أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - إيمان أحمد ونوس - تعديل المادة/308/ والتمسّك بالمادة/192/ قوّض الآمال بقانون أسرة عصري















المزيد.....

تعديل المادة/308/ والتمسّك بالمادة/192/ قوّض الآمال بقانون أسرة عصري


إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3183 - 2010 / 11 / 12 - 13:58
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


إن تطور الحياة الإنسانية بكافة اتجاهاتها يتطلّب تطور القوانين الناظمة لحياة المجتمع، وما من قانون أكثر مساساً بحياة الناس كقانون الأحوال الشخصية، لأنه ينظّم العلاقة بين أفراد المجتمع بكل أطيافه عبر خليّته الأساسية- الأسرة-
ومعروف ٌ أن هناك مطالبات دائمة ومستمرة من أجل تطويره والارتقاء به وبالمجتمع طرداً مع التطورات الحاصلة على أرض الواقع، ولهذا جاءت مسودتي القانون منذ عامين مضيا غير ملبيتين لاحتياجات الناس، وبالتالي كان رفضهما من معظم الشرائح الاجتماعية، حتى تمّ إيقافهما والانتظار لحين صدور قانون يتوافق وتطلعات أطياف المجتمع السوري بعيداً عن الطائفية بكافة مسمياتها، وانسجاماً مع روح الدستور وما وقّعت عليه سورية من اتفاقيات دولية خاصّة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وكثيراً ما تجتاحنا في لحظات الانتظار والترقّب مشاعر الحذر من صدور قانون ذو سمة بعيدة عن الآمال المرجوّة، بسبب الصمت الطويل تجاه موقف السوريين الرافض، وعدم تسمية لجنة علنية لصياغة القانون كرد فعل حقيقي على موقف الرافضين للمسودتين السابقتين.
ومبرر هذا الحذر والخوف أصبح واضحاً، فهو مرتبط بعنصر المفاجأة التي نقع في فخّها دوماً في قضايا حسّاسة للغاية، ومرهونة بآمال شرائح كبيرة في المجتمع، كالطريقة التي مُررت من خلالها مسودتي المشروع سابقاً، وكيفية صدور المرسوم رقم/76/ بشكل مفاجئ، ودون أن يؤخذ برأي أصحاب الشأن من الطوائف المعنية، كما تمّ توزيعه بشكل سري على بعض الجهات العامة.
إن صدور المرسوم التشريعي رقم/76/ تاريخ 26/9/2010 والقاضي بتعديل المادة/308/ من قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، وإلغاء القانون رقم 10 تاريخ 6/4/2004 والقانون رقم 23 تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم 31 تاريخ 18/6/2006 قد قوّض آمالنا في صياغة قانون أسرة عصري يواكب المتغيرات المجتمعية والثقافية التي يشهدها المجتمع السوري، ويتوافق مع روح الدستور وما التزمت به سورية خلال توقيعها ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة( اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة/ سيداو)
لأن تعديل المادة/308/ ينطوي على محاولة الالتفاف على بعض الميّزات الإيجابية التي اتصف بها القانون/31/ كونه أكثر القوانين السورية مقاربةً لاتفاقيتي السيداو واتفاقية حقوق الطفل، إذ نصّ في العديد من مواده على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإرث والنفقة والوصاية والولاية، أي وصاية أو ولاية الأم على أولادها في حال غياب أو وفاة الأب، والمسألة الأهم جاءت من حيث وضع مصلحة الطفل الفُضلى في رأس الأولويات عند وقوع أي طارئ يتعلق بالحضانة والولاية والنسب وما إلى ذلك.
طبعاً نحن هنا لسنا بصدد الإشادة بالقوانين الشرعية والطائفية، وهذا لا ينفي إصرارنا على إصدار قانون أسرة عصري يتوافق والمتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع، ولكن نشير إلى بعض مزايا قوانين إيجابية معمول بها يمكنها أن تُقارب الطموح، وتُلغي بعض أشكال التمييز فيما يخص المرأة والطفل، ورغم كل هذا يجري الالتفاف عليها والعودة بها إلى حظيرة قانون أحوال شخصية عمره أكثر من نصف قرن يحكم أحوال الناس ويتحكّم بمصائرهم رغم كل التحوّلات والتغيّرات الجارية، ورغم كل المطالبات الرسمية والأهلية والشعبية.
والأمر الآخر الذي يعزز حذرنا ومخاوفنا، قد جاء متزامناً مع صدور المرسوم/76/ وهو وجود تيارات دينية ومسؤولين وشخصيات وجهات نافذة في السلطة متمسكة بالإبقاء على المادة/192/ وتعزيز شرعية قتل النساء السوريات تحت ستار الشرف المزعوم حسب ما أوردت القدس العربي بتاريخ 9/10/2010 من تأكيد مصادر قانونية سورية صعوبة إلغاء المادة/192/ من قانون العقوبات العام السوري، والمتعلّقة بجرائم الشرف. بعض هذه الجهات متواجدة في وزارة العدل وبعضها الآخر في البرلمان السوري وكذلك شخصيات دينية واسعة النفوذ ومسؤولون في السلطة لديهم تأثير في هذا الاتجاه.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى محاكمة العديد من مناهضي جرائم الشرف في سورية من صحفيات/ ين وفنانات/ ين أولئك الذين تصدوا وفضحوا قرار القاضي الذي قام بتبرئة قاتل زهرة العزو قبل عام من اليوم، القرار الذي حمل الرقم/484/ تاريخ 29/10/2009 (ومازالت المحاكمة مستمرة إلى اليوم)
زهرة التي اغتيلت ثلاث مرات، الأولى على يد رجل يدّعي أنه صديق العائلة، لكنه لم يحترم قيمة الصداقة وانتهك براءة زهرة رغماً عنها دون أن يمسه أحد بسوء( أليس رجلاً ومن حقه كل شيء.؟) والثانية على يد شقيقها الذي قام بذبحها دون أن يرف له جفن رغم أنه ووالده قد باركا زواجها من قريبها، وبعد أن أمنت جانبه واستقبلته بحب قام بذبحها كالشاة وهي نائمة، والثالثة عندما حكم القضاء السوري بتبرئة المتهم ما لم يكن مطلوباً في جرم آخر..!!!!!
من الواضح تماماً أنه ليس القضاء السوري وحسب متمسك بالدفاع المستميت عن حقوق الرجل عامة، وجرائم الشرف خاصةً، وذلك بتخفيف عقوبة القتل بدافع الشرف، وإنما أيضاً جميع أولئك المصّرين وباستمرار على التقليل من شأن المرأة السورية بكل مفاصل الحياة العامة والخاصة، بدليل أنهم متمسكين بالمقصلة التي تودي وباستمرار برؤوس نساء آثرن تخطي حواجز الصمت والاضطهاد الأزلي الذي يؤطر حياة المرأة في كل مكان.
إنهم جميع أولئك الذين يتشدقون دوماً بحرية المرأة، ويتغنون بما وصلت إليه المرأة السورية وما منحتها القيادة السياسية من حضور متميّز ولافت في حياة البلاد. أولئك الذين يطربوننا يومياً وعبر الأخبار واللقاءات المدبّجة في وسائل الإعلام كافة عن ضرورة تمكين المرأة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بواقعها( وما أكثر الورشات والندوات والمؤتمرات التي تُعقد بهذا الخصوص)
هم ذاتهم من وقف ضد العديد من التعديلات الرامية إلى إيصال بعض الحقوق للمرأة وفق التزامات الحكومة بالاتفاقيات والأعراف الدولية، كتعديل سنّ الحضانة، ومحاولة الإساءة لمجموعة من النساء قمن بإجراء استبيان لأجل الوصول إلى التعديل المنشود، وقد وصفهن البعض حينها وعلى منابر الجوامع أنهن عميلات للغرب، ومهدورة دماؤهن.
أجل هم أولئك الذين خرجوا علينا العام الماضي بمسودة مشروع لقانون الأحوال الشخصية، صاغته أفكارهم المتحجّرة عند زمن ما قبل أربعة عشر قرناً من التطور الإنساني، وكانوا مختبئين وراء ذواتهم المريضة غير متجرئين على الاعتراف بتلك اللجنة المشؤومة التي صاغت المشروع. وأعتقد جازمة أنهم من يسعون لإصدار قانون أحوال شخصية بعيد كل البعد عما وقّعت عليه سورية من اتفاقيات دولية وبروتوكولات خاصة بالمرأة والطفل تُلزمها فعلاً لا قولاً بتنفيذ ما تعهدت به، ضاربين عرض الحائط بالدستور الذي ينص على مساواة المرأة والرجل في كافة المجالات، وبالتالي هم من يعمل على وأد كل أمل في الاتجاه نحو قانون أسرة عصري يتوافق وتطور المجتمع السوري بكل مكوّناته.
المرسوم التشريعي رقم (76)
رئيس الجمهورية .
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى- تُعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي:
( تطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق (( بالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحلّه وانفكاك رباطه ، وفي البائنة "الدوطة" والحضانة والإرث والوصية.)).
المادة الثانية- تُلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة ، ولاسيما في القانون رقم 10 تاريخ 6/4/2004 والقانون رقم 23 تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم 31 تاريخ 18/6/2006 .
المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17/10/1431 الموافق لـ 26/9/2010
رئيس الجمهورية



#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القوانين الاجتماعية والتشريعية- القضائية تُصنّع المجرمين بدع ...
- عام مضى على اغتيال القضاء السوري لزهرة العزو
- مسألة المواطنة... كرامة قبل كل شيء
- جائزة ابن رشد جديرة بالحوار المتمدن
- هل نحن مواطنون حقاً...!!؟؟ أجل... لكن مع وقف التنفيذ.!!!
- التبرعات هل تحلُّ مشكلات الفقراء..؟
- ظاهرة تسوّل الأطفال ظاهرة منظمة في سورية
- احذروا الشجار أمام الأبناء
- تأجير طفلات صغيرات كخادمات، وأسئلة برسم المعنيين
- أمومة المرأة وأنوثتها ليست أساساً للتمييز.
- - يا رضا الله ورضا الوالدين- دعاء تلاشى على إيقاع الثقافة وا ...
- محامية تلوذ بالصحافة بحثاً عن حلول وتستجدي الإنصاف من القضاء
- الرجل والمرأة.. أيهما أكثر إخلاصاً..؟
- إجرام المرأة أصيلاً أم مكتسباً..؟ في الرقة أم تقتل طفليها.!! ...
- تعاليم القبيسيات في المدارس ضرورات أم محظورات.!؟
- الجنسية... دموع ومعاناة وأبناء مقهورين
- مؤتمر المنامة والعودة لأسوار الحرملك والوأد
- وأخيراً... عيادة حديثة لفحوصات ما قبل الزواج
- عندما تتحوّل الأخوّة لافتراس
- باقة حب وياسمين لروح أبي


المزيد.....




- البرلمان الأوكراني يقترح تسجيل النساء كمتطوعات بعد خدمتهن ال ...
- ضحيتها -الطالبة لالة-.. واقعة اغتصاب تهز الرأي العام في موري ...
- الاغتصاب: أداة حرب في السودان!
- غوتيريش: غزة بات لديها الآن أكبر عدد في العالم من الاطفال ال ...
- -المانوسفير- يصعّدون هجماتهم ضد النساء بعد الانتخابات الأمير ...
- حجاب إلزامي وقمع.. النساء في إيران مقيدات منذ أكثر من 45 عام ...
- أيهم السلايمة.. أصغر أسير فلسطيني
- سابقة في تاريخ كرة القدم النسائية السعودية
- سجل وأحصل على 800 دينار .. خطوات التقديم في منحة المرأة الما ...
- سجل وأحصل على 800 دينار .. خطوات التقديم في منحة المرأة الما ...


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - إيمان أحمد ونوس - تعديل المادة/308/ والتمسّك بالمادة/192/ قوّض الآمال بقانون أسرة عصري