أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل















المزيد.....

التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3256 - 2011 / 1 / 24 - 20:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل
تسوية المنازعات

التحكيم نظام قانوني يهدف الى حل المنازعات بموجب اتفاق اطراف النزاع وطرح هذا النزاع على شخص او اشخاص معينين لايجاد حل , فهو طريق أستثنائي لحل المنازعات ويستند الى ارادة الاطراف وحرياتهم في اختيار المحكمين ... وتزداد اهمية التحكيم كونة يتخذ طابع السرعة في اصدار القرار الموجب للنزاع وان الحكم الذي يحصل عليه المتنازعين يمكن ان يكون باتا , مع العلم ان قواعد التحكيم سواء كان دوليا او داخليا سمحت لطرفي النزاع بتقديم ما لديهم من ادلة اثبات خاضعة للتصديق من قبل المحكمة, لقد اهتم المجتمع الدولي بالتحكيم وقد برزت مظاهر الاهتمام بهذا الموضوع في عهد عصبة الامم المتحدة حيث صدر برتوكول جنيف للتحكيم في 2/10/1924 وتمت المصادقة عليه في 26/9/1928 . (1)
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونتيجة اتساع النشاطات الدولية في للمجالات الاقتصادية تمخض عن عقد عدد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ومنها اتفاقية عام 1969 لحل النزاعات الناتجة عن فعاليات الاستثمار بين الدول والمواطنين وهذه الاتفاقية عقدت برعاية البنك الدولي للانشاء والتعمير لتوظيف الاموال ما بين الدول والمواطنين او ما بين الدول بعضها مع البعض الاخر وعلى ضوء ذلك ونتيجة لما ذكر اضافة الى اتساع اللجوء الى التحكيم واعتمادة في فض النزاعات الدولية فقد انشأت عدة مؤسسات تحكيمية دولية ومنها :
1- محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرف التجارية الدولية الفرنسية .
2- جمعية التحكيم الامريكية .
3- هيأة التحكيم للتجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي سابقا (2)
4- محكمة تحكيم لندن .
5- المؤسسة الهولندية للتحكيم .

اذاُ التحكيم اصبح في الوقت الحاضر من المستلزمات القانونية في فض النزاعات واصبحت هناك مؤسسات خاصة واشخاص متخصصون بهذا الشأن نظرا لاتساع التعاقد في المجالات الاستثمارية والعقود الواردة على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والنحاس والكبريت وظهرت الى حيز الوجود عدة اتفاقيات دولية بهذا الصدد وقوانين تنظيم التحكيم الدولي منها:
1- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية لعام 1958 حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد ان فقد كل من برتوكول جنيف لعام 1923 واتفاقية جنيف لعام 1927 فعاليتها فيما يخص التحكيم في عهد عصبة الامم . (3)
وعلى ضوء ذلك انعقد مؤتمر دولي في نيويورك لوضع اتفاقية بشأن تنفيذ احكام المحكمين للدول الاجنبية وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدة نصوص قانونية ومنها الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية , كما اعترفت بهيأة التحكيم الدائمة وفقا للمادة (2) فقرة (1,2) والاعتراف بحجية الحكم التحكيمي والامر بتنفيذة , وبذلك فأن الاتفاقية قد وضعت عدة مبادئ واسس دولية ومنها جعل عبأ الاثبات عند الطعن بالحكم على قرار التحكيم يقع على المطلوب التنفيذ ضده , كما اعطت مبدأ سلطان الارادة الاولوية عند تطبيق القانون المختار من قبل طرفي النزاع ولايجوز الرجوع الى غيرة ولا يؤخذ بقانون البلد الذي تم فيه التحكيم الا في حالة عدم الاتفاق على قانون معين .
2- اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .
هذه الاتفاقية الدولية اعدت عام 1965 من قبل البنك الدولي للانشاء والتعمير وهي اتفاقية هدفها تشجيع الاستثمارات في الدول النامية وتمكين اصحاب رؤوس الاموال في البلدان المتقدمة على ذلك دون الخوف من ان تقع تحت طائلة التأميم التي قد تلجأ الية بعض الدول النامية وان الاتفاقية تنظر بحجم الخلافات بين الدول واصحاب رؤوس الاموال الاجانب على(4) يد القضاء الوطني في الدول ذات العلاقة بالاستثمار اذا الاتفاقية تعالج النزاعات بين الاطراف اصحاب رؤوس الاموال والدول المتعاقدة , وقد اخذت الاتفاقية بحرية الاطراف في اختيار الاجراءات والقانون الواجب التطبيق دون التقيد بقانون الدول المتعاقدة .. كما انه من شروطها هو ان يكون احد طرفي دولة متعاقدة وان الطرف الاخر مواطن او مواطنين من دول اخرى متعاقدة وعدد من الشروط .
3- اتفاقية جنيف الاوربية لعام 1961 هذه الاتفاقية تشكلت في العام1961 (5) وبأشراف هيئة تنمية التجارة التابعة للجنة الاقتصادية لاوربا في الامم المتحدة والهدف منها هو تسهيل نمو التجارة بين البلدان الحرة والاشتراكية في حينها وقد خلت جميع مراحل التحكيم وجعلت تطبيق نصوص الاتفاقية على النزاعات نتيجة التجارة الدولية بين الاشخاص الطبيعين او الاشخاص المعنوية .
اما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فقد تضمنت الاتفاقية على مبدأ سلطان الارادة وهذا يعني ان للاطراف تعيين القانون الواجب تطبيقة وعند عدمة يصار الى المحكمين الدولين لتطبيق القانون الملائم لموضوع النزاع اخذين بنظر الاعتبار العادات والاعراف التجارية وان لا تتعارض مع قواعد تنازع القوانين , كما اعطت الاتفاقية الحرية للاطراف اختيار النظام المؤسس في فض نزاعاتهم بما فيها القواعد الاجرائية

ثانيا : التحكيم التجاري في القوانين العربية
لقد اوردت القوانين في الدول العربية احكام التحكيم بنصوص قانونية والية المعالجة, كما ورد في قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 الباب الثالث وقانون المرافعات السوري رقم 84 لسنة 1953 وقانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في عام 1983 .. وغيرها من القوانين الاخرى هذه القوانين اوردت احكام التحكيم وهي تخص حصرا التحكيم التجاري الداخلي ولم تشر في نصوصها الى التحكيم الدولي , واشارة بشكل عابر على التحكيم الاجنبي وذلك عن طريق تنفيذ الاحكام التي تصدرفي غير الدول المراد التنفيذ الحكم فيها .. وهي بذلك لم تساير التطور العالمي في مجال التحكيم بأستثناء قانونان عربيان هما قانون اصول المحاكمات اللبناني الصادر عام 1983 وقانون جيبوتي الصادر في شباط 1984 والذي سمى بقانون التحكيم الدولي .
كما ان بعض التشريعات العربية اخذت في موضوع(6) تنفيذ الاحكام الخاصة بالتحكيم الاجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 حول الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ومنها مصر والاردن وسوريا وتونس والكويت ... الخ
وهناك دول عربية لم تنظم الى هذه الاتفاقية لتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ومنها العراق وذلك ان التحكيم التجاري الدولي يتضمن عنصر اجنبي وانه يتم خارج حدود البلد وقد يعهد به الى محكمين اجانب وقد يطبقون علية قانون اجنبي سواء في الشكل او الموضوع وعليه فأن تنفيذ التحكيم الاجنبي داخل العراق يلاقي معوقات قانونية وسياسية .
نسننتج من ذلك ان اغلب القوانين العربية تفرق بين التحكيم الداخلي(8) وهو المنظم وفقا للاحكام والنصوص التشريعية وبين التحكيم الاجنبي والذي لم تنظم احكامه في القوانين العربية بل جرى النظر الية عند معالجة مسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية .. كما ان القوانين العربية لم تفرق من حيث الاجراءات الواجب اتباعها وفقا للقانون الوطني وبين تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من سلطة قضائية وبين حكم التحكيم الاجنبي الصادر من محكمة او هيئة تحكيم لابل واكثر الدول العربية تتحفظ على التحكيم الدولي الا لضرورات التعامل الدولي ونقل التكنلوجيا ومع ذلك ففي مجال التحكيم التجاري اقر وزراء العدل العرب الذي اجتمعوا في حينه في عمان في 1987 الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري وتعني هذه الاتفاقية بشؤون التحكيم ووفق اسس ومعايير معينة .. واقرت في حينها انشاء مركز للتحكيم على مستوى الوطن العربي وان تطبق هذه الاتفاقية على المنازعات التجارية الدولية فقط والنأشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتهم ويربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدةاو احد اشخاصها كما ان الاتفاقية ادرجت شرط التحكيم في نصوص العقود المبرمة من قبل الاطراف وان يكون بين الاطراف اتفاق لاحق وما يعرف بمشارطة التحكيم وقد اقرت الاتفاقية انشاء مؤسسة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري لها شخصية معنوية مستقلة وتلحق اداريا وماليا بالامانة العانة لمجلس الوزراء العدل العرب وفقا للمادة (14) من الاتفاقية .
اما اللغة المعتمدة فهي اللغة العربية واذا وجد طرف اجنبي فلابد من الاستعانة بمترجم بعد ادائة اليمين امام الهيئة وتصدر الاحكام بأتفاق او الاكثرية وفي حالة التساوي يصار الى الجانب الذي صوت اليه الرئيس , وقد جعلت مدة الطعن 60 يوما من تاريخ تسلم الحكم , وقد اناطت الاتفاقية الجهة القضائية في كل بلد لاظفاء الصيغة التنفيذية به في كل بلد وهي المحكمة العليا ولايجوز للمحكمة رفض التنفيذ الا اذ كان الرفض مخالفا للنظام العام م (34) فقرة 3 من الاتفاقية وهناك اتفاقيات عديدة بين الدول العربية كأتفاقية تنفيذ الاحكام لعام 1952 التي اعدتها جامعة الدول العربية والاتفاقية الموحدة للاستثمار في الدول العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي (9) .








التحكيم التجاري في العراق

عام 1879 صدر قانون المحاكمات الحقوقية حيث استقت جميع نصوصه من احكام مجلة الاحكام العدلية العثمانية , وعندما شرع قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 اقر فصل خاص به للتحكيم الفصل الرابع المواد من 139- 149 واستقت اكثر احكامه من نصوص القانون العثماني .
بصدور قانون 83 لسنة 1969 قانون المرافعات المدنية تضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث المواد (251- 276) موضوع التحكيم وقد استقى اكثر احكامة من قانون المرافعات المصري وعند ملاحظة النصوص المشار اليها لن نجد فيها ما يعالج كيفية تنفيذ احكام التحكيم الدولية خاصة وان المادة (272) تضمنت كيفية تنفيذ احكام التحكيم المحلية وهذا يعني ان المشرع العراقي اعتمد على قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (30) لسنة 1928 حيث تضمنت المادة (2) منه بجواز تنفيذ الحكم الاجنبي في العراق وفقا لاحكام القانون المذكور وبقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى قرار التنفيذ , وهذا يؤكد ان المادة الثانية من القانون اكدت على عدم شمول احكام التحكيم الاجنبية بنصوصها وانما يقتصر النص على تنفيذ الاحكام التي تصدر من محاكم اجنبية حصرا وان احكام التحكيم الاجنبية لا تعامل معاملة الاحكام القضائية .
الا نص المادة (32) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (لايجوز تطبيق قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت الاحكام مخالفة للنظام العام والاداب .. وهذا يعني ان الاحكام التي لا تخالف النظام العام والاداب يمكن تطبيقها في العراق كما ان نص المادة (25) فقرة (1) مدني يسري على الالتزام التعاقدي قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ) فأذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد , هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الضروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه وهذا يؤكد ان العبارة الاخيرة من نص المادة (25) تجيز اختيار قانون معين بشرط عدم مخالفته للنظام العام واذا كان طرفي النزاع عراقيين فلايجوز تطبيق القانون الاجنبي ومع ذلك العراق انظم الى عدة اتفاقيات ومنها بروتوكول التحكيم الموقع في جنيف في 24/ايلول وتم اصدار القانون (34) لسنة 1928 قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق كما ان العراق انظم الى عدة الاتفاقيات ومنها تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والاعلامات والانابات القضائية بموجب الاتفاقية التي صادق عليها بالقانون (35) لسنة 1956 (10) .

الاستنتاجات
على ضوء ذلك فأن هناك سلبيات في نظام التحكيم العراقي وفقا لما ذكر وبالاستناد الى نصوص قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ووفقا لما ورد في الباب الثاني المواد من (251) الى المادة (276) ومع ذلك نعتقد بضرورة ما يلي :
1- ضرورة تشريع قانون خاص بالتحكيم يأخذ بنظر الاعتبار المبادئ القانونية الدولية وبما يتوائم مع مصادر التشريع العراقي مع تحقيق التوازن والحيادية والعدالة بين المتعاقدين سواء كان مع الدول العربية او الاجنبية ووفقا للمبادئ العامة الدولية وهو ضرورة الاخذ بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق وحسن النية ولاضرر ولا ضرار .... الخ .
وعدم التوسع في التشريع المقترح منعا لتراجع القضاء العراقي وجعلة في المرتبة الثانية وان يكون خاضع لسلطان القضاء.
2- كما نعتقد ضرورة ان يصار الى مبادئ التحكيم الدولي التجاري والاستعانة بقواعد التحكيم (uncitra) لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي العام 1976 والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد عام 1985 من حيث قواعد التحكيم والاخذ بالاعتبار مصالح جميع الاطراف ويمكن الاستنارة بأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 بهذا الصدد والاتفاقيات الدولية الاخرى .
3- ضرورة ان يتضمن القانون المقترح حماية مصالح جميع الاطراف لتكون مقبولة لدى الدول الصناعية مع الاستنارة بقواعد واسس الهيئات ومحاكم التحكيم الدولية ومنها محكمة الغرف التجارية الفرنسية او محكمة تحكيم لندن ... الخ .
4- ضرورة انشاء غرفة تحكيم عراقية على غرار غرف التحكيم الدولية وضرورة اعتمادها عند عقد الاتفاقيات الدولية والعقود التجارية وان تكون هي المختصة في اجراءات التحكيم والتعاون مع مؤسسات التحكيم الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغرفة من اجل النهوض بعملية التحكيم الخاصة بالعراق , والاستفادة من الخبرة التي لدى الغرف التجارية العربية الاوربية خاصة فيما يخص الشرط النموذجي للنظام المعتمد او وضع شروط التحكيم (11) .

مصادر البحث

1. قحطان الدوري / عقد التحكيم ص 33 .
2. شعيب احمد سليمان ( التحكيم في منازعات لتعقيد الخطة الاقتصادية العامة / منشورات وزارة الثقافة ) .
3. عبد الحميد الاحدب / التحكيم الدولي ج/3/ ص37- 38 .
4. فوزي محمد موسى / التحكيم التجاري الدولي ص59 .
5. عبد الحميد الاحدب / موسوعة التحكيم ج/2/383 .
6. الحقوقي العربي / قانون الثاني 1990 .
7. التحكيم في الشريعة والقانون د. عبد الرحيم حاتم .
8. د. عبد الحميد الاحدب / التحكيم في البلاد العربية ج/1/ص324 .
9. مجلة القضاء العددان الثالث والرابع/ السنة الرابعة والاربعون/1989 .
10.القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادرفي 21/حزيران/1985 .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الموقف القانوني الدولي والداخلي من اتفاقيتي مناهضة التعذيب و ...
- وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام ا ...
- الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة


المزيد.....




- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...
- الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق ...
- الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا ...
- نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد ...
- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل