|
الحصانة البرلمانية
امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 03:33
المحور:
مقابلات و حوارات
ذ/ محمد أمغار محام بهيئة الدارالبيضاء دكتور في العلوم السياسية استاذ القانون الدستوري جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ما المقصود بالحصانة البرلمانية؟ الحصانة البرلمانية هي إجراء قانوني منحه المشرع الدستوري للنواب البرلمانيين بهدف تمتعهم بكافة الضمانات القانونية من اجل القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف الشعب والتي تتمثل في القيام بمهام التشريع والسلطة الرقابية على الحكومة. وتتجلى الحصانة البرلمانية في عدم إمكانية متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان والبحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، بالتالي فهي امتياز دستوري مقرر لاعضاء البرلمان بصفتهم، يتيح لهم اثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الراي والتعبير دون اية مسؤولية جنائية. ماهو الاطار القانوني المنظم للحصانة البرلمانية بالمغرب؟ تناول المشرع المغربي موضوع الحصانة البرلمانية في العديد من النصوص القانونية ومنها الفصل 39 من الدستور ومقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب ومقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين والقانون رقم 01-17 ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية. هل الحصانة الممنوحة للنائب البرلماني مطلقة؟ الملاحظ انه لا يمكن متابعة البرلماني بمناسبة الافعال المرتبطة بنشاطه النيابي المتمثل في ابداء الراي او التصويت بشكل مطلق ما عدا اذا كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. وهذا ما يعرف بالحصانة ضد المسؤولية البرلمانية. هل الحصانة البرلمانية تمتد الى الحالات التي يتابع فيها البرلماني من اجل الجرائم التي لا تدخل في نطاق عمله النيابي؟ أكيد ان المشرع الدستوري قد ميز فيما يخص الحصانة بين الاجراءات الجنائية من حيث وقت ارتكاب الافعال المنسوبة لنواب الامة، ففي اثناء دورات البرلمان فانه لا يمكن متابعة أي عضو من اعضاء البرلمان ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة ليس لها علاقة بنشاطه النيابي الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه هذا البرلماني سواء كان مجلس النواب او مجلس المستشارين وذلك ما لم يكن هذا البرلماني قد ضبط في حالة تلبس بالجريمة المنسوبة اليه. اما خارج مدة دورات البرلمان فانه لا يمكن القاء القبض على أي عضو برلماني الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة مأذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب. والملاحظ انه وفي جميع الحالات فانه يوقف اعتقال عضو من اعضاء البرلمان او متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه،أي مجلس النواب او مجلس المستشارين ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة مأذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب. هل يجوز قانونا رفع الحصانة البرلمانية، ومن هي الجهة المختصة بذلك ؟ يمكن قانونا رفع الحصانة عن البرلماني بواسطة طلب يودع لدى رئيس المجلس الذي ينتمي اليه البرلماني من طرف السيد وزير العدل ويحيل مكتب المجلس المعني الطلبات المودعة لديه فور التوصل بها من طرف الرئيس على لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالنسبة لمجلس المستشارين، والتي يعهد اليها بالنظر في طلبات رفع الحصانة. و لجنة الحصانة البرلمانية لدى مجلس النواب تتألف من برلمانيين وتتشكل على اساس التمثيل النسبي من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الغرف النيابية. ما هي الاجراءات التي تقوم بها لجنة الحصانة البرلمانية من اجل منح اورفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني المعني؟ الملاحظ ان دور لجنة الحصانة البرلمانية يتمثل في اعداد الملف بحيث تقوم بالاستماع الى النائب المعني بالامر الذي له الحق في ان ينيب عنه احد النواب لتمثيله وابداء وجهة نظره امام اللجنة، وتبث اللجنة المعنية في الطلب المعروض عليها خلال الدورة نفسها، وبناء على تقرير اللجنة يصدر المجلس المعني الطلب وذلك بعد مناقشة لا يشارك فيها الا مقرر اللجنة والحكومة والنائب المعني بالامر او عضو آخر يمثله من اعضاء المجلس وخطيب واحد مع الطلب وخطيب آخر ضده. هل يجوز طلب رفع الحصانة في الحالة التي لا يكون فيها البرلمان منعقد؟ ان مكتب مجلس النواب يبث في طلبات رفع الحصانة في حالة عدم انعقاد الدورة البرلمانية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها ويتخذ قراره بالاغلبية النسبية لاعضائه اذا افتتحت الدورة التشريعية ولم يبث المكتب في الطلبات المعروضة عليه فانها تحاول مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية للدراسة والبث وفق المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب. والملاحظ انه في حالة رفض طلب رفع الحصانة من طرف البرلمان فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد يهم نفس الوقائع ما لم تقدم معطيات جديدة. هل يجوز التراجع عن رفع الحصانة ومن هي الجهة المختصة للبث في الطلب؟ الملاحظ انه طبقا لمقتضيات المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب فان طلبات ايقاف الاعتقال او المتابعة ترفع الى مجلس النواب من لدن المعني بالامر او من ينوب عنه، بحيث يحيل مكتب المجلس هذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية وتبث هذه اللجنة في طلبات الايقاف داخل اجل عشر ايام من تاريخ توصلها بها واذا انتهى الاجل المشار اليه دون البث فان طلب الايقاف أي ايقاف المتابعة او الاعتقال يدرج في جدول اعمال اقرب جلسة يعقدها المجلس من غير الاسئلة الشفوية ويبث المجلس في الطلب بعد مناقشة لا يشارك فيها الا مقرر لجنة الحصانة البرلمانية والحكومة والنائب المعني بالامر او عضو آخر يمثله من اعضاء المجلس وخطيب واحد مع الطلب وخطيب ضده. ويوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس الى وزير العدل مع بيان الاسباب والتصريح بالافعال التي يطبق عليها. كيف يتم التعامل مع الحصانة البرلمانية على الصعيد العملي ؟ ينبغي الاشارة الى انه كلما تعلق الامر بجناية او جنحة يمكن ان تنسب لعضو من اعضاء البرلمان فان الوكيل العام للملك المختص يقوم باشعار المعني بالامر شفويا بموضوع الشكاية قبل ان يتلقى تصريحه وذلك قبل ان يجري او يامر باجراء البحث التمهيدي أو أي اجراء آخر للتاكد من الطابع الجرمي للافعال المنسوبة للبرلماني المذكور،والملاحظ انه لا يمكن اجراء تفتيش بمنزل برلماني الا باذن وحضور الوكيل العام للملك او احد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على انه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من ادوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجرى العمليات بمنزله. واذا ظهر للوكيل العام ان الافعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية او جنحة يرفع طلب الاذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور الى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني ويذكر في طلب الاذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والاسباب المستند اليها الواردة في وثائق الملف. ومن جهة اخرى اذا تبث اثناء جريان مسطرة قضائية في أي مرحلة من مراحل الدعوى وكذا في حالة الاستدعاء المباشر وجود افعال من شانها ان تثير المسؤولية الجنائية لاحد البرلمانيين فان الجهة التي تكتشفها تحيل الامر على الوكيل العام للملك او على وكيل الملك المختص من اجل تطبيق مسطرة رفع الحصانة المشار اليها آنفا. هل الاجراءات المتعلقة بالحصانة البرلمانية متشابهة في كل الانظمة الدستورية؟ الملاحظ ان شروط الاستفادة وتطبيق الحصانة البرلمانية تختلف باختلاف التجارب الدستورية للدول وان كانت تتطابق فيما يخص الحصانة من المسؤولية البرلمانية، ذلك ان كل الدساتير تتفق الى حد كبير على انه لا يمكن متابعة البرلماني او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابية داخل البرلمان. وتذهب بعض الدساتير الى حد توقيع الجزاء على من يخالف احكام الحصانة البرلمانية كالدستور الفرنسي،هذا في الوقت الذي تذهب فيه اخرى الى الاقتصار على تقرير بطلان الاجراءات التي تتخذ بالمخالفة لاحكام الدستور المتعلقة بالحصانة البرلمانية. ماهي الحالات التي مورست فيها مسطرة رفع الحصانة البرلمانية بالمغرب؟ الملاحظ ان رفع الحصانة عن البرلماني المغربي نادرة جدا وذلك نظرا للتضامن الوظيفي للبرلمانيين المغاربة مع بعضهم البعض فعلى مدار حوالي 50 سنة من الحياة الدستورية والنيابية بالمغرب أي منذ دستور1962 فانه لم تسجل حالة رفع الحصانة الا نادرا مما اضفى نوعا من الركود في التعامل مع هذا الامتياز القانوني وشكل اخلالا بالمبدأ السامي لهذا الاجراء والمتمثل في كون الحصانة لم تقرر لمصلحة العضو الشخصية وانما لصفته الوظيفية.
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اشتراط الفائدة
-
المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين
-
إضاءات حول المساطير المتعلقة باصلاح او تغيير الاسم العائلي ا
...
-
الامازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
-
اللغة الأمازيغية والمسألة الثقافية بالمغرب
-
الرهان بالمغرب
-
الائتمان بين الواقع والقانون
-
الإسم الشخصي و البعد الهوياتي و التساؤل القانوني
-
تعدد الزوجات بين الواقع و القانون
-
التعريب بين اللغة الوطنية وتكريس نخبوية التعليم:
-
سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
-
الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية
-
الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب
-
التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
-
السن القانوني للزواج
-
قانون الفنان
-
العطلة القضائية
-
الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
-
اتعاب المحامي
-
الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
المزيد.....
-
السعودية تعدم مواطنا ويمنيين بسبب جرائم إرهابية
-
الكرملين: استخدام ستورم شادو تصعيد خطر
-
معلمة تعنف طفلة وتثير جدلا في مصر
-
طرائف وأسئلة محرجة وغناء في تعداد العراق السكاني
-
أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا، كيف سيغير ذلك ا
...
-
في مذكرات ميركل ـ ترامب -مفتون- بالقادة السلطويين
-
طائرة روسية خاصة تجلي مواطني روسيا وبيلاروس من بيروت إلى موس
...
-
السفير الروسي في لندن: بريطانيا أصبحت متورطة بشكل مباشر في ا
...
-
قصف على تدمر.. إسرائيل توسع بنك أهدافها
-
لتنشيط قطاع السياحة.. الجزائر تقيم النسخة السادسة من المهرجا
...
المزيد.....
-
قراءة في كتاب (ملاحظات حول المقاومة) لچومسكي
/ محمد الأزرقي
-
حوار مع (بينيلوبي روزمونت)ريبيكا زوراش.
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
رزكار عقراوي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: أبرز الأ
...
/ رزكار عقراوي
-
ملف لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا مع الشاعر مكي النزال - ث
...
/ فاطمة الفلاحي
-
كيف نفهم الصّراع في العالم العربيّ؟.. الباحث مجدي عبد الهادي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
حوار مع ميشال سير
/ الحسن علاج
-
حسقيل قوجمان في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: يهود الع
...
/ حسقيل قوجمان
-
المقدس متولي : مقامة أدبية
/ ماجد هاشم كيلاني
-
«صفقة القرن» حل أميركي وإقليمي لتصفية القضية والحقوق الوطنية
...
/ نايف حواتمة
-
الجماهير العربية تبحث عن بطل ديمقراطي
/ جلبير الأشقر
المزيد.....
|