|
جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون الانساني الدولي
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 3174 - 2010 / 11 / 3 - 18:46
المحور:
حقوق الانسان
جرائم الحرب والعدوان أنتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون الانساني الدولي 1 ـ مفهوم جرائم الحرب طبقاً للمبادئ والاهداف التي جاء بها ميثاق الامم المتحدة لم يعترف أساساً باستخدام القوة في العلاقات الدولية لان ذلك يتناقض مع ديباجة الميثاق ومقاصد الامم المتحدة الواردة في المادة (1) كذلك يتناقض مع مفهوم أنماء العلاقات الدولية بين الشعوب والتعاون الدولي وأحترام سيادة الدول والالتزام بحسن النية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية . وقد ورد مفهوم الحرب في أتفاقية فرساي التي عقدت بعد أنتهاء الحرب العالمية الاولى وفقاً للمادة (272) وما ورد في نص المادة (42) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي حددت مفهوم الحرب والاحتلال :ـ أ ـ السيطرة الفعلية على أرض الغير من جانب قوة مسلحة أجنبية وبالقوة . ب ـ غياب سلطة الدولة وتعطيل القوانين الوطنية . جـ ـ نفاذ قرارات الدولة المحتلة . كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 14/12/1974 عرفت الاحتلال (عدواناً مستمراً وأغتصاباً لحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وتقرير مصيرها ، وما تناولته المادة (6/ب) من ميثاق محكمة نورمبرك التي أعتبرت جرائم الحرب والعدوان أنتهاكاً للانسانية وقواعد وأعراف الحرب وهذا ما أكدته المادة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لمادة (8) 1. 2 ـ على ضوء المتغيرات الدولية وما يدور حول زرع الديمقراطية في الشرق الاوسط وأحداث تغير جوهري في بيئة النظام السياسي العربي وأنطلاقاً من مبداً ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية وبالتعاون مع الحلفاء الاقليميين والدوليين بدأت عمليات التفكير في أطار مشروع الشرق الاوسط وهذا الأمر يعود الى عشرات السنيين الى الوراء :ـ أ ـ ففي سبعينيات القرن الماضي أصدر بريجنسكي مستشار الرئيس الامريكي كارتر للأمن القومي كتاباً بعنوان (بين جيلين ) دعا صراحه الى أعادة تشكيل خارطة العالم العربي أنطلاقاً من أن تعيش دولة أسرائيل في المنطقة بعد أن تصفي فكرة القومية ...... وهذا المبدأ يعني تفكيك المنطقة مجدداً ، كما أن مجلة القوة العسكرية الامريكية تحدثت عن خطط لتقسيم المنطقة 2. ب ـ وثيقة ادوانيج ستريت السرية الصادرة من قبل دافيد منايج مستشار الأمن القومي البريطاني والصادرة بتاريخ 23/7/2002 التي تؤكد التحرك العسكري أتجاه العراق لأمتلاكه أسلحة دمار شامل ، وأستمر الضغط وباتجاه العراق وعلى مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية وتعميق العزلة وتشديد الحصار عليه ومتابعة القرارات التي صدرت بموجب الفصل السابع بدءاً بالقرار (660) لعام 1990 واستغلال أحداث 11 / 9/2001 وما رافقها من أثار نفسية للمجتمع الامريكي . جـ ـ بدأ التخطيط لأحتلال وفي مقدمتها قانون تحرير العراق لعام 1998 وهي الفترة التي سبقت 11/ أيلول وكذلك تفويض الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لاستخدام القوة ضد العراق الذي أعتمده الكونكرس في 2/10/2002 . د ـ صدر قرار مجلس الامن 1441 لعام 2000 والذي تضمن أنذار العراق كونه لا زال يخرق القانون الدولي . هـ ـ في قمة الاوزر التي عقدت في 17/3/2003 والتي ضمت الرئيس الامريكي السابق ورئيسى حكومات بريطانيا وأسبانيا وتم تحديد 18 /3/2003 مؤعداً أخيرا للجهود الدبلوماسية وبهذا التاريخ أعلان الرئيس الامريكي أنتهاء النشاطات الدبلوماسية والتعامل مع العراق باسلوب القوة وفي الساعة الرابعة فجراً يوم الخميس 20/3/2003 شنُ الهجوم على العراق من الجو والارض والبحر وبمختلف الاسلحة وقنابل طائرات الشبح وأنتهى الامر بدخول القوات الامريكية الى بغداد في 9/4/2003 كدولة محتلة وغازية . 3 ـ الاتفاقيات الدولية بما فيها ميثاق الامم المتحدة التي تحكم جرائم الحرب أ ـ الولايات المتحدة وحلفائها غزت العراق بدون قرار أممي كما يتطلب الفصل السابع من الميثاق واعتبرت دولة محتلة وفقاً للمادة (42) من أتفاقية لاهاي وهذا ما اكده القرار (1483) الصادر من مجلس الامن وما أقره الرئيس الامريكي السابق بأنتهاء العمليات العسكرية في العراق وتولي الحاكم المدني بريمر لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في 12مايو/2003. ب ـ أستخدمت القوة المفرطة في الحرب من قذائف وصواريخ وأعتماد الهجمات العشوائية وبذلك أنتهكت ميثاق الامم المتحدة كونه أهم مصادر القانون الدولي وتجاهلت التوصل الى تسوية سلمية كما طرحها مفتشي الامم المتحدة وخلافاً لاحكام الفصل السادس من الميثاق وهي بذلك أنتهكت قواعد القانون الدولي كما ورد في المادة (1) من الميثاق 3. جـ ـ ان هذه الانتهكات حدثت نتيجة عدم الالتزام بقواعد حفظ السلم والامن الدوليين وأحترام حق الشعوب والدول باعتباره الحجر الاساسي للسلم العالمي وأحد ركائز حقوق الانسان . د ـ لقد أنتهكت دول العدوان الأالتزام الدولي لحماية حق تقرير المصير للشعوب والدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من الميثاق وأن هذه الجرائم تمثل عدواناً على القيم الاساسية للمجتمع الدولي ومنظماته لان أستخدام الحرب والعدوان والقوة في العلاقات الدولية امر غير مقبول وتجاوز على الشرعية الدولية وفقاً للباب السابع من الميثاق 4 .
4 ـ النظام القانوني لجرائم الحرب لقد أنتهك القانون الدولي الأنساني في زمن الحرب والمتمثل في أتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 وأتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والقانون الجنائي الدولي وأن القواعد التي تضمنتها هذه الاتفاقيات هي التي تؤمن حقوق الانسان في زمن الحرب أو السلم ولإنها ذات سمات دولية أقرها المجتمع الدولي :ـ أ ـ أن قواعد وحقوق الانسان الواردة في الشرعه الدولية والاتفاقيات التي ذكرت أنتهكت نصوصها وخاصة المادة (25) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تحظر مهاجمة أو قصف المدن أو القرى والارياف والمباني وكذلك المادة (46) التي تلزم المحتل باحترام شرف الاسرة وحقوقها والمادة (56) التي تلزم حماية الممتلكات العامة وكثير من النصوص القانونية التي تنظم قواعد وأعراف الحرب علماً أن الولايات المتحدة هي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الملزمة طبقاً لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 (5). ب ـ أنتهكت أتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1949 وفقاً لما ورد في المادة (50) التي تلزم المحتل باحترام قواعد وأعراف الحرب والمادة (52) حماية الاعيان المدنية والمادة (53) التي تلزم المحتل بحماية الاثار التاريخية والفنية والمادة (55) تحظر هجمات الردع ضد البيئة الطبيعية . أن هذه المسؤولية قائمة سواء كانت مادية أو معنوية اذا ما علمنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أحد أطرافها وان الدستور الامريكي وفقاً للمادة (6) من البند الثاني (أعتبار جميع المعاهدات المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية هي القانون الاعلى وملزمه للقضاء الامريكي ) كما أن السوابق الامريكية المتمثلة بوصايا الرئيس الامريكي لنكولن لعام (1863) التي تؤكد على أحترام قواعد وأعراف الحرب وحقوق الانسان وكذلك وصايا الرئيس نلسن لعام 1918 والرئيس روزفلت ووصايه ومبادئه السته لعام (1942).(6) جـ ـ كما أن الوثائق الدولية الموقع عليها من قبل الاطراف المذكورة خاصة المعاهدات الخاصة بحماية المؤسسات العلمية والاثار الفنية والتاريخية الصادرة عام (1935) والاتفاقية الصادرة عام (1945) الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات لاهاي لعام 1999 ومع ذلك فان الاطراف المعنية أنتهكت هذه الوثائق والمعاهدات حيث نهبت الاثار وأصبحت تباع في المزادات العلنية للدول الاقليمية والدولية سراً وعلانية وعلى مرائ من الامم المتحدة ومؤسساتها رغم أن هذه الاثار تعتبر تراث عالمي ويجب الحفاظ عليها من جميع الدول ناهيك عن نهب التراث الثقافي العراقي وأصبح الامر مفهوم لدى الجميع . 5 ـ الاتفاقيات الدولية التي تحكم جرائم الحرب في زمن السلم بما أن هذه الجرائم هي خروقات جسيمة للقانون الانساني الدولي التي أشرنا اليها وأن القانون الدولي وضع قواعد قانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم استناداً الى معايير القانون الدولي والاتفاقية الدولية بهذا الصدد ومنها :ـ أ ـ اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 وفقاً للمادة (2) ،(3) حيث أعتبرت أن انتهاك نصوص هذه الاتفاقية هو أنتهاك لحقوق الانسان وبالتالي تعتبر جريمة دولية . ب ـ مبادئ التعاون الدولي في تعقيب وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التي أعتمدت بقرار الجمعية العامه للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم(3074) في 3/12/1973 . جـ ـ أتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية التي أقرت بموجب قرار الجمعية العامة المرقم (2391) في 26/11/1968 . د ـ نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1968 والنافذ في 2002 والمتضمن جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية هذه المعاهدات التي أشرنا اليها تحكم جرأئم الحرب في وقت السلم بغض النظر عن صفاتهم الرسمية سواء كان رؤوساء أو مسؤولين أخرين ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم ، كما أن هذه الجرائم غير مشمولة بالحصانه الدبلوماسية الواردة بأتفاقية فينا لعام 1961 . أن هذه المسؤلية التي أشرنا اليها بخصوص الرؤساء وممثليهم فانهم مشمولين وفقاً للجانب الاجرائي الوارد في الاتفاقية لعام 1968 التي أشرنا اليها كما أن مسؤولياتهم تجد سندها في المادة (17) من الاعلان العالمي من حقوق الانسان والمادة (42) من أتفاقيات لاهاي كما تجد سندها في معاهدة فرساي المادة (272) وتجد سندها في المادة (9) من أتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية . أن النصوص القانونية الواردة أعلاه هي قاعدة قانونية أمرة نتيجة توافق عالمي لاحداث أثر قانوني وتسري على الجميع ولها طابع التجرد والاطلاق والالتزام وهي ملزمة حتى وأن لم يوافق عليها الاخرون طبقاً لاحكام أتفاقية فينا لعام 1969 .
6 ـ الاثار الانسانية التي ترتبت نتيجة أنتهاك هذه القواعد الدولية أ ـ لقد قذف الاعداء عند غزوهم العراق بحدود (88) الف من القنابل والمتفجرات بمختلف أنواعها والتي تعادل قوتها التدمرية اكثر من 6 قنابل ذرية التي القيت على هروشيما ونكزاكي وكان ذلك في حرب الخليج الاولى 1990 ومثيلها بل اكثر منها في حرب 2003 ، دمرت المنشأت العامة ومنها على سبيل المثال منشأة الفوسفات ومنشأة توليد ونقل الطاقة الكهربائية والمنشاة العامة للادواية ومنصع حليب الاطفال .... والمحاقن الطبية كما تم تدمير اكثر من 60 منشأة واكثر من 300 موقع وهذه المواقع ملوثة كيمياوياً وقد اقدمت الدول المتحلفة على هذا التدمير خلافاً لاحكام المادة (56) من أتفاقية جنيف لعام 1949 (7). ب ـ أدى هذا الهجوم على الشعب العراقي الى القتل والنهب والسلب وطبقاص لاحصائيات الرسمية فان عدد الشهداء (85) الف شهيد و(150) الف جريح و(33) الف مفقود مع تحفظاتنا على هذه الاعداد الصادرة من وزارة حقوق الانسان حيث أن العدد اكثر من هذه الارقام ..... كما خلفت أكثر من (4) ملايين طفل يتيم و(2) مليون ارملة طبقا لاحصائيات محافظة بغداد مع ارتفاع نسبة الأمية وأصبح الشعب العراقي وبمجمل (22%) يقتاتون على 5 دولارات يومياً. كما تم ضرب الفلوجة بالفسفور الابيض ومنطقة العامرية وشرق وجنوب العراق وأصبح العراق ساحة للتجارب ومختبر للاسلحة المتطورة وفرصة لتدريب الطيارين وأدخال العراق مستقبلاً بلا إنسان في سياق هيمنة أمريكية بريطانية حيث دمر الشعب كاملاً وهذا ما ادلى به الدكتور (دنس ) لصحيفة الانديبندت البريطانية في 28/10/1998 . جـ ـ لقد قـُصفت مدن العراق باليورانيوم المنضب وطبقاً للاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة البيئة فان الولايات الامريكية أستخدمت في حرب الخليج الاولى (300) طن من اليورانيوم المنضب ضد القوات العراقية والبنى التحتية وأستخدمت ما يقارب (1700) الف طن من اليورانيوم عام 2003 وأن الامم المتحدة تقدر المواقع الملوثة بحدود (8000) موقع وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه(بحدود (10) كليوغرامات من اليورانيوم المنضب سرقت أبان دخول القوات الامريكية ) كما سرقت (200) حاوية ملوثة هذا الامر أدى الى أصابة اكثر من (140) الف شخص بالسرطان ووجود (8000) أصابة سنويا وأن أنتشار هذا المرض في أكثر المحافظات نظراً لوجود أماكن ملوثة باليورانيوم سواء كان بالجنوب أو الوسط أو الغرب لا بل جميع محافظات العراق ، وأن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام أتفاقية لاهاي لعام 1899 التي تحرم أستخدام الاسلحة الملوثة والكيمياوية (8). الاستنتاجات 1 ـ أن أستخدام القوة المفرطة أو التدخل في شؤون الدول الاخرى أو التهديد هو خرق للعلاقات الدولية وأنتهاك لمبداً المساواة بين الدول ولأحترام الشعوب وأستقلال الدول كما ورد في المادة (2/4) من ميثاق الامم المتحدة التي تلزم الدول الاعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باٍستعمال القوة وأن تسوية المنازعات بين الدول هو الاساس المنطقي وبعيداً عن منطق القوة العسكرية كما ورد في المادة (2/3) من الميثاق ويشار هنا أن المادة (1/3) من الميثاق الزمت تحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات وأحترام حقوق الانسان وهذا ما أكده الباب السادس من الميثاق وفقاً للمواد (33ـ 37) اذا ما علمناً أن مجلس الأمن هو بذاته أنتهك القانون الدولي وتجاوز حدود صلاحياته المرسومة له بموجب الميثاق وفقاً للمادة (24) . 2 ـ لقد فرضت الجزاءات على العراق من قبل مجلس الأمن بموجب القرار (660/ لعام 1990) ولا زال قسم من هذه القرارات سارية المفعول وان هذه الجزاءات هي أبادة جماعية للشعب وتتعارض مع روح الامم المتحدة واهدافها ولان جريمة الابادة الجماعية قائمة من الناحية القانونية وهو الفعل المحظور وركن العمد في ارتكاب الجريمة وهنا يشار الى مهاجمة الطائرات الامريكية للناس وللبنى التحتية وأن أعضاء من مجلس الامن يعترفون بهذه الاعتداءات ومعانات الشعب العراقي طبقاً لما قاله السيد (فالجي ) ممثل أيطاليا في مجلس الأمن وما قالته السيدة (مادلين اولبرايت ) وزيرة الخارجية الأمريكية في حينها حيث سالتُ عن أن نصف مليون طفل عراقي قتلواً نتيجة الجزاءات ضد العراق أجابت أننا نعتقد أن الثمن يستحق ذلك (9). 3 ـ أن الهجمات العسكرية التي شنت على العراق وفرض الجزاءات عليه هو أبتغاء السيطرة على العالم وعلى منابع النفط ومشروع الشرق الاوسط لان فرض العولمة وبالقوة يتطلب القضاء على كافة القطاعات الانتاجية الوطنية وهذا ما حدث في غزو العراق حيث خلق قوة أستهلاكية أمام الشركات الامريكية والعربية وتجريد الشعب العراقي من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وأتاح للولايات الامريكية أملاء ارادتها على الدول وأستخدمت الغطاء الدولي لتبرير سياستها على العراق وهذا انتهاك لكل مبادئ القواعد القانونية الدولية . 4 ـ لقد تسبب الاحتلال الى هجرة العقول العراقية ومنذ عام 1991 حيث قامت بملاحقة العلماء والخبراء حيث قال (مارك كلابنتون) في تشرين الاول عام 2002 لصحيفة (كرستيان ساسنيس مونيتور) نحذر من العقول العراقية لان هولاء أخطر من الاسلحة وقد أتخذت الادارة الأمريكية عدة خطوات لتنفيذ هذا المبدأ :ـ أ ـ لقد تضمن القرار (1441) في عام 2002 فقرة تجيز للمفتشيين الدوليين بأستجواب العلماء العراقيين ولو تطلب تسفيرهم الى الخارج . ب ـ في عام 2002 أقر الكونغرس قانون هجرة العلماء العراقيين وكما أن العراق شهد بعد 9/4/2003 ممارسات طالت العلماء ودفعت الكثير منهم الى الهجرة الى الخارج وبأعداد هائلة وبطبيعة الحال فان هذا العمل يتعارض كلياً مع كافة المعايير الدولية وحقوق الانسان .
5 ـ المطالبة بالتعويضات / على ضوء ما ورد من أنتهاكات لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي هذه الانتهاكات أوضحت مدى خطورة الاعمال التي وجهت الى الشعب العراقي وما أصابها من تدمير بشري وتدمير البنى التحتية ودمار اقتصادي وأجتماعي أن هذه الاعمال التي ارتكبت يجب أن لا تمر بدون عقوبة لانها تثير أشمئزاز الشعوب وأستنكارها وان العبرة الاساسية هي توجية عقوبة يتم انزالها على الدول المعتدية ومتمثلة بالتعويضات المادية والمعنوية والعقوبات الجزائية اذا ما علمنا بان عناصر الضرر التي أصابت الشعب العراقي بدءاً بالعنصر الخارجي وارتباط الضرر وفقاً للمسؤولية الدولية وتحقق الانتهاك لقاعدة دولية أو الالتزام دولي وفقاً لما ورد في المادة (16) المادة(17) من مشروع قانون المسؤولية الدولية عن الاعمال غير المشروعة وقيام الصلة السببيه بين فعل الانتهاك والضرر كما أن العنصر الداخلي المكمل للضرر هو المساس بالمصلحة القانونية لدولة هي طرف في الميثاق الأمم المتحدة كما أن هذه الاركان هي قائمة فعلاً وفقاً للاسباب والنتائج التي أشرنا اليها ومنها الضرر البيئي الذي يعتبر من جملة الانتهاكات التي وقعت على العراق . أن السوابق الدولية في موضوع التعويضات نتيجة الاعمال الغير مشروعة جاءت بمعاهدة السلام التي أعقبت الحرب العالمية الاولى فمنها مسؤولية ألمانيا وحلفائها بوصفهما دول معتدية ..... وما جاء بأحكام محكمة العدل الدولية في قضية المطالبة البريطانية بالاضرار التي أصابة الرعاية البريطانيين في المنطقة الاسبانية في مراكش عام 1925 والتعويضات التي فرضت على الولايات المتحدة جراء النشاطات العسكرية ضد نيكاراكوا وما ورد في معاهدة السلام اليابانية الامريكية عام 1951 وقرار مجلس الامن المرقم (487) بشأن تعويض العراق عن الاضرار التي سببتها أسرائيل لتدميرها مفاعل تموز عام 1980 (10). وأخيراً يبقى حق الشعب العراق قائماً للمطالبة بالتعويضات أستناداً للمادة (3)من أتفاقية لاهاي لعام 1907 كما أن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي لا تسقط بالتقادم أستناداً للاتفاقية الدولية لعام 1968 وأن الحق بالمطالبة بهذه التعويضات يبقى قائماً مهما عـُقدت من أتفاقيات بين العراق وأمريكاً استناداً للمادة (8) والمادة (11) من أتفاقيات جنيف لعام 1949، ولنا من المجتمع الدولي والشعب الامريكي والمنظمات الدولية أن يسمع العالم ما نحن عليه وأن يؤازر هذا الشعب لما عاناه من الاحتلال وتداعياته والتدخلات الاقليمية والدولية وكذلك ننأشد نقابات المحاميين الدولية والاتحادات الحقوقية أن تنهض بمسؤوليتها من هذا الجانب كما لنا الامل الوطيد لنقابة المحامين العراقية ودورها الانساني والقانوني ورؤاها السياسية وما لديها من أفكار قانونية أتجاه هذا الواقع الذي نعيش فيه وأتجاه الانتهاكات التي تخالف كافة المبادى والقيم والاتفاقية الدولية التي وقعت من قبل الاطراف جميعاً وهي ملزماً للجميع وفقاً لقانون عقد المعاهدات الدولية في فيناً لعام 1969 . ونعتقد أن تشكيل محاكم شعبية تنهض بها الجهات التي اشرنا اليها رداً على الصمت الدولي عن الجرائم التي ارتكبت ضد العراق عام 2003 وما بعدها ، وان السوابق الدولية سارت على مثل هذا المنوال في تشكيل هذه المحاكم ومنها على سبيل المثال :ـ أ ـ تم تشكيل محكمة شعبية بدعوة من الفيلسوف البريطاني رسل في لندن بتاريخ 16/11/1966 لمحاكمة مجرمي حرب فيتنام وبحضور عدة شخصيات وترأس المحكمة المفكر الفرنسي جان بول سارتر وتضمنت الاعلان عن أهدافها وهي محاكمة مسؤولي الولايات الامريكية عن الجرائم المرتكبة في فيتنام . ب ـ المحكمة الدائمة للشعوب التي شكلت في الجزائر في 4/7/1976 برئاسة المفكر ليلو باسو وتشكلت من (35) عضو وتهتم بدراسة الانتهاكات بحقوق الانسان في العالم . جـ ـ مبادرة السيد رمزي كلارك وزير العدل الامريكي الاسبق للتحقيق في الجرائم الامريكية التي أرتكبت ضد العراق عام 1990 وأصدرت تقريرها في 6/5/1991 وأعلنت قرارها بادانة الامريكيين وعرضت الجرائم المرتكبة في 29/2/1990 . ونكرر أخيرا ونتمنى من المجتمع الدولي والشعوب المتمدنه أن تعي ما نحن عليه في العراق من الانتهاكات وجرائم التي تخالف كافة المبادئ والقيم والمبادئ التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة وأن تنهض بمسؤوليتها الانسانية خاصة ذات العلاقة بحقوق الانسان والتي أشار اليها ميثاق الامم المتحدة لاكثر من ثمانية مرات تعزيزاً وتقديراً وتكريماً لهذه الحقوق مصادر البحث 1 ـ المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة /دكتور /ضاري خليل محمود ، وباسيل يوسف ـ بغداد ـ 2003 . 2 ـ الاستراتيجية الامريكية في العراق ، مركز الدراسات الدولية / جامعة بغداد . 3 ـ القانون الدولي العام / د / عصام العطية ـ بغداد ـ 2008 . 4 ـ ميثاق الامم المتحدة 5 ـ المحكمة الجنائية العراقية د/ محمود بسيوني ـ القاهرة ـ 2005 . 6 ـ تدوير الدساتير الوطنية د/ هلين تيرور ـ بيت الحكمة ـ 2004 . 7 ـ البيئة والغذاء في ظل العدوان /د/ حسين علي السعدي ، د/ عماد محمد ـ بغداد ـ 1993 . 8 ـ تقارير وزارة البيئة . 9 ـ جزاءات الامم المتحدة ضد العراق د/ سامي شبر ، ترجمة د/ رياض القيسي ـ بغداد ـ 2003 10 ـ التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق د/خليل محسن . 11 ـ المحكمة الجنائية الدولية .
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و
...
-
حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
-
اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر
...
-
الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
-
( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام
...
-
معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
-
الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
-
أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
-
مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
-
نداء الى الساسة العراقيين
-
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال
...
-
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا
...
-
وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا
...
-
التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر
...
-
الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
-
القضاء رسالة حق وعدالة
-
وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين
...
-
المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال
...
-
مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
-
الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في
...
المزيد.....
-
مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران
...
-
-الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا
...
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين
...
-
الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو
...
-
هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
-
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق
...
-
مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه
...
-
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم
...
-
سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي
...
-
سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|