|
مشروع مقترح بقانون الجمعيات الأهلية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
الحوار المتمدن-العدد: 1037 - 2004 / 12 / 4 - 09:38
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
مشروع مقترح بقانون الجمعيات الأهلية جمعية العمل الوطني الديمقراطي
الباب الأول تعاريف ونطاق سريان القانون
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الجهة المختصة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض آخر غير الحصول على الربح أو المنفعة الشخصية، وتستهدف القيام بنشاط أو أكثر من النشاطات الثقافية أو الحقوقية أو المهنية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التدريبية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الدينية أو الرياضية أو العامة، وينطبق هذا التعريف على الجمعيات أو الأندية أو الصناديق أو المراكز أو الهيئات أو المؤسسات أياً كانت التسمية التي أطلقت عليها.
المحكمة: المحكمة الكبرى المدنية
اتحاد الجمعيات: كل ثلاث جمعيات أو أكثر تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين وتكون فيما بينها اتحادا بقصد تنظيم وتنسيق النشاطات بينها.
مادة (2)
تلغي أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ العمل به.
الباب الثاني
أحكام عامة
أولاً: تأسيس وتسجيل الجمعية
المادة (3)
يشترط لتأسيس الجمعية توافر الشروط التالية:
1. ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.
2. ألا يقل سن العضو المؤسس عن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
3. أن يتمتع العضو بكامل الأهلية
4. أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقعاً عليه من المؤسسين.
5. أن يكون المؤسسون من مواطني مملكة البحرين أو من المقيمين فيها.
مادة (4)
يجتمع المؤسسون على هيئة جمعية تأسيسية لإقرار النظام الأساسي للجمعية وتنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها من ينوب عنها لاستكمال إجراءات التسجيل.
مادة (5)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ إخطار الجهة المختصة بإنشاء الجمعية، وتلتزم الجهة المختصة بقيد النظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة (6)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية بوجه خاص على ما يلي:
1- أسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من أهدافها ومجال نشاطها، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.
2- أهداف الجمعية، ونوع ومجال نشاطها، ووسائل تنفيذ هذه الأهداف.
3- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ورقمه الشخصي.
4- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
5- الأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية أختيار أعضائها.
6- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
7- كيفية إصدار اللائحة المالية للجمعية التي تنظم اشتراكات الأعضاء والقواعد المتعلقة بالحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما وطرق المراقبة المالية الداخلية.
8- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية وكيفية إدماجها وتحويلها وإنشاء مؤسسات أو مراكز تابعة لها.
9- آليات حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهات التي تؤول إليها أموالها.
10- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.
مادة (7)
يجب ألا تتعارض أهداف الجمعية مع الثوابت الوطنية والسلام الاجتماعي وأن تلتزم بمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور.
مادة (8)
إنشاء الجمعية يستلزم فقط تقديم إخطار كتابي للجهة المختصة ويكون موقعاً من المؤسسين، على أن يرفق به ما يلي:
1- نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للجمعية.
2- عنوان مقر الجمعية أن وجد.
3- قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم.
4- صورة من البطاقة السكانية أو الشخصية أو جواز السفر.
5- أسم من ينوب عن الجمعية.
مادة (9)
تلتزم الجهة المختصة بتسليم من ينوب عن الجمعية إيصالاً حال تقديم الاخطار بإنشاء الجمعية، على أن يكون مبيناً فيه تاريخ تقديمه والبيانات والوثائق المرفقه به. ولمن ينوب عن الجمعية حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار الإنشاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار والاستعاضة عنها بغيرها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (10)
إذا كان إنشاء الجمعية مستوفياً للشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا القانون، فإن على الجهة المختصة إعلان موافقتها على إنشاء الجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار وأن ينشر إعلاأن أ أأأن اااا
نشر إعلان إنشائها في الجريدة الرسمية.
وفي حالة رفض الجهة المختصة نشر إعلان إنشاء الجمعية في الفترة المقررة وجب عليها أن تخطر من ينوب عن الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء المدة المقررة وذلك بخطاب مسجل مبين فيه أسباب الرفض، وتقوم الجهة المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوماً من رفع الدعوى.
مادة (11)
تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، ولا يحق للجهة المختصة التدخل في عملية تسيير الاجتماعات أو الانتخابات أو الأنشطة أو التأثير عليها.
ثانياً: الشؤون المالية
مادة (12)
يجوز للجمعية تنمية مواردها المالية، بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء ومن الغير وقبول الهبات والمنح والمساعدات والقيام بنشاطات واستثمارات من شأنها أن تحقق دخلاً للجمعية على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لها.
مادة (13)
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وتقوم بعرض حسابها الختامي للتدقيق من قبل مدقق حسابات معتمد. وتعرض الميزانية وتقرير مدقق الحسابات قبل انعقاد جمعيتها العمومية.
وعلى الجمعية أن تودع أموالها بأسمها الذي سُجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة داخل مملكة البحرين.
مادة (14)
يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
مادة (15)
تعتبر أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والأمانات والممتلكات الثابته والمنقولة ملكاً للجمعية، ويكون للجمعية حق الأعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقه بالتسجيل والترخيص للاصول المنقولة وغير المنقولة.
مادة (16)
على الجمعية أن تفصح عن كافة المعونات والمساعدات المالية التي ترسلها أو تتلقاها من أية جهة محلية أو خارجية، ويكون ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة للجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق وفقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث
أجهزة الجمعية
أولاً: الجمعية العمومية
مادة (17)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية العمومية.
مادة (18)
تنعقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين في خطاب أو إعلان الدعوة على ألا يقل عن أربعة عشرة يوماً, ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناءً على:
1- دعوة من مجلس الإدارة.
2- طلب يتقدم به إلى مجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
3- دعوة مسببة من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.
مادة (19)
يجب أن يرفق بالدعوة أو الطلب لعقد الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وترسل نسخة من جدول الأعمال وجميع التقارير المعروضة على الجمعية العمومية إلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع.
مادة (20)
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في التقارير الإدارية والحساب الختامي المدقق وتعيين مدقق للحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو حلها أو تحولها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (21)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.
مادة (22)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين.
ويشترط أغلبية ثلثي الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وتقرير اندماجها أو تحويلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، كل ذلك ما لم يرد في النظام الأساسي للجمعية نص يشترط أغلبية أكبر.
مادة (23)
لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد ولا يجوز أن ينيب عنه أي شخص في حضور الجمعية العمومية.
ثانياً: مجلس الإدارة
مادة (24)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب، ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات هذا المجلس، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، وأسباب انتهاء عضويتهم، وحالات عزل أعضاء مجلس الإدارة، وكيفية انعقاد المجلس.
مادة (25)
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها مصلحة الجمعية وفقاً لأغراضها عدا الأعمال التي لم ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.
مادة (26)
تكون مدة مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للجمعية على ألا تزيد عن سنتين ميلاديتين.
مادة (27)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر لدى الجمعية.
الباب الرابع
الفروع والمراكز التابعة والانضمام للهيئات
مادة (28)
للجمعيات حق إنشاء فروع ومراكز تابعة لها لتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تسهم في تحقيق أهدافها.
مادة (29)
يحق للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد أو منظمة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل في مجال نشاطها.
الباب الخامس
حل الجمعية وتصفيتها
مادة (30)
يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
لا يجوز حل الجمعية إجبارياً كما لا يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة (32)
يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختيارياً أو اجبارياً، والقائمين بإدارتها وموظفيها، مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بصدور قرار الحل.
مادة (33)
يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية اختيارياً تعيين مصف لها وإذا حلت إجبارياً عين القاضي مصفياً لها وتعتبر كل جمعية بعد حلها في حالة تصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة (34)
تؤول أموال الجمعية عند حلها إلى الجمعيات التي نص عليها نظامها الأساسي وذلك بعد سداد ما قد يكون عليها من ديون ويجوز للجمعية العمومية أن تحدد جمعيات أخرى مشهرة تخضع لأحكام هذا القانون تؤول إليها الأموال عند الحل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
الباب السادس
الإتحادات
مادة (35)
يحق للجمعيات أن تنشىء فيما بينها إتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتكون الاتحاد من الجمعيات التي تباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواه.
ولا يجوز تكوين أكثر من إتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات.
ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية، ولايجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.
مادة (36)
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي وتضع نظاما أساسيا للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد, ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام هذا القانون.
مادة (37)
يقوم الاتحاد بتنظيم وتنسيق شؤون الجمعيات المنضوية في عضويته ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:
1- وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لأعضائه.
2- الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائه.
3- تطوير صيغ التنسيق والتعاون بما يحقق الوحدة والتكامل في عمل أعضائه.
4- صياغة وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.
5- تنمية الموارد المالية للاتحاد وأعضائه.
6- تمثيل أعضاء الاتحاد في المؤتمرات والمحافل الداخلية والخارجية.
7- أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه بشرط ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين.
الباب السابع
الجهة المختصة
مادة (38)
تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمهام التالية:
1- نشر إعلان إنشاء الجمعيات بموجب اشتراطات الإنشاء التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- النظر في أية نزاعات أو شكاو أو مخالفات أو إخلال بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
3- تنبيه الجمعيات المخالفة للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.
4- رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي تنظيم بمخالفة اشتراطات الإنشاء والأحكام الواردة بهذا القانون.
5- إدارة موقع الكتروني يعمل على تصنيف الجمعيات حسب أنشطتها ويوضع فيه النظام الأساسي لكل جمعية بالإضافة لمحاضر الجمعية العمومية والتقارير المالية والإدارية المعروضة فيها.
6- إعداد وحفظ سجل خاص بالجمعيات.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (39)
تختص المحكمة الكبرى المدنية بالفصل في أي خلاف يقع بين الجهة المختصة والجمعية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون إذا لم تتم تسويته ودياً.
مادة (40)
تلتزم الجهة المختصة بقيد الجمعية في سجلاتها الرسمية من تاريخ تقديم الإخطار وتعتبر الجمعية واقعا بحكم القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس أنشطتها اعتباراً من يوم إيداع الإخطار لدى الجهة المختصة، ولا يوقف عملها ونشاطها إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة، ويجوز للجمعية استئناف الحكم الصادر برفض إعلان إنشائها.
مادة (41)
على الجميعات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وفي حالة عدم تمكن الجمعية من الحصول على النصاب القانوني لتغيير النظام الداخلي حق للجهة المختصة رفع الموضوع للمحكمة لطلب تعديل المواد المخالفة مع أحكام هذا القانون بما ينسجم معه.
مادة (42)
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى، خلاف للجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، بمتابعة أية جمعية من الجمعيات التي يسري بشأنها أحكام هذا القانون.
مادة (43)
يتم حل الجمعية أو تعيين قيادة مؤقته لها من خلال قرار صادر من جمعيتها العمومية ووفقاً لما يقرره نظامها الأساسي أو بحكم قضائي نهائي.
ولا يجوز حل الجمعية بقرار إداري صادر عن الجهة المختصة.
مادة (44)
يحق للوزير أن يستثنى من أحكام المادة (3) الفقرة (5) بشأن الجمعيات التي ترغب في أن تكون البحرين مقرا أو فرعا لها.
مادة (45)
تلتزم كل جمعية بإرسال محاضر اجتماع جمعيتها العمومية والتقارير المالية والإدارية المعروضة عليها للجهة المختصة في شكل ملف مطبوع وآخر الكتروني في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ عقد جمعيتها العمومية, وتقوم الجهة المختصة بعرض هذه التقارير والمحاضر في موقع الكتروني تديره وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلامها.
مادة (46)
يعاقب كل من أخل بمواد هذا القانون وأحكامه بعقوبة نقدية لا تتجاوز 200 دينار في المخالفة الأولى وتتضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (47)
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
...
-
بيان
-
بيان صادر عن الاجتماع الدوري
-
بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
-
بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
-
بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
-
بيان حول العمليات الارهابية المجرمة في العراق يوم عاشورا
-
بيان صادر عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول منع رئيس الجم
...
-
بيان حول انتهاء اعمال المؤتمر الدستوري - البحرين وتفاعلاته ا
...
-
حول تطورات المؤتمر الدستوري في البحرين
-
بيان بمناسبة عيد العمال العالمي - البحرين
-
الجمعيات السياسية بشأن التضامن مع عمال البحرين وفلسطين في يو
...
-
رسالة من المهندس عبد الرحمن النعيمي
المزيد.....
-
روسيا أخطرت أمريكا -قبل 30 دقيقة- بإطلاق صاروخ MIRV على أوكر
...
-
تسبح فيه التماسيح.. شاهد مغامرًا سعوديًا يُجدّف في رابع أطول
...
-
ما هو الصاروخ الباليستي العابر للقارات وما هو أقصى مدى يمكن
...
-
ظل يصرخ طلبًا للمساعدة.. لحظة رصد وإنقاذ مروحية لرجل متشبث ب
...
-
-الغارديان-: استخدام روسيا صاروخ -أوريشنيك- تهديد مباشر من ب
...
-
أغلى موزة في العالم.. بيعت بأكثر من ستة ملايين دولار في مزاد
...
-
البنتاغون: صاروخ -أوريشنيك- صنف جديد من القدرات القاتلة التي
...
-
موسكو.. -رحلات في المترو- يطلق مسارات جديدة
-
-شجيرة البندق-.. ما مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي؟ (فيديو)
...
-
ماذا قال العرب في صاروخ بوتين الجديد؟
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|