء والإستقامة والعفة والصدق وغيرها وتعني كمصطلح قانوني الحافظ للمال والضامن والولي والوصي والحارس إلى غير ذلك. (كتاب - الأقدس- ش46 - ص197)
ضعافاً: لم يبلغوا سن الرشد 21 سنه.
الاقتراف: الكسب والاكتساب للمال.
إن كان أولاد المتوفّى قصّراً تُسلّم حصّتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتى يبلغوا رشدهم. ويُجعل للأمين سهم في الأرباح المُتحصّلة. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام 3:ح - ص162)
"كلّ ذلك بعد اداء حقّ الله والدّيون لو تكون عليه وتجهيز الأسباب للكفن والدّفن وحمل الميّت بالعزّة والاعتزاز". (كتاب – الأقدس - ق28)
رتّب حضرة بهاءالله أولويّة أداء هذه الالتزامات فوضع في المرتبة الأولى مصروفات الجنازة والدفن، يليهما سداد ديون المتوفّى، ومن بعدها أداء حقوق الله. وبيّن حضرته أيضاً أنّ أداء الدّيون يكون من سائر أموال التّركة فإن لم تفِ تؤخذ عندئذ من دار السّكنى والألبسة المخصوصة للمتوفّى. (كتاب – الأقدس - ش47 - ص197)
لا تُقسّم التّركة إلا بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:ط - ص162)
لكلّ فرد مطلق الحرّيّة ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينصّ على سداد ديونه ودفع حقوق الله. (كتاب – الأقدس - خلاصة الأحكام – 3:س - ص162)

سؤال: أي الإلتزمات أولى بالأداء حقوق الله أو دين الميت أو تجهيزه ودفنه؟
جواب:تجهيز الميت ودفنه مقدم يليه أداء الدين ثم أخذ حقوق الله وإذا لم يكف مال الميت للوفاء بديونه يقسم ما بقى منه على الديون بنسبة مقاديرها". (كتاب – الأقدس - ج9 - ص126 :127)

سؤال: إذا كان في ذمة المتوفي حقوق للناس هل يؤدي الدين من دار السكنى والألبسة الخاصة وسائر الأموال أم يختص الذكور من الذرية بدار السكنى والألبسة الخاصة ويؤدي الدين من سائر الأموال وما الحكم إذا لم تفِِ باقي التركة بالديون؟
جواب: تؤدى الديون والحقوق من سائر الأموال فإن لم تفِ هذه الأموال يؤخذ من دار السكنى والألبسة الخاصة. (كتاب – الأقدس - ج80 - ص143 :144)

سؤال:هل يجوز لشخص أن يخصّص في وصيّته جزءاً من ماله ليُنفق بعد حياته في الأمور الخيريّة، غير أداء حقوق الله وحقوق الناس، أم أنّ حقّه ينحصر في مصروف الدفن، والكفن، وحمل النعش، وما بقي من مال يؤول كما فَرَض الله إلى الورّاث؟
جواب:الإنسان حرّ في ماله. إن وُفِّقَ في أداء حقوق الله، ولم يكن للناس عليه حقّ، كلّ ما يكتب ويقرّ ويعترف به في وصيّته مقبول. قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء. (كتاب – الأقدس - ج69 - ص141)

سؤال:بخصوص الإرث؟
جواب: في موضوع الإرث كل ماأمر به النقطه الأولى، روح ما سواه فداه، محبوب. قسّموا بين الموجودين من أولي القسمة أموالهم، وما دون ذلك يجب عرضه على ساحه الأقدس. الأمر بيده يحكم كيف يشاء. نَزّل حكم بأرض السر في هذا المقام، حيث قَََسمت حصه المفقودين مؤقتاً على الورّاث الموجودين إلى أن يتأسس بيت العدل، عندئذ يظهر حكم هذه الحالة. لكن يرجع ميراث المهاجرين الذين هاجروا في سنة هجرة جمال القدم إلى ورّاثهم هذا من فضل الله عليهم. (كتاب – الأقدس - ج100 - ص148، 149)
"قل هذا لهو العلم المكنون الّذي لن يتغير لأنه بدء بالطاءِ المدلة على الأسم المخزون الظاهر الممتنع المنيع ، وما خصصناه للذّريات هذا من فضل الله عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيم * تلك حدود الله لا تعتدوها بأهواءِ أنفسكم أتبعوا ما أمرتم به من مطلع البيان ، والمخلصون يرون حدود الله ماء الحِيوان لأهلِ الأديان ومصباح الحكمة والفلاح لمن في الأرضين والسّموات" . (كتاب – الأقدس - ق29 - ص17)
"قل هذا لهو العلم المكنون الّذي لن يتغير لأنه بدء بالطاءِ": وصف حضرة الباب في كتاب البيان العربي أحكام المواريث التي سنّها بقوله:"ذلك من مخزون العلم في كتاب الله لن يغير ولن يبدل" كما صرح أيضًا بأن الأعداد التي بموجبها قسّمت المواريث اتسمت برموز تعين على عرفان من يظهره الله. يساوي حرف الطاء المذكور في هذه الآية - وفقا للحساب الأبجدي – تسعة وهو العدد الأول في تقسيم المواريث وفقاً لشريعة حضرة الباب حيث تختص الذرية بتسعة أسهم وأهمية العدد تسعة ترجع لكونه معادلاً في الحساب الأبجدي للإسم الأعظم (بهاء) والمنوه به في الجزء التالي من الآية المباركة بهذه العبارة الرفيعة:" الأسم المخزون الظاهر الممتنع المنيع". (كتاب – الأقدس - ش48 - ص197)



#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- البشرية تتجه نحو السلام رغماً عنها
- القضاء والقدر
- نهج سياسي فاشل ونَظْم إلهي منقذ
- صوت السافور-زرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إيرانية (1 ...
- صوت السافور-زرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إيرانية (9 ...
- صوت السافور-زرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إيرانية (8 ...
- سر ليلة القدر-ليلة الليالى-ليلة القدس-غرة أيام الله-قرة عين ...
- صوت السافور-زرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إيرانية (7 ...
- الطاهرة-صوت السافور-زرين تاج-قرة العين أعظم امرأة إيرانية (6 ...
- استشهاد (صوت السافور-ذرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إ ...
- صوت السافور-ذرين تاج-قرة العين-الطاهرة أعظم امرأة إيرانية 4- ...
- الطاهرة-صوت السافور-ذرين تاج-قرة العين أعظم امرأة إيرانية (3 ...
- الطاهرة-صوت السافور-ذرين تاج-قرة العين أعظم إمرأة إيرانية (2 ...
- الطاهرة- صوت السافور-زرين تاج-قرة العين أعظم امرأة إيرانية ( ...
- تجدد الدين بعد موته الروحاني -كيف يستعمل القرآن الكريم كلمة ...
- المرأة في البهائية
- الحج في الشريعة البهائية2-2
- الحج في الشريعة البهائية1-2
- حكم الصوم في العقيدة البهائية2-2
- حكم الصوم في العقيدة البهائية1-2


المزيد.....




- اللواء باقري: القوة البحرية هي المحرك الأساس للوحدة بين ايرا ...
- الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام اليهودي
- المقاومة الإسلامية تستهدف المقر الإداري لقيادة لواء غولاني
- أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن ال ...
- كلمة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ...
- قائد الثورة الاسلامية: التعبئة لا تقتصر على البعد العسكري رغ ...
- قائد الثورة الاسلامية: ركيزتان اساسيتان للتعبئة هما الايمان ...
- قائد الثورة الاسلامية: كل خصوصيات التعبئة تعود الى هاتين الر ...
- قائد الثورة الاسلامية: شهدنا العون الالهي في القضايا التي تب ...
- قائد الثورة الاسلامية: تتضائل قوة الاعداء امام قوتنا مع وجود ...


المزيد.....

- شهداء الحرف والكلمة في الإسلام / المستنير الحازمي
- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - راندا شوقى الحمامصى - الميراث في العقيدة البهائية- أحكام الميراث